من قبض شيئا لغرضه لا يقبل قوله في الرد الى المالك. ومن قبضه لغرظ المالك قبل قوله في الرد الى المالك لا الى غيرك هذا ايضا مهم طيب من قبض شيئا لغرضه فانه لا يقبل قوله في الرد الا الى في الرد الى المالك مثال ذلك استعرت من شخص قلما ثم جاء يطلبك فقلت رددته عليك فلا يقبل قولي لا يقبل قولي لماذا اجيو لاني انا قبضت لحظ نفسي يعني لغرضي انا فلا يقبل واذا كان لغرض المالك قبل مثاله اوجعني شخص مالا قال خذ هذا المال عندك وديعة حتى ارجع من السفر ورجع ثم بعد مدة طلب ماله فقلت اني رددته عليك هل يقبل قولي؟ نعم. ليش لاني لاني قبضته لغرظ لغرض مالك فيقبل قوله وعلى هذا فان قبض شيئا لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد ومن قبضه لحظ مالكه قبل قوله في الرد لكن لمالكه اما لو قال رددته الى فلان باذنك لم يقبل حتى يثبت الاذن لانه تصرفت تصرفا غير ثابت فلا يقبل حتى نعم هذا ما عليه ما مر علينا من كلام الفقهاء وبعض العلماء يرى انه لا يقبل قوله في الرد مطلقا سواء قبضه لحظ نفسه او لحظ مالكي واستدل بقول الله تبارك وتعالى في اولياء اليتامى فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله شهيدا وقالوا ان الله تعالى امر بالاشهاد لان لا اجي يعني لا يدعي اليتيم انه ما رده واذا ادعى اليتي منه مرده وقال ولنهرج فهنا يقبل قول الولي او لا تقبل يا اخواني هو قبض المال لحط من؟ لا صديق غير ان شاء الله لحظ يتيم فهو يقبل فقالوا ان الله لو كان يقبل ما احتاج ما احتيج الى امر بالاشهاد لكن هذا الاستدلال فيه نظر فيه نظر لان الله امر بالاشهاد لسببين السبب الاول ان ان الاشهاد يقي المدعي اليمين يعني لان لو قلنا بقبول قول الولي لابد من من يمين فاذا اشهد ايش؟ لم يلزم. لم يلزم باليمين لم يزن باليمين وهذه لا شك انها غرض مقصود الشيء الثاني دفعا لجشع اليتيم مثلا دافع للجسد لان لا يدعي عدم الرد واذا كان عليه شهود اقول ما جاء الرد يعني يعرف انه لو ادعى نعم اه نعم اقول اذا كان عليه شهود لو ادعى عدم الرد فانه يعرف انه غير مقبول فصار فيه الان فائدتان الفائدة الاولى ايش؟ وقاية وقاية الولي اليمين والفائدة الثانية منع اليتيم من الجشع والطمع لانه اذا علم ان عليه شهودا في القبظ لم يدعي عدم القتل واضح وعلى هذا فالاستدلال بالاية ليس فيه لا وجه له لكن قد يقول قائل انا استدل بالمعنى الاصل عدم الرد ولا الرد الاصل هذا مفرد فيقال ما دام ما دام قبضه لحظ مالكه فقد قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل فهو محسن وانت قد ائتمنته واذا كنت قد ائتمنته وادعى انه رد فمقتضى ائتمانك اياه ان يكون قوله مقبولا ثم اننا لو قلنا بعدم القبول لكان في ذلك سد لباب الاحسان لان كل واحد يقول ما دام قولي غير مقبول اذا ما ما نمزول السلام اسلم فصار هذا يؤيده ايش؟ الاثر والنظر اعني ان الاثر والنظر يؤيد ان من قبض مالا لمصلحة صاحبه قبل قوله في الرد طيب في التلف التلف يقبل قول كل امين حتى ما انقبض المال لنفسه يقبل قوله في الثلاثة لكن بلا ميل تفهم مين هذا؟ كيف التلف؟ نعم ثلاثة انسان استعار منك قلما ثم طلبته وقال الغنم والله اعترف الف ضاع فيقبل قوله مع انه قبضه لحظ نفسه والفرق بين هذا وبين الرد ان الرد يستلزم فعل الغير فعل الغيظ الذي هو المالك يعني رددت عليك معناه ادعيت ادعيت انه قبضه واخذه منك وابتلاه ما في دعوة له على غيره ترث وهو رجل مؤتمن عندك ويقبل قوله بي ايش؟ بالتلفون الا جثة من ذلك ما ندري حنا عن خالفنا المؤلف في يقول لا لا تكثر عليه المسائل اذا صار ما يحتمل نعم تحتمله ان شاء الله؟ الا اذا اذا ادعى التلف بشيء ظاهر فعليه ان يثبت مثل ان يقول تلف بالاحتراق لان بيتي احترق. نقول اثبت الاحتراق اولا ثم نقبل قولك بان هذا المال المعين احترق طيب طيب آآ ذكرنا الثلاثة انه ايش؟ يقبل فيه كل امين ولا ضمن عليه نعم اقرأ انت وان الحدود تسقط بالشبهة نعم الحدود جمع حد والمراد بها العقوبات المقدرة شرعا على بعض المعاصي هذا الحدود العقوبات المقدرة شرعا على بعض المعاصي اما المقدرة نظاما فهذه ليست حدودا بل هي تعزيرات والتعزير لولي الامر ان يضع ما يكون به اه منع الفساد يعني ليس مقيدا بشيء معين بل له ان يعزر حتى الى القتل اذا لم يمكن دفع الشر الا به مثل من شرب الخمر وجلد ثلاث مرات فانه في الرابعة يقتل تعزيرا اذا لم يندفع الناس بدونه كما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة اقوال القول الاول انه لا يمكن ان يقتل باي حال من الاحوال بل يكرر عليه الجلد كلما شرب والثاني انه اذا شرب الرابعة قتل بكل حال وهذا مذهب اهل الظاهر وانتصر لهم ابن حزم انتصارا بالغا والقول الثالث الوسط او شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو انه يقتل اذا لم ينتهي الناس بدون القتل وهذا هو الذي لا يصلح للناس الا هو والحديث مشهور في السنن فالمقصود ان الحدود مقدرة من قبل من من قبل الشرع ولا يمكن ان يزاد فيها ولا يمكن ان ينقص حتى لو قيل ان هذا الرجل الذي زنا وهو ليس المحصن يكفيه عشر جلدات لانه رجل حي يستحي كل شيء يخوفه سنجله عشر جلدات هل يجوز هذا؟ لا بالعكس لو كان الرجل عافيا لوجدناهم الجردة في اخر النهار. لا نزيد عن مئة جلدة. لان هذه الحدود مقدرة بالشرع. ما لا لا تزال لا اما غير الحدود فامرها اهون لانه على القول الراجح حتى اذا رأى الامام او من ينوب من نبى الامام اذا رأى ان يعفو عمن فعل هذه المعصية وان ذلك يكفر في نفسه ويعظم في نفسه ويرى هذا امرا كبيرا يتألفه به الامام فانه لا حاجة للتعزير وعلى هذا يحمل عقيل ذوي الهيئات عثراتهم طيب الحدود تسقط بالشبهة لانه لابد ان تثبت ان يثبت موجب الحج ومع الاحتمال لا يقام الحد لا سيما اذا كان حده عظيما كحد الزنا الذي قد يكون فيه القتل كالرجم وقد لا يكون في وقد يكون نعم وقد لا يكون في رجم لكن في تشويه السمعة والزاني والعياذ بالله يشوه سمعته بنفسه وسمعة العائلة كلها ولذلك لابد من ان لا يكون هناك شبهة فاذا شككنا في الشهود مثلا فاننا لا نقيم الحد حتى يتبين لها صدقهم لكن هل هل من الشبهة ان يرجع المقر بعد الاقراع الثابت بالقرائن نعم يرى باطلونهم انه ان هذه شبهة ولكن هذه ليست بشبهة بل هي شبهة في اننا لا نقيم الحد في الواقع ولو اننا قبلنا من كل مجرم اقر بالجريمة مع وجود القرائن لو قبلنا اقراره آآ رجوعه عن اقراره ما بقي حج يقام في الدنيا اذا ثبت بالاقرار لان كل مجرم يمكن اذا اقرن يرجع فلو جاء السارق وقال نعم انا دخلت هذا البيت وكسرت القفل او الباء واستخرجت المال من الصناديق وها هو نعم ثم بعد ذلك بعد هذا الاقرار انكر فقال بعض العلماء انه يقبل رجوعه وقال اخرون لا يقبل اطلاقا كيف يصف الحادث ويوجد عنده ايضا ثم نقول لا بأس ان ان يرجع عن اقراره هذا قول لا لا يمكن ان ان تستقيم به الامة فالصواب ان المقر اذا اذا اقر بما فعل الاقرار الشرعي لا يقبل رجوعه ولا دليل على هذا لا دليل على قبول الرجوع اطلاقا حتى نأخذ به ثبت يجب ان ان ينفذ استدل قائل بجواز الرجوع وقبوله بقصة ماعز ابن مالك رضي الله عنه قصة ماعز ما رجع ما رجع لكن هرب ليجعل التوبة بينه وبين ربه بعد ان كان يريد ان يقام عليه الحج في الدنيا فرق بين انسان يقول ابدا ما صار شيء وبين انسان يقر بذلك لكن هرب ليتوب ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام دعوه يتوب فيتوب الله عليه ان هذا الذي رجع من فنحن نتركه ليتوب نعم؟ لانه يقول ما ما فعل ما فعل حتى يتوب بل ليس هذا الا سخرية بالقضاء بالامس يكتب اقراراته بكل المحاضر وانه فعل كذا وبعد ان حكم عليه يقول لا هذا نوع من السخرية نعم والفقهاء يقولون رحمهم الله لا يقام عليه يقبل رجوعه حتى في اثناء اقامة الحج والاستدلال بقصة ما ازبه ليس بوجهه