بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم في هذا اللقاء الجديد مع مجموعة من الرسائل والاستفسارات والتي يسرنا ان نعرضها في حلقتنا اليوم على الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة فمرحبا به وهذه الرسالة الاولى من المستمع احمد وداعة علي مقيم بمنطقة الباحة يقول سألت احد العلماء عن مدى جوازي تخصيص زوجتي بنصيب من تركتي فقال لي ان كنت اريد ذلك بقصد مكافأتها على خدمتها وعشرتها الطيبة فلا حرج في ذلك ولكن اذا اردت ذلك بقصد الاضرار بباقي الورثة فان هذا لا يجوز وفي تقديري مع ضعف علمي ان المرأة نصيبها معروف حسب ما قرره الشرع وقول هذا يتعارض في نظري مع ما ورد في الكتاب والسنة فما رأيكم في ذلك وان كان كلام هذا العالم صحيحا فهل يمكن ان نقيس على ذلك انه يمكن ان اخص احد اولادي بنصيب من التركة دون اخوته بدعوى انه وقف معي مواقف جيدة دون اخوته وخدمني اكثر منهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قبل الجواب على السؤال احب ان احذر من ان يتكلم الانسان بغير علم فيما شرعه الله تعالى لان المتكلم يكون من الشريعة معبر عن الله ورسوله فعليه ان يحترز وان يتحرى الصواب بقدر ما امكنه قبل ان يتكلم والجرأة على الفتية ليست ليست بالامر الهين فان الانسان سوف يسأل وربما تساهل الانسان في فتة من للافتاءات فظل بها كثير من الناس وقد قال الله تعالى في محكم كتابه قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال جل ذكره ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا وقد جعل الله تعالى في الامر سعة بان يقول من استفتي ولا علم عنده يقول لا اعلم فيما لا يعلمون فان ذلك ابرأ لذمته واعز له وارفع له عند الله عز وجل فان من قال فيما لا يعلم انني لا اعلم فقد تواضع ومن تواضع لله رفعه وبهذا يثق الناس من علمه واستفتاءه لانه اذا عرفوا انه يقول فيما لا يعلم لا اعلم وثقوا منه وعرفوا انه لا يقدم على الفتوى الا عن علم وما افتى به في هذه المسألة من انه يجوز ان توصي لزوجتك بشيء من مالك نظرا لمعاملتها الطيبة معك فانها فتوى معارضة لما دل عليه الكتاب والسنة فان الله تعالى فرض للزوجة من ما لك بعد موتك شيئا محدودا ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لهم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم وقد قال الله تعالى في ايات المواريث تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين الحد الذي حده الله للزوجة بعد موت زوجها من ماله واما الربع واما الثمن لا زيادة على ذلك وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لواره وعلى هذا فاذا كنت تريد ان تبرأ امرأتك بشيء نظرا لمعاملتها الطيبة معك فبامكانك ان تبرها في حال صحتك وتعطيها ما ما تكافئها به من ما لك اما بعد موتك فان الامر محدود مقدر من قبل الشرع لا يجوز ان يتعدى به الانسان واما بالنسبة لما ذكرت لما ذكرت انه يمكن ان يقاس عليه الوصية لاحد من اولادك بشيء حيث كان تبرك اكثر من اخوانه فان هذا كما عرفت من بطلان الاصل واذا بطل الاصل بطل الفرع اي انه اذا بطل المقيس عليه بطل المقيس نعم على ان الاولاد يختصون بخصيصة اخرى وهي انه اذا كان هذا الولد البار له اخوة فانه لا يجوز ان تعطيه شيئا زائدا ولو اه زائدا على اخوانه ولو كان ذلك في حياتك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتاه بشير ابن سعد ليشهده على اعطيته لابنه النعمان ابن بشير قال له عليه الصلاة والسلام وكل ولدك نحلتهم مثل ذلك قال لا قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم ولم يستفصل الرسول عليه الصلاة والسلام هل كان اعطى النعمان لبره به؟ اكثر من غيره ام لا فعلم انه لا يجوز للوالد ان ينحل احدا من اولاده دون الاخرين ولو كان ابر منهم وبر هذا البار اجره على الله عز وجل والحاصل انه لا يجوز للانسان ان يوصي لزوجته باكثر من ميراثها نظرا لقيامها بواجبها نحوه ولا يجوز لاحد ان يخص احدا من اولاده بشيء دون اخوته نظرا لكونه ابر منهم بل يجب عليه العدل بين اولاده والعدل هو ان يعطي كل انسان ما ما يحتاجه وليس معنى ان يسوي بينهم فاذا اعطى هذا عشرة اعطى الاخر عشرة مثلا لا قد يحتاج هذا الانسان حاجة تبلغ الفا والثاني يحتاج حاجة تبلغ مئة. فاذا اعطى كل واحد منهما حاجته فقد عدل بينهما وان كان هذا تبلغ حاجته الفا والثاني تبلغ منه والمهم ان القيام بالواجب بالنسبة للاولاد عدل ولو كان واجب احدهم يتطلب اكثر من الاخر. نعم. هذا في حال الحياة اما بعد الموت فكل ذلك يدخل تحت عموم لا وصف وصية لوارد. نعم. نعم اه هذه رسالة من السائل حسين محمود اردني يدرس الطب في كراتشي بالباكستان يقول ما حكم الاختلاف في رؤية هلال رمضان او هلال شوال بين بلدان المسلمين وكيف يفعل المسلم اذا حصل اختلاف قد يصل الى يومين زيادة او نقصا فمن بدأ الصيام مثلا في بلد متأخر بيومين ثم صادف في نهاية الشهر ان سافر الى بلد اخر كان متقدما في الصيام. وعلى هذا سيكون العيد عندهم مبكرا فماذا يفعل هذا القادم وما الحكم ان كان الفرق ايضا في رؤية هلال ذي الحجة فكيف يكون الحكم والعمل بالنسبة ليوم عرفة وما قبله وما بعده هذه المسألة اختلف فيها اهل العلم فمنهم من يرى توحيد المسلمين تحت رؤية واحدة بمعنى انه اذا ثبتت رؤية الهلال بمكان من بلاد المسلمين ثبت حكمه في جميع بلاد الاسلام شرقيها وغربيها فاذا رؤي مثلا في المملكة العربية السعودية وجب على جميع المسلمين في جميع اقارب الدنيا ان يعملوا بتلك الرؤية صوما وافطارا ومن اهل العلم من يرى ان الحكم يختلف باختلاف العمل يعني باختلاف الولايات فاذا ثبت في مكان في ولاية واحدة ولو تباعدت اقطارها فانه يجب العمل به في جميع تلك الولاية او تلك الدولة. نعم. دون بقية الدول الاخرى ومنهم من يرى ان المعتبرة في ذلك مطالع الهلال فاذا اختلفت مطالع الهلال فانه لا يلزم الاتفاق في الحكم اما اذا اختلفت اما اذا اتفقت المطالع فانه يلزم الاتفاق في الحكم. فاذا رؤي في بلد ما وكانت في البلاد الاخرى توافقها في مطالع القمر فانه يلزمهم الصوم وان كانت تخالفها فانه لا يلزمه وهذا القول هو الراجح من حيث الدليل ومن حيث التعليم اما الدليل ان الله تعالى يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه يعني ومن لم يشهده فلا يلزم عليه الصوم نعم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فمفهوم هذه الجملة الشرقية اننا اذا لم نره لازمنا صوم ولا فطر المعنى والقياس يقتضيه فانه كما اختلفنا في الامساك والافطار في اليومي كذلك يجب ان يكون خلاف في الامساك والافطار الشهري ففي اليوم تغرب الشمس على اهل المشرق قبل غروبها على اهل المغرب ومع ذلك فان اهل المغرب شفت اهل المشرق يفطرون واهل المغرب صائمون وكذلك اهل المشرق يمسكون قبل اهل المغرب فيكون اهل المشرق قد امسكوا لطلوع الفجر عندهم واهل المغرب يأكلون ويشربون لعدم طلوع الفجر عندهم فاذا كان هذا الاختلاف ثابتا بالاجماع في في الامساك والافطار اليومي فمثله بلا شك الافطار والامساك الشهري اذ لا فرق ولكن مع ذلك نقول ان الرجل اذا كان في مكان فانه يتبع ذلك المكان اذا امر ولاة الامور بالصوم فليصم واذا امروا بالافطار فليفطر فاذا قدم الى بلد قد سبق برؤية الهلال يعني بمعنى انه قدم من بلد كانوا قد صاموا قبل هذا البلد الذي قدم اليه بيومين قد صاموا قبلهم بيومين فانه يبقى حتى يفطر اهل البلد الذي قدم اليهم واذا كان الامر بالعكس بان قدم من بلاد قد تأخروا في الصوم الى بلاد قد تقدموا فانه يفطر مع اهل هذه البلاد ويقضي ما ما بقي عليه من ايام الشهر لانه لا ينبغي للانسان ان يخالف الجماعة بل يوافقهم واذا بقي عليه شيء اتى به كالصلاة مثلا يدرك الامام في في اثناء الصلاة فيصلي معه ما ادرك ويقضي ما فاته والحاصل ان هذا هو حكم هذه المسألة العلماء اختلفوا فيها ولكن وعلى كل حال فاذا كنت في بلد فصم معهم وافطر معهم نعم. اما بالنسبة لرؤية هلال ذي الحجة فان المعتبر بلا شك البلد التي فيها اقامة المناسك فاذا ثبت الهلال فيها عمل به ولا عبرة ببقية البلدان وذلك لان الحج مخصوص بمكان معين لا يتعداه فمتى ثبتت رؤية ذي الحجة في ذلك المكان وما ينسب اليه فانه يفسد الحكم حتى ولو خالفه بقية الاقطار نعم اه بالنسبة للحالة الاولى التي هي في رمضان لمن اه ذهب الى بلد وقد اه سبق بصيام ايام فمعنى هذا انه لو استمر معهم مع هذا البلد المتأخر قد يكون صام يوم عيد في بلده الذي انشأ فيه الصيام هذا لا يؤثر هذا لا يؤثر لان العبرة بمكانه وقت وقت وجوب الفطر. اذا العبرة بالعيد في نفس المكان الذي هو فيه. اي نعم في نفس المكان الذي هو فيه. نعم. ولهذا قلنا لو قدم من بلد متأخر فانه يفطر مع هؤلاء ويقضي نعم اه السؤال الثاني يقول ما الحكم الشرعي في اقتناء لعب الاطوال؟ اذا شئت نظيرا لهذا نعم فاعتبره باليوم لو ان الانسان متى سافر من منطقة شرقية الى منطقة غربية وهو صائم وقد امسك في المنطقة الشرقية فمعنى ذلك انه سيزيد عليه ساعات اليوم نعم. والعكس بالعكس السؤال يقول ما الحكم الشرعي في اقتناء لعب الاطفال المجسمة من ذوات الارواح وما الحكم في بيعها واكل ثمنها؟ وما الحكم في تعليقها في المنزل للزينة؟ او او وضعها في اماكن مخصصة والزينات هذه ثلاث ثلاث مسائل في الحقيقة في هذا السؤال. نعم. السؤال الاول ما حكم لعب الاطفال بهذه الصور المجسمة فهذه محل نظر فمن رأى الاخذ بالعموم بجواز اللعب للبنات للصغار كما ورد ان عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بالبنات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت صغيرة والرسول عليه الصلاة والسلام لم ينهاها قال ان ان اخذنا بالعموم يقتضي ان نعمل به حتى في هذه الصور المجسمة الدقيقة الصنع ومن رأى ان اللعب التي كانت تلعب بها عائشة ليست كاللعب الموجودة الان بدقة صنعتها قال ان هذا ممنوع ولا شك ان الاحوط ان يتجنب الانسان ما فيه شبهة وفي هذه الحال يمكنه ان يبقي هذه الالعاب بين ايدي الصبيان ولكن يلينها في النار ثم آآ يغمز وجوهها حتى تتغير خلقتها ولا يبقى لها صورة وجه كامل وحينئذ يلعب بها الصبيان على ان خيرا من ذلك واولى ان يأتي لهم بالعاب اخر كالسيارات والطيارات والحمالات وما اشبهها ثم يلعبون به بدون اي شبهة اما المسألة الثانية فهي تعليق هذه او وضع هذه الصور المجسمة في الاماكن بالزينة او الاحتفاظ بها فهذا محرم ولا يجوز وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة فعلى المرء ان يتقي ربه وان يبعد عن هذه السفاسف ومن المؤسف ان من الناس الذين يعتبرون من العقلاء نزلوا بانفسهم الى حضيض الصبيان حيث انك قد ترى او تسمع ان فيما في مجالسهم سور ابل او صور فيلة او صور اسود وما اشبه ذلك موضوعة على الترابيزات آآ للتجمل والزينة وهذا حرام عليهم ولا يحل لهم والواجب عليهم اتلاف هذه الصور واذا ابوا الا ان تبقى فانه يجب عليهم ازالة رؤوسها فاذا ازالوا الرؤس الرأس فانه يحل ابقاؤها اما المسألة الثالثة فهي بيع هذه الصور المجسمة وبيع هذه الصور المجسمة لا يجوز وشرائها حرام وثمنها محرم لانها تفضي الى محرم وما كان مفدا الى محرم فانه محرم. كما انها هي يعني وجودها في في المكان ولو لعرضها للبيع والشراء يمنع دخول الملائكة الى هذا المكان وكل مكان لا تضره الملائكة فانه تنزع فيه ينزع منه الخير والبركة نعم. اه هل يدخل تحت هذا الحكم بيع لعاب الاطفال؟ مسمى بالعرائس مثلا نعم يدخل في ذلك لانه كما ذكرت لك ان العلماء اختلفوا في جوازها نظرا لقد في صنعها واحكامه واتقانه فقالوا ان هذه الدقة المتناهية التي تجعلها كانها صورة حقيقية يمنع من الحاقها بالبنات التي تلعب بها عائشة وما دامت المسألة في هذا في هذه الحال فان نرى انه لا يجوز له ان يشتريها او يعرضها للبيع نعم بارك الله فيكم. هذه السائلة عبيدة الحصيني او عبيدة الحصيني السلمي من وادي اهالة ضواحي الكامل اه بعثت بهذا السؤال تقول بجواري مزرعة لاولاد احد اقارب المتوفى نزحوا عنها وتركوها بلا راع الامر الذي حملني على احيائها وسقيها حتى اثمرت واصبحت من المزارع المعدودة وقد صرف هؤلاء اليتامى النظر عنها وتركوها لي. ولكني اخشى الله ورسوله واخاف يوم الحساب. ان انا اخذت ثمارها وحدي علما بانها تكلفني كثيرا من الجهد والمال ولو حاسبت هؤلاء الايتام عن التكلفة بما يرضي الله ورسوله لما بقي لهم منها شيء يذكر ارجو افادتي عن الحكم في ذلك علما باني لم اطالب منهم بشيء الحكم في هذه المسألة يرجع الى القاضي الذي عندكم فارجعني الى القاضي في بلدكم واخبريه بما جرى ولينظر فيه ويطبقه على القواعد الشرعية نعم اه هذا السائل عبد رب النبي محمد مطاوع من العراق يقول حينما كنت في بلدي قلت لزوجتي ان ذهبت الى المكان الفلاني فانت محرمة علي. ولما اتلفظ بالطلاق وبعد ان سافرت بلغني انها ذهبت الى ذلك المكان فماذا علي ان افعل قبل الجواب على هذا السؤال احب ان انصحك ومن يسمع بانه لا ينبغي للانسان اذا اراد منع اهله من شيء ان يطلق عليهم لفظ التحريم اولى في الطلاق او لفظ الظهار وما اشبه ذلك قد يكون عنده من قوة الشخصية ما لا يحتاج معه الى تأكيد الامر بمثل هذه الكلمات وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرظاة ازواجك؟ والله غفور رحيم فاحبس لسانك عن مثل هذه الكلمات وكن قوي الشخصية بحيث يكون كلامك مؤثرا على زوجتك بدون ان تؤكده بمثل هذه الامور اما ما وقع منك على زوجتك فان كانت الزوجة بقيت على ما تريد فلا شيء عليك. وان خالفتك فانه يلزمك كفارة يمين لتحريمك اياها وكفارة اليمين هي عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام متتابعة واطعام المساكين في كفارة اليمين يكون على وجهين فان ان يصنع غداء او عشاء ويجمع المساكين اليه ليتعشوا او يتغدوا واما ان يعطيهم غير مطبوخ عشرة امداد من الرز ويحسن ان يكون معها شيء من الطعم من لحم او غيره ليتم بذلك الاطعام نعم. والمراد بالامداد الامداد النبوية. التي يكون المد فيها ربع صاع نبوي والصاع النبوي في الكيلو كيلوان واربعين غراما من البر الجيد فما كان يسع هذا الوزن من الجيد فهو صاع نبوي الصلاة على النبوي يطعم به مسكين واحد او صاع نبوي يطعم لاربعة مساكين لاربعة مساكين. نعم. نعم السؤال الثاني يقول لزوجتي عندي مبلغ من المال واريد ان اؤدي الحج منه فهل يجوز لي ذلك اذا اذنت لك في هذا اي اذنت لك زوجك زوجتك بان تحج من مالها الذي عندك لها فلا حرج عليك في هذا ولكن ان خفت ان يكون عليك في ذلك غضاضة وان تمن عليك به في المستقبل وان ترى وان ترى لنفسها مرتبة فوقك من اجل هذا فلا تفعل فانه لا ينبغي للانسان ان يذل نفسه لاحد الا لله عز وجل نعم بارك الله فيكم. هذه السائلة فالف الف عين من السودان تقول اذا كانت المرأة صائمة قضاء او صوما واجبا في حينه ثم اتتها الدورة الشهرية فقطعت صيامها. وبعد ان طهرت استأنفت الصيام وبعد يوم من صيامها رجعت عليها العادا فافطرت فهل ذلك اليوم الذي صامته يكون صيامه صحيحا او عليها ان تقضيه ما دامت المرأة هذه قد رأت الطهر قبل ان تصوم هذا اليوم وقد صامت هذا اليوم وهي متيقنة الطهر وهي متيقنة الطهرة فانه يصح هذا اليوم يصح صوم هذا اليوم لان النقاء طهر والحكم معلق بالحيض فماذا وجد للحياة؟ ثبت احد؟ ثبتت احكامه؟ ومتى طهرت من انتفت احكامه نعم لكن ان كانت استعجلت مثلا في التطهر ربما لم تكن قد اوفت عادتها التي هي معتادة عليها هو لا عبرة في العادة العبرة بالطهر نعم فاذا كانت قد تعجلت قبل ان ترى الطهر فان هذا اليوم في حكم الحيض فتعيد صومه اما اذا كانت قد رأت الطهر وعرفت انها طاهرة فانه يجزئها صوم هذا اليوم. حتى لو كان اكثر من يوم ليومين مثلا؟ نعم لو كان يومين او ثلاثة ما دام ساعة الطهر فهي طاهر آآ السؤال الثاني تقول هل يجوز لمن عليها قضاء ايام من رمضان ان تصوم تطوعا قبل ان تقضي وهل يجوز الجمع بين نيتي القضاء والتطوع مثل ان تصوم يوم عرفة قضاء عن يوم من رمضان وتطوعا لفضله صيام التطوع قبل قضاء رمضان ان كان بشيء تابع لرمضان كصيام ستة ايام من شوال فان ذلك لا يجزئها وقد كثر السؤال في ايام شوال عن تقديم قوم الستة ايام من شوال من اجل ادراك الشهر قبل القضاء ومعلوم ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان ثم اتبعه لست من شوال كانما صام الدهر فقال من صام رمضان ثم اتبعه ومن عليه قضاء من رمضان لم يكن قد صام رمظان وعلى هذا فصيام الستة ايام من شوال قبل قضاء رمضان لا يعتبر صيام ست من شوال لانه لا بد ان تكون هذه الايام تابعة للشهر وبعد ثمانين اما اذا كان التطوع بغير الايام الستة اي بغير ايام بغير صيام الايام من شوال فان للعلماء في ذلك قولين فمنهم من يرى انه لا يجوز ان يتطوع من عليه قضاء رمضان بصوم نظرا لان الواجب اهم فيبدأ به ومنهم من قال انه يجوز ان يتطوع لان قضاء الصوم موسع الى ان يبقى من شعبان بقدر ما عليه واذا كان الواجب موسعا فان النفل قبله او اي قبل فعله جائز كما لو تطوع بنفل قبل صلاة الفريضة مع ساعة وقتها وعلى كل حال يعني حتى مع هذا الخلاف فان البداءة بالواجب هي الحكمة لان الواجب اهم ولان الانسان قد يموت قبل قضاء الواجب فحين اذ يكون مشغول الذمة بهذا الواجب الذي اخره واما اذا اراد ان يصوم هذا الواجب بما يشرع صومه من الايام كصيام عشر ذي الحجة وصيام عرفة وصوم يوم عاشوراء ونوى به الواجب فاننا نرجو ان يثبت له اجره الواجب والنفل لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صوم يوم عرفة قال احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده فارجو ان يحقق الله له الاجرين اجر الواجب واجر التطوع وان كان الافضل ان يجعل الواجب يوما وللتطوع يوما اخر نعم احسن الله اليكم ايها الاخوة الكرام في حلقتنا اليوم اه اجاب فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية في القصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة اجاب عن اسئلة الاخوة احمد وداعة علي مقيم بمنطقة الباحة والاخ حسين محمود اردني يدرس الطب في كراتشي بالباكستان والاخت عبيد الحسيني السلمي من اهالة ضواحي الكامل والاخ عبد رب النبي محمد مطاوع من العراق والاخت فالف الف عين من السودان اعزائنا الكرام نشكركم جزيل الشكر على حسن متابعتكم والى اللقاء بكم في حلقة قادمة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته