بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد في برنامجكم اليومي نورا على الدرب والذي يتولى الاجابة عن اسئلتكم واستفساراتكم الدينية وفي حلقتنا اليوم يسرنا ان يكون ضيف لقائنا والذي سيتولى الاجابة عن هذه الاسئلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير في عنيزة فنرحب به ايضا ونقرأ على فضيلته اولى الرسائل والتي وردتنا من المستمع عين فميم من المهد يقول انا اعمل في ذبح البهائم وبيع لحمها وبالذات نقوم بذبح الاغنام ونقوم بذبحها وسلخها في المسلخ الحكومي المعد لذلك بعد ان يختم عليها من قبل المراقبين والاغنام التي نسلخها من الاغنام المحلية البلدية كما يقال. وهذه اقيمها تزيد عن غيرها من المستوى ولكنني اقوم بذبح بعض الاغنام المستوردة كالتي ترد من استراليا او تركيا مثلا خفية وخارج المسلخ واقوم ببيعها ضمن تلك التي هي من البلد. بينما هي اقل قيمة بكثير وابيعها بنفس سعر المحلية على من يشتري اني دون سؤال معتمدا على ثقته في او على عادتي وما عرفه عني انني لا اذبحه الا المحل اما من يسألني فانني اخبره بالصحيح فما حكم عملي هذا؟ وما حكم المال الذي كسبته بهذه الطريقة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين تضمن هذا السؤال شيئين. الشيء الاول ان هذا الرجل كان يذبح خارج خارج المسلخ المعد للذبح فيه كفية وهذا العمل محرم اذا كانت الدولة قد اصدرت نظاما بمنعه لان فيه مخالفة لولاة الامور في غير معصية الله. ومخالفة ولاة الامور في غير معصية الله محرمة لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمع واطع ولان النبي ولان الصحابة رضي الله عنهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فيما احبوا وكرهوا وعلى هذا فعليه ان يتوب الى الله من هذا العمل ويرجع اليه ويقلع عم فعله هذا. نعم. اما الشيء الثاني الذي اشتمل عليه هذا السؤال فهو ادخاله هذا اللحن مع اللحوم البلدية التي هي ارغب عند الناس واحب اليهم. وهذا من الغش لانه يجعل هذا اللحم في صفات اللحم الجيد وهو دونه رغبة ودونه شهية عند الناس. فيكون من من الغش وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من غش فليس مني. فعليه ايضا ان يتوب من معاملة الناس بالغش وان تكون معاملته للناس صريحة بينة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال البيعان بالخيار فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتم محرقت بركة بيعهما. اما ما اكتسبه من هذا المال المحرم فالذي ارى ان يتصدق بما يزيد على قيمة اللحم الذي ادخله في اللحوم الجيدة يتصدق به تائبا الى الله متخلصا منه لا متقربا به الى الله تعالى. لان هذه الزيادة جاءت نتيجة لفعل محرم. وما كان نتيجة لفعل محرم فان تحقيق التوبة منه ان يتبرأ منه ويبتعد عنه. ونرجو من الله تعالى ان يتوب عليه وان يهدينا جميعا النصح والبيان بارك الله فيكم. اه هذه الرسالة لمستمع من ليبيا لم يذكر اسمه يقول هو شاب يبلغ من العمر عمري تسعا وعشرين سنة وهذا الشاب ارسل اليه اهله انهم قد خطبوا له فتاة يعرفها وعندما وصله الخبر قال هي علي كظهر امي وهي مطلقة بالثلاث لانه لا يريدها وعندما حضر الى اهله وجدهم لم يخطبوا له الفتاة ولكن مجرد اقتراح ولكن هذا الشاب في نهاية الامر اقتنع بهذه الفتاة واراد ان يخطبها فهو يسأل ما هو الحكم فيما صدر منه؟ وهل عليه كفارة في الظهار ام لا؟ وما هو حكم الطلاق بالثلاثة الذي قاله علما بانه عندما قال لهاتين الكلمتين لم اه يعقد او لم يعقد له على الفتاة وانما كان مجرد رأي من اهله قبل الجواب على هذا السؤال انصح هذا الاخ من هذا التسرع وهذا الحمق فان كونه يظاهر منها ويطلقها ثلاثا قبل ان يعقد له. وبمجرد ان اخبر انها مخطوبة له يعتبر من التسرع والحمق بمكان والانسان العاقل الحازم هو الذي يملك نفسه. ولا يتصرف الا تصرفا يحمد عاقبته وكم من انسان قلبه الطيش والغضب فتصرف تصرفا يندم له فيما بعد اما ما اوقعه من ظهار او طلاق على هذه المرأة التي لم يعقد له عليها فانه ليس بشيء لان الطلاق لا يقع الا بعد حق لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن ولان الطلاق لمن اخذ بالساق وهو لم يأخذ بساغها حتى الان ولم يعقد له عليها ولان الطلاق حل قيد النكاح وما دام لم يتزوج فليس هناك قيد يحله اما بالنسبة للظهار فقد قال الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم فاظاهم النساء فاظافوا الظهار الى نسائهم وما دامت المرأة فلم يعقد له عليها فليست من نسائه فلا يلحقها ظهاره ولكن اذا كان هذا الرجل نوى بالظهار الامتناع من طفل من جماعها فانه يخرج كفارة يمين اذا عقد له عليها وجمعها احوط وابرأ لذمته اما الظهار فلا يلزمه لانها ليست من نسائه كما سبق نعم. نعم. يعني فقط تلزمه كفارة يمين. كفارة يمين ما دام حلف الا يجامعها. نعم. اذا كانت نيته ذلك. نعم. وهي كفارة اليمين طرف اليمين عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم. فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام متتابعة نعم اه هذه الرسالة من المستمعة خالدة شكر الجوادي من العراق نينوى تقول انها امرأة متزوجة منذ تسع سنين وقد كانت متزوجة من رجل وانجبت منه طفلا. وقد حصل بينهما طلاق بسبب سوء سلوكه الديني فهو مدمن على شرب الخمر تارك لصلاة مستهين بالقرآن واهله وبعد طلاقها تزوجت من رجل اخر وبقي طفلها مع ابيه ولم تستطع البعد عن طفلها فلم يدم زواجها الثاني كثيرا بل طلقها الاخر وتقديرا لظروفها وما ان سمع زوجها الاول بذلك حتى اخذ يتردد على دارهم بطفله ويعرض لهم رغبته في استردادها. وكان اهلها يمانعون من عودته لما يعلمون من سوء سلوكه ولكن والدها اشترط عليه ان يقلع عن شرب الخمر وان يستقيم في كل امور دينه. ووعده بذلك وهي ايضا وافقت طمعا في بقائها بجانب طفلها وفعلا اعادت اليه ولكن ولكن طبائعه لم تتغير بل ازداد سوءا واصبح يجمع من حوله قرناءه ويناديهم في منزله يمارسون كل انواع الشر والفسوق من شرب ورقص وغير ذلك حتى مع نسائهم وكان دائما يكلفها بعمل الاكل والشراب لهم حتى اصبح منزلها وكأنه دار ضيافة مع قلة دخله مما جعل الديون تتراكم عليه وجعلها تهمل نفسها واطفالها وتشتغل بخدمة الضيوف جلساء السوء. وكثيرا ما يردد كلمة الطلاق عليها اذا رفضت فعل شيء وربما يحنث ولا يبالي وهذا قليل من كثير مما يفعله ويمارسه مع جلسائه فما هي نصيحتكم لي مع هذا الرجل؟ ان افعله اولا نبدأ بنصيحة هذا الرجل نعم فنحذرهم من هذه المعاصي العظيمة بل من الكفر لانه بتركه الصلاة صار مرتدا كافرا لا تحل له زوجته حتى يتوب الى الله عز وجل ويقوم بالصلاة ونريد ان نبين له ان العقوبة والعياذ بالله قد عجزت له بتراكم هذه الديون عليه وضيق الامور عليه ونبين له انه لو اتقى الله عز وجل لجعل له فرجا ومخرجا. قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فعليه ان يتوب الى الله عز وجل وباب التوبة مفتوح وكل ذنب فان الله تعالى يغفره بالتوبة كقوله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم اما بالنسبة لهذه الزوجة فان والدها اخطأ في تزويجها اياه بمجرد ان وعده بانه سيتوب وليس من حقه ان يزوجها اياه حتى يعلم توبته باستقامته ولهذا وعدهم فاخلفهم ولم يفي بالوعد وكم من الوعود التي ماطل بها اصحابها وخالفوها اذا لم يكن عندهم تقوى التقوى لله عز وجل والحل لهذه المشكلة التي وقعت الان ان يفرق بينه وبين هذه الزوجة لانها لا تحل له ما دام تاركا للصلاة واما اولادها فليس له عليهم حضانة لان من شرط الحضانة ان يكون الحاضن امينا على محضونه ومن كانت هذه حاله فانه ليس بامين عليه فلا يحل ان يبقى اولاده عنده فالواجب ان يكونوا عند امهم تقوم برعايتهم وصيانتهم هو ما يلزم لهم نعم جزاكم الله خيرا هذا السؤال من المستمع ميم عين ميم سوداني مقيم بجدة يقول توفيت والدتي وعمري لا يتجاوز سبعة اشهر فتولت جدتي امر تربيتي وارضاعي علما ان اخر مولود لها عمره سبع سنوات. ولم يكن انذاك بها لبن ولكن مع استمرار الرضاعة توفر بها اللبن وارضعتني الى لان كبرت وبعد بلوغ اردت الزواج باحدى بنات خالتي التي هي بنت لهذه الجدة التي ارضعتني وقد سألت عن ذلك فاجبت الجواز وفعلا تزوجتها منذ ثلاث سنوات ولكني اشك في صحة هذا الزواج فما الحكم فيه وماذا يجب علي ان لم يكن صحيحا اذا رفعت من جدتك كما قلت هذه المدة الطويلة التي تزيد على خمس مرات فانك بذلك تكون ولدا لها. لانها ارظعتك وقد سمى الله تعالى المرضيات اما فقال تعالى وامهاتكم اللاتي ارضى عنكم وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يحرم من ارضاء ما يحرم من من النسب. وعلى هذا فتكون انت اخا لكل اولاد هذه المرأة وهي جدتك تكون اخا لكل اولادها من بنين وبنات نعم. واذا كان كذلك فان خالات خالتك تكون اختا لك وتكون بناتها بنات بنات اختك وانت خالهم فلا يحل لك ان تتزوج بهن. وعليك الان ان تفارق هذه المرأة وان تبتعد عنها لان النكاح لم ينعقد نعم اه كون الجدة كبيرة في السن وقد انقطع لبنها فترة هذا لا يؤثر. نعم لا يؤثر. نعم. نعم. وجد اللبن. نعم اه هذه رسالة من المستمع خلوي غازي محمد المطيري من السر. يقول توفيت زوجتي وكان قد اوصت بثلث مالها لولدها حين يبلغ سن الرشد وقد حفظت ذلك الثلث الى ان بلغ ولدها سن الرشد فدفعته اليه. ولكنه سيء التصرف فيه ولا يعمل لتنمية به وزيادته فليصرفوا منه حتى يتناقص ودون عمل لزيادته فانا اسأل اولا هل مثل هذه الوصية صحيحة ام لا؟ وهل اترك ولدها يتصرف كيف يشاء في هذا الثلث ام منه حتى اعلم منه حسن التصرف. افيدوني جزاكم الله خيرا هذه الوصية الصحيحة ولكنها قالت في وصيتها انه يكون بيدك حتى يبلغ ابنها سن الرشد ومعنى بلوغ سنها بلوغ منها سن الرشد ان يكون رشيدا فلا يحل لك ان تسلمه اليه حتى تعلم انه قد صار رشيدا في تصرفي وما دام الامر قد وقع فانه لابد ان تبلغ الامر الى المحكمة التي في بلدكم حتى تقوم بما يجب نحو هذا الموضوع نعم اه هذه رسالة من السائلة فاطمة خالد ام عماد من الاردن تقول ان امرأة لرجل يبلغ الحادية والستين سنة من العمر وهو مصاب بمرض السكر. لذا فهو سريع الغضب وحينما يغضب لاي سبب فانه تصدر منه الفاظ غير لائقة. وكثيرا ما يتلفظ بالطلاق حتى لو لم تكن امرأته هي السبب وقد طلقها مرات كثيرة في مناسبات متعددة. ومنها ما يكون طلاقه ثلاثا كقوله طالق طالق طالق في حالة وفي حالة اخرى يطلقها على المذاهب الاربعة. واخرى واخرى ولكنها لا تخرج من بيته بسبب اولادها وحرصها على البقاء معهم لذلك فهي صابرة على طبعه وغضبه ولكنها ليست معه كما تكون الزوجات فهي تعتبره اجنبيا منها ولا تجالسه ولا يرى منها غير الوجه ولكنها تسأل ما حكم بقائها معه على هذه الحالة هل تستمر على ذلك ام تفارقه ام تعامله معاملة الازواج في كل شيء وطلاقه الذي يصدر منه لا يقع بالنظر لسرعة غضبه ومرضه ام ماذا تفعل وهي ايضا صدر منها في احدى حالات الشجار بينهما ان قالت له انت مثل ابني واخي. فما حكم مثل هذا قول اذا صدر من الزوجة خلاصة الجواب على هذا السؤال اذا كان الزوج حين اصداره الطلاق في حالة غضب لا يملك نفسه معها فان طلاقه لا يقع عليه لانه لا طلاق في اغلاق والغضب ينقسم الى ثلاثة اقسام احدها ان يكون في ابتدائه بحيث يعقل الغاضب ما يقول ويملك نفسه فتصرفه كتصرف غير الغاضب لانه ليس تم تمانع من تنفيذه واذا طلق في هذه الحال فان طلاقه يقع الحالة الثانية ان يكون غضبه شديدا جدا بحيث لا يعي ما يقول ولا يدري ما يقول ولا يدري اهو في البيت ام في السوق في حال يكون كالمغمى عليه فهذا لا يقع طلاقه بلا ريب وذلك لانه ليس له فكر وليس له عقل بما يقول حينئذ الحالة الثالثة ان يكون الغضب متوسطا بين الحالة الاولى والثانية بحيث يعي ما يقول ويدري ما يقول لكنه عاجز عن ملك نفسه لا يملك نفسه مع هذا الغضب ففي طلاقه خلاف ففي وقوع طلاقه خلاف بين اهل العلم والراجح عندي انه لا يقع طلاقه في هذه الحال لانه كالمكره اذ ان الحالة النفسية الكامنة تلجأه الجاء الى ان يقول هذا الطلاق ولا سيما ان زوجها كما ذكرت كان معه مرض نفسي فاذا كان زوجها في هذه الحال فانه لاقوا طلاقه عليها مهما كرره واما بالنسبة لما قالته هي له في بعض خصوماتها انه كابنها فان هذا ليس ليس بظهار. والمرأة ليست من اهل الظهار فلو قالت لزوجها انت علي كظهر ابي او كظهر ابني او كظهر اخي فليس هذا باظهار ولا يلزمها فيه كفارة ظهار ايضا لان كفارة الظهار انما تلزموا من يقع منه الظهار وهو الزوج واما هي فلا يلزمها كفارة الظهار اذا قالت ذلك لزوجها ولكن عليها كفارة يمين وهي عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم فان لم تجد ما تطعم او وجدت لكن لم تجد مساكين فانها تصوم ثلاثة ايام متتابعة وها هنا مسألة وردت في سؤالها. نعم. وهي انها ذكرت ان زوجها يقول انت طالق طالق طالق وهذا التكرار على هذا الوجه اعني تكرار الخبر دون الجملة كلها لا يقع به الثلاث حتى على المشهور من مذهب الامام احمد الا ان ينوي الثلاثة بذلك فان لم ينوي الثلاث فانه لا يقع الا واحدة فلو قال انسان لزوجته انت طالق طالق طالق ولم ينوي الثلاث لم يلزمه الا واحدة فقط وبعض الناس قد يجهل حكم هذه المسألة ويظن ان المذهب وقوع الطلاق الثلاث في هذه العبارة ولم يتبين له الفرق بين تكرار الجملة كلها وتكرار الخبر وحده فتكرار الخبر وحده لا لا يتكرر لا يتعد به الطلاق الا اذا نواه فاذا قال قائل لزوجته انت طالق طالق طالق وجاء يسأل هل تطلق زوجه ثلاثا نقول له هل نويت الثلاث فان قال نعم صار الطلاق ثلاثا على المشهور من المذهب. نعم وان قال نويت واحدة لم يكن الا واحدة حتى على المشهور من المذهب وان قال لم ان شيئا انما اطلقت هذا التكرار وليس عندي تلك الساعة نية قلنا له ايضا لا يقع عليك الا واحدة حتى على المشهور من الملحوظ اما على القول الراجح الذي نراه فانه لا يقع الطلاق الثلاث ولو كرر الجملة كلها حتى لو قال انت طالق انت طالق انت طالق لان حديث ابن عباس رضي الله عنهما الطلاق الثلاثة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وسنتين من خلافة عمر كان الطلاق الثلاث واحدة فلما تتايع الناس فيه الزمهم عمر وقال ارى الناس قد تتايعوا في امن كانت له فيه فيه اناة فلو امضيناه عليهم الله عليه وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بان تكرار الطلاق او التكرار الطلاق باللفظ لا يقع متعددا الا اذا كان بعد رجعة او نكاح جديد نعم اذن ماذا نقول لهذه الزوجة؟ نقول لها ان تعاشر زوجها بشكل عادي؟ لم يصدر؟ نعم. نقول لها ان تعاشر زوجها بشكل عادي اذا كانت حاله اذا كانت حاله كما ذكرنا نعم. يعني في حال غضب لا يستطيع ان يملك نفسه فيها نعم. فان الطلاق لا يقع منه حينئذ على زوجته فتبقى زوجة له. وما صدر منها هي عليها كفارة يمين اي نعم. آآ عنه نعم آآ بالنسبة لما صدر منها نعم. اذا الخلاصة. نعم. ان زوجها اذا كان يغضب حتى لا يستطيع ملك نفسه. في حال غضبه فانه لا يقع منه طلاق ولا ظهار ولا غيره فتبقى على ما هي عليه عنده واما بالنسبة لها فيلزمها كفارة يمين فيما قالته لزوجها من الفاظ الظهار. نعم ثم انه وقع في سؤالها انها قالت انني لا اكشف له سوى وجهي وظاهر هذا انها تكشف له وجهها في حال تعتقد انها قد بانت منه وانها ليست زوجة ولكني اقول لها ولمن يسمع انكشف الوجه محرم الا للرجال المحارم. فمن ليس بمحرم لها فليس لها ان تكشف له وجهها انه يحرم عليها ان تكشف له وجهه لان الوجه من اعظم ما يكون سببا للفتنة من جسم المرأة فهو اعظم فتنة من الرجل التي قال من قال بجواز كشف وجهه انه يجب عليها ان تستر رجلها وان تكشف وجهها ويجوز لها ان تكشف وجهها فيقال اي فتنة اعظم ان يرى الانسان قدم امرأة او ان يرى ان يرى وجهها. نعم. ولا ريب عند كل عاقل له نظر في النساء ان فتنة الانسان بالوجه اعظم بكثير من فتنة الرجل ولعل الله ان ييسر لنا اه موقف اخر نتكلم فيه عن هذه المسألة المهمة العظيمة التي بدأ بعض الناس يتهاون بها في هذه البلاد التي كانت تتمسك بها تمسكا يقتضيه الدين وصل فضيه الاخلاق والله الموفق جزاكم الله خيرا آآ ايها الاخوة الكرام في حلقتنا اليوم آآ اجبنا عن اسئلة الاخوة عين فاء ميم من المهد والاخ السائل من ليبيا لم يوضح اسمه والاخت خالدة شكر الجوادي من العراق نينوى والاخ ميم عين ميم سوداني مقيم بجدة والاخ خلوي غازي محمد المطيري من السر والاخت فاطمة خالد ام عماد من الاردن اعزائنا الكرام اجاب عن اسئلة هؤلاء الاخوة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة في جامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة. فشكرا له على اجابته وشكرا لكم على حسن المتابعة والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته