من شمال الشبهات الشبهات في ثبوت ما يوجب الحل اذا وجد شبهة بثبوت ما يوجب الحد صحيح اما بعد ان يثبت فلا يمكن الرجوع نعم وان الامين اذا فرط ظمن. كم الحدود؟ الشرعية عجيب ناخذه واحد واحد نعم. الزنا واللواط والقذف. هذا الزنا واللواط لأ اللواء طليس حد الانشاء الى الان ما في في خلاف مو حد. القذف. القذف السرقة السرقة القاتل ليس ليس حدا نعم تعزير ولا حد؟ لا حد نعم شرب الخمر ليس حدا حتى علي ابن ابي طالب ثبت في الصحيح انه قال ان الرسول لم ي سنة صرح بان الرسول لم يسنه وايضا عبدالرحمن بن عوف في محضر الصحابة ومحظر عمر رضي الله عنه في خلافته يقول اخف الحدود لما لما كثر شرب الخمر في عهد عمر وكانوا يجرون بالاول اربعين جلدة وكثر الشرب استشار الصحابة قال انه عبد الرحمن بن عوف اخف الحدوث منه اخف الحدود اذا حد الخمر باجماع من حضر ليس بحاجة ليس بحد ثمان قول علي رضي الله عنه ان النبي لمن سنة هذا له حكم الرفع لانه قول صحابي من اشد الناس صحبة للرسول عليه الصلاة والسلام طيب الردة حد لا ما يحب ليش؟ لانها لان لان الرجل اذا تاب لم يقم عليه الحد بعد ما يرفع نقدر عليه ونرفعه لحاكم نأتي بالسيف يقول اتوب الى الله واستغفر الله خلاص نرفع لكن الزاني لو لو قال تاب انه تاب بعد القدرة عليه ما ما يرفع عنه احد طيب شيخ يقال ما كان حقا للغير كان حجما نعم وما لم يكن فيه حقا للغير فليس ما هو بصحيح صحيح نعم الساحر نعم ربما يقال انه حد لكن مع ذلك لو تاب الساحر بعد القدرة عليه فانه يقبل تقبل توبته على القول الراجح اما على رأي من يرى انها لا تقبل توبته فهو حج نعم ليس باحد من سب الله ورسوله فليس باحد كفر والاحظ الفرق بين قول يقتل حدا او يقتل كفرا اذا قلنا يقتل كفرا فانه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. ولا يجعله بالرحمة. واذا قلنا يقتل حدا فكل هذه الاشياء تثبت له فالساحر ان سحر بكفره فانه يقتل ردة ما لم يتب على القول الراجح انها تقبل توبته وان سحر بغير الكفر وقلنا قتله لاجل ازالة فساده فهذا يكون حدا لكن لو تاب فعلى القول الراجح انه تقبل توبته. نعم نعم القتل قيلة هذي قيل انه حد وانه لا بد من من قتله ولو ولو عفى هؤلاء المقتول وهذا نعم ربما يقال انه حد لانه يقول ما ما دمنا نقول لا بد ان يقتل ها واحد نعم سب الرسول اذا تاب يقتل بحق الرسول لكن لو كان في عهد الرسول وعفى عنه رفع عنه نعم طيب مشي واضح مع كما قلت لك عقوبة مقدرة شرعا في معصية هذا الحل وان نعم ماشي بس ما بقي خمس دقايق باقي عشرة الان. ها؟ بعدها بعد خمس دقائق ان شاء الله وان وان الامين اذا فرط ظمن وان العدالة والكفاية شرط في الولايات. الاميذة فرض واضح من هو الامين؟ كل من حصل مال الغير بيده باذنه او باذن الشرع فهو امين كل من حصل مال الغيث بيده باذن الغيظ او باذن الشرع فهو امين. وعلى هذا فاموال الاجسام في ايدي اوليائهم امانة واولياء اليتامى امناء ومن استأجر شيئا فهو عميل لانه حصل المال بيده بيد مالك باذن مالك لكنه اذا فرط ولم يقل المؤلف اذا تعدى لان التعدي من باب اولى اذا كان المفرط يظمن فالمتعدي من باب اولى والفرق بين التفريط والتعدي التفريط ترك ما يلزم والتعدي فعل ما لا يجوز هذا الفرق بينهم نعم وان العدالة والكفاية شرط في الولايات صحيح بل هي شرط في كل في كل الامور لقول الله تعالى ان خير من استأجرت القوي الامين ولقول العفريت من الجن بن سليمان اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين نعم وان فرض الكفاية اذا فعله من يحصل به المطلوب سقط الحرج عن الباقين. والا اثموا كلهم بالشر الذي قدمناه هذا واظح وان من ملك ان شاء عقد ملك الاقرار به نعم هذا صحيح من ملك انشاء عقد ملك الاغترار به فمثلا الولي اليتيم يملك ان يبيع ماله لمصلحة فاذا اقر بانه باع مال اليتيم على فلان قبل اليس كذلك؟ لكن لو جاء زيد وادعى انه باع مال عمرو ايش ما هو ما يقبل الاقرار لانه لا يملك ان شاء وان النكاح والنسب مبنيان على الاحتياط صحيح النكاح مبني على الاحتياط والنسب مبني على الاحتياط ما لم يكن اصله كان هناك اصل فانه مقدم على الاحتياط فمثلا اذا شككنا في صحة العقد لعدم توافر شروطه فهنا الاحتياط الا ان نجدد العقد الاحتياط ان نجدد العقد واما اذا شككنا في هذا الصبي هل رظع من هذه المرأة خمس ضعات او اقل فهنا ليش تحرم عليه ولا لا؟ لا تحرم عليه لا تحرم عليه لا تحرم عليه لان الاصل عدم ذلك فهذه في الحقيقة يرجى للاصل النسب كذلك اذا شككنا في كون هذا الولد لفلان او لا فان نحتاط لكن يجب ان نعلم ان الشارع له نظر بثبوت الانساب ولهذا اذا ادعى رجل ان هذا ولده وامكن ان يكون ولدا له ولم يكن له معارض ماشي حكم له به لان الشر له نظر باثبات الانساب حتى ان النبي عليه الصلاة والسلام جعل النسب للزوج اذا زنت امرأته ودع الزاني ان الولد ولده فان الولد لمن للفراش وللعاهل الحجر كل هذا نظرا لثبوت الانساب ولو كان للزاني لم يكن له نسب نعم جاء دورك يعني ليس ليس له نعم نعم اقتل خاطرك. احسنت. نعم. بارك الله فيك. هذا سؤال مهم انا ارى ان عقوبة اللائق والمنوط به حد شرعي واجب وان حده اغلظ من حد الزنا لانه يجب قتل الفاعل والمفعول به متى متى كانا بالغين عاقلين سواء كانا متزوجين او غير متزوجين بينما الزنا لا يجب قتله الا اذا كان قد تزوج وجامع الزوجة ايضا والدليل كما قلت من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به لكنه ليس من الاشياء المجمع عليها حددوا الزنا مجمع عليه حد الصدقة مجمع عليه ما في اشكال لكن اللائق لا يعني لواء قصده حده ليس مجمعا عليه فلهذا قلنا ليس من الحدود لان بعض العلماء يقول ان اللواط عقوبته تعزير عقوبته تعزير فيعزره الامام بما يرى وبعضهم يقول حج حج الزنا ولكن الصحيح ان حده اغلظ من حد الزنا وان الفاعل والمفعول به يقتلان بكل حال ما دام بالغين عاقلين. ولكنه كما قلت لك ليس محل اتفاق. نعم نعم ارفع صوتك لاسمعه من ملكه العقد من ملك انشاء عقد نعم من بعض صور القاعدة العامة للاستدامة نعم يعني هل هذا نقول من القاعدة العامة الانسجام اقوى من الاتجاه؟ لا لا مهو من هذا لا لانهاء الاقرار شيء اخر يعني معناه اذا اذا ملك الانسان الشيء ملك الاقرار به الوكيل يملك فيعسل عالموكل في بيعه ويملك الاصرار بكل ما يتعلق بها نعم شيخنا يقول مؤلف اه في اه معاملة العالم طلابه ولا يخاطب الفاضل منهم الفاضل منهم باسم جبل الكاميه ونحوها. اي نعم. وهذا معروف حتى في في الاوساط اما انا لا اوافق على هذا نعم قصدي جسدكم يا شيخ انما هذا اه هو معروف يا شيخ حتى في الاوساط بين الناس مثلا يعامل بعض الناس وانبساط اكثر اه لوجهته او كذا. لكن اه الاشكال علي ذلك اه ان اه انت ما اسم ولدك اذا يقول لا تكلم عبد الحميد الا بابي عبد الرحمن ولدك انت عمر لا لا كلمت الا بعمر نعم وبقية الاخوان كذلك نعم لا الذي له ولد او له كنية بلا ولد في من لم يكن يتكلم بلا ولد لكن انا لا اوافق على هذا ما هو صحيح وان كان الكنية الان شاعت بين بناء الشباب تجده انسان ما له الا يمكن ان تمنتاشر سنة ولا ولا عنده ولد ولا زوجة نعم كيف لا عاد خصنا حنا لكن على كل حال شو بدك تكون الان كتبه ابو عبدالرحمن كذب يا ابو عبدالرحمن ثم عبارة ايضا اشكلت علي اراها في بعبارات كثير من الاجلاء اذا انتهى من الكلام قال وكتب ابو فلان كذا وكذا وكتب ما ادري وكان المفروض ان يقول وكتبه فيأتي بالظمير او كتب بيد فلان ابن فلان كتب بيد فلان اما كتب فلان كذا ويحسد بمفعول بدون بدون سبب نعم؟ والواو هذه ايضا ما والوا ايضا بعد فيها نظر لكنه اهون لكن حذف الضمير غريب انا وجدت يعني بكتابة اناس اجلة علماء فلا ادري من اين اخذوا اخذوا هذي ولا استبعد ان بعض علماء الحديث او بعض الرواة آآ لما ساق الحديث قال وكتب كذا وتقلدوها لان كثير من العبارات يأتي بالتقليد