شيخ ما سألت يا شيخ صالح ايش؟ ما سألت سؤالي ايش؟ والله لم اسأل السؤال. كيف ما سألت؟ ما سألت لا لا انا يعني ذكرت لكي ذكرت كلام المؤلف لكي اسأل عن سؤال ايه السبب ده؟ اقول معروف مثلا حتى يقولون انه من باب الاداب ان يعامل الانسان بعض الاشخاص معاملة خاصة عن غيره من نعم نعم وتقدير اكثر نعم لكن مشكله علي ما رواه الترمذي اه عن جرير بن عبد الجليل الذي من المعلوم انه تأخر اسلامه نعم يقول ما رأى وهو حديث صحيح صحيح الالباني يقول ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم الا حسبت انني آآ يعني احسن انسان عنده كما يعني مقرب عندهم اي نعم نعم في انبساط له وكذا نعم نعم فهل يعمل بما كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم او اعلم ان هناك شيئا يسمونه انه قضايا الاعيان ان الرسول يعامل شخصا بمعاملة خارجة عن غيره لسبب اليس الرجل اذا استأذن؟ قال لا ائذنوا له العشيرة ثم لما دخل الان له الكلام ورق له مع انه كان يقول مساء اخو العشيرة فهذه المسائل قضايا العيان تعتبر فيها قرائن الاحوال قد يكون من المصلحة اني اجل هذا الرجل وان كان صغير القدر او او ما اشبه ذلك. قد يكون من المصلحة وقد يكون ايضا من المفسدة ان اجل من يستحق الاجلال امام اقرانه مثلا اليس كذلك؟ ربما لو اجللته لو اجللته امام اقرانه حسدوه على ذلك هذا من واجب وايضا صار في نفوسهم علي انا مع اني ما فعلت شيء ااكرمت من يستحق الاكرام لكن النفوس ما تقبل كل شيء نعم ولهذا لما ضرب الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا بهذه الامة ومن قبلها برجل استأجره جراء من اول النهار الى وسط النهار وما وسط النهار لصلاة العصر واخر شي لعلهم اجرهم مرتين احتج الاولون ماذا قال الله لهم قال هل نقصتكم من اجلكم شيئا قالوا لا قال هذا فضلي اوتيه من اشاء او كما قال عليه سبحانه وتعالى على كل حال قد يكون ايضا في اجلال من يستحق الاجلال امام الاخرين مفسدة فقظايا الاعيان لا ما لها ظابط في الواقع ولهذا تجدون احيانا دائما يمر عليكم هذه قضية قضية عين لا عموم لها ان شاء الله استفدنا يا خالد؟ الحمد لله. ايه نعم. نحن ايضا يا اخوان لا لا تشرون علينا خالدا هو القارئ لابد نراعيه. نعم. وفق الله الجميع الخير. جزاك الله خير. الله يحسن اليك مساكم الله بالخير يا شيخ. مساكم الله بالخير. قدمها. سم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه به اجمعين. اما بعد فقد قال فقد قال النووي رحمه الله تعالى في اداب العالم والمتعلم وان الرخص لا تباح بالمعاصي وان الاعتبار قاعدة عند الفقهاء ان الرخص لا لا تباح بالمعاصي كمثلا اذا سافر الانسان سفر معصية فانه لا يستبيح القصر ولا مسح الخفين ثلاثة ايام لان الرخص لا تباح بالمعاصي اذ ان جزاء الرخص هو الشكر والمعاصي تنافي السوء هذا ما اخذ القاعدة عند من قال بها وقال بعض العلماء ان الرخص ثابتة ولو مع المعاصي لكن يأثم على المعصية وبناء على هذا القول يجوز لمن كان عاصيا بسفره ان يقصر الصلاة وان يمسح ثلاثة ايام بلياليها وان يجمع بين الصلاتين وهذا ما كرهه شيخ الاسلام رحمه الله في مسألة القصر قال انه يجوز ان يقصر ولو كان عاصيا بسفره ولكن هنا سؤال ما الفرق بين العصر بسفره وفي سفره العاصي بسفره هو الذي يكون اصل سفره محرما كأن يسافر ليقامر يسافر ليشرب الخمر يسافر ليزني والعياذ بالله والمرأة تسافر بلا محرم عاصي بسفرها والعاصي في سفر في السفر ان يسافر لغرض مباح لكن يعصي في السفر طيب يقول عن وان الاعتبار في الايمان اقروا اقروا وان الاعتبار في الايمان بالله او او العثاق او الطلاق او الايمان بالله وان الاعتبار في الايمان بالله او العتاق او الطلاق او غيرها بنية الحالف الا ان يكون المستحلف تقاضيا فاستحلفها لله لله تعالى لدعوة اقتضت. فان الاعتبار بنية القاضي استحلفها بالله منجيكم لله لله ولا النسخ اكتو لعلها بالله فاستحلفها بالله تعالى لدعوة اقتضت فان الاعتبار بنية القاضي او نائبه ان كان الحالف يوافقه في الاعتقاد. فان خالفه كحنفي ان استحلف شافعيا في شفعة الجوار ففيمن تعتبر نيته وجهان نعم اه ان سبق ان اليمين على نية الحالف لكن بشرط ما هو ان يحتملها اللفظ يرجف الايمان الى نية الحالف اذا احتملها اللفظ فان لم يكن له نية رجعنا الى السبب اليمين فان لم يكن لليمين سبب رجعنا الى ما يقتضيه اللفظ عرفا او لغة او شرعا مر علينا هذا طيب وكذلك في الطلاق الحلف بالطلاق او العتاق مثل ان يقول ان فعلت كذا فعبدي حر. ان فعلت كذا فزوجتي طالق هذا الاول يمين بالعتاق والثاني يمين بالطلاق اي نعم اما اذا كان المستهلك قاضيا هذه على نية المستحلف وكذلك اذا كان المستحلف اه مبدعا عليه او مدعيا وتوجهت اليمين عليه فهي على نية من استحلفه نعم وان اليمين التي يستحلف بها القاضي لا تكون الا بالله تعالى وصفاته نعم يعني انه لا يجوز للقاضي ان يحلف بالطلاق فلا يجوز مثلا للقاضي اذا توجهت اليمين على المنكر او على المدعي فيما اذا اقام شاهدا لا يجوز ان يقول احلف بالطلاق وانما يحلفه بالله عز وجل وصفات معروفة صفات مثل عزة الله علم الله وقدرة الله وجه الله وما اشبهه نعم وان الظمان يجب في مال في مال في مال المتلف بغير اثم وان الضمان يجب في مال المتلف بغير حق سواء كان مكلفا او غيره بشرط كونه من اهل الضمان في حق المتلف عليه. فقولنا من اهل احتراز من اتلاف المسلم مال الحربي مال الحربي ونفسه؟ مال حربي ونفسه احتراز من اتلاف المسلم مال حربي ونفسه وعكسه وقول الحق وقولنا في حقه احتراز من اتلاف العبد مال سيده الا ان يكون المثلف المتلف قاتلا قاتلا خطأ او شبه عمد فان الدية على عاقلته وان السيدة واضحة الان الاتلاف مضمون على كل حال سواء كان المطرف مكلفا او غير مكلف عاقل يعني العاقل او العاقل صغير او كبير فلو ان مجنونا الاعتداء على مال شخص واتلفه فعليه فعليه الظمان وكذلك لو كان صغيرا وكذلك لو كان نائما انقلب على مال شخص فاتلفه فعليه الظمان المهم الضمان لا يشرط فيه البلوغ ولا العقل ولا القصد يظمن بكل حال انما الا ما كان غير محترم وغير معصوم كاتلاف المسلم من الحرب هذا لا ضمان فيه من اصل المال الحربي يجوز ايه؟ اتلافه وكذلك بالعكس اتلاف الحرب مال المسلم لان الحربيين لا يضمنون اموالنا ونحن لا نظمن اموالهم اذ ان بيننا وبينهم حرب وليس بيننا عهد فنحن لو من لهم نعم فهم لا يضمنون اموالنا ونحن لا لا نضمن اموالهم لانهم ما له حرب وقول في حقه احتراز من اتلاف العبد مال سيدي العبد اذا اتى بمال سيده نقول عليه الظمان اين ارجع؟ في ضمان. بيرجع الى السيد فلا فائدة من هذا نعم وقوم وان السيد لا يثبت له مال في ذمة عبده ابتداء. وفي ثبوته دواما وجهان ابتداء واضح يعني ان العبد لا يثبت في ذمته مال لسيده لانه هو وسيده لانه هو وماله للسيد. اما دواما مثل ان يكون هذا العبد قد اثلف على السيد الذي اشتراه اخيرا اتلف عليه مالا وهو عند سيده الاول ثم اشتراه فهذا يقول فيه وجهان نعم وان اصل الجمادات الطهارة الا الخمر وكل نبيذ مسكر اما الاول الاصل الجمادات الطهارة. صحيح بل اصل الجمادات والمائعات وكل شيء الاصل فيه الطهارة والاصل فيه ايضا الحل الحلم هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا فلو امسكت طائرا يعني صدتم صيدا مشروعا وقال لك انسان هذا حرام فهذه الدليل او لا نعم عليه الدليل لان الاصل انه حلال وكذلك لو وجدت شجرا نابتا في الارض الاصل انه حلال كل شيء اصل به الحل وكذلك الاصل فيه الطهارة قوله الا الخمر بناء على ان الخمر نجسة والصواب ان الخمر طاهرة لكنها حرام نجس في النجاسة المعنوية كما نقرر ذلك دائما نعم وان الحيوان وان الحيوان على الطهارة الا الكلب والخنزير وفرع احدهما يعني الا الخمر والا كلنا بنا نسكر النبي خمر على قول الراشد طيب الحيوان على الطهارة الا الكلب والخنزير وفروع احدهما. الاستثناء هذا قاصر يعني بقول لك كلب والحمار وسباع البهائم كلها ناجسة اللهم الا ان يكون هذا قول اخر لا نعلمه وهو ان جميع الحيوانات كلها طاهرة الا هذه فلا ندري تحتاج الى النظر في اقوال العلماء اما المعروف عندنا عند في مذهب الحنابلة انها ان هذه الاشياء كلها نجسة والمحرم نجس الا ما كان يطوف علينا كالهرة والحمار والبغل وما اشبهها لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال في الهرة انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم ومعروف ان المذهب يجعلون العلة صغر جسمها ويقول الهرلة فما دونها طاهر وما فوقها نجس ولكن هذا ليس هو هو التعليل الذي علل به النبي صلى الله عليه وسلم. بل علل بانها من الطوافين وانها لو كانت نجسة لشق ذلك على العباد والله عز وجل يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج نعم ويبين له ويبين له جملا مما يحتاج اليه. وينضبط له من اصول الفقه في بالادلة من الكتاب والسنة والاجماع والقياس واستصحاب الحال عند من يقول به معناه انه ينبغي للمعلم ان يبين للطالب ما يحتاج اليه من هذه الضوابط لانه كما قلنا سابقا المهم ان يعرف الطالب ايش؟ الاصول والضوابط والقواعد ما هو ان يفعل كل مسألة بنفسها يعني ليس المقصود ان يعلم كل مسألة بنفسه بل ان يتعلم القواعد والاصول قد تعبني عليه الفول