بسم الله الرحمن الرحيم ايها الاخوة المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نحييكم في هذا اللقاء الجديد مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة والذي يسرنا ان نعرض ما وردنا منكم من رسائل واستفسارات على فضيلته في هذه الحلقة وهذه اولى الرسائل من المستمع عطية العلوي الزهراني من تهامة جرداء بني علي اه بعث بعدة اسئلة السؤال الاول يقول نحن نسكن في قرية نائية والفقراء بها ولله الحمد قليلون فحينما ندفع الزكاة يبقى منها احيانا وقد يتأخر هذا الباقي عندي حتى ابحث عن مستحق خارج القرية فهل علينا في ذلك شيء؟ وهل يجوز لو دفعناها الى من لم يكن مستحقا جدا؟ كمن حالته متوسطة ولو كان هناك فقير غائب اعرفه فهل يجوز ان اؤخر حصته من الزكاة لحين عودته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما ذكره السائل من كون بلدهم ليس فيه فقراء وانه يؤخر بعض زكاته الى حين ان يجد فقراء نقول له انه لا ينبغي له ان يؤخره بل اذا كان عارفا بانه ليس عندهم فقراء مستحقون للزكاة فانه يخرجها في بلد اقرب ما يكون اليه ولا حرج في هذه الحال ان يخرجها من البلد الذي هو فيه بل له ان يخرجها من البلد الذي هو فيه للمصلحة وان لم يكن للضرورة كما في هذه المسألة وعلى هذا فنقول اذا اردت ان تخرج زكاتك فانك تحصيها ثم تبعث بها الى بلد فيه فقراء ان كان قريبا منك فهو اولى والا فلو بعيدا ثم اعلم ان من كان عليه دين لا وفاء له فانه يجوز ان يقضى دينه من الزكاة وعلى هذا فاذا كان لديكم في البلد من لا يحتاجون للنفقات اليومية ولكن عليهم ديون لا يستطيعون الوفاء وفاءها فانه لا بأس ان تقضي عنه عيونهم من الزكاة حتى لو دفعت زكاتك كل زكاتك كلها الى شخص واحد ودينه يتحملها فانه لا حرج عليك واما اذا كانوا اذا كانت احوالهم قائمة ولو كانت وسطا وليس عليهم ديون فانه لا يجوز ان تصرف الزكاة اليهم نعم السؤال الثاني يقول اذا كان لزوجتي مثلا او لاحد اقربائي مال مودع عندي واختلط بمالي باذن صاحبه. فهل زكاته اذا حال عليه الحول تكون علي او على صاحبه تكون زكاته على صاحبه وليست عليك لانك لست مالكا له اللهم الا اذا اذنوا لك باستقراره واخذته قرضا فانك اذا اخذته قرضا ملكته فاذا ملكته صار من جملة مالك تزكيه مع مالك نعم. وليس على صاحبه زكاة في هذه الحالة. اما صاحبه فان عليه الزكاة فيه ايضا ما دام المقترض غنيا اي ساعة يطلب منه القرض يرده عليه هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. ويرى بعض اهل العلم ان من عليه دين فانه لا تلزمه الزكاة فيما يقابل ذلك الدين وبناء على هذا القول يكون هذا المفترض ليس عليه زكاة فيما يقابل ما استقرضه من صاحبه. ولكن عموما تكتب والسنة تدل على وجوب الزكاة في من عنده مال ولو كان عليه دين الا انه اذا كان دينه قد حل قبل وجود الزكاة فان الزكاة تسقط عنه في هذه الحال لانه روي عن عثمان رضي الله عنه انه كان يقول ان هذا دهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقظه يعني ثم ليؤدي زكاته بعد نعم فاذا كان المدين آآ اخرج زكاة عن الدين الذي عليه بدون اذن صاحبه. واخرجها ليس عن في هو ولكنها عن صاحب الدين فهل آآ تجزئ عن صاحب الدين او يلزمه اخراجها مرة اخرى كل من اخرج زكاة عن شخص لم يوكله فانها لا تجزئ عنه لان الزكاة لابد فيها من نية فليست كقضاء الدين قضاء الدين اذا قضيت دينا عن شخص بدون اذنه ونويت الرجوع عليه ترجوا عليه نعم. اما الزكاة فانها لا لا تصح اذا اخرجتها عن شخص بدون توكيله وذلك لان الزكاة عبادة تحتاج الى نية ممن هي عليه واذا لم يوكلك فانه فانك تكون قد اخرجتها عنه بدون نية منه وحينئذ لا تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى سؤاله الثالث يقول سمعت حديثا شريفا ان الشهداء خمسة وذكر منهم المبطون فمن هم الباقون ان كان الحديث صحيحا وما معنى المبطون هذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما والباقون هنا المطعون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله نعم ولكن هذه الشهادة تختلف احكامها في الدنيا فان الشهيد في سبيل الله لا يغسل ولا يكفن ولو صلى عليه وانما يدفن في ثيابه التي استشهد فيها بخلاف هؤلاء الاربعة لانه يجب تغسيلهم وتكفينهم والصلاة عليهم والمفطوم هو الذي اصيب بداء البطن بمعنى انه يكون فيه اسهال او وجع في بطنه. الطاعون يعني مثلا ومنه ما يسمى بالزائدة اذا انفجرت وما اشبه ذلك نعم فكل ادواء البطن التي تكون سببا للموت فانها داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم المفطوم لا سيما التي يكون الموت فيها محققا عجلا نعم فالسؤال الرابع يقول انا اقرأ القرآن ولكني لست ماهرا بقراءته فقد يحدث مني اخطاء بتحريف بعض الايات بدون قصد فهل علي اثم في ذلك؟ وهل اترك قراءته لهذا السبب؟ ام اقرأ على حسب علمي ومقدرتي وليس علي اثم فيما اخطأت يجب عليك ان تقرأ القرآن كما هو موجود في المصحف معربا محركا بحركاته وهذا امر ميسر لمن كان يعرف الحروف والحركات ولا يجوز لك ان تتهاون وتقرأ على حسب ما كنت تقرأ بل يجب عليك ان تقف عند الاية او عند الكلمة حتى تنطق بها نطقا صحيحا لان هذا القرآن كلام الله عز وجل تكلم الله به لفظا فهو كلامه لفظا ومعنى فالواجب ان تقرأه كما هو في المصحف ولو تتأتأ فيه فان ذلك اجر لك كما جاء في الحديث الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له اجران والماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة فمرن نفسك على التلاوة الصحيحة ولا تتهاون ولا تفرط نعم اذا كان المستوى الذي يقرأ عليه هو غاية علمه وقد يخطئ وهو لا يدري انه يخطئ. هو كما قلت يجب عليه ان يتعلم لان الامر ليس بالسهل فان بعض الناس يقرأه على ثديته وطبيعته بدون ان يحاول التعلم والتمرن على النطق بالكلمات صحيح ان بعض الناس قد تكون لهجته اه لا توافق النوق العربي على الوجه الصحيح لكن عليه ان يحاول بقدر ما يستطيع ولا يتكلم بالقرآن كانما يتكلم بكلام اخر عادي نعم بارك الله فيكم. هذه الرسالة من السائل سيد رجب خليفة من جمهورية العراق الشركة البرازيلية يقول نحن جميعا نؤمن بان الزواج واجب على الشاب القادر المستطيع من جميع النواحي امتثالا لامر الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يحسن المرء نفسه ولكننا الان وفي هذا الزمان قد نحرم من الاستمتاع بهذا الحق لما احيط به من عقبات وعثرات جعلت منه امرا عسيرا ان لم يكن مستحيلا وذلك مثل غلاء المهور وتكاليف الزفاف والاسراف والتبذير وغير ذلك من الامور التي جعلت كانها مفروضة والاسلام منها فارجو منكم التكرما باسداء نصيحة الى اولياء امور الفتيات بعدم المغالاة في الشروط وبتيسير امر الزواج وتسهيله. وبالاقتصاد في الولائم. جزاكم الله خيرا ما ذكره الاخ من العقبات في النكاح هو امر واقع بغلاء المهور والاسراف في الولائم والهدايا للزوجة واقاربها وما اشبه ذلك وهناك عقبة اخرى وهي ان بعض الناس والعياذ بالله يجعل ابنته في منزلة السلعة يبيعها فاي فاي انسان اعطاه اكثر وافقه على تزويجه اياها ولو كان غير كفء لها في دينه وخلقه ومن الاولياء من يكون منتفعا بموليته حيث تدر عليه رزقا من راتبها فيخشى اذا تزوجها ان يحرم من ذلك الراتب الى غير هذا من الامور التي يرثى لها ويؤسف لها ان تقع من شخص يؤمن بالله واليوم الاخر والواجب على اولياء الامور ان يتقوا الله عز وجل فيمن ولاهم الله عليه وان يعلموا انه ليس لهم حق في المهر المهر للمرأة لان الله اضافه اليها في قوله واتوا النساء صدقاتهن اي نهورهن اتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وليس لابيها ولا يغريها حق فيه فلا يحل لا للاب ولا لغيره ان يشترط ان يشترط لنفسه شيئا منه ولكن للاب اذا تم العقد وملكت زوجتي الصداق له ان يتملك منه. لان الاب له حق التملك من ما لولده اذا لم يكن في ذلك ضرر على الابن ولم يكن هذا الشيء متعلقا بحاجة الابن ثماني ارى ان حل هذه المشكلة انما تكون من اتفاق من اعيان البلد ووجهائه وكبرائه ويكون هؤلاء اول ناس منفذا لهذا الامر لان الناس تبع لاعيانهم وشرفائهم ووجهائهم فاذا قام الاكابر في البلاد بهذا الامر ورأى العامة انهم قد نفذوه فعلا فانه سوف يهون ولو بالتدريج والشيء لا يمكن ان ينخفض ضغطه. كما انه لا يعلو طفرة ولكن يكون بالتدريج والله المستعان جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني يقول انا اعمل في دار عرض للسينما وعملي هو تشغيل مكائن العرض ومراقبتها واحيانا تعرض بعض الافلام الخليعة والهابطة. ولذلك فاني لست راض عن هذا العمل ولكني لم اجد غيره مع اني اشعر انني اتحمل اثما كبيرا بسببه. فماذا ترون انه يجب علي وبماذا تنصحوني؟ وما حكم كسب السابق من هذا العمل يجب عليك الا تعمل لهذا العمل لتحريمه وفساده وافساده والواجب عليك ان تنفصل منه وان تطلب الرزق من سواه والله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ويقول سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويقول تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ورزق الله تعالى لا يستجلب بمعاصيه فعليك ان تنفصل من هذا العمل فورا وان تطلب الرزق فيما سواه وابواب الرزق والحمد لله كثيرة اما ما كسبته من هذا المال المحرم فان كنت جاهلا حين دخلت فيه ولم تعلم ان ذلك حرام عليك فانه لا شيء عليك لانك اكتسبته عن جهل وليس فيه اكل مال لاحد ولكن ان تصدقت فيما يقابل القيام على تشغيل الافلام المحرمة فهو اولى واحسن والله اعلم آآ هذه الرسالة من السائل يوسف الدامي من السودان جوبا يقول كيف تكون قسمة ميراث المرأة ان تركت ولدا مع زوجها وقسمة ميراث الرجل ان لم يترك ولدا مع زوجته اما الصورة الاولى اذا ماتت المرأة عن زوجها مع ولد لها نعم والولد باللغة يشمل الذكر والانثى فان زوجها في هذه الحال يكون له الربع اي ربع مالها لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها او دين واما الصورة الثانية وهي ما اذا مات الزوج عن زوجته وليس له ولد فان لزوجته الربع حتى لو كانت الزوجة معها ضرات يعني ان الزوج له اكثر من زوجة ومات عنهن ولم يكن له ولد فان لهن الربع كقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد هذه هي قسمة المال في هذه الصورة يعني في يعني في كلا الصورتين او في كلتا الصورتين يقسم المال الى اربع اقسام. نعم نعم اه السؤال الثاني يقول ماذا يجب على الرجل ان واقع زوجته وهو محرم اذا وقع الرجل زوجته وهو محرم فاما ان يكون محرما بعمرة او محرم بحج فان كان محرما بعمرة فان عليه على ما ذكره اهل العلم اما شاة يذبحها ويتصدق بها الفقراء واما ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وان ان يصوم ثلاثة ايام هو في ذلك على التخيير لكن ان كان مواقعته لزوجته قبل تمام سعي العمرة فان عمرته تفسد ويجب عليه القضاء ويجب عليه قضاؤهم لانها وقعت فاسدة اما اذا كان الوطء او اذا كان مواقعة زوجته في الحج فانه يجب عليه بدنه يذبحها ويتصدق بها على الفقراء اذا كان ذلك قبل التحلل الاول ويفسد نسكه ايضا فيلزمه قضاؤه مثل لو جامع زوجته في ليلة مزدلفة فانه يكون قد جمعها قبل التحرير الاول وحينئذ يفسد حجه ويلزمه الاستمرار فيه حتى يكمله ويلزمه ان يقضيه من العام القادم والزمه ذبح بدنه يذبحها يوزعها على فقراء الحرم اما اذا كان مواقعته لزوجته في الحج بعد التحلل الاول وقبل التحلل الثاني مثل ان يجامعها بعد ان رمى جمرة العقبة يوم العيد وبعد ان حلق او قصر فانه لا يفسد حجه ولكن الفقهاء رحمهم الله ذكروا انه يفسد احرامهم اي ما بقي منه فيلزمه ان يخرج من ان يخرج الى الحل ويحرم ثم يطوف طواف الافاضة وهو محرم ويسعى سعي الحج وفي هذه الحال لا تلزمه بدنة وانما يجب عليه شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع لان فقهائنا رحمهم الله يقولون كل ما اوجب شاة من مباشرة او وطئ فان حكمه كفدية الاذى اي انه يخير الجاني فيه بين ان يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وبين او يذبح شاة يوزعها على الفقراء ثمان كلامنا هذا. نعم ببيان ما يجب على الفاعل وليس معنى ذلك ان الامر سهل وهين بمعنى انه ان شاء فعل هذا الشيء وقام بالتكفير والقضاء وان شاء لم يفعله بل الامر صعب ومحرم ومن اكبر بل هو من الامور الكبيرة العظيمة حيث يتجرأ على ما حرم الله عليه فان الله يقول فمن فرض فيهن حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وبهذه المناسبة اود ان انبه على مسألة يظن بعض الناس ان الانسان فيها مخير وهي ترك الواجب والفدية يظن بعض الناس ان العلماء لما قالوا في ترك الواجب دم ان الانسان مخير بين ان يفعل هذا الواجب وان يذبح الدم ويوزعه على الفقراء مثال ذلك يقول بعض الناس اذا كان يوم العيد سوف اطوف واسعى واسافر الى بلدي ويبقى علي المبيت بمنى ورمي الجمرات وهما واجب من واجبات الحج فانا اه افتي عن كل واحد منهما بذبح شاة يظن ان الانسان مخير بين فعل الواجب وبين ما يجب فيه من الفدية والامر ليس كذلك. نعم. ولكن اذا وقع وصدر من الانسان ترك الواجب فحينئذ تكون الفدة مكفرة له مع التوبة والاستغفار نعم بارك الله فيكم. هذه الرسالة من السائلين محمد طامر واحمد هادي حسين من اليمن لواء الحديدة فيقولان في السؤال تقدم رجل لخطبة فتاة ووافق اهلها ودفع شيئا مقدما من المهر ثم توفيت الفتاة قبل عقده عليها فهل له الحق في استرداد ما دفعه من مقدم المهر؟ ولو فرض انها ماتت بعد العقد وقبل دخوله بها قال له ايضا ان يسترد ما دفعه وهل له الحق في الارث منها ام لا هذا السؤال يشتمل على صورتين الصورة الاولى انه خطب فتاة ودفع اليها ما دفع من المهر وماتت قبل ان يعقد عليها ففي هذه الحال لا يرث منها شيئا وله الحق في استرداد جميع ما دفع لانه لم يحصل العقد اما الصورة الثانية فهو رجل عقد على امرأة ودفع عليه المهر ثم توفيت قبل ان يدخل بها ففي هذه الحال يكون مهرك لها كاملا داخلا في تركتها ولكنه له الميراث يرث من تركتها ما يستحقه منها فان كان لها اولاد من زوج قبله فله الربع وان لم يكن لها اولاد فله فله النصف هذا اذا كان قد عقد عليها. نعم هي الصورة الثانية عقد عليها جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني يقول ان دخل رجل للصلاة في فريضة مع الجماعة وقد فاته اول الصلاة فبعد ان سلم الامام قام ليكمل ما فاته من الصلاة يقول دخل رجل للصلاة في فريضة مع الجماعة وقد فاته اول الصلاة فبعد ان سلم الامام قام ليكمل ما فاته وبعد قيامه سبح المأمومون لان الامام قد نسي سجدة فماذا على هذا ان يفعل اللي ينضموا للجماعة ان يستمروا في اكمال صلاته منفردا نقول هذا الرجل الذي دخل مع الامام مسبوقا ببعض الصلاة ولما سلم الامام قام ليقضي ما فاته ثم كان على الامام نقص في صلاته نعم فاراد الامام ان يتمه فلهذا الرجل الذي قام وانفرد ليقضي ما فاته له الخيار بين ان يرجع مع الامام ويلغي ما قيامه ولكن عليه سجود السهو اذا اتم صلاته او يستمر في صلاته ويكملها وذلك لانه لانه انفرد عن الامام لعذر فاذا انفرد عن الامام لعذر فله ان يكمل على حسب ما اذن له فيه وان شاء رجع مع الامام لانه تبين ان صلاة الامام لم تتم بعد وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله نظيرا لهذه المسألة فيما لو انفرد مأموم عن امامه لعذر ثم زال ذلك العذر قالوا فهو بالخيار بين ان يبقى ويستمر على انفراده وبين ان يدخل مع امامه مثال ذلك لو ان المأموم في اثناء صلاته احس بتقيؤ ثم انفرد من عن الامام من اجل ان يكمل الصلاة اسرع من امامه ثم هبط عنه ذلك التقيؤ قالوا فله ان يدخل مع امامه ويرجع الى صلاة الجماعة وله ان يستمر في اكمال صلاته منفردا هل نقيس على حالة التقيؤ وهذه مثلا لو كان هناك ضرورة واستدعي شخص من المأمومين لانقاذ مثلا آآ شخص من الهلاك ان ينفرد ويكمل صلاته اه مستعجلا فيها او مسرعا فيها؟ نعم. نقيس عليه يعني انقاذ المعصوم نعم يجب حتى لو فرض انه ان الامر يفوت لو انه اكمل فله ان يقطع صلاته نهائيا من اجل انقاذ هذا المعصوم. نعم جزاكم الله خير الجزاء. ايها الاخوة الكرام في ختام هذا اللقاء نشكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة على اجابته عن اسئلتكم في حلقتنا اليوم وكانت الاجابة عن اسئلة الاخوة عطية العلوي الزهراني من تهامة جرداء بني علي والمستمع سيد رجب خليفة من جمهورية العراق الشركة البرازيلية والمستمع يوسف الدامي من السودان اجوبة وا السائلين محمد غامر واحمد هادي حسين من اليمن لواء الحديدة ايها الاخوة الكرام لكم جزيل الشكر على حسن اصغائكم. والى اللقاء بكم في حلقة قادمة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته