بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوة المستمعون الاعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم في حلقة جديدة في برنامجكم اليومي نور على الدرب والذي سيتولى الاجابة عن اسئلتكم واستفساراتكم في حلقتنا اليوم هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكل كلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة. فنرحب بكم جميعا نتناول اولى الرسائل وقد بعث بها المستمع خالد عبدالله الزهراني. اه يقول نحن نعيش في احدى قرى الجنوب وقد بنينا مسجدا للصلاة فيه ولكننا عندما بدأنا نبنيه وجدنا فيه قبورا فقمنا باخذ الجثث منها ووضعناها في مكان اخر علما انه يوجد لدينا مسجد قديم ولا وليس فيه قبور ولكنه صغير ومبني من الطين فهل تجوز لنا الصلاة في هذا المسجد الجديد ام ماذا علينا ان نفعل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذه القبور لا تخلو اما ان تكون قبورا جاهلية قبور كفار فلا حرمة لها واما ان تكون قبور مسلمين فان كانت قبور المسلمين فانه ليس لكم الحق الحق في نفسها وبناء المسجد مكانها وما فعلتموه من النبش وبناء المسجد فانكم قد اخطأتم في ذلك وعليكم الان ان تراجعوا المسؤولين في بلادكم عن هذه المسألة والجهات المسؤولة في هذا اما المحكمة واما وزارة الاوقاف حتى تنظر في هذا الامر هل يهدم المسجد وترد الرمم الى مكانها او يقال انه لما بني المسجد ونقلت الجثث الى المقبرة مع الناس فانه يبقى على ما هو عليه ما رأته الجهات المسئولة في هذا الامر فنرجو الله عز وجل ان تكون فيه موفقة للصواب كما اننا نرجو من عامة اخواننا المسلمين ان لا يقدموا على مثل هذه الاعمال الا بعد سؤال اهل العلم او مراجعة المسؤولين في ذلك اه السؤال التالي من المستمع محمد معتمد عبدالعليم مصري يعمل بالعراق يقول انا اعمل مزارعا عند رجل في العراق وحصل بيني وبينه ذات مرة خصام وكنت وقتها في حالة غضب شديد ولم امتلك اعصابي فحلفت بالطلاق والمحرمات انني لا ازرع عنده ولكنني وبعد ان هدأت ثورتي فكرت في مصيري وفي حاجتي الى العمل للاكتساب فرجعت اعمل عند ده وحصلت مرة اخرى مشكلة معه فتشاجرنا على اثرها الى ان بلغ الغضب مني اشده فقلت تكون زوجتي محرمة علي ان زرعت عندك بعد هذه المرة ولكنني ايضا ما لبثت ان عدت ازرع عنده الى ان حصد تلك الثمرة ولم ازرع عنده بعدها فما الحكم فيما صدر مني في المرتين فعلما انني سألت فقيل لي ليس علي شيء ولكنني اريد التأكد مما يجب علي نحوهما الحكم فيما فعلت هو وهو انك حلفت بالتحريم على ان لا تشتغل عند هذا الرجل حينما بلغ منك الغضب اشده الحكم في هذا ان نقول لك ينبغي لك ان تضبط نفسك وان تمنع غضبك وان تهدئ اعصابك واذا اردت ان تحلف فلتحلف بالله ولا تحلف بطلاق ولا بمحرمات فان ذلك خلاف ما امر به النبي عليه الصلاة والسلام في قوله من كان حالفا فليحلف بالله ولكن الذي وقع لا يمكن رده والواجب عليك حينئذ حين رجعت الى العمل عند هذا الرجل الذي حرمت العمل عنده او حلفت بالتحريم على الا تعمل عنده الواجب عليك ان تكفر كفارة يمين وكفارة اليمين ذكرها الله تعالى في سورة المائدة في قوله فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام والدليل على ان التحريم تلزم فيه كفارة اليمين قوله تعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم فجعل الله تعالى التحريم يمينا وعلى هذا فيلزمك كفارة يمين حين حنثت في هذا التحريم ولكن نصيحتي لك اريدها مرة ثانية ولكل من يسمع الا تتسرع في هذه الامور والا تجعل هذه الامور على لسانك بل اذا كنت حالفا ولابد من الحلف فاحلف بالله عز وجل بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع سوداني مقيم بجدة رمز لاسمه بالاحرف الف سين ميم يقول كانت زوجتي نفساء واتى عليها شهر رمضان ولم تصمه وقبل ان تقضي هذا الشهر وبعد خمسة اشهر فقط حملت بالمولود الثاني وفي خلال الاشهر الخمسة لم تتمكن من القضاء نظرا لانها كانت مرضعة ولانها تتعب جدا تعبا شديدا في بداية الحمل يتسبب في ضعفها ويضطرها ان ترقد في المستشفى ثم مرة ثانية جاءها شهر رمضان وهي حامل في شهرها بالمولود الثالث فحاولت ان تصوم ولكنها لم تستطع الصيام فافطرت واطعمت عن باقي الايام عن كل يوم مسكينا. كما انها اطعمت عن الشهر الاول. فهل يكفي الاطعام عن كم اسوة بالشيخ الكبير العاجز ام يلزمها القضاء؟ واذا كان يلزمها القضاء فهل اه عن كلتي الحالتين ام عن احداهما؟ واذا كان الجواب بالقضاء فما معنى كلام الصحابي الجليل عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ما سئل عن المرأة الحامل اذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام فقال تفطر او وشق عليها الصيام فقال تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا مدا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم واذا اعتبرنا هذا صحيحا بالنسبة للحامل فهل تدخل فيه النفساء علما بان الاطعام كان او حصل في كلتي الحالتين في المرة الاولى بالنقد وزع المبلغ على المساكين وفي المرة الثانية كان الاطعام ايضا بافطار احد المساكين طعاما جاهزا يأكل ويشرب يوميا حتى نهايتي حتى نهاية رمضان فهل هذا العمل صحيح ويجزئ بهذا الشكل ام لا اذا كان هذا العمل الذي عملته مبنيا على استفتاء لاحد من اهل العلم فانت على ما اوتيت به واذا كان مبنيا على بغير علم فان القول الراجح في هذه المسألة ان الحامل والمرضع يجب عليهما قضاء الصوم ولابد لان غاية الامر ان نلحقهما بالمريض وقد اوجب الله تعالى على المريض القضاء وقال من كان مريضا او على سفر عدة من ايام اخر والواجب القظاء دون الاطعام. لكن لو فرض ان هذه المرأة يستمر معها العجز عن الصيام في كل سنة فانها حينئذ تلحق بالشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام. لانها اصبحت لا يرجى زوال علتها التي تمنعها من الصيام وحينئذ فتطعم عن كل يوم مسكينا ولابد من الاطعام لا يجزئ اخراج الفلوس عنه ثم لا بد من ان يكون من ان يكون المساكين بعدد الايام فتكرار الاطعام لمسكين واحد فما هو ظاهر السؤال حتى لو كرره عليه طيلة الشهر بل لا بد من ان يطعم تسعا وتسعة وعشرين مسكينا ان كان الشهر تسعة وعشرين او ثلاثين مسكينا ان كان الشهر ثلاثين يوما نعم وكونه اخرج نقودا في بعض الايام ذكرت انه ان كان مستندا الى فتوى من اهل العلم فهو على ما افتاه به والا فانه لابد من الاطعام وتكون هذه النقود التي اخرجها تكون صدقة ولا تجزئ عن الواجب نعم اه هذه الرسالة من المستمع حاء عين واو من العراق محافظة اربيل يقول ماذا تعني كلمة الالحاد؟ وهل هناك فرق بين الملحد والكافر الذي كان مسلما او هو كافر باصله كاليهودي والنصراني كلمة الالحاد لها معنى لغوي ولها معنى عرفي نعم. اما معناها اللغوي فهو الميل عن طاعة الله سبحانه وتعالى بمعصيته اما بترك واجب واما بفعل محرم لقوله تعالى ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذيقه من عذاب اليم وعلى هذا فكل عاص لله تعالى يكون ملحدا ولكن الالحاد ينقسم الى قسمين قسم مخرج عن الملة وهو ما اوجب الكفر وقسم لا يخرج من الملة وهو ما اوجب الفسوق واما المعنى العرفي سلمان العرفي ان الالحاد هو انكار الالوهية يعني انكار وجود الله والعياذ بالله او ارتداد المسلم هذا هو الذي اعرفه من معنى الالحاد في العرف وعلى هذا فاليهود والنصارى العرف لا يعتبرون ملحدين ولكن هذا العرف ليس بصحيح لان العرف اذا خالف الشرع وجب الغاؤه وطرحه والصواب ان كل من خرج من خالف الاسلام ولم يكن مسلما فهو ملحد سواء انتسب الى دين ام لم ينتسب وسواء اقر بوجود الخالق ام لم يقر به فكل من كان كافرا كفرا اصليا او كانوا مرتدا فانه يكون ملحدا لانه والعياذ بالله الكفر وان كانت دركات بعضها اسفل من بعض لكنه كلهم ملة واحدة باعتبار انه خروج عن الاسلام اه السؤال الثاني يقول هل مس المرأة ينقض الوضوء سواء كانت زوجة الرجل او غيرها؟ وهل في هذا اختلاف بين المذاهب الاربعة فانا ملتزم بالمذهب الشافعي اه مس المرأة اذا كانت غير محرم للانسان محرم سواء كان لشهوة ام لغير شهوة وعلى هذا فلا يجوز للرجل ان يصافح امرأة ليست من محارمه مطلقا سواء كان لشهوة ام لغير شهوة واما اذا كانت المرأة زوجته فانه يجوز ان يمسها لشهوة ولغير شهوة والصحيح ان وضوءه لا ينتقضه سواء مسها لشهوة ام لغير شهوة الا ان يخرج منه خارج بسبب هذا المس فينتقض وضوءه من الخارج كما لو امضى مثلا واما مجرد المس ولو لشهوة فانه لا ينقض هذا هو القول الراجح من اقوال اهل العلم واما سؤال السائل هل في ذلك خلاف بين اهل العلم؟ ففيه خلاف. فمن اهل العلم ان يرى ان مس المرأة ينقض سواء كان لشهوة ام لغير شهوة ومنهم من يرى انه لا ينقض سواء كان لشهوة ام لغير شهوة ومنهم من يفصل فيقول ان مسها لشهوة انتقض وضوءه وان لم يمسها لشهوة لم ينتقض وضوءه ولكن الصواب انه لا ينتقب مطلقا ما لم يخرج منه خارج نعم احسن الله اليكم. هذه الرسالة من السائل باء ميم عين من القصيم البكيرية يقول توفي والدي وترك بعض المال النقدي الى جانب قطعة ارض وشقة سكنية وقد خلف ورثة هم زوجته وثلاثة ابناء وبنت وثلاثة اخوة واربع اخوات فكيف نقسم التركة بينهم؟ وما نصيب كل منهم الاخوة والاخوات ليس لهم من الميراث شيء نعم لانهم يسقطون بالابناء واما الابناء والبنات. نعم. زوجته وثلاثة ابناء وبنت. نعم واما الابناء والبنت والزوجة فلهم الميراث والزوجة الثمن والباقي للابناء والبنت فا تكون الباقي من ارث الزوجة تبعث اسهم من ثمانية لكل ولد سهمان وللبنت سهم للذكاء مثل وعلى هذا فتقسم المسألة او تقسم التركة على ثمانية اسهم سهم للزوجة وهو الثمن فرظا والباقي سبعة اسهم للابناء الثلاثة والبنت للذكر مثل حظ الانثيين فيكون لكل ابن سهمان وهم ثلاثة هذه الستة اسهم وللبنت سهم واحد هذه سبعة اسهم بالاضافة الى صيام المرأة الثمن فهذه ثمانية اسهم. نعم. اما الاخوة والاخوات فانهم يحجبون بالابناء. نعم. نعم. اه السؤال الثاني يقول من المعلوم ان من الجن من هم صالحون. كما يثبت ذلك ويؤكده القرآن الكريم في قوله تعالى وان منا ومنا دون ذلك. فهل يجوز الاستعانة بهم في الاشياء التي فوق طاقة الانسان وقدرته؟ ام ان ذلك يؤثر على عقيدة وتوحيده لا شك ان الجن كما ذكر السائل وعلى ما استدل به من ان فيهم الصالح وفيهم دون ذلك كما في الاية الكريمة التي ذكرها السائل وفيهم ايضا المسلم والكافر كما قال تعالى وان منا المسلمون ومنا القاسطون فمن اسلم فاولئك تحروا رشدا واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ومن المعلوم ان الصالح منهم لا يرضى بالفسق ولا يعين عليه وكذلك المسلم لا يرضى بالكفر ولا يعين عليه ولهذا قال الله تعالى يا معشر الجن والانس انما رسل منكم يقصون عليكم اياتي فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون فكافرهم يدخل النار كما تفيد هذه الاية والاية التي في سورة الجن واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ومؤمنهم يدخل الجنة على القول الراجح من اقوال اهل العلم لقوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي الاء ربكما تكذبان فاخبر انني من خاف مقام ربه جنتان وخاطب بذلك الجن والانس في قوله فبأي الاء ربكما تكذبان نعم وقد سمى النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنين منهم اخوة لنا حين نهى عن الاستنجاء بالعظام وقال انها طعام اخوانكم اوزار اخوانكم يعني من الجن واما الاستعانة بهم فان فاني احيل السائل على ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوي جمع بن قاسم صفحة ثلاث مئة وسبعة مجلد حداشر وما ذكره رحمه الله في كتاب النبوات صفر ميتين وستين الى مئتين وسبعة وستين ففيه كفاية جزاكم الله خيرا آآ هذا السؤال من المستمع احمد صالح زيد اه يمني مقيم بالمملكة حفر الباطن يقول لقد اوقف جدي قطعة ارض زراعية يصرف ريعها في تلاوة للقرآن بكامله على رأس كل سنة يعود ثوابها له اي للواقف وجعل هذه المهمة الى اكبر ابنائه سنا وارشدهم فكان ابي متوليا ذلك بعد وفاة والده. ولكن زوجة ابيه تطالبه بما يخصها من هذا الوقف فهل لها او لباقي الورثة شيء من الوقف وما حكم الوقف بهذا الشكل وهل يبقى على هذا الحال ام يباع وتصرف قيمته في شيء اخر؟ ام ماذا ارشدونا الى ما يجب علينا فعله جزاكم الله خيرا نقول هذا الوقف الذي وقفه جدك لا يخلو اما ان يكون وقفا منجزا في حال صحته او يكون وقفا موصا به بعد موته انه يكون وقفا حصل منه في مرض موته المخوف فان كان وقفا موصا به او في مرض موته المخوف فانه لا ينفذ منه الا الثلث فقط اي الا ما يقابل ثلث تركته فاذا كان هذا الوقف زائد على ثلث التركة فان ما زاد على الثلث يكون راجعا الى الورثة ان اجازوه والا فلهم ان يبطلوا الوقف فيه واما اذا كان الوقف في حال صحته فانه ينفذ كله ولا حق لاحد من الورثة في الاعتراظ عليهم لان الانسان حر التصرف بماله اذا كان في حال الصحة فهو حر التصرف فيه بالنسبة للورثة يتصرف فيه كما اذن الله به واما ما ذكره جدك من كونه يوقف على ان يقرأوا ختمة على رأس كل سنة فان الاولى ان يصرف الى ما هو افضل من ذلك يصرف في عمارة المساجد ويصرف في طبع الكتب النافعة ويصرف في الانفاق على طلبة العلم الفقراء وما اشبه ذلك من من طرق الخير التي هي افضل مما ذكره هذا الواقف وصرف الوقف الى جهة افضل مما عينه الواقف جائز عند بعض اهل العلم استدلالا في الحديث الثابت في قصة الرجل الذي قال يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي ركعتين في المسجد الاقصى او قال في بيت المقدس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل ها هنا فاعاد عليه فقال صلي ها هنا فاعاد عليه فقال شأنك اذا فهذا دليل على انه يجوز للانسان ان يغير جهة البر الى ما هو افضل منها وان كان قد عيناها اي المفضولة من قبل وهذا القول هو القول الراجح الا انه في هذه الحال ينبغي ان يرجع في ذلك الى المحكمة حتى لا يحصل تلاعب من نظار الاوقاف في الاوقاف نعم بارك الله فيكم هذه الرسالة من السائل احمد ضيفور سيد احمد من السودان يقول هل يجوز ان اصلي تطوعا واهب ثوابها لاخي المتوفى؟ فقد قرأت في جريدة دينية مصرية عن هذا السؤال ان الصلاة وان كانت من الاعمال البدنية التي لا تقبل النيابة الا ان بعض الائمة يرى ان للانسان ان يصلي تطوعا ويهب ثوابها للمتوفى. فقد روي عن شيخ الاسلام ابن تيمية انه قال ان الميت ينتفع بجميع العبادات البدنية من صلاة وصيام وقراءة كما ينتفع بالعبادات المالية كالزكاة والصدقات ونحوها. فهل ما قرأته هذا صحيح ام لا هذه المسألة الصحيح فيها ما قرأت من ان جميع العبادات بدنية كانت ام مالية كلها تصل الى الميت وينتفع به وينتفع بثوابها بشرط ان يكون الميت مسلما اما الكافر فلا ينتفع بشيء ولكن مع هذا نقول ان الافضل الدعاء للميت وان تجعل الاعمال الصالحة لك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به من بعده او ولد صالح يدعو له نعم. فقال عليه الصلاة والسلام او ولد صالح يدعو له ولم يقل او ولد صالح يصوم له او يصلي له او يحج له او ما اشبه ذلك ولو كان شيء افضل من الدعاء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت الاعمال افضل من الدعاء لبينها لانها حقيقة عمل واستثناؤها يكون استثناءا متصلا لقوله اذا مات العبد انقطع عمله فلو كانت الصلاة مثلا افضل لقال انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية وانما ينتفع بهم بعده او عمل او عمل صالح من ابنه. مثلا نعم. فلما قال اولا صالح يدعو له علم ان الدعاء افضل من اهداء القرب الى الاموات ولكن مع هذا لو اهداها فان الميت ينتفع بها ويكون للمهدي اجر الاحسان الى هذا الميت بشرط ان يكون الميت مات على الاسلام لا اه يقول في السؤال الثاني بماذا نحكم على من انكر المعراج او اول في تفسيره له نحكم عليه ان كان قد تبين له الحق وعلم ونحكم على من انكر المعراج بانه ان كان قد تبين له الحق وعلم ما جاء فيه من النصوص من السنة الصريحة ومن ظاهر القرآن الكريم فانه يكون بذلك كافرا لانه يكون مكذبا لله ورسوله وان كان لديه شبهات في هذا الامر فانه يجب ان ترفع عنه الشبهة حتى يتبين له الحق ثم اذا اصر بعد زوال الشبهة حكم بكفره ايضا لان المعراج حق ثابت اشار الله تعالى اليه في قوله والنجم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى من هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى الى ان قال سبحانه وتعالى لقد رأى من ايات ربه الكبرى واما الاسراء فهو ايضا ثابت بنص القرآن لقوله تعالى سبحان الذي اصى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وقد تظافرت الاحاديث الكثيرة في قصة المعراج وانه حق ثابت. ولهذا ادخله كثير من اهل العلم ادخله في كتب العقائد وجعله من من عقيدة اهل السنة والجماعة ولكن بهذه المناسبة اود ان ابين ان المعراج دخل فيه اشياء كذب وموضوعة على الرسول عليه الصلاة والسلام مثل الكتاب الذي ينسب الى ابن عباس رضي الله عنهما في روايته وهو كتاب متداول عند بعض الناس فيها اشياء من كرة موضوعة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الانسان ان يكون محترزا منه مبتعدا عنه نعم جزاكم الله خيرا آآ ايها الاخوة الكرام في ختام هذا اللقاء نتوجه بشكرنا الجزيل الى الشيخ محمد ابن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة على تفضله بالاجابة عن اسئلتكم في حلقتنا اليوم وقد كانت اجابته عن اسئلة الاخوة خالد عبدالله الزهراني ومحمد معتمد عبدالعليم مصري يعمل بالعراق والمستمع الف سين ميم سوداني مقيم بجدة. والمستمع حاء عين واو من العراق محافظة اربيل. والمستمع باء ميم معين من القصيم البكيرية والمستمع احمد طيفور سيد احمد من السودان ايها الاخوة الكرام لكم جزيل الشكر على حسن المتابعة والى اللقاء بكم في حلقة قادمة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته