وينبغي ان يكون حريصا على تعليمهم مهتما به مؤثرا له على حوائج نفسه ومصالحه ما لم تكن ضرورة ويرحب بهم عند اقبالهم اليه لحديث ابي سعيد السابق ويظهر لهم البشر وطلاقة الوجه يحسن اليهم ويحسن اليهم بعلمه وماله وجاهه بحسب التيسير ولا يخاطب الفاضل منهم باسمه بل بكنيته ونحوها. ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها انها ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني اصحابه اكراما لهم وتسمية لامورهم وينبغي وينبغي ان يتفقدهم ويسأل عن من غاب منهم. وينبغي ان يكون باذلا في الحقيقة انها اداب طيبة العالم بالنسبة لتلاميذه سواء كان هذا العالم يعلم في بيته او في مدرسته او في مسجده كل هذا مطلوب من العالم وفيه مصلحة كبيرة للتأليف تعرف الطلاب واقبالهم عليه يحسن اليهم بعلمهم وهذا اهم شيء وماله يبذله لهم في حوائجهم. والثالث جاهه بحسب التيسير نعم وينبغي ان يكون باذلا ان يتبع قدره وينبغي ان يتفقده ويسأل عن من غاب منهم وينبغي ان يكون باذلا وسعه ماذا كان رحمه الله ما يترتب على ذلك يتفقده ما يسأل هذا طيب لكن لم يقل ويؤدب من من غاب نعم وهذا امر لا بد منه اذا ما الفائدة منكم يتفقد من غاب ولا يسأل عن حاله وهل غاب بعذر او بغير عذر ولعل هذا يأتي ان شاء الله في اداب متعلم حتى يكون هناك عدل بين المعلم والمتعلم نعم وينبغي ان يكون باذلا وسعه في تفخيمهم وتقريب الفائدة الى اذهانهم حريصا على هدايتهم مم ويفهم كل واحد بحسب فهمه وحفظه فلا يعطيه ما لا يحتمله ولا يقصر به عما يحتمله بلا مشقة ويخاطب كل واحد على قدر درجته وبحسب فهمه وهمته. هذي تناسب في فيما نحن الان فيه من الاختبارات ان المعلم لا يعطي الطالب من الاسئلة ما لا يحتمله ولا يقصر به عما يحتمله فليكونوا متوسطا اي نعم فيكتفي بالاشارة لمن يفهمها فهما محققا ويوضح العبارة لغيره ويكررها لمن لا يحفظ والا بتكرار ويذكرون الاحكام موضحة بالامثلة من غير دليل لمن لا يتحفظ له الدليل فان جهل دليل بعضها ذكره له ويذكر الدلائل لمحتملها يذكر الدلائل لمحتلم هذا لابد من مراعاته ان تذكر الدليل للذي يحتمل ان يفهم المسألة بدليلها اما العامي فلا تكن له الدليل لانك لو ذكرت له الدليل فقلت يحرم كذا والدليل كذا وكذا لكن بعض العلماء خالف في هذا فطعن في الدليل وطعن في الاستدلال فاجابه من استدل نعم ثم قمت ناقش الاراء امامه يفهم ولا ما يفهم؟ طبعا ما يفهم لكن اذا كان طالب علم فلا بأس ولهذا نجد مسائل الامام احمد رحمه الله في كل من روى عنه مسائل ما يذكر الدليل اذا سئل قال كذا احرام اكره كذا لا ينبغي كذا ولا يذكر الدليل لان بعض الاخوة يقول اذكر الدليل العام على شان يكون معه سلاح لكن اذا كان هذا لا يحمل السلاح كيف تعطيه السلاح وهو لا يحمله العام يقول هذا حرام وبس نعم حتى لو مثل قلت الا يفعل هذا؟ بعض العوامل اللي قلت لا يفعل هذا او اتركه قال ايه وشو حرام ولا مو بحرام بنجيك لانك تقول انه حرام ولا ما هو بحرام نعم والعام اذا مو بحرام لكن لا ينبغي وش يعتقدوا يعتقد حلالا ليس بحرام فهو حلال لكن على كل حال الانسان اذا رأى ان الاجلة دالة واضحة على التحريم نقول حرام ولا ابالي لكن قصدي التنبه لهذا القيء ان لا يذكر الدليل الا لمن يحتمل. اما من لا يحتمله فلا تكن له الدليل. اذكر له الحكم وخليه يمشي نعم ويذكر ويذكر هذا ما بينا على هذه المسألة وما يشبهها لكن فيهم مسألة ايضا احيانا يكون المسألة فيها خلاف يختلف فيها نفس العلماء في بلد واحد فهل اذا ذكرت ما عندك تتركه هذا ينبني على كون الانسان واثقا بالمسؤول ثقة تامة هذه واحدة وانه لا هوى له بالاخذ بالرأي الاخر اما اذا كان له لا يثق بك فقل له وقد رأى بعظ العلماء كذا وكذا لكن الراجح كذا واما اذا كان له هو فهذا مشكل هذا لابد ان تذكر له الدليل لابد ان تذكر له الدليل فمثلا بمسائل بعض مسائل الربا تجد بعض العلماء يقرها ويجيوزها ولا يرى فيها بأسا ثم يسأل الانسان عن رأيه فيها ويقول هذا حرام فيقول السائل لكن بعض الناس يقول كذا وكذا هذا لا بد ان تبين له لابد ان تبين له الدليل لاجل ان يقتنع بنعم ويذكر هذا ما بينا على هذه المسألة وما يشبهها وحكمه حكمها وما يقاربها وهو مخالف لها ويذكر الفرق بينهما ويذكر ما يرد عليها وجوابه ان امكنه ويبين الدليل لان لا يغتر به. هذي ايضا مسألة ذكر المعارض والرد عليه هذه لا تكون الا لطالب العلم العالي حتى طالب العلم الصغير لا تقول له هكذا قل كذا والراجح كذا والدليل كذا بس فعندي ان الناس ثلاث طبقات طبقة لا يفهمون الدليل اطلاقا كالعامي هذا لا تذكره بالدليل طبقة اخرى يتحمل الدليل لكن لا يحتمل ذكر الذكر المعارض والجواب عنه هذا اذكر لهم الدليل فقط والثالث من يحتمل الدليل وذكرى المعارض ودليله والجواب عنه هذا لا بد ان تبين له اي نعم ويبين الدليل الضعيف لان لا يغتر به. فيقول فيقول استدلوا بكذا وهو ضعيف لكذا. ويبين الدليل المعتمد ليعتمد ويبين ويبين له ما يتعلق بها من الاصول والامثال والاشعار واللغة وينبههم على غلط من غلط فيها من المصنفين. فيقول مثلا هذا هو الصواب. واما ما ذكره فلان فغلط او فضعيف قاصدا النصيحة لان لا يغتر به لان لا يغتر به لا تنقص للمصنف واعلم ان التعبير بغلط او ضعيف اهون وقعا من التعبير بخطأ هذا خطأ او في ان اخطأ كلمة غلط اهون كلمة ضعيف اهون وان كان وان كان الواقع انه خطأ وصواب كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر. لكن في العرف ان كلمة غلط اهون من كلمة اخطأ او خطأ ان يستعمل الاشياء التي يتعارف الناس عليها اي نعم. ويبين له على التدريج قواعد المذهب التي لا تنخرم غالبا. فقولنا اذا اجتمع سبب ومباد عشرات قدمنا المباشرة واذا اجتمع اصل وظاهر ففي المسألة غالبا قولان. واذا اجتمع قولان قديم وجديد فالعمل غالبا بالجديد الا في مسائل معدودة سنذكرها قريبا ان شاء الله تعالى بعد ما احنا بقاظين من الا اذا تريدون لا نتكلم عن القواعد نعم؟ على رأيكم تبون ما نتكلم عن القواعد ومشينا؟ الواقع يا شيخ؟ نعم. الواقع ان الكلام ليس على قواعد. القواعد ليست مقصودة الكلام على الاداب التي تخص العالم المتعلم هذا هو الاصل لكننا ما علمنا انه سيذكر مثل القظاء ما علمنا ولا جرى على بالنا هذا فانا ارى انه لابد من اشارة ولو قليلة الاداب هذه سنكملها باذن الله عز وجل اولا يقول اذا اجتمع سبب ومباشر قدمنا المباشر هذه صحيحة قاعدة معروفة عند الفقهاء واظن لا يخالف فيها احد من من اهل المذاهب مثال ذلك رجل حفر بئرا فوقف عليها انسان وقف عليها انسان فجاء شخص فدفع هذا الانسان حتى سقط في البيت فهنا لولا البئر ما هلك الذي سقط لو دفع انسان وهو على سطح الارض ساقط ما يموت لكن سقط في البئر يموت فعندنا الان سبب وهو حفر البئر ومباشرة وهو دفع هذا من الضامن المباشر الظامن المباشر واضح الا اذا كانت المباشرة مبنية على السبب يستثمر هذي القاعدة لا استثنى اذا كانت المباشرة مبنية على السبب هذه واحدة او كان لا يمكن تظمين المباشر فهنا الضمان على المتسبب المثال الاول الشهود شهد شهود بشخص نعم شهد شهود على شخص بما يوجب القتل فقتل حكم الحاكم بقتله وقتله الجنود من المباشر؟ الجنود دعاء مباشر الجنوب لكن بناء على ايش على شهادة الشهود الشهود قالوا كذبنا لكننا نريد ان ان نقتل هذا الرجل ولم نتخذ وسيلة الا هذه من الظمن عليه على الشهود هنا الضمان على الشهود لماذا لان المباشرة مبنية على السبب مباشرة مبنية على السبب طيب قلنا او تعذر تظمينه مباشر كرجل القى بشخص امام الاسد فاكله الاسد الظمان على الاسد لا ليش؟ الاسد لا يمكن تظمينه. اذا القاعدة هذي قاعدة مهمة نافعة يستثنى منها شيئان طيب الثاني يقول اذا اجتمع اصله ظاهر ففي المسألة القولان هذي ايظا تحتاج الى الى بحث اذا اجتمع الاصل والظاهر وقد تعارض عندنا قرينة واصل فهل نقدم الاصل او نقدم الظاهر الجواب ان كان الظاهر حجة شرعية يجب قبولها قدم الظاهر لقول النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من انكر مثال ذلك انا بيدي هذا الكذب هذي الرسالة فادعاها شخص الاصل انها لمن لمن هي بيده لي انا فيقدم الاصل لكن لو جاء المدعي بشهود على انها لهو فهنا يقدم الظاهر يقدم الظاهر ويأخذها من يدي مع ان الاصل ايش؟ الاصل انها عندي وانها لي لكن هذه حجة شرعية تقدم على هذا الاصل ويجب ان يعطى ما بيده للمدعي هذا واضح اذا كانت الحجة الشرعية يجب قبولها اذا لم تكن حجة شرعية هنا ننظر اذا كان الظاهر قرينة قوية تقضي على الاصل قدر قدم الظاهر ايضا له امثلة منها رجل يسعى وبيده غترة وعلى رأسه غترة وخلفه رجل يسعى يصيح اعطني غترتي عندنا الان اصله ضاعت وش الاصل الذي بيده الغسلة له له ولا لا طيب واللي يصيح وراه يقول عطني غترتي وهو اصبع نعم معه ظاهر قوي معه ظاهر قوي فهنا يقدم الظاهر لكن يزاد على ذلك انه يحلف زاد على ذلك انه يحلف لان في احتمالا ان هذا الرجل الاصغر اللي ما عنده غترة لما رأى بيد الرجل هذا غترة صاح به وقال هذي لي لان هو ما عنده شيء ما على رأسه شيء واضح يا جماعة؟ فمن اجل هذا نقول لا بد ان يقوى هذا الظاهر بايش؟ باليمين باليمين طيب مثال اخر اه رجل فارق زوجته وارادت ان تأخذ مالها من البيت فادعت ان ان دلال القهوة واباريق القهوة وفراش القهوة لها وقال هو انه لي فمن الاصل انه للرجل هذا الاصل ويجعل هذا غير صحيح فمع فمع الرجل الان اصل وظاهر غسل الوظائف امرأة اخرى فارقت زوجها واتت الى الحجرة لتأخذ الحلي فقال الزوج البيت بيتي وما في البيت فهو لي والحلي لي وقالت الزوجة بل لي من مقدم؟ الزوجة ليش؟ ظاهر لان معها ظاهر قوي لكن نضيف الى ذلك. اليمين طيب اذا الظاهر اذا كان حجة شرع شرعية يجب قبولها فهي ايش؟ مقدمة على الاصل بلا يمين وان كانت قرينة قوية ظاهرة فهي مقدمة على الاصل في الظاهر ان مقدمة على الاصل لكن ايش؟ لكن مع اليمين اي نعم. طيب فيه ايضا يقول ففي المسألة غالبا قولان هذا فيما فيما عدا الذي استثنينا وهو الحجة الشرعية والقرينة القوية الظاهرة اذا اجتمع قولان قديم وجديد وهذا للشافعي رحمه الله كان الشافعي رحمه الله في بغداد له فتاوي وفي مصر له فتاوي فهل نأخذ بالقديم او بالجديد معلوم ان الغالب ان الجديد هو الذي عليه الانسان ورد عليه الانسان الى ان يموت لكن احتمال ان يكون هذا الجديد قاله وقد غاب عنه القديم قد غاب عنه القديم وانه لو تذكر القديم لوجد ان لاخذ به دون الجديد اليس هذا واردا نعم ولا بلى؟ بلى موارد وهذا يقع كثيرا وهذا هو الذي يجعل في الغالب عن العلماء الكبار قولين المسألة لانه يقول القول ثم ينسى انه قال به وينسى ادلته السابقة ثم يقول قولا اخر وربما يكون مستحضرا للقول الاول ولادلته لكن تبين له اه القول الثاني فاخذ به لكن في لسان هذه في المسألة الثانية هذه الغالب انه يقول تبين لي الامر فرجعت اليه او كلمة نحوها اقول اه اذا اجتمع قولان قديم وجديد والمراد لمن للشافي فالعمل غالبا بالجديد الا في مسائل معدودة سنذكرها قريبا ان شاء الله تعالى