نعم الاختيار قال كما قلت لك اللي عنده اهل فهذا متأهل يعني عنده اهلية لهذا فلا بأس لا سيما اذا كانوا هناك ضرورة ليس في البلد احد انا انا ارى ان طالب العلم الصغير ان تحرز عن الفتوى احسن احسن من كده. نعم. ما رأيك في المذاكرة عليها؟ يعني يسقط طول الليل. ايه. وفي النهار ينام. الضحى ينام لا بأس به بس بشرط ان لا يرهق نفسه ان ارهق نفسه فلنفسه عليه حق عرفت نعم. انا انا ارى اراكم لكن ما اريد ان تكون الاسئلة كلها لكم نعم خلاص؟ طيب لو يعني لو كان يعني هناك مفتي في البلد راسخ في العلم. هل يجوز احالة اليه في الامور التي كلمتهم العقيدة يعني في بلاده ايش؟ هل تجوز الاحالة الى مفت راسخ في العلم؟ يعني مبتدع في القضايا التي لا تمس العقيدة او بالبدعة. امور يعني متفق عليها انت مش بلاك مع اهل البدع. هذا السؤال ثاني منها اهل البدع لا تحرص على ان يكونوا ائمة. لا تحرص باي حال من الاحوال حتى في الامور الواضحة لا تحدث. نعم. شيخنا بارك الله فيكم اثناء مناقشة الطالب لشيخه في الدرس بان يرد عليه اقوال العلماء الثانيين الذين راهو غير قول هل هناك مسائل آآ يمكن ان نناقش فيها في المجلس؟ من مسائل آآ لا يصلح ان يناقشون في مجلس اذا كان كذلك لا انا ارى ان مناقشة الطالب للمدرس مناقشة كأنه ند له هذه سوء ادب لا شك وللمعلم ان يعرض عنه اما مناقشة الحديث مثلا بين ايديهم او عبارة معنى عبارة كتاب بين ايدينا هذي لا بأس ولم تعرف سؤالا. نعم. نعم انقطاع بينه وبين علي. نعم. طلب مني حفظكم الله ان اتي. ايه. نعم ولانه علم الانقطاع اي نعم توفي سنة احدى وثلاثين ومئتين ذكرها ذكر ذلك الذهبي رحمه الله في الجولة العاشر صفحة ست مئة وواحد وخمسين. وكذلك المسي رحمه الله اي نعم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فقد قال النووي رحمه الله تعالى في اداب العالم والمتعلم فصل قال الخطيب ينبغي للامام ان يتصفح احوال المفتين. فمن صلح للفتية ومن لا يصلح منعه ونهاه ان يعود وتواعده بالعقوبة ان عاد في صفحة طيب وطريق الامام الى معرفة من يصلح للفتوى ان يسأل علماء وقته ويعتمدا اخبار الموثوق بهم ثم روى باسناده عن مالك رحمه الله انه قال ما افتيت حتى شهد لي سبعون لذلك وفي رواية ما افتيت حتى سألت من هو اعلم مني. هل يراني موضعا لذلك قال مالك ولا ينبغي لرجل ان يرى نفسه اهلا لشيء حتى يسأل من هو اعلم منه وهذا اذا قال قائل كيف نقول ينبغي للامام ان ينصف ان يمنع من لا يصلح من لا يصلح قلنا لان هذا هو الواجب حفظا للشريعة. من التلاعب بها ممن لم يصل الى درجة نيته للفتية وليس هذا من باب منع العلم بل هو هذا من باب منع الشر والفساد اي نعم. فصل قالوا وينبغي ان يكون المفتي ظاهر الورع مشهورا بالديانة الظاهرة والصيانة وكان مالك رحمه الله يعمل بما لا يلزمه الناس. ويقول لا يكون عالما حتى ان يعمل في خاصة نفسه بما لا يلزمه الناس مما لو تركه لم يأثم وكان يحكي نحوه عن شيخ ربيعة خلافا لبعض الناس بعض الناس يفتي نفسه بما لا يفتي به الناس بمعنى انه يرخص لنفسه ما لا يرخصه للناس بحجة انه واثق من نفسه وانه آآ لن يفعل مثلا لو ان انسان يفتي الناس بتحريم اه الخلوة بالمرأة وهذا حرام لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه لكنه يفتي نفسه بانه لا بأس ان يخلو بها لانه يقول عن نفسه انه ايش؟ واثق من نفسه ولن يحصل الشر هذا لا يجوز السلف الصالح رحمهم الله اذا افتوا الناس بحل شيء فربما يمنعون انفسهم منه خوفا من الجرأة فكيف يكون عكسه نعم فصل شرط المفتي كونه مكلفا مسلما ثقة مأمونا متنزها عن اسباب رزقي وخوارم المروءة فقيه النفس سليم الذهن رصين الفكر صحيح التصرف والاستنباط. متيقظا متيقظا سواء في متيقظا سواء فيه الحر والعبد والمرأة والاعمى والاخرس اذا كتب او فهمت اشارته. قال الشيخ ابو عمر ابن الصلاح. وينبغي ان يكون كالراوي في انه لا يؤثر فيه قرابة وعداوة وجر نفع ودفع ضر لان المفتي في حكم في حكم مخبر عن الشرع بما لا اختصاص له بشخص فكان كالراوي لا كالشاهد وفتواه لا يرتبط بها الزام بخلاف حكم القاضي. قال وذكر صاحب الحاوي لنا مثلا اذا افتى اباه او ابنه او اخاه او ما اشبه ذلك فلا يمنع بينما هو لو قظى لابنه او ابيه فان حكمه لا ينفذ لكن المفتي كالراوي كما ان الراوي يحدث اباه ويحدث ابنه ويحدث عدوه ويحدث صديقه فكذلك المفتي فمعنى انه لا يؤثر فيه قرابة وعداوة يعني معناه ان اننا لا نمنع فتواه اذا افتى احدا يرجع اليه نفعا او يدفع ضررا لماذا؟ لانه ايش؟ كراء ومخبر بخلاف القاضي القاضي والشاهد لا تقبل شهادته ولا حكمه في من يجر اليه اشادته او حكمه نفعا واضح؟ نعم. نعم قال وذكر صاحب الحاوي ان المفتي اذا نابذ في فتواه شخصا معينا صار خصما خسارا خصما حكما صار خصما حتى حكما تم حكما طار خصما حكما. يعني في حكم الخصم معاندا فترد فتواه على من عاداه كما ترد شهادته عليه. واتفق هذا الاعقاب الا من شخص لا يخاف الله يعني معناه انه اذا استفتاه شخص معاد له شدد عليه وقال هذا حرام ويلزمك كذا ويلزمك كذا هذا يظهر انه لا يقع من انسان يخاف الله لان هذا لان الافتاء اخبار عن دين الله عز وجل. والمفتي واسطة بين من؟ بين الخلق والخالق. فلا يجوز ان يؤثر فيه العداوة او الصداقة فيفتي للصديق بالشيء وللعدو بشيء اخر. نعم لو رأى شخصا متهاونا ورأى ان يفتيه بالاشد فهذا لا بأس به لان هذا من باب مراعاة الحال. ومن باب التربية فقد يفتي شخصا مثلا يعرف انه متهاون في محظورات الاحرام. مثلا فيقول له يلزمك كذا ويلزمك كذا وربما يفتي بالا شك نظرا لحاله وربما يفتي اخر بخلاف ذلك. لكن اذا خاف ان يكون ان في ذلك مثلبة عليه بمعنى ان يقول الناس في عرف ما يقولون فهنا يجب ان يلاحظ هذه المسألة واذا ابتل شخصا بما تقتضيه حاله فليقل له مثلا ان هذا بيني وبينه. لا تحدث به عني لا تخبري به عني وما اشبه ذلك. كما كان بعض العلماء الكبار يفتون بالاشياء سرا ولا ويقول للمستفتي ان هذا مثلا اه عبد السلام جد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كان يفتي بالطلاق الثلاث واحدة لكن يقول عنه ابن حفيده يقول انه يفتي بذلك سرا وكذلك ينقل عنه بعض العلماء انهم يفتون سرا باشياء لا يفتونها عموما حسب حسب الحال والاصلاح نعم واتفقوا على ان الفاسق لا تصح فتواه. ونقل الخطيب فيه اجماع المسلمين. وهذا يدل عليه قول الله تعالى قال يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسوا قلوبكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالنبأ هنا يشمل حتى ما ينبئ به عن دين الله نتبين ولكن هذا حقيقة اذا طبقنا هذا الحكم الذي حكى فيه الخطيب اجماع المسلمين وطبقناه على حال بعض الناس اليوم مشكل يبقى اشكال عظيمة. لان مثلا اذا قلنا ان الفسق يثبت بفعل الكبيرة اذا لم يتب منها وقلنا ان الغيبة كبيرة فمن يسلم من الغيبة نعم اجيبوني. لا احد الا القليل النافل. بل ان بعض طلبة العلم يفتنون والعياذ بالله باكل لحوم الناس ولا سيما من كانوا مشاركين لهم في العلم تجد احسن مجلس عنده ان يسدح انسان يشرع ويأكل لحمه فاذا قلنا بان العدالة شر وان الغيبة من الكبائر وان الكبائر لا لا يرتفع حكمها الا بتوبة بقي الامر مشكلة حقيقة انه مشكلة لان هذا يقع فيه كثير من الناس فكيف الحل؟ الحل ان نقول للمفتي اتق الله واجتنب هذا الشيء انت الان امام قدوة يقتدي بك الناس وانت سفير بين بين الخلق وبين الخالق اتق الله في نفسك لا تغتب وكذلك ايضا لو كان يفرط في وظيفته مثلا قاض لا يأتي الا في نصف الدوام ويخرج قبل الناس او آآ انسان موظف مدرس او غيره او غير مدرس ويتهاون في اداء الواجب المهم ان هذه الامور التي ذكرها اهل العلم رحمهم الله اذا طبقناها على واقعنا اليوم وجدنا السالم قليلا نعم ويجب عليه اذا وقع ويجب عليه اذا وقعت له واقعة ان يعمل باجتهاد نفسه. يعني الفاسق الفاسق اذا وقعت له واقعة وهو عالم جيد فانه يعمل باجتهاد نفسه. ولا بأس بمعنى انه يجوز يفتي نفسه لكن الناس لا يقبلون فتواه نعم. واما المستور وهو الذي ظاهره العدالة. ولم تختبر عدالته باطنة. ففيه وجهان اصح جواز فتواه لان العدالة الباطنة يعصر معرفتها على غير القضاة. والثاني لا يجوز الشهادة والخلاف كالخلاف في صحة النكاح بحضور المستورين يعني اذا كان شهود النكاح آآ ليس في الصفوف ظاهرة ولا عدالتهم ظاهرة ولكنهم مسرورون فان القول الراجح انه ينعقد النكاح به بل على القول الراجح ان النكاح اذا اشتهر وكان عقده بدون شهود فانه يكفي يصح اكتفاء بايش؟ بالاستفاضة والشهرة