بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاخوة الكرام نحييكم في هذا اللقاء الجديد مع رسائلكم واستفساراتكم الدينية والتي سيتولى الاجابة عنها في حلقتنا اليوم الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن تعود الاسلامية بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة فيسرنا ان نرحب به ونعرض اولى الرسائل والتي بعث بها المستمع زايد غرم الله الشهري من النماص يقول لي والدة وقد ورثت نصيبها من بعد ابيها المتوفى فاعطته لاخيها الشقيق علما ان لها ثمانية اولاد آآ بين ذكور واناث. فهل تجوز مثل هذه الهبة شرعا؟ وما مقدار نصيب اولادها من ارث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هذه المرأة كما قال السائل ورثت من ابيها ثم اعطت اخاها جميع ما ورثته من ابيه لا واحد ابناءه يسأل هل هذه العطية جائزة؟ فنقول اذا كانت هذه العطية في حال صحتها فان جائزة ولها ان تتصرف في مالها بما شاءت غير انها لا تفضل احدا من اولادها على احد. اما ان تعطي اولادها اما ان تعطي يا اخاها او احدا من اقاربها سوى اولادها فلها الحق في ذلك ولا احد يمنعها منه واما سؤاله ما نصيبهم من ارثها فان اراد ما نصيبه من ارثها من ابيها فليس لهم حق فيه ما دامت الام على قيد الحياة واذا ماتت فان ارثها يقسم على حسب ما تطريه الشريعة في وقت موتها ولا يمكن الحكم عليه الان. اما اذا كانت اعطت اخاها هذا الميراث الذي ورثته من ابيها في مرض موتها المخوف او ما في حكمه فانه ليس لها ان تتصرف فيما زاد على الثلث فان كان ارثها من ابيها اكثر من ثلث مالها فانه يتوقف على اجازة الورثة واما اذا كان اقل من ثلث مالها عند موتها فانه فان عطيتها تامة. نعم. بارك الله فيكم. اه السائل من السودان ومقيم بالمملكة لم يذكر اسمه يقول من العادات عندنا في السودان في حالات الزواج والختان ان يقوم الواحد منا بدفع مبلغ من المال للعريس او لولي امر المختون مساعدة له في الزواج وعندما يتزوج الشخص الاخر يقوم ذلك العريس بالدفع للعريس الجديد ان يرد ذلك وكأنه دين يرده زائدا عن المبلغ الذي كان قد دفع له. فاذا كان هذا الامر من قبيل التعاون ويدخل في باب من صنع اليكم معروفا فكافئوه. فكيف الحكم في هذه الزيادة بان ادفع له في زواجه مئة ريال فيعطيني في زواجه ثلاث مئة اقول هل تعتبر هذه الزيادة ربا ام انها حلال السؤال هنا يشتمل على مسألتين المسألة الاولى ما يعطى عند الختان مساعدة لولي امر المختوم. والثاني الثانية ما يعطى المتزوج مساعدة له على زواجه فاما في الختام فانما يعطاه ولي الامر لا بأس به اذا كان يتحمل مالا كثيرا فيعطى مساعدة له واما اذا كان لا يتحمل مالا كثيرا كما هو المعروف فانه لا حاجة الى ان يعطى اعانة على ذلك اما في مسألة الزوج او المتزوج فانه ايضا لا بأس من اعانته. والاعانة لا تعتبر قرضا ولذلك لو مات المتزوج الذي اعين لم تبقى هذه الاعانة دينا في ذمته ولم تؤخذ من تركته. فدل هذا على انها ليست قرضا ولا في حكم القرض. وانما هي مجرد مساعدة الزوج اذا اعان المتزوج الاخر بعد ذلك بمال اكثر مما اعين به فانه لا حرج فيه لان هذا من باب المعروف والاحسان والمكافأة والانسان لا حرج عليه ان يكافئ من اسدى اليه معروفا باكثر من معروفه. فان ذلك غاية الكرم ولهذا لما استقرض النبي صلى الله عليه وسلم بكرا ولم يجدوا لوفائه الا رباعا خيارين الا خيارا رباعيا قال النبي عليه الصلاة والسلام اعطوه اي اعطوا المقرض فان خياركم احسنهم قضاء نعم. نعم اه هذه رسالة من السائل جيم ميم عين من المدينة المنورة يقول هل يجوز للمرأة ان تكشف عن وجهها وكفيها امام اخوان زوجها من الرجال؟ ام ان هذا حرام؟ فبعض الناس قال ان وجه المرأة فيها ليس بعورة ويجوز لها ان تكشف عن وجهها وكفيها بعد ان تغطي شعر رأسها وبقية جسمها وبعضهم قال ان هذا حرام ولا يجوز للمرأة ان تكشف عن وجهها امام اخوان زوجها. وانا الان لا اعرف اين الصواب من الخطأ. ارجو افادتي كما ارجو ان توضحوا لنا معنى الايات القرآنية من سورة الاحزاب وكذلك بعض احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم واذا ارادت المرأة ان تغطي وجهها امام اخوان زوجها من الرجال وغيرهم من الاجانب ولكن زوجها هددها بالطلاق اذا هي فعلت ذلك غطت وجهها فماذا تفعل؟ وهل الاية الاتية تدل على فرض الحجاب على المرأة وتأمرها بتغطية وجهها ام لا وهي قوله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لاسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها يا اسماء ان المرأة اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا واشار الى وجهه وكفه. وهل معنى الحديث السابق انه يجوز للمرأة ان تكشف عن وجهها وكفيها فقط امام الرجال جل من اخوان زوجها ام لا؟ واذا كان يجوز للمرأة ان تكشف عن وجهها وكفيها فقط امام الرجال فما معنى ان الرسول صلى الله وعليه وسلم امر زوجتيه ام سلمة وميمونة رضي الله عنهما ان يحتجبا من ابن ام مكتوم وهو رجل اعمى لا يبصر حيث قال لهما احتجبا منه فقالت احداهما للرسول اليس هو اعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال الرسول لهما افعميا واني انتما الست ما تبصرانه؟ واذا كان الوجه والكفان عند المرأة ليس بعورة ويجوز ان تكشف المرأة عنهما فكيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي لا تتبع النظرة النظرة فانها لك الاولى وليست لك الاخرى فارجو التفصيل في هذا الموضوع جزاكم الله خيرا هذا الموضوع هذا الموضوع من اهم الموضوعات واشدها الحاحا ببيان الحق فيه في هذا العصر الذي كثر فيه الخوض في مسألة النساء حتى كان بعض دعاة السفور يأتون بشبهات يدعونها حججا وليست بحجج في الواقع وكثير منهم يعلم اذا لم يتجاهل ما وقع فيه النساء اللاتي بنين تبرجهن وسفورهن على رأي يراه بعض اهل العلم مع ان بعض اهل العلم الذين يرون هذا الرأي تحفظوا اشد التحفظ في المنام مما وصلت اليه حال النساء في هذا العصر فليس فليس فليس الامر فاقتصر على وجه الكفين على كشف الوجه والكفين ولكن بدا الرأس وبدأت وبدت الرقبة وبدا النحر وبدا الذراعان وبدا العضدان وبدأت تقع الاقدام والسيقان حتى اصبح الامر امرا منكرا باجماع المسلمين بناء على ما فتح لهؤلاء من قول بعض اهل العلم بجواز كشف الوجه والكفين وقد ذكر بعض اهل العلم انه اذا خيفت الفتنة او كان القوم ذريعة الى ان محرم فانه يكون فان القول بالاباحة ينقلب الى محرم. لان من القواعد المقررة في علم الشريعة سد الذرائع. اي سد ما كان ذريعة الى حرام. فالمباح حتى لو كان مباحا صريحا. اذا كان منتجا ولا بامر محرم صار ذلك الامر محرما. الا ترى الى قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله؟ فيسبوا الله عدوا بغير علم. كيف نهى الله تعالى عن سب الهة المشركين مع ان سبها امر مشروع فالواجب اذا كان سبها يؤدي الى سب الله تبارك وتعالى المنزه عن كل عيب ونقص وقد ذكر بعض اهل العلم انه باجماع المسلمين اذا خيفت الفتنة من كشف الوجه واليدين عن الكفين فان كشفهما يكون حراما والفتنة في زماننا هذا محققة في كشف الوجه والكفين وعلى هذا فيكون مقتضى هذا القول الذي لا شك فيه فان العلماء قد قيدوا جواز كشف الوجه والكفين بامن الفتنة فاذا خيفت الفتنة فهو حرام وبعد هذه المقدمة نجيب على هذا السؤال باذن الله تعالى فقرة فقرة فقول السائل هل يجوز للمرأة ان تكشف عن وجهها وكفيها امام اخوان زوجها من الرجال ام ان هذا حرام نقول ان هذا حرام فان اخوان زوجها كغيرهم من الاجانب لا يحل لهم ان ينظروا الى زوجة اخيهم ولا يحل لها ان تكشف عن وجهها وكفيها امامهم كما لا يحل ذلك في غيرهم ايضا بل ان اخوان الزوج واقاربه اشد خطرا من الاجانب. ولهذا لما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء قالوا يا رسول الله ارأيت الحمو قال الحمو الموت يعني انه يجب الفرار منه كما يفر من الموت. نعم. وعلى هذا فانه يتبين به الجواب او وبهذا يتبين الجواب عن الفقرة التالية وهي ان زوجها يتوعدها بالطلاق اذا لم تكشف وجهها لاخوته فنقول ان هذا امر بمعصية. والامر بالمعصية لا يجوز للانسان ان يمتثل له لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. واني لاعتب من هذا الرجل كيف يأمر زوجته بان تكشف وجهها لاخوانه فان هذا دليل على عدم الغيرة اذ ان الانسان يغار الانسان ذوي الفطرة السليمة يغار من ان يرى احد وجه امرأته مكشوفا امامه. وعليه فنقول تصمم هذه المرأة على عدم كشف وجهها لاخوانه ولو هددها بالطلاق. والرجل الذي لا لا يحجز بينه وبين زوجته الا مثل هذه المسألة معناه انه ليس له رغبة في زوجته. اذ كان له لو كان له رغبة في زوجته لكان تصميمها على ارى ان تحتجب عن اخوته مما يدعو الى امساكها والتمسك بها. نعم. نعم واما الادلة الفقرة الثالثة وهي هل الاية الكريمة قوله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن هل هي تدل على فرض الحجاب على المرأة؟ نقول نعم هي تدل على ذلك. لان الجلابيب جمع جلباب وهو من منزلة العباءة للمرأة واذا كان الواجب ان تبدأ ان تدني عليها منه فمعنى ذلك انه لابد ان تستر وجهها ولهذا قال ابن عباس امر الله نساء المؤمنين اذا خرجن من بيوتهن في حاجة ان يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بجلابيب ويبدين عينا هذا تفسير ابن عباس كما ذكره عنه ابن كثير رحمه الله ومعنى هذا ان الاية تدل على انه يجب على المرأة ان تستر وجهها. اما ما ذكره السائل من حديث اسماء بنت ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المرأة اذا بلغت من المحيض لم يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا واشار الى وجهه وكفيه فالحديث ضعيف فان راويه ابو ابا داوود قال خالد بن الجرايد لم يدرك عائشة فيكون منقطعا وفي احد رواه ضعف ايضا فيجتمع فيه علتان فالانقطاع وضعف السنم. وفيه ايضا علة ثالثة وهي ان اسماء بنت ابي بكر لا يمكنها ان تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بثياب رقاق يصفن بشرتها وهي في سن كبير. حين دخلت عليه هذا من ابعد ما يكون لانه مخالف للحياء الذي هو من الايمان فهو معلوم متنا وسندا فلا يحتج به واما ما ذكره السائل في حديث ام سلمة وميمونة حين دخل عليهما ابن ام مكتوم فامرهما النبي عليه الصلاة والسلام ان يحتجب منه الحديث ضعيف. اشار الى ضعفه الامام احمد رحمه الله. ويدل لضعفه انه مخالف للاحاديث الصحيحة الدالة على جواز نظر المرأة الى الرجل اذا لم يكن فتنة فان عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يسترها فتنظر الى الحبشة وهم يلعبون في المسجد وفاطمة بنت قيس امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتد في بيت ابن ام مكتوم وقال انه رجل اعمى ترضعين ثيابك عنده وكذلك عمل الناس يدل على هذا نعم فان المرأة تمشي في السوق محتجبة لكنها ترى الرجال من وراء حجابها ولو كان نظروها الى الى وجه الرجل محرما لوجب على الرجال ان يحتجبوا ان النساء كما يحتجب النساء عن الرجال وهذا امر خلاف معلوم والمعهود في اعراف المسلمين فالصحيح ان المرأة يجوز لها ان تنظر الى وجه الرجل بشرط الا يكون هناك فتنة فان كان هناك فتنة فهو محرم. نعم وبهذا يتبين الجواب عن الفقرة الاخيرة التي ذكر فيها حديث ابن علي حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكثروا النظرة النظرة فانها فانما لك الاولى وليس لك الثانية فان هذا يؤيد ما ذكرناه من تحريم نظر الرجل الى وجه المرأة وانه يجب على المرأة ان تستر وجهها عن الرجال وهذا الحديث صحيح حديث علي بن ابي طالب لا لا يحضرني الان هل هو صحيح او حسن؟ نعم. لكن على ايراد السائل له نقول انه يؤيد ما ذكرناه ولا يعارضه نعم بارك الله فيكم. هذه رسالة من السائلة ام عوف من العراق بغداد تقول هي امرأة كانت متزوجة وانجبت من زوجها ابنا وبنتا خلال ثلاث سنوات. وبعد ذلك حصل بينهما سوء تفاهم من ونشبت بينهما خلافات فهجرها وانفصلت عنه بدون طلاق. وبقيت مدة ست سنوات دون ان يطلقها. فرفعت عليه دعوا في المحكمة طالبة الطلاق ولم يحضر هو بل وكل والده وفعلا حضر والده وصدر الحكم لصالحها بالتفريق لهما فهي تسأل اولا هل هذا يعتبر طلاقا شرعيا بهذا الشكل؟ وتبدأ فيه العدة من تاريخ صدور الحكم ام ماذا؟ وما هو الشرعي في فعل هذا الزوج معها؟ وهل تجب آآ عليه لها النفقة خلال تلك المدة التي علقها فيها هذا الذي جرى من المحكمة لا يعتبر طلاقا وانما هو فسخ. الا ان يكون صدر من القاضي بلفظ واعتبره طلاقا فهو طلاق. ويحكم بالعدة. من الحكم اي من تاريخ صدور الحكم. لا من علمها بها. اي علمها بهذه المفارقة واما وجوب النفقة عليه في مدة تعليقها فان هذا لا يرجع الينا وانما يرجع الى المحكمة اذا شاءت ان تطالبه بذلك فان المحكمة هي التي تفصل بينهما وان تركته فلا حرج عليها لان الامر يرجع اليها هي. نعم. لكن هو الايات بتركها هذه المدة الطويلة دون ان يأثم اذا لم يكن منها سبب. ان كان منها سبب نعم فانه لا اثم عليه لاننا في الحقيقة لا ندري ما هو سبب هذا الخلاف وسبب مفارقة لبيت زوجها قد تكون هي السبب في ذلك فاذا كانت هي السبب سبب في ذلك فانه ليس لها نفقة وليس عليه اثم في هجرها. ما دامت هي التي هجرته نعم. اه هذا السؤال من المستمع عبد السلام عجة من جمهورية جيبوتي اه يقول اذا غاب رجل عن زوجته مدة طويلة ولا يعلم خبره فتزوجت من رجل اخر. وبعد عشرتهما مدة عادت زوجها الاول من غيبته فهل يستمر نكاح الرجل الثاني بها ام ينفسخ ولو قدر بينهما ولد فلمن يلحق نسبا وهل تعتد من الزوج الثاني واذا عادت للاول فهل يكفي عقدهما القديم ام لا بد من تجديد عقد هذه المسألة يعبر عنها بتزوج امرأة مفقودة. فاذا فقد الزوج و مضت مدة التي يبحث عنه فيها ثم حكم بموته وابتدت منه وتزوجت اخر ثم قدم فان له الخيار بين ان الزواج في حاله وبين ان ترد زوجته اليه. فان بقي الزواج بحاله كلامه ظاهر والعقد صحيح. نعم. وان لم يخسر ذلك واراد ان ترجع اليه زوجته فانه فانها ترجع اليه ولكنه لا يجامعها حتى تنتهي عدتها من الثاني ولا تحتاج الى عقد بالنسبة للزوج الاول لان نكاحه الاول لم يوجد ما يبطله حتى تحتاج الى عقد. واما ولدها من الزوج الثاني فهو ولد شرعي ينسب الى ابيه به لانه حصل من نكاح مأذون فيه وما ترتب على المأذون فهو حق وصحيح نعم انما الزوج الثاني ليس له خيار فيما اذا اراد الزوج الاول الزوج الثاني ليس له الخيار فيما اذا اراد الخيار من الاول الفضل الاول فقط نعم آآ السؤال الثاني يقول اذا وجب على المرأة صيام شهرين متتابعين فهل انقطاع صيامها بسبب عذرها الشرعي؟ يؤثر على اه شرقية التتابع لا يؤثر على شربية التابون لانه افطار بعذر شرعي. وهكذا نقول في غيرها. فمن كان عليه صيام شهرين متتابعين فقطع التتابع بعذر شرعي او بعذر حسي فانه لا ينقطع التتابع فاذا قدر ان شخصا عليه صيام شهرين متتابعين فسافر في اثنائهما فان سفره هذا اذا افطر فيه لا ينقطع به التتابع لانه فطر مؤذن فيه. وكذلك لو انقطع بعذر شرعي كما لو صار في اثناء هذين الشهرين صادف شهر رمظان او صادف ايام عيد الاضحى وايام التشريق وما اشبه ذلك فانه لا يقرأ الكتاب انما عليه آآ يعني فورا او فور انتهاء هذا العذر ان يستأنف الصيام. نعم. نعم