الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السبب الخامس الاختلاف في قاعدة من الاصول ينبني عليها الاختلاف في الفروع. مثل ماذا قاعدة وليس دليلا في قاعدة من قواعد الاصول ممتاز التخصيص حمل العام على الخاص وقد تقدم ايضا في درسنا ان مذهب الجمهور ان اي عام يقابله دليل خاص فمذهبهم التخصيص ولا يقول بمطلق هذا التخصيص الحنفية ولا يقبل عندهم حمل العام على الخاص الا اذا ثبت اقتران العام بالخاص. اما اذا تأخر احدهما عن الاخر فالمتأخر ناسخ مطلقا. سواء كان هو العام او الخاص. هذه قاعدة اصولية فلما اختلفوا فيها ماذا انتج؟ انتج خلافا في التطبيق خلافا في المسائل خلافا في الاستنباط. هذا مثال التخصيص مثال اخر التي وقع فيها الخلاف المفاهيم عموما والاحتجاج بها. مفهوم الشرط مفهوم العدد مفهوم الصفة. من يقول انه حجة سيستنبط حكما. ومن يقول هو ليس بحجة ليس هذا المفهوم لا اعتبار به فايضا لن يستنبط الحكم نفسه. مثال ثالث حمل المطلق على المقيد في كل صوره او في بعض الصور وقد تقدم لكم ايضا انه اذا اتحد السبب اذا اتحد السبب واتحد الحكم يحمل باتفاق واذا اختلف لا يحمل باتفاق واذا اتحد احدهما واختلف الاخر هذا الذي وقع فيه خلافهم في هذه القاعدة كان سببا للخلاف في الفروع الفقهية. هل يشترط التتابع في كفارة في الصيام في كفارة اليمين مثلا وهل ستقيس ذلك على صيام شهرين متتابعين في كفارة الظهار؟ هل يشترط في الرقبة التي تعتق في كفارة الظهار واليمين ان كون مؤمنا كما جاء النص في كفارة القتل هذا التقييد للمطلق هو جزء من القواعد الاصولية التي وقع فيها خلاف فترتب عليه خلاف فقهي. وهذا ايضا باب كبير. بل هذا باب وهو الذي سنفرد له اللقاء القادم والاخير ان شاء الله قبل رمضان هو لتخصيص اللقاء للحديث عن القواعد الاصولية التي وقعت فيها الخلاف وكيف اثمر هذا؟ خلافا فقهيا وهو صلب الحديث في قواعد الاصول. تقررت القواعد على مذاهب. فمن قال مذهب اتضح له المسألة بنى عليها حكما. هل الامر المطلق بعد الحظر للوجوب؟ ام للاباحة ام للاستحباب مذاهب فيأتي بعد ذلك تطبيق المسائل وعلى هذه القاعدة سينبني الخلاف فينتج خلاف فقهي تبعا لذلك الخلاف. قال رحمه الله السبب الخامس الاختلاف في قاعدة من الاصول ينبني عليها الاختلاف في الفروع. كحمل المطلق على المقيد وشبه ذلك وقد ضربتم امثلة جيدة. السبب السادس الاختلاف في القراءات في القرآن هذا اختلاف القراءات الان يقول رحمه الله الاختلاف في القراءات في القرآن فيأخذ مجتهد بقراءة ويأخذ غيره باخرى. كقوله وامسحوا برؤوسكم ارجلكم قرئ بالنصب فاقتضى استقضى غسل الرجلين لعطفه على الايدي وقرأ بالخفظ فاقتضى مسحهما لعطفه على الرؤوس. الا ان يتأول على غير ذلك يعني اذا ما اردت ان يكون المقصود في الاية وارجلكم عطفا على وامسحوا برؤوسكم تقول لا ليس عطفا عليه يقتضي المسحة فلك تأويل كما تأوله العلماء قالوا المقصود به المسح على الخفين او قالوا خفظ للمجاورة ونحو هذا قال الا ان يتأول على غير ذلك. ليش قال يتأول لان الظاهر عكس ذلك وقد تقدم ان الظاهر شيء والتأويل شيء. الظاهر وامسحوا برؤوسكم وارجلكم يعني وامسحوا بارجلكم. هذا الظاهر يقول الا ان يتأول فاذا تأولته على خلاف هذا الظاهر تقول لا المقصود هو المسح على الخفين وليس الارجل هذا تأويل اذا صرف لللفظ عن ظاهره او تقول لا هو المقصود وامسحوا برؤوسكم وارجلكم لكنه جاء الخفظ في اللفظ دون المعنى للمجاورة. وايظا هذا نوع من التأويل يحتاج الى قرينة تصرفه لها. هذا سبب من الخلافة ايضا كما قال رحمه الله الاختلاف في القراءات. خذ مثالا اخر. قال الله تعالى ويسألونك كعن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وفي القراءة الاخرى يتطهرن وانبنى على هذا خلاف هل يجوز للرجل جماع زوجته الحائض بعد انقطاع حيضها بعد الغسل او قبل الغسل لو تقول قال الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن اذا اكتفيت فقط بهذا الدلالة حتى يطهرن ما طهر المرأة؟ انقطاع حيضها فاذا انقطع الدم فقد طهرت. لكنها بعد لم تغتسل فتقول طهرت بمعنى انقطع حيضها. وتقول طهرت بمعنى اغتسلت. قال الله تعالى حتى يطهرن. فلما جاءت الاخرى حتى يطهرن فهذا التأكيد على ان المعنى الغسل الذي هو التطهر وليس مجرد الطهارة. قوله تعالى فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. تأكيد للمذهب القائل انه لا يجوز باعوا الا بعد الغسل فلاحظ معي ان اختلاف القراءات يعطي اختلافا في المعاني والدلالات. قال رحمه الله السبب السابع. في اختلاف الرواية في الفاظ الحديث اختلاف الرواية في الفاظ الحديث يعني الحديث نفسه له اكثر من رواية وينبني على ذلك خلاف. قال رحمه الله كقوله صلى الله وعليه وسلم زكاة الجنين ذكاة امه. قبل ان نقرأ السطر الباقي وفيه تأمل ويحتاج الى شرح. اريد ان اعرف هذا اين يريده الفقهاء في اي باب في كتاب الاطعمة في الذكاة في الذبح في ذبح البهائم. ما المسألة اذا ذبح البهيمة وفي بطنها جنين في بطنها جنين خرج خرج ميتا فهل هو ميتة ام ذكاة امه ذكاة له؟ يعني يكفي ذبح امه ليكون ذبحا له. طبعا هم باتفاق انه اذا خرج حيا فانه فانه لابد ان يذبح يعني لو خرج من بطن امه حيا فلا بد من زكاته لتحل ليحل اكله والا فلا يجوز اما اذا خرج ميتا فهذا الذي وقع فيه الخلاف. فمنهم من قال هو ميتة. لانه خرج ميتا ولم يذبح. ومنهم من قال لا يكفيه ذبح امه للحديث زكاة الجنين زكاة امه. تأمل الان كيف يسوق ابن جزير رحمه الله ان الاختلاف في الرواية كان سببا وراء الخلاف الفقهي. يقول رحمه الله السبب السابع في اختلاف الرواية في الفاظ الحديث كقوله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة امه. يقول اوي بالرفع فاخذ به ما لك والشافعي وبالنصب فاخذ به ابو حنيفة وش معنى هذا يقول روي بالرفع فاخذ به مالك والشافعي وبالنصب فاخذ به ابو حنيفة. انا اسهل لك. ابو حنيفة وتبعه ايضا ابن حزم من الظاهرية لا يرون حلا حل الجنين الذي يخرج ميتا من بطنهم يقولون هو ميتا ومالك الشافعي واحمد ايضا يرون جوازه ويعتبرون زكاة امه زكاة له فهمت المذاهب فحاول ان تفهم السطر الذي قاله. قد روي بالرفع فاخذ به مالك والشافعي وروي بالنصب فاخذ به ابو حنيفة هو يشير الان الى ان الرواية ان حملتها على الرفع فادت معنا وعلى النصب افادت معنا. السؤال الرفع والنصب في اي لفظة؟ الذكاء الاولى ولا الثانية؟ الثانية اللي فيها الخلاف. يقول ذكاة الجنين ذكاة امه. طيب وبالنصب؟ طب لها وجه ذكاة جنين ذكاة امي لها يعني في العراق اظن والله اعلم يقصد زكاة الجنين زكاة امه ان تحمل ذكاة الاولى المبتدأ المرفوع على معنى الفعل فيكون كانك تقول ذكوا الجنين ذكاة امه فيصير معنى الحديث ان زكاة الام ليست كافية انما اراد ان يقول ان الحكم الشرعي في زكاة الجنين يأخذ حكم الام كيف تصبح حلالا بالتذكية فالجنين كذلك زكاة الجنين ذكاة فيكون معناه ذك الجنين. اذا اردتم ان يكون حلالا كما تكون زكاة الام. فذكاة الثانية ستكون مفعولا مطلقا اما للمبتدأ الذي هو المصدر فيكون كالنائب عن فعله فيكون الثاني مفعولا مطلقا له او تقول هو على التقدير وعلى كل هو نوع من الرواية الاصل الاوضح من من هذا في في مثل الحديث اذا اختلف المتبايعان ولا بينة ولا بينة لهما فالقول قول البائع. هذا الحديث روي بزيادة في لفظه اذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فما هذا الرواية هي المؤثرة في بعض الاحاديث التي تختلف فيها الروايات فيزداد فيها قيد او تظاف فيها لفظة تكون مؤثرة هي التي ان تكون مثالا للسبب الذي ذكره ابن الجزء رحمه الله. وعلى كل فالمقصود هو الوقوف على سبب كان من وراء الخلاف الفقهي. قال رحمه الله السبب الثامن اختلاف وجه الاعراب مع اتفاق القراء في الرواية اختلاف وجه الاعراب مع اتفاق القراء في الرواية. ما يقصد القرآن يقصد الحديث الان مثل قوله عليه السلام. اكل كل ذي ناب من السباع حرام فبعضهم جعل الاكل مصدرا مضافا الى المفعول فحرم اكل السباع وبعضهم جعله مضافا الى الفاعل بعده فاجاز اكل السباع كيف مضاف الى المفعول اكل كل ذي ناب من السباع حرام اذا جعلته مضافا الى المفعول. اكل كل ذي ناب من السباع فانت تعتبر ان ان ذناب من السباع مفعول اكله حرام اكل كل ذي ناب. ماذا ستأكل ذي ناب ما حكم اكله؟ هذا اذا اضفته الى المفعول فاعتبرت ان ذا النابي هو المأكول خلاص طب يقول واما اذا اضفته الى الفاعل اعتبرت ان ذا الناب فاعل اكل كل ذي ناب ذو ناب يأكل يأكل اكلا يعني اكله وطعامه الذي يأكله. يعني اذا وجدت ذا ناب قد اكل حيوانا فبقيت منه بقية. فاكله هذا الذي قد اكل منه حرام فاذا يكون في الرواية الاخرى ليس دليلا على تحريم على تحريم ذوات الانياب فهم يقول رحمه الله اختلاف وجه الاعراب مع اتفاق الرواية مثل قوله اكل كل ذي ناب من السباع حرام. فبعضهم جعل الاكل مصدرا مضافا الى المفعول. اكلكم كل ذي ناب ان يكون الذناب هو المأكول. فيكون الحكم حرام. فحرم اكل السباع. قال وبعضهم جعله مضافا الى الفاعل بعده مثل قوله اي وما اكل السبع فيكون هذا الحديث في دلالة قوله تعالى وما اكل السبع الا ما ذكيتم. يعني لو ان سبعا سبعا عدا على فريسة فاكل منها. فما حكم اكل بعده من الحيوان الذي اكله حرام. لان الله قال وما اكل السبع الا الا اذا ادركته بذكاة فذبحته. اما ما عدا ذلك فهو حرام وبالتالي سيكون اكل كل ذي ناب من السباع يعني طعامه طعام كل ذي ناب طعامه الذي قد اكل منه حرام. قال فاجاز اكل السباع. طبعا هذا مذهب لمن يقول ان الفقهاء وهو مذهب بعض اصحاب ما لك وهو مروي عن بعض الصحابة وهم يجرون اية الانعام على عمومها قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا. اهل لغير الله وما ذكر ما ذكر اكل ذوات الانياب. فمن اراد ان يجمع بين الاية والحديث حتى لا يتعارضا سيجعل الحديث هنا محمولا على لان ليس المحرم هو ذو الناب المحرم اكله وطعامه وليس ذاته. السبب التاسع كون اللفظ مشتركا بين معنيين فاخذ بعض المحدثين بمعنى وغيره بمعنى كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. لفظ مشترك بين معنيين هما الحيض والطهر. فاما تقول ثلاثة اطهار او وثلاثة حيض عدة المرأة المطلقة والكل يستند الى دليل. ما سبب الخلاف بينهم الان؟ ان اللفظ الذي جاء في الدليل هو لغة يحتمل اكثر من معنى. فوقع فيه الخلاف وهو يسمى مشترك قال رحمه الله فحملها مالك والشافعي على فحملها مالك والشافعي على شوف حتى لا تنسى ذكر بعض مشايخنا مسألة الخلاف في عدة مطلقة ويقول حتى لا تلخبط في هذه المسألة وهي عملية وكثيرة الوقوع الخلاف على مذهبين ثلاثة قروء هل هي الحيض ولا الاطهار؟ قال مالك والشافعي هي الطهر وقال ابو حنيفة واحمد هي الحيض يقول ابو حنيفة واحمد حاء فالمذهب حيض ومالك الشافعي طهر. قال رحمه الله فحملها مالك والشافعي على الاطهار وابو حنيفة على الحيض لاشتراك اللفظ بين معنيين. السبب العاشر الاختلاف في حمل اللفظ على العموم او الخصوص اذا اللفظ من رآه عاما حمله على العموم فبنى عليه مسألة ومن رآه ليس عاما فقال هو خاص حمله على مسألة تختلف قال مثل قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين في ذكر المحرمات للنساء. الاختين الاختين لفظ عام اي ناداة العموم ماذا يشمل يشمل الاختين الحرائر والاختين من ملك اليمين طيب ليش هذا الاشكال؟ لان قوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم لما ذكر المحرمات قال واحل لكم ما وراء ذلكم. فهل لو جمع رجل بين جاريتين ملك يمين اختين اصبحتا حلالا بالوطء ان نظرت الى قوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم دل على انها مباحة. وان رأيت الى قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين ستقول هي حرام. ولهذا يؤثر عن عثمان رضي الله عنه انه لما سئل عن الاختين من ملك اليمين قال احلتهما اية وحرمتهما اخرى. يقصد رضي الله عنه ان اية ان اية تدل في ظاهرها على المنع واخرى تدل على الاباحة. يقول رحمه الله مثل قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين يحمل على الزوجات والمملوكات او على الزوجات خاصة. فلما تختلف انت في حمل اللفظ على عمومك او على خصوص سيختلف الحكم. السبب الحادي عشر الاختلاف في حمل اللفظ على الحقيقة او لمجاز. ولهذا امثلة تقدم في درسنا في الحقيقة والمجاز وكيف وقع خلاف الفقهاء رحمهم الله. السبب الثاني عشر الاختلاف هل في الكلام مظمر ام لا كقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر حمله الجمهور على اظمار ايش؟ فافطر فمن كان منكم مريضا او على سفر ها فافطر فعدة. قال خلافا للظاهرية. ايش يقول الظاهرية يقول الصوم ما ينعقد اصلا للمسافر حتى لو صام اخذا بظاهر النص فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده. صام او ما صام عليه القضاء لان الاية تقول ان كان مريضا ومسافرا فعليه يعني عليه القضاء. فهم لم يلتفتوا الى ليش لانه مهله ظاهر. ومن تمام التمسك بالمذهب في الاخذ بظاهر النص لم يرتضوا مثل هذا. والجمهور لم يؤولوا لمجرد العبث بالنص حاشا لكنه جمعا بينه وبين الادلة الاخر التي اثبتت ان النبي عليه الصلاة والسلام ربما صام وهو مسافر. فدل ذلك على جواز الصيام. السبب الثالث عشر الاختلاف هل الحكم منسوخ ام لا وهذا اوجب كثيرا من الخلاف. وقد تقدم في باب النسخ ايضا ان الاختلاف في الحكم على النص منسوخ اوليس كذلك. كان ايضا سببا في اختلاف الفقهاء رحمة الله عليهم اجمعين. السبب الرابع عشر الاختلاف في حمل الامر على الوجوب او على الندب وهذا ايضا اوجب كثيرا من الخلاف هذا السبب مندرج في سبب ذكر سابقا اين هو احسنت الاختلاف في قاعدة. لان هذا مندرج تحت القواعد الاصولية. هل الامر المطلق يدل على الوجوب ام على الندب؟ لكنه افرده ولما ليس لاهميتي فقط لكثرة وقوعنا احد اكثر الخلاف هو خلاف الاوامر. هل هي للوجوب او للندب؟ اذا السبب التالي ماذا سيكون ممتاز. الاختلاف قال السبب الخامس عشر. الاختلاف في حمل النهي على التحريم او على الكراهة. السبب السادس عشر وهو الاخير عنده الاختلاف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل يحمل على الوجوب او على الندب او على الاباحة. وهذا ايضا مر بكم في ذكر افعال النبي عليه الصلاة والسلام من يذكر لنا القاعدة التي تقررت في الدرس اولا ستقسم افعال النبي عليه الصلاة والسلام الى كم قسم خمسة واحد افعال الجبلة اللي هي الطبيعة البشرية. اثنين افعال العادة ثلاثة قبل العبادة افعال الخصوصية الخاصة به عليه الصلاة والسلام اربعة افعال العبادة خمسة الافعال التي جاءت بيانا لمجمل. ممتاز ولكل واحدة حكمها الاولان بل الثلاثة الاوائل لا يشرع فيها التعبد الخلاف اين وقع في افعال العبادات التي جاءت ليست بيانا لمجمل لكنها دلت على فعله صلى الله عليه وسلم شيئا من العبادات هل يحمل على الوجوب ام على استحباب فيه الخلاف الذي مر بكم. ايضا هذا السبب مندرج في السبب الذي تقدم الخلاف في القواعد الاصولية. لان جزء من القواعد لكن افرده لكثرة وقوعه في خلاف الفقهاء رحمة الله عليهم اجمعين قال رحمه الله كملت المقدمة المباركة بحمد الله وحسن عونه. هذا ما اورده رحمه الله وهي كما ترون ستة عشر سببا وقوفك عليها اولا يملأ قلبك احتراما لاهل العلم الذين كان بينهم الخلاف لهذه الاسباب العلمية. ثانيا يفتح لك الافاق في البحث النظر في اي مسألة تريد بحثها ومحاولة الوصول الى حكم لها ان تعرف ان الابواب التي تفضي الى الوصول الى الاحكام متعددة. ثالثا وهو المهم ان يكون احدنا في تعامله مع الاقوال المخالفة في اي مسألة من مسائل الدين محل نظر ومحل تأمل وتمهل ورعاية واعتبار للقول وللدليل وللمأخذ وللمنطلق وللقاعدة التي يبنى عليها. ثم لاحظ بعد هذا كله ان هذه الاسباب على تعددها واختلاف انحائها ستكون بابا لاحتمال كثير من الخلاف بين العلماء. ولهذا اتسع بينهم رحمة الله عليهم الاقوال في المذاهب والمسائل التي كان بينهم فيها اخذ ونظر في الدليل واستنباط ونقاش واحتجاج ولذلك سيكون درسنا المقبل ان شاء الله في الاسبوع القادم وهو الاخير هو توسعة الحديث عن هذا السبب خصوصا وهو الخلاف الخلاف في القواعد الاصولية وكيف كان سببا لخلاف الفقهاء. وفي هذا السياق سنذكر بعض الجهود العلمية التي ابرزت مثل هذا السبب واهتمت به وتحدثت عنه كما سيكون ذلك محل حديثنا المقبل ان شاء الله تعالى. اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه. وان يشملنا واياكم بواسع فضله وعظيم رحمته انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين