الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن استن بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين وبعد. قال ابو محمد يعني ابن حزم ثم نعود فنقول وبالله التوفيق. اما قول الله تعالى ولا تقل لهما اف فلو لم يرد غير هذه اللفظة لو لم يرد غير هذه اللفظة لما كان فيها تحريم ضربهما ولا قتلهما. يقول لو لم يرد في الشريعة الا قوله فلا تقل لهما اف فلا حرام الا الاف. ولا تستطيع ان تستدري بتحريم الضرب ولا القتل لان النص اقتصر على قولة اف قال رحمه الله ولما كان فيها الا تحريم قول اف فقط ولكن لما قال الله في الاية نفسها وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اقتضت هذه الالفاظ من الاحسان والرحمة والقول الكريم وخفض الجناح والذل والرحمة لهما والمنع من انتهارهما. واوجبت ان يؤتى اليهما كل بر وكل خير وكل رفق فبهذه الالفاظ وبالاحاديث الواردة في ذلك وجب بر الوالدين بكل وجه وبكل معنى والمنع من كل ضرر وعقوق باي وجه كان. لا بالنهي عن قول اف وبالالفاظ التي ذكرنا وجب ظرورة ان من سبهما او تبرم عليهما او منعهما رفده في اي شيء كان من غير الحرام فلم يحسن اليهما ولا خفض لهما جناح الذل من الرحمة. ولو كان النهي عن قول اف مغنيا عما سواه من وجوه الاذى لما لذكر الله تعالى في الاية نفسها مع النهي عن قول اف النهي عن النهر والامر بالاحسان وخفض الجناح والذل لهما ما كان له معنى فلما لم يقتصر تعالى على ذكر الاف وحدة بطل قول من ادعى ان بذكر الاف علم ما عداه. وصح ضرورة ان كل ان لكل لفظة من الاية معنى غير معنى سائر الفاظها. ولكنهم يعني الجمهور جروا على عادة لهم ذميمة من الاقتصار على بعض الاية والاضراب عن سائريها. تمويها على من اغتر بهم لله تعالى بما لا يحل من التدليس في دينه. كما فعلوا في ذكرهم في الاستنباط قول الله تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم واضربوا عن اول الاية في قوله ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم اولو الاية مبطل للاستنباط. وكما فعل من فعل منهم في قوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. واضربوا ما بعدها من قوله واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والاصال ولا تكن من الغافلين استمر رحمه الله يذكر يعني موقفه من مثل هذا الاستدلال انتقل الى قوله رحمه الله وهو يتكلم في موضع اخر قال رحمه الله واحتجوا بقوله تعالى ان تأكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم الى اخر الاية. قالوا ولم يذكر تعالى بيوت الاولاد ما ذكر الاولاد قال فوجب اباحة الاكل من بيوت الاولاد قياسا على الاباحة من بيوت الاباء قال ابو محمد وهذا في غاية الفساد والكذب ومعاذ الله ان تكون الاباحة للاكل من بيوت الاولاد قياسا قياسا على اباحة ذلك من بيوت الاباء والاقارب وما ابحنا الاكل من بيوت الاولاد الا بنص جلي وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكل احدهم من كسبه وان لدى احدكم من كسبه فبهذا اباحنا الاكل من بيوت الاولاد. ولكن يلزمهم اذا فعلوا ذلك قياسا بزعمهم على بيوت الاباء. يلزمهم هم ان يسقطوا الحد عن الابن الواطئ امة ابيه. كما اسقطوا الحد عن الاب اذا وطأ امة ولده. ولزمهم ان يسووا في جميع الاحكام بين الابناء والاباء وسائر القرابات. كما فعلوا ذلك قياسا على الاكل والا فقد تناقضوا وتركوا القياس الزام ما لم يلزم بصنيع ابن حزم رحمه الله في مثل هذه المواطن هو الذي جعل المدخل الكبير في البناء العلمي الذي يسوقه رحمه الله للاستدلال او الاحتجاج او الجواب عن الاعتراف لا يقول الجمهور كذلك ان تأخذ القياس على الاولاد والاباء في موطن ما لعلة ظاهرة ينص عليها ثم تريد ان تلزم بناء على ذلك التسوية بين الاباء والابناء في كل احكام الشريعة وفي كل ابوابها على اختلاف المعاني والعلل فهذا ما لا يقوله حتى القائلون بالقياس ولهذا ليس لم يكن لابن حزم رحمه الله في مثل هذا الاسلوب الى الجواب والاعتراض والاجابة عن الاشكالات لم يكن له كبير عناية من الاجابة عنها من قبل الجمهور لانها ليست اشكالات علمية تحتاج الى بيان وايظاح ومما قاله ايضا رحمه الله واحتجوا بقول الله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم الاية. قالوا فادخلتم بنات البنين وان سفلن وبنات البنات وان سفلن والجدات وان علونا وعمات الاباء والاجداد وخالاتهم وعمات الامهات والجدات وخالاتهن وان بعدن في التحريم وان لم يذكرنا في اية التحريم قالوا وهذا قياس وكذلك ادخلتم تحريم ما نكح الاجداد وان علوا وبنوا البنين وان سفلوا قياسا على تحريم ما نص عليه من نكاح نساء الاباء وحلائل الابناء. قال ابو محمد وهذه دعوة فاسدة بل هذا نص جلي. وبنوا البنين وبنوا البنات وان سفلوا وبنات البنين وبنات البنات وان سفلن فانه يقع في اللغة بنص القرآن اسم البنين والبنات. قال الله تعالى يا بني ادم فجعلنا بنين له وبنو البنين بنون والجد والجدة وان بعدا فاسم الاب والام يقع عليهما كما قال تعالى كما اخرج ابويكم من الجنة يعني ادم وحواء وهكذا القول يعني فيمن سفل من اولاد الاخوة والاخوات ومن علا من الاعمام والاخوال والعمات والخالات المستمر رحمه الله الى ان انتقل الى الاحتجاج بالسنة في بعض المواضع قال رحمه الله وقد ساق ايضا بعض ادلة الجمهور في احتجاجهم في بعض نصوص السنة مما اوردوه للاحتجاج بصحة القياس والاعتبار به. وعادة ما يريدون بعض النصوص مثل قياس النبي صلى الله عليه وسلم بعض الاحكام في حديث للاعرابي لما سأل عن الابل لما سأل عن عن امرأة عن انه ولد له غلام اسود وقاس له النبي عليه الصلاة والسلام على الابل ونحوها من النصوص وقوله للمرأة التي سألت عن حج ابيها او امها وانه قاسه على ديون الادميين. قال رحمه الله اه بعد ان ساق صفحات بالعشرات قال فهذا كل ما شغبوا به من القرآن ووضعوه في غير مواضعه. قد اوردناه وبينا لكل ذي حس سليم انه لا حجة لهم في شيء منه. وان اكثره مانع من القول في الدين بغير نص من الله تعالى واحتجوا من الحديث بما كتب به الي يوسف بن عبدالله النمري من يوسف بن عبد الله الامام ابو عمر ابن عبدالبر قرين ابن حزم وصديقه وكانا صاحبين حميمين خالصين وابن عبد البر امام من ائمة المالكية صاحب التمهيد والاستذكار وشرح الموطأ وابن حزم قرينه وكان جميعا في الاندلس وتزامن في الطلب وتصاحب وكانت بينهما الفة شديدة على اختلاف كبير بينهما في المذهب هذا مالكي وهذا ظاهري لكن الالفة والصداقة والمودة تذكر بينهما في كثير من المواطن وقد روى ابن حزم كثيرا من الحديث رواية عن صديقه وصاحبه الامام ابن عبدالبر قال واحتجوا من الحديث بما كتب به لي يوسف بن عبدالله النمري قال حدثنا سعيد بن نظر قال حدثنا قاسم بن اصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح لاحظ النمط في سياق الحديث بسنده. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا شبابة ابن سوار المدائن عن الليث ابن سعد عن بكير ابن عبد عبد الله بن الاشج عن عبدالملك بن سعيد الانصاري عن جابر بن عبدالله عن عمر بن الخطاب قال هششت الى المرأة فقبلتها وانا صائم فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اتيت امرا عظيما قبلته وانا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت لو مظمظت بماء وانت صائم؟ قلت لا بأس. قال ففيم حديث اخرجه ابو داوود وغيره قلب محمد لو لم يكن في ابطال القياس الا هذا الحديث لكفى لان عمر ظن ان القبلة تفطر الصائم قياسا على الجماع فاخبره عليه السلام ان الاشياء المتماثلة والمتقاربة لا تستوي احكام وان المظمظة لا تفطر ولو تجاوز الماء الحلق عمدا لا فطرا. وان الجماعة يفطر والقبلة والقبلة لا تفطر. وهذا هو ابطال القياس حقا ولا شبه بين القبلة والمضمضة فيمكنهم ان يقولوا انه عليه السلام قاسى القبلة على المظمظة لانهم لا يرون القياس الا بين شيئين مشتبهين وبظرورة العقل والحس نعلم ان القبلة من الجماع اقرب شبها لانهما من باب اللذة فهذا اقرب شبها من القبلة مظمظة ثمان هذا الحديث عائد على المالكيين لانهم يستحبون المضمضة للصائم في الوضوء ويكرهون له القبلة. فقد فرقوا باقرارهم بينما سعى انه عليه السلام سوى بينهما. وفي هذا ما فيه فبطل شغبهم بهذا الحديث وعاد عليهم حجة والحمد لله رب العالمين ننتقل للحديث الاخر يقول واحتجوا ايضا بقوله عليه السلام للخثعمية وللمستفتية التي ماتت وعليها صوم وهو حديث مشهور رويناه من طرق ومن بعضها ما حدثناه الله ابن يوسف عن احمد ابن فتح عن عبدالوهاب ابن عيسى عن احمد ابن محمد عن احمد ابن علي قال حدثنا مسلم ابن الحجاج قال حدثنا احمد ابن عمر الوكيعي قال حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن سليمان الاعمش عن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر افاقضيه عنها؟ قال لو كان على امك دين اكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله احق ان يقضى قال الاعمش فقال الحكم ابن عتيبة وسلمة ابن كهيل جميعا ونحن جلوس حين حدث مسلم هذا الحديث فقال سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس ومنها ما حدثناه عبدالله بن ربيع وساق بسنده قال رجل يا نبي الله ان ابي مات ولم يحج افاحج عنه؟ قال ارأيت لو كان على ابيك دين اكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فدين الله احق وساق ايضا حديث المرأة التي نذرت ان تحج فماتت فاتى اخوها النبي صلى الله عليه وسلم فلما سأله قال ارأيت لو كان على اختك دين ما كنت قاضيه؟ قال نعم. قال فاقض الله فهو احق بالوفاء قال ابو محمد وهذا من اعجب ما احتجوا به واشده فضيحة لاقوالهم. وهتكا لمذاهبهم الفاسدة اما الشافعيون والحنفيون والمالكيون فينبغي لهم ان يستحيوا من ذكر حديث الصوم الذي صدرنا به. لانهم عاصون له مخالفون لما فيه من قضاء الصيام عن الميت. فكيف يصوغ لهم او تواتيهم السنتهم بايجاب القياس من هذا الحديث ليس فيه للقياس اثر البتة. ويقدمون على خلافه فيقولون لا يصوم احد عن احد. واما المالكيون والحنفيون فانهم زادوا اقداما فلا يقولون بقضاء ديون الله تعالى من الزكاة والنذور والكفارات من رأس مال احد ويقولون ديون الناس احق بالقضاء من ديون الله تعالى واقضوا الناس فهم احق بالوفاء. وان ديون الناس من رأس المال وديون الله تعالى من الثلث ان اوصى بها. والا فلا تؤدى البتة لا من الثلث ولا من غيره والله ان الجدود لتقشعر من ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اقضوا يقول اقضوا الله فهو بالوفاء ودين الله احق ان يقضى. فيقول هؤلاء المساكين بارائهم المخذولة تقريدا لمن لم يعصم من الخطأ ولا اتته براءة من بالصواب من ابي حنيفة ومالك واصحابهما دعوا كلام نبيكم صلى الله عليه وسلم ولا تلتفتوه وخذوا قولنا فاقضوا ديون اسف دينهم احق من دين الله تعالى. قال ابو محمد ما نعلم في البدع اقبح من هذا ولا اشنع منه. لان اهل البدع لم صححوا الاحاديث فهم اعذروا في تركها وهؤلاء يقولون بزعمهم بخبر الواحد العدل وانه حق لا يجوز خلافه وليس لهم في هذه تأنيدي مطعم ثم يقدمون على المجاهرة بخلافها. والذي لا يشك فيه ان من بلغته هذه الاثار وصحت عنده ثم استجاز خلاف ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا لقول ابي حنيفة ومالك فهو وكافر مشرك حلال الدم والمال لاحق باليهود والنصارى. واما من صحح مثل هذا الاسناد وحكم به في الدين ثم قال في هذه لا يصح فهو فاسق وقاح قليل الحياء. بادي المجاهرة نعوذ بالله تعالى من كلتا الخطيتين فهما خطتا خسف ثم تركوا كلهم ان يقيسوا الصوم عن الميت. وان اوصى به على الحج عنه اذا اوصى به وهم يدعون انهم اصحاب قياس. فهم اول من ترك قياس في الحديث اللي احتجوا به مع تركهم لحديث الصوم وقياسهم عليه وهم لا يأخذون به. ثم نقول وبالله التوفيق انه ليس في هذا الحديث قياس اصل ولا دلالة على القياس ولكنه نص من الله جلي لان الله اخبر في اية المواريث من بعد وصيته يوصى بها او دين فعم الله عز وجل الديون كلها وبضرورة العقل علمنا ان ما اوجبه الله علينا في اموالنا فانه يقع عليه اسم دين بلا شك ثم بالنصوص علمنا وبضرورة العقل ان امر الله تعالى اولى بالانقياد له واحق بالتنفيذ واوجب علينا من امر الناس. وكان السائل والسائلة للنبي صلى الله عليه وسلم مكتفيين بهذا النص لو حضرهما ذكره فاعلمهما بان كل ذلك دين وزادهم علما بان دين الله تعالى احق بالقضاء من ديون الناس وهذا نص لي فاين للقياس ها هنا اثر او طريق؟ لو ان هؤلاء القوم انصفوا انفسهم ونظروا لها ولكن ما في المصائب اشنع من قول من قال اذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بان بان يصام عن الميت ويحج عنه. واخبر انه دين لله تعالى وهو احق بالقضاء من سائر ديون الناس فترك ذلك واجب. ولا يجوز ان يصام عن ميت. ولا يستعمل هذا الحديث فيما جاء فيه لكن منه استدلنا على ان بيع العسل في غيره بعسل في قيره لا يجوز. او ان بيع رطل لحم تيس برطلي لحم ارنب لا يجوز. او ان رطل قطن برطلي قطن لا يجوز. تبارك الله. ما اقبح هذا واشنعه لمن نظر بعين حقيقة ونعوذ بالله من الخذلان هذا النفس الذي يسوق به ابن حزم رحمه الله طريقته في الرد وذكر الخلاف والاحتجاج هي التي جعلت كتاباته كما قلت بهذا النفس من الحدة فيجعل التابعين لسائر المذاهب يقفون موقف النفرة والابتعاد. ولهذا لا تجدوا في كتب الفقهاء عادة عناية بذكر احتجاجات ابن حزم ولا الاجابة عنها الا شيئا يسيرا. لكن المسألة لما تتعلق باصل من الاصول الكبيرة فيكون الجواب عنها بقدر كبير ايضا من الاخذ بظاهر العبارات وعدم التعرظ لاصل المعنى الذي هو محل الاستدلال ومنشأ الكلام في القضية كل كل ذلك يوهن كثيرا من بناء ابن حزم رحمه الله تعالى لطريقته في الاستدلال او الاحتجاج. ثم استمر رحمه الله يسوق في هذا بابا طويلا اردت فقط ان ابين امرين اولهما انه اذا اردنا ان نقف على طريقة الظاهرية في القياس وموقفهم منه فيمكن من كلام ابن حزم رحمه الله في الاحكام ان يتبين لطالب العلم موقف الظاهرية من القياس موقفهم ايضا من ادلة الجمهور القائلين بالاحتجاج بالقياس ومأخذهم وهذا المهم. مأخذهم في الاستدلال للاحكام التي يقول فيها الجمهور بالقياس. مر بك الان كيف يثبت ان ان ما عدا اف من من اذية الوالدين محرمة شرعا بطريقة اخرى من الاستدلال. وهذا مهم لان بعض طلبة العلم يستشكل كيف لا يقولون بالقياس ثم ها هنا احكام كثيرة يوافقون فيها الجمهور. والجواب انهم يجيدون الاستبدال بطريقة اخرى نحو العمومات مثلا لكن ثمة ابواب يغلقون فيها الباب تماما واشهر ذلك مسائل مسائل الربا فان الحديث الذي ذكرت فيه الاصناف الربوية نصت على ستة انواع الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح ففتح الجمهور باب القياس في هذه الاصناف الربوية وقاسوا غيرها عليها وجعلوا هذه الاصناف الستة تنقسم الى نوعين نوع يتعلق بالنقدية والاثمان وهما الذهب والفضة. والنوع الاخر يتعلق بالمطعومات فذاك يكال وهذا يوزن ثم اوجدوا علة يجرون عليها احكام الربا في سائر الاصناف التي تقاس على الاصناف الستة كورة الظاهرية عندما يغلقون باب القياس فانهم لا يجيزون جريان احكام الربا في شيء غير الستة المذكورة. وهذا مما لا يدخله القياس ولا يستطيع ايجاد دليل عليه سوى القياس على هذا الحديث. ومن اقوى ما يقف فيه الظاهرية في حديث الربا مثلا من الاجابة او الاعتراظ على مذاهب الجمهور ان المذاهب الاربعة مختلفة في تعليل الربا في الاصناف الستة فمنهم من يقول هو الطعام ومنهم من يقول الكيل والوزن ومنهم من يقول الاقتيات مع الطعم ومنهم من يقول ان يكون مدخرا ومنهم من يجمع بين علتين ويقول هي مركبة. يقول ابن حزم وهذا من اكبر الدلائل على بطلان مذهب القياس جملة. لانهم اختلفوا في التعليل فلم يتفقوا على علة يجرون بابا كبيرا وباب الشريعة وهو الربا وتحريمه ظاهر جليل. الى اخر ما هنالك. الامر الاخر الذي كنت اقصده من خلال مثل هذا ارض هو انه ينبغي ان نعرف تماما انه حيثما وجد مخالف في مسألة ما مهما كان الخلاف ومهما بعد عن وجه الصواب او استبعدناه نحن عن وجهة نظرنا من الصواب يجب ان تفهم ان قدرا من الاحترام لقول القائل ايا كان ضعفه ومأخذه وبعده وقربه يورثك فائدة ولابد. فانت تجد في كلام المخالف مهما كما قلت مهما بعد مأخوذه مهما ضعف دليله وحجته ستجد فيه قدرا من الفائدة ولابد وموطنا تستطيع ان تناقش فيه خذ وتعطي. اما الاستخفاف والاستهانة بقول المخالف ايا كان مرة اخرى. فان ذلك ليس من سمت اهل العلم اولا ويفقد طالب العلم جانبا من الصوام في التعامل مع المسائل والحكم عليها وبناء القرار او الموقف الصحيح الذي يرجحهم بين الاقوال. هذا كله يجده طالب العلم بالممارسة والنظر مستمر والمتابعة لاقوال الفقهاء والاخذ والعطاء فيها. نسأل الله تعالى ان يفتح علينا وعليكم ويرزقنا واياكم فهما في دينه وعلما باصول هذا العلم واستنباط الاحكام الشرعية وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين