بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخوتنا الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نحييكم ونرحب بكم في لقاء جديد مع مجموعة من الرسائل والاستفسارات ويسرنا في لقائنا اليوم ان نعرضها على الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية في القصيم وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة فنرحب به ايضا وهذه الرسالة الاولى بعث بها المستمع حماد بن صعيب الشمري من المنطقة الشرقية الخفجي ضمن رسالته عدة اسئلة سؤاله الاول يقول هل يصح للمرأة ان تنفق من مال زوجها بدون اذنه؟ مع العلم انها ام اولاده ولها اتعاب معه والمال فوق حاجتهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين القاعدة والاساس انه لا يجوز لاحد ان يتصرف فيما لغيره بلا اذنه او رضاه وهذه القاعدة الشاملة لكل احد الا الاب فان له ان يأخذ من مال ولده ما شاء مما لا يضره ولا يحتاجه وبناء على هذه القاعدة فانه لا يجوز للمرأة ان تنفق من مال زوجها الا اذا علمت انه راض لذلك او اذن لها فاما اذا كان بخيلا شحيحا تعرف انه لا يرضى فانه لا يحل لها ان تنفق شيئا من ماله لانه ما له ولكن ينبغي مع هذا ان تستأذن منه تتصدق على من جاء يسأل او تعير من جاء يستعين من اغراض البيت او ما اشبه هذا لتكون مشاركة له في الاجر ومعينة له على ان يقوم بهذا الامر الذي يؤجر عليه. نعم. اه السؤال الثاني يقول صلينا جماعة وتقدم احدنا وصلى بنا فلما قضيت الصلاة اخبرنا بانه صلى بدون وضوء ناسيا فهل تجب علينا الاعادة لا تجب عليكم الاعادة لان صلاتكم صحيحة اما هو فيجب عليه الاعادة لان صلاته غير صحيحة وهكذا لو علم في اثناء الصلاة انه ليس على طهارة او ذكر في اثناء الصلاة انه ليس على طهارة فانه ينصرف ويأمر احدكم ليتم بكم الصلاة وتبنون على على ما مضى من صلاتكم وذلك لانكم لم يكن في صلاتكم ما يفسدها لقد دخلتم باذن من الشارع واقتديتم بهذا الرجل باذن من الشارع وما ترتب على المأذون فانه موافق للحق وذهب بعض اهل العلم ان الامام اذا علم انه محدث في اثناء الصلاة فانه تبطل صلاته وصلاة من خلفه ولكن هذا القول ضعيف لانه لا دليل على بطلان الصلاة من خلفه واذا لم يكن هناك دليل فان صلاتهم قد دخلوا فيها بمقتضى دليل شرعي فلا يمكن ان نبطلها الا بدليل شرعي نعم اه السؤال الثالث يقول نويت السفر ذات يوم فصليت العشاء مع المغرب جمع تقديم ثم لم يشأ الا هو ان اسافر فهل اعيد صلاة العشاء في وقتها المسافر يجوز له جمع لكنه لا يجوز له ان يجمع الا اذا خرج من من بلده اما ما دام في البلد فانه لا يجوز له جمع لانه لم يصدق عليه انه مسافر. حتى يخرج وعلى هذا فيعتبر جمعك قبل ان تخرج من البلد يعتبر في غير محله خطأ وعليك ان تعيد هذه الصلاة التي جمعتها قبل ان تخرج الى السفر نعم اه انما شرط اه رخصة الجمع هو مفارقة البلد. نعم. حتى لو لم تكن بمسافة قصر المفارقة. نعم نعم. ما دام انه السفر بعيدا ثبت قصره اكثر العلماء وكذلك القصر اه ما يقصده حتى يخرج من البلد واذا خرج من حدود البلد وهو قاصد سفرا يبيح له القصر جاز له الجمع وجاز له القصر حتى في حال العودة يعني لو حان وقت صلاة قبل وصوله الى منزله او الى اه بلدته بمسافة قصيرة قد تقل عن مسافة القصر كثيرا لكنه في نهاية سفره فله ايضا احكام السفر. نعم؟ نعم اه السؤال الثالثة والرابعة يقول اذا كنت مسافرا فحان وقت صلاة الظهر قبل ان اصل ونويت ان اجمع صلاة الظهر مع العصر ثم وصلت بلدي قبل انتهاء وقت صلاة الظهر فهل اصلي الظهر فور وصولي؟ ام انتظر صلاة العصر نقول اذا نوى المسافر جمع التأخير ولكنه وصل الى بلده قبل ان يخرج وقت صلاة وقت قبل ان يخرج وقت الصلاة الاولى. نعم. فانه قد انتهى السبب الموجب للجمع وهو السفر وحينئذ فيجب عليه ان يصلي الصلاة الاولى في وقتها وينتظر حتى يأتي وقت الثانية ثم يصليها في وقتها وكذلك وكذلك لا يجوز له القصر في هذه الحال ففي المثال الذي في السؤال اذا قدم الى بلده قبل انتهاء وقت صلاة الظهر فانه يجب عليه ان يصلي الظهر في وقتها اربعا ثم ينتظر الى ان يأتي وقت صلاة العصر فيصليها اربعا لزوال السبب المبيح. نعم فاذا كان الشخص مسافرا وربما يمر في سفره باكثر من بلد ويقيم في بعضها يوم او نصف يوم في هذه الحالة هل يجوز له الجمع اذا كان الانسان في بلد وهو مسافر فانه يجب عليه ان يصلي في المسجد مع المسلمين وحينئذ فيتم الصلاة ولا يجمع لكن لو فاتته الصلاة في هذه الحال فانه يقصر وكذلك لو كان يريد ان يواصل السفر قبل ان يأتي وقت الثانية فانه يجمعها الى الاولى ويسافر لكن هو في حكم المسافر لانه لا ينوي الاقامة في هذه البلد. نعم المسافر لا تسقط عنه صلاة الجماعة. نعم. ولهذا اوجب الله الجماعة في حال الخوف والغالب ان الخوف يكون في السفر. فتجب الصلاة في جماعة على المسافر وعلى المقيمين. انما الجمع لا يجوز الجمع يجوز للمسافر ايضا. المقيم نصف يوم او يوم حتى يجوز له ان يجمع لو نعم. لان المسافر يجوز له ان يجمع لكن كل الجمع في حقه افضل اذا كان قد جد به السيف وعدم الجمع في حقه افضل اذا كان نازلا سواء كان نازلا في بلده او نازلا في محطة او نازلا في آآ في برية حتى يبرد وما اشبه ذلك. لان الغرض من الجمع او من آآ رخصة الجمع هو آآ كما اعتقد هو كسب الوقت يعني بالنسبة للسفر. نعم الجاد في السير وما دام انه مقيم يوم او نصف يوم فما هو الداعي اذا للجمع؟ نعم. الخلاصة الان؟ نعم ان المشروع في حق في حق المسافر القصر مطلقا واما الجمع فهو مشروع في حقه ان كان قد جد به السير نعم. يعني ماشيا وان لم يكن قد جد به السعي فان الافضل في حقه الا يجمع ولو جمع فانه لا بأس به لان السبب لان السفر من اسباب جواز الجمع وان لم يجد به السير لا هذا بالنسبة للحكم العام اما من اقام في بلد من المسافرين ونيته ان يقيم ثم يرتحل بعد يوم او يومين او نحو ذلك فانه يصلي مع الامام في المساجد. نعم. واذا سلم مع الامام في المسجد فسيتم لان من صلى خلف من يتم وجب عليه اتمام ولا يجمع لكن لو فاتته الصلاة فانه يقصر الصلاة لانهم في حكم المسافر وكذلك لو كان يريد ان يمشي قبل ان يأتي وقت الثانية من هذا البلد فانه يجمع ايضا يجمع وقت الثاني يجمع الثانية الى الاولى بارك الله فيكم. اه سؤاله الاخير يقول ماذا يجب على من لم يدفع زكاة الفطر لعدم معرفته للمستحقين حتى انتهى شهر رمضان ولم يخرجها زكاة الفطر لا لا تجب الا اذا انتهى شهر رمضان لان وقت وجوب زكاة الفطر هو غروب ليلة العيد الشمس ليلة عيد الفطر هذا وقت الوجوه فاذا جاء ذلك الوقت وليس حوله مستحق فانه لا بأس ان يبقيها عنده حتى يجد لها مستحقا حتى لو بعد العيد ولو بعد العيد لكن لا ينبغي الانسان ان يهمل هذا الاهمال بل ينبغي له ان يحتاط من الاصل فاذا علم انه ليس في بلاده من هو اهل فانه من الاصل يرسل بها الى بلاد اخرى تستحقها. حتى يدفعها في الوقت الذي الذي يجب ان تدفع فيه نعم لا اه هذه الرسالة من السائل الحاج ابراهيم جاسم من العراق يقول كانت والدتي المتوفاة قد نذرت نذرا في حياتها لله. وثوابه للشيخ محمود العمرلي والذي يقال انه من اولاد عمر بن الخطاب بان تذبح شاة في كل سنة وقد استمرت على هذا النذر حتى ماتت ثم تولينا نحن الاستمرار فيه الى الان. فهل علينا شيء في هذا هذا الذبح الذي نذرته لا يخلو مما ان تقصد به التقرب الى هذا الميت بالتعظيم فهذا محرم وشرك لان الذبح تقربا لا يجوز الا لله رب العالمين قال الله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. واما اذا كانت تقصد من هذا النظر ان كون هذا اضحية تقربوا به الى الله ليكون ثوابها لهذا الميت فان هذا لا بأس به وليس وليس محرما ولكن اذا ماتت فانه يسقط عنها النذر لانها اصبحت من غير اهل من غير اهل التكليف فلا يلزمها او فلا يلزمكم ان تنفذوه عنها لكن هل يجوز التقرب لاجنبي لا اعرفه ولا يعرفني يعني هل يجوز ان تهدي او اهدي ثوابا نعم يجوز ان ان تهدي ثوابا لشخص لا تعرفه اذا كنت تعلم انه مسلم نعم. اما اذا كان كافرا فلا يجوز آآ هذا السائل ابن مسعود من جمهورية مصر العربية مدينة السلوم. بعث بسؤالين السؤال الاول يقول فيه سمعت من خلال برنامجكم فتوى فهمت منها تحريم ذبيحة تارك الصلاة ونظرا لان هذا الامر له اهميته الكبرى في حياة المسلمين فنامل التكرم بالقاء الضوء على هذا الامر مع رجاء بيان الادلة والبراهين تارك الصلاة لا تحل ذبيحته بناء على القول الراجح من ان تارك الصلاة يكون كافرا كفرا مخرجا عن الملة ونظرا لاهمية هذه المسألة فاننا نذكر ما تيسر من ادلتها فمن ادلة كفر تارك الصلاة قوله تعالى عن المشركين فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين فعلق الله تعالى ثبوت الاخوة في الدين على امور ثلاثة التوبة من الشرك واقامة الصلاة وايتاء الزكاة نعم فاذا تخلف احد هذه الاوصاف لم يكونوا اخوة لنا في الدين ومن المعلوم ان الاخوة في الدين لا تنتفي بمجرد المعصية حتى ولو كانت من اكبر الكبائر فقتل المؤمن عمدا من اكبر كبائر الذنوب ومع ذلك لا يخرج من الدين ولا تنتفي به الاخوة يقول الله تعالى في اية القصاص فمن عفي له من اخيه شيء فجعل الله تعالى تعالى القاتل اخا للمقتول ويقول تعالى في اية قتال المؤمنين وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما الى قوله انما انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم فلم تنتفي الاخوة الايمانية بقتال المؤمنين مع ان قتال المؤمنين كفر كما ثبت به الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تباب المؤمن او المسلم فسوق وقتاله كفر هذا واحد الدليل الثاني قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وامن وعمل صالحا فان قوله الا من تاب وامن دليل على انه حين اضاعة الصلاة ليس بمؤمن اما من السنة فمن ادلتها ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة وفي السنن عن حديث بريدة ابن حصيب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فجعل النبي عليه الصلاة والسلام العهد فاصلا بيننا وبين الكفر وقال من تركها فقد كفر يعني وخرج من ربقة الايمان وكذلك في حديث جابر قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فجعل ترك الصلاة هو الحائل بين الايمان والكفر. وقال الكفر بان الدالة على الحقيقة المعنى بين الرجل وبين الكفر الحقيقي وهو المخرج عن الامام ترك الصلاة ومن ادلة السنة ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا ان نسمع ونطيع لولاة الامور. وان لا ننازعهم الامر الا ان نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. وسئل هل ننافذ هل ننابذ ائمة الجور؟ قال لا ما صلوا فدل هذا على انهم اذا تركوا الصلاة فلنا ان ننابذهم وهذا يقتضي ان يكون ترك الصلاة كفرا صباحا وهذا الاستدلال مركب من دليلين وقال عبد الله بن شقيق كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة وقد نقل بعض اهل العلم الاجماع على كفر تارك الصلاة وهو مروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم عمر وابن مسعود رضي الله عنهما قال عمر رضي الله عنه لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة. وحظ نكرة النفي فيعم القليل والكثير اي لاحظ لا قليلا ولا كثيرا لمن ترك الصلاة في الاسلام فهذه الادلة تدل على ان تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة وفيها ادلة اخرى لا يتسع المقام لذكرها وقد تأملت الادلة التي استدل بها من لا يرون كفر تارك الصلاة فوجدتها تنقسم الى اقسام منها ما لا دليل فيه اصلا. ومنها ما هو مقيد بحال يعذر فيها بترك الصلاة ومنها ما هو مقيد بوصف لا يمكن معه ترك الصلاة ومنها ما هو عام يكون مخصصا بادلة كفر تارك الصلاة ولم اجد لا في الكتاب ولا في السنة نصا يقول ان تارك الصلاة مؤمن ولا يقول ان تارك الصلاة يدخل الجنة ولا يقول ان تارك الصلاة ينجو من النار وما اشبه ذلك مما يدل او مما يجعلنا نحمل نصوص الكفر على ان المراد به كفر لا يخرج من الملة واذا كان كذلك فاننا عبيد الله عز وجل يحكم فينا بما يشاء فاذا دل كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على استحقاق وصف من الاوصاف فليس لنا ان نتهرب منه بل علينا ان نثبته واذا اثبتناه فان الحكمة في اثباته ونحن اذا قلنا بكفر تارك الصلاة كفرا محسنا مخرجا عن الملة كما هو مقتضى النصوص واقوال الصحابة رضي الله عنهم فاننا بهذه المقالة نحمل الناس على الصلاة وكل انسان يخاف الله ويخشى من عقاب من عقابه فانه لا بد ان يصلي اذا علم انه اذا تركها كفر كفرا مفسدا ملة وترتبت عليه احكام الكفر من انفساخ زوجته منه وعدم حل ذبيحته ومنعه من دخول مكة وحرمها وعدم تغسيله اذا مات وعدم دفنه مع المسلمين وتحريم الدعاء له بالمغفرة والرحمة وما اشبه ذلك كل انسان له عقل اذا علم ان هذا الامر يترتب على تركه للصلاة فانه سوف يصلي لكننا اذا اذا ذهبنا نلتمس طويلات البعيدة للنصوص وقلنا انه فاسق لا يكفر فسيتهاون بها ويتمادى في تهاونه ومن المعلوم انه لا يمكن لانسان عرف اعمال القلوب لا يمكنه ان يقول لشخص او عن شخص حافظ على ترك الصلاة والتهاون بها وعدم المبالاة لا يمكن ان يقول عنه ان في قلبه شيئا من الايمان كيف يكون في قلبه شيء من الايمان وهو محافظ على ترك الصلاة يؤمر بها فلا يمتثل ويرى المسلمين يصلون فلا يصلي وهو يعلم ما في الصلاة من الثواب العظيم والاجر الكثير وما في تركها من العذاب الاليم اعتقد ان هذا لا يمكن ان يقع من شخص في قلبه ادنى مثقال حبة من من الايمان وعلى هذا فيكون ترك الصلاة لو لم يكن فيه نصوص خاصة بتكفير من تركها لكان كفره من باب اللوازم اي ان من حافظ على تركها فان من لازم ذلك الا يكون في قلبه شيء من الايمان هذه هي الادلة التي تدل على كفر تارك الصلاة كفرا مخرجا عن الملة والعياذ بالله وبناء على ذلك فان ذبيحته لا تحل لان ذبيحة غير المسلم لا تحل الا اذا كان الذابح من اهل الكتاب اليهود والنصارى وتارك الصلاة من المسلمين مرتد فلا تحل فلا تحل ذبيحته هذا هو خلاصة كلامي في هذه المسألة العظيمة المهمة التي يجب علينا جميعا ان نتعاون فيها على البر والتقوى وان ملزم هؤلاء الذين تهاونوا بهذا الركن العظيم من اركان الاسلام بان يقوموا به مخلصين لله متبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم بقي ان ان يقال قد يقول قائل ذكرت في اية براءة فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين انه اذا تخلف احد الاوصاف الثلاثة لم يكن اخا لنا في الدين وهذا يستلزم ان يكون كافرا. لان الاخوة في الدين لا تنتفي الا بالكفر اذا فتارك الزكاة هل يكون كافرا والجواب على ذلك ان يقال يرى بعض العلماء ان مانع الزكاة بخلا يكون كافرا كفرا مخرجا عن الملة وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله ولكن مع ذلك القول الراجح انه لا يكفر ووجهه ان الرسول عليه الصلاة والسلام اخبر كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ان من منع زكاة ماله عذب عليه بما ذكر في الحديث قال ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. وهذا الحديث يدل على ان من منع الزكاة بخلا لا يكون كافرا لان الكافر لا يمكن ان يرى سبيلا له الى الجنة. وهذا الحديث يخصص مفهوم الاية الكريمة التي في سورة براءة نعم. نعم. جزاكم الله خيرا. اه بالنسبة اه الذي يذبح ويبيع اللحم وهو تارك للصلاة او قد نجهل فسلوكه او بالنسبة للصلاة محافظته عليها من عدمها لا ندري عنه. لكن لسنا ايضا ملزمين بالبحث او السؤال عنه اهو يصلي ام لا اذا كان هذا الذابح يتسمى بالاسلام ومنتسبا للاسلام فليس لنا ان نبحث عن حاله. لان الاصل ان المؤمن على الظاهر حتى يتبين لنا لكن بالنسبة له هو لا يحل له ان يبيع هذه الذبيحة وهو لا يصلي على احد من المسلمين لان هذا من اكبر الغش والعياذ بالله لانه يبيع عليهم ميتة اذ ان ذبيحة من لا يصلي ميتة وحين اذ فيحرم عليه ان يبيعها في اسواق المسلمين ليأكلوها وهو ايضا لا يأكلها له ولا اهله لانها محرمة حيث ان الذابح ليس اهل للذبح. نعم السؤال الثاني تقريبا حول هذا الموضوع يقول عقدت قراني على زوجتي في وقت لم يكن احد منا يصلي بل كان كل منا تاركا لهذه الفريضة وتم الزواج على هذا الحال وهدانا الله وله الحمد والمنة الى تأدية هذه الفريضة وسمعت من خلال برنامجكم ان تارك الصلاة كافر على اصح اقوال العلماء وفي الحقيقة ان الاحاديث التي اطلعت عليها كلها قاضية بتكفير تارك الصلاة فسؤالي هو ما حكم هذا العقد؟ واذا كان العقد باطلا فما هو الحل الذي ينبغي فعله الحل الذي ينبغي فعله هو اعادة هذا العقد فقط واذا اعدتما اه اذا اعدتم هذا العقد بقي الامر على ما على ما هو عليه والاولاد الذين جاؤوا من هذا العقد وانتم حين العقد تعتقدون انه صحيح وانه ليس بباطل بجهلكم الحكم بكفر تارك الصلاة يكون هؤلاء الاولاد اولادا شرعيين ينسبون الى ابيهم. وذلك لان كل عقد يكون غير صحيح والانسان يعتقد صحته فانه فان الوطأ فيه وطأ شبهة يلحق به الاولاد من وطئ ونظير ذلك اين غير من تزوج بعقد يظن العقد صحيحا وهو في نفس الامر غير صحيح. ان يتزوج الانسان امرأة ثم يتبين بعد ذلك انها اخته من الرضاعة وقد انجب منها اولادا فان اولاده اولاد شرعيون ينسبون اليه شرعا لانهم كانوا من وطئ يعتقد فيه الانسان انه وطأ حلال نعم. نعم بارك الله فيكم. اه ايها الاخوة الكرام في حلقتنا اليوم آآ اجاب فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة اجاب عن اسئلة الاخوة حماد بن صعيب الشمري من المنطقة الشرقية الخفجي والاخ الحاج ابراهيم جاسم من العراق. والاخ ابن مسعود من جمهورية مصر العربية مدينة السلوم اه نشكر فضيلته على اجابته ونشكركم ايضا على حسن متابعتكم والى اللقاء بكم في حلقة قادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته