الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن استن بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين وبعد. فلا تزال هذه المجالس مستمرة بعد ان انهينا رسالة الشيخ محمد بن صالح تيميم رحمة الله عليه وابتدأنا في عرض بعض الموضوعات الاصولية متنوعة الابواب في الاصول مختلفة الكتب التي نقرأ منها ايضا اللقاءات الثلاثة السابقة تناولنا فيها موضوعات مختلفة. احدها كان يتعلق بدلالة المنطوق والمفهوم بانواعه واستعرظناه من كتاب ارشاد الفحول للامام الشوكاني. ثم اخذنا مسألة تتعلق باجماع اهل المدينة او الاحتجاج بعمل اهل المدينة وعرضنا فيه ما سطره الامام ابو الوليد الباجي رحمه الله في كتابه احكام الفصول في احكام الاصول وثالث اللقاءات الاسبوع الماضي عرظنا لما يتعلق بتقسيم الدلالات واعتبارات التقسيم عند الحنفية عرظا لما ذكره الامام البزدوي في اصوله آآ وما قرره ايضا الشاري عبد العزيز البخاري في كتابه كشف الاسرار. لقاء الليلة سنتناول فيه مسألة اخرى ومذهبا اخر وكتابا اخر ايضا بما اننا عرظنا مسألة تتعلق بالمالكية واخرى عند الحنفية وثالثة تتعلق بالدلالات فيما لم يورده الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالته مسألة الليل تتعلق بمذهب الظاهرية في كتاب الاحكام في اصول الاحكام للامام ابن حزم الظاهري رحمة الله على الجميع وحيث ما يذكر الظاهرية في الاصول فام المسائل التي يخالفون فيها الجمهور هي مسألة القياس والاحتجاج به. وما اردته الليلة هو ان نستعرض موقف الظاهرية من الاحتجاج بالقياس موقفهم الرافض الشديد تماما للاحتجاج به. مأخذ هذا الرفض وعدم الاحتجاج ما هو؟ الموقف ايضا الذي ينبغي ان يكون من ادلة الجمهور القائلين بالاحتجاج به وكيف يجيبون عنها الادلة والنصوص التي جاءت فيما يستشهد به للاحتجاج بالقياس ما الموقف منه؟ واخيرا ماذا يقول الظاهرية في تلك المسائل التي يثبت فيها الحكم قياسا وهم ينفونه. فما موقفهم من مثل هذه المسائل والاحكام هذه كلها يمكن ان نريدها من خلال درس الليلة ان شاء الله تعالى. لكن قبل البدء تحسن الاشارة الى امور اولها ان مذهب الظاهرية في الاصول كما تقدم سابقا ومضت الاشارة اليه اثناء دروس شرح اصول الشيخ ابن عثيمين هو ان الظاهري ليسوا يفترقون عن جمهور الفقهاء والاصوليين في مذاهبهم الاربعة وغيرها لا يفترقون عنهم الا كما تفترق المذاهب فيما بينها من حيث الموافقة او المخالفة. يعني ليسوا مذهبا يستقل باصوله التي يستند اليها لكن اشهر المسائل واكبرها التي من اجلها نشأ الخلاف بين الظاهرية والجمهور هو الاحتجاج بالقياس. وما سمي الظاهرية بالظاهرية الا لانهم يقصرون الاحتجاج على ما جاء في ظاهر النص فما نطق به ظاهر اللفظ اخذوا به ولا يتجاوزون ذلك الى المعاني والعلل. فمن ثم سموا بالظاهرية لاحتجاجهم بظاهر وهنا يجب ان تفهم حفظك الله. ان الاحتجاج بظاهر النص ليس مذهبا يستقل به الظاهرية. يعني حتى لا تفهم بالمخالفة ان الائمة الاربعة لا يرون الاحتجاج بظاهر النصوص والالفاظ. ليس هذا المراد لكن المراد هو التشبث الشديد بظاهر النص على حساب الغاء المعنى والعلة هذا الذي يتميز به الظاهرية وينفردون به عن باقي المذاهب. والا فائمة الاسلام كلهم بلا استثناء. المذاهب الاربعة كلهم يرون تعظيم النص موجبا للاخذ بظاهره. ولا احد يخالف في هذا لكن ما الاثر الذي يمكن ان يعمله الفقيه عندما ينظر في معنى النص وعلته وحكمته ليكون ذلك مؤثرا في ظاهره هذا هو الخلاف الذي ينتصب جليا بين الظاهرية وغيرهم. اذا فسموا بالظاهرية للايغال في الاخذ النص او بظاهر اللفظ على حساب المعنى او العلة هذا اولا اما ثانيا فان مذهب الظاهرية في الاصول لم يحظ بكبير خدمة في تدوينه وحفظه وذكر المآخذ والاستدلال كما فعل الامام ابن حزم رحمه الله يعني لم ليس للظاهرية في الاصول كتاب يوثق المذهب ويشيد اركانه وينتصر له ويحتج له ويبين الموقف من اب سائر ابواب الاصول الا في كتاب الاحكام لابن حزم. ومن هنا تظهر اهمية هذا الكتاب. لانه يمثل مذهب الظاهرية بالاصول لان امام المذهب داوود الظاهري نفسه رحمه الله صنف رسائل في الاصول وله فيها كتب ولابنه ايضا ابي بكر انها لم تبقى بين ايدينا اليوم ولم نظفر بها فربما كانت حبيسة الارفف في المخطوطات الدفينة وربما عليها عواد الزمن ففقدت فيما فقد من تراث الامة وتركتها العلمية الضخمة وايا كان فاصبح كتاب الاحكام لابن حزم رحمه الله هو المرجع الذي يلجأ اليه الباحث عن مذهب الظاهرية في باب ما لابن حزم ايضا رحمه الله بعض الرسائل منها كتاب مصنف مستقل في ابطال القياس والرأي والتعليل وعدم به واظهار بطلانه على مذهبه كما يرى رحمه الله في رسالة مطبوعة في ثلاثة اجزاء تمثل قطعة الكتاب وليس الكتاب كاملة لكنه الموجود من الكتاب وما عدا ذلك فان كتاب الاحكام لابن حزم كان ولم يزل ثروة علمية كبيرة ضخمة ثالثا مما يميز كتاب الاحكام لابن حزم عن سائر كتب الاصول بلا استثناء. يعني هذه ميزة لا يشاركها فيها غيره من كتب الاصول ان الامام ابن حزم رحمه الله فقيه محدث اصولي عنايته بالحديث مع زمنه المتقدم في اواخر القرن الخامس وفاته اربع مئة وثلاثة وستين للهجرة. اه تقدم زمنه وقربه من زمن الرواية اه جعله رحمه الله من المحافظين على رواية الحديث بالسند واراده ايضا في مصنفاته كذلك فان فتحت المحلى لابن حزم وهو كتاب فقه كما يعرف كلكم. ويذكر فيه خلاف الفقهاء ويستشهد ويستدل فلا يورد حديثا ولا اثرا موقوفا او منقطعا الا باسناده منه الى الراوي وهذه ميزة لا توجد لا اقول في كتب الفقه لكن في كتب الاصول على وجه الخصوص لست تجد كتاب اصول يعتني بالحديث رواية كما فعل ابن حزم رحمه الله فعناية ابن حزم بالحديث جعلته يهتم به فلا يريد حديثا ولا يستشهد لمسألة الا ويسوق فيه سنده الى الحديث الذي يريده كما سيأتي ثم يتكلم على الحديث من حيث هو علم تضعيفا وتصحيحا وجرحا وتعديلا وقبولا ورفضا ثم يواسل احتجاجه وكلامه على الدليل كما يقرره الاصوليون. فهذه ميزة جليلة جدا ايضا ان تكون في كتاب للامام ابن حزم رحمه الله يعتني بذكر الاحاديث والاثار موصولة السند الى من يرويه عنه. واخيرا فان كتاب ابن حزم رحمه الله اعني الاحكام مثله مثل سائر كتب ابن حزم وربما كان المحلى على وجه الخصوص يعرف فيه طريقة الامام ابن حزم بلفظه يعني بوسع طالب العلم لو قرأ قطعة من كتاب او صفحة صفحة ساقطة من كتاب بوسعه ان يعرف انها لابن حزم رحمه الله من اسلوبه وعبارته ونمطه وطريقته في سياق الجملة وتركيبها الذي عرف به ابن حزم رحمه الله باسلوبه الشديد والعبارة القاسية التي يصوغها رحمه الله في موقفه من المذاهب المخالفة خصوصا اذا كانت من المسائل التي مفصل الخلاف الجوهري بينه وبين غيره من المذاهب كالقياس مثلا. وستسمع الان عبارات فيها هذا النمط من الامام ابن حزم رحمه الله آآ غلبة هذا الاسلوب على كتابات الامام ابن حزم رحمه الله اثرت نفرة بينه وبين المعاصرين له من اهل العلم من كبار اهل اهل العلم ولا يعني ذلك انه رحمه الله فقد حظه من العلم كلا وحاشا لكن اقول هذا النمط الذي عرف به ابن حزم رحمه الله في قوة العبارة وشدتها وصياغة الجمل القاسية التي يقولها في خلافه مع المخالف في مختلف المسائل كانت عائقا دون ان يكون لابن حزم رحمه الله انتشار لكتابه ومؤلفاته وعباراته التي قرر بها كثيرا من المسائل على نحو متين آآ سلاطة عبارات ابن حزم وقوتها وشدتها جعلت بعضهم يقولون ان ابن حزم رحمه الله في عباراته وحدته في اوساط اهل العلم لا يوازيها الا شدة الحجاج بن يوسف الثقفي في سيفه وتسليطه ايضا على رقاب المسلمين. فغدت العبارة المشهورة ان سيف وقلم ابن حزم رحمه الله في حدة واحدة وعلى كل فالمقصود ان نستعرض المسألة الان وقبل ذلك من المهم ان نقول ان المدخل الكبير الذي يعرفه كلكم في الاحتجاج بالقياس انه احد الادلة الشرعية المعتبرة التي يقول بها الائمة من مختلف المذاهب فلا الحنفية ولا المالكية ولا الشافعية ولا الحنابلة ولا غيرهم حتى من المذاهب غير المتبوعة والسائدة. كلهم يقول بالاحتجاج بالقيام على خلاف بينهم في كثير من مسائله وابوابه لكنهم في الجملة يرونه دليلا شرعيا تستنبط منه الاحكام وتبنى عليه كثير من مسائل الفقه الامام ابن حزم رحمه الله فيما ستسمعون الان من عبارات من كتابه الاحكام يورد هذا الخلاف ثم يسوق ادلتهم ويجيب عنها بما يراه مذهب يقول رحمه الله تعالى في الباب الثامن والثلاثين في ابطال القياس في احكام الدين قال ابو محمد علي ابن احمد رضوان الله عليه ذهب طوائف من المتأخرين من اهل الفتيا الى القول بالقياس في الدين وذكروا ان مسائل ونوازل ترد لا ذكر لها في نص كلام الله تعالى ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اجمع الناس عليها فقالوا فننظر الى ما يشبهها مما ذكر في القرآن او في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحكم فيما لا نص فيه ولا اجماع بمثل الحكم الوارد في نظيره في النص والاجماع هو هكذا المذهب اليس كذلك؟ طيب يقول رحمه الله فالقياس عندهم هو ان يحكم لما لا نص فيه ولا اجماع بمثل الحكم فيما فيه نص او اجماع. لاتفاقهما في العلة التي هي علامة الحكم هذا هو قول جميع حذاق اصحاب القياس وهم جميع اصحاب الشافعي وطوائف من الحنفيين والمالكيين وقادة طوائف من الحنفيين والمالكيين لاتفاقهما في نوع من الشبه فقط. يعني دون العلة كما مر ذكره ان من انواع القياس عند بعضهم قياس الشبه وهو اضعف الانواع يقول رحمه الله وقال بعض من لا يدري ما القياس ولا الفقه من المتأخرين وهو محمد بن الطيب الباقلاني. يشير الى الامام ابي بكر الباقلاني. الذي هو احد ائمة القرن الرابع الهجري والخامس واحد اعمدة اركان العلم لكن العبارة يسوقها بقدر كبير كما ترى من الشدة يقول وقال بعض من لا يدري ما القياس ولا الفقه من المتأخرين وهو محمد بن الطيب الباقلاني القياس هو حمل احد المعلومين على الاخر في ايجاب بعض الاحكام لهما او اسقاطه عنهما من جمع بينهما بامر او وبوجه جمع بينهما فيه. قال علي يعني ابن حزم نفسه وكثيرا ما يصدر العبارة اذا انتهى من نقل واستأنف كلاما يذكر اسمه او يذكر كنيته فيقول اما قال ابو محمد او يقول قال علي قال علي وهذا كلام لا يعقل وهو اشبه بكلام الممرورين منه بكلام غيرهم وكله خبط وتخليط. ثم لو تحصل منه شيء وهو لا يتحصل لكان دعوة كاذبة بلا برهان واطرف شيء قوله احد المعلومين فليت شعري ما هذان المعلومان ومن علمهما ثم ذكر ايجاب بعض الاحكام او اسقاطه وهما ضدان. ثم قال من جمع بينهما بامر او بوجه جمع بينهما فيه وهذه لكنة عين وتخليط. ونسأل الله السلامة. وانما اوردناه ليقف على تخليطه كل من له ادنى فهم ثم نعود الى ما يتحصل منه معنى يفهم وان كان باطلا من اقوال سائر اهل القياس وبالله تعالى التوفيق وقال ابو حنيفة الخبر المرسل والضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اولى من القياس. ولا يحل القياس مع وجوده. قال والرواية اية عن الصاحب الذي لا يعرف له مخالف اولى من القياس. قال ولا يجوز الحكم بالقياس في الكفارات ولا في الحدود ولا في المقدرات وقال الشافعي لا يجوز القياس مع نص قرآن او خبر صحيح مسند فقط واما عند عدمهما فان القياس واجب في كل حكم. وقال ابو الفرج القاضي وابو بكر الابهري المالكيان. القياس اولى من خبر الواحد والمرسل وما نعلم هذا القول عن مسلم يرى قبول خبر الواحد قبلهما وقسموا القياس ثلاثة اقسام. فقسم هو قسم الاشبه والاولى. وهو ان قالوا اذا حكم في امر كذا بحكم كذا فامر كذا اولى بذلك الحكم وذلك نحو قول اصحاب الشافعي. اذا كانت الكفارة واجبة في قتل الخطأ وفي اليمين التي ليست غموسا فقاتلوا العمد وحالفوا اليمين الغموس اولى بذلك واحوج الى الكفارة كقول المالكي والشافعي اذا فرق بين الرجل وامرأته لعدم الجماع فالفرقة بينهما لعدم النفقة التي هي اوكد من الجماع اولى واوجب وكقول الحنفي والشافعي والمالكي اذا لزمت المظاهر بظهر الام الكفارة فالمظاهر بفرج امه اولى. وقسم ثاني ان وهو قسم المثل وهو نحو قول ابي حنيفة ومالك اذا كان الواطئ في نهار رمضان عمدا تلزمه الكفارة فالمتعمد للاكل مثل في ذلك واذا كان الرجل يلزمه في ذلك الكفارة فالمرأة الموطوءة باختيارها عمدة في وجوب الكفارة عليها مثل الرجل وكقول من قال من التابعين ومن بعدهم الى ان قال رحمه الله قال ابو محمد فهذه اقسام القياس عند المتحذلقين القائلين به وذهب اصحاب الظاهر الى ابطال القول بالقياس في الدين جملة وقالوا لا يجوز الحكم البتة في شيء من الاشياء كلها الا بنص من كلام الله تعالى. او نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. او بما صح عنه صلى الله عليه وسلم من فعل او اقرار او اجماع من جميع علماء الامة كلها متيقن انه قاله كل واحد منهم دون مخالف من احد منهم او بدليل من النص او من الاجماع المذكور الذي لا يحتمل الا وجها واحدا. والاجماع عند هؤلاء راجع الى توقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابد لا يجوز غير ذلك وهذا قولنا الذي ندين الله تعالى به. ونسأله عز وجل ان يثبتنا فيه ويميتنا عليه بمنه ورحمته امين قال رحمه الله وشغب اصحاب القول بالقياس باشياء موهوا بها ونحن ان شاء الله تعالى ننقض كل ما احتجوا به. ونحتج لهم بكل ما يمكن ان يعترضوا به ونبين بحول الله تعالى وقوته بطلان كل ما بطلان تعلقهم بكل ما تعلقوا به في ذلك. ثم نبتدأ بعون الله عز وجل بايراد البراهين الواضحة الضرورية على ابطال القيام ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. كلامه في هذا استغرق صفحات طويلة من هذا الجزء. انا سانتقم منها بعض المواضع. قال رحمه الله فمما شغبوا به ان قالوا قال الله عز وجل ولا تقل لهما اف فوجب اذ منع من قول اف للوالدين ان يكون ضربهما او قتلهما ايضا ممنوع لانها اولى من قول اف وقال تعالى واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا قالوا فوجب ان ما فوق القنطار وما دونه داخل كل ذلك في حكم القنطار في المنع من اخذه. وقال تعالى وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها قالوا فعلمنا ان ما دون مثقال حبة وما فوقها داخلان في حكم مثقال حبة الخردل انه تعالى لا يأتي بها وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فعلمنا ان ما فوق مثقال الذرة وما دونها يرى ايضا وقال تعالى ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار ثم ساق جملة من استدلالات الجمهور بالقياس على نحو ما مر ذكره قبل قليل. قال ابو محمد قال الله عز وجل ام للانسان ما تمنى وكل ما ذكروا فلا حجة لهم فيه اصلا بل هو اعظم حجة عليهم لانه ينعكس عليهم في القول بدليل الخطاب. فانهم على ما ذكرنا في بابه في هذا الديوان يقولون ان ما عدا المنصوص فهو مخالف للمنصوص. في مفهوم المخالفة يعني فيلزمهم على ذلك الاصل ان يقولوا ها هنا ان ما عدا اف فانه مباح جمهورا يقولون بهذا يعني فلا تقل لهما اف مفهوم المخالفة عند الجمهور ان ما عدا اف مباح وهكذا يورد الاعتراض رحمه الله. يقول فيلزم من ذلك فيلزمهم على ذلك الاصل ان يقولوا هنا ان ما عدا اف فانه مباح وما عدا الدينار والقنطار والاكل ومثقال الخردلة والذرة وخشية الاملاق بخلاف حكم ذلك. فقد ظهر تناقضهم وهدم مذاهبهم بعضها ببعض