قال الصيمري وتصح فتاوى اهل الاهواء والخوارج وتصح فتاواه للاهواء والخوارج ومن لا نكفره ببدعته ولا نفسقه. هذا يجب ان يقيد اذا فتاوى فتاوى الخوارج اذا افتوا بكفر الامام نأخذ ما نأخذ ولهذا يجب ان يقيد هذا الاطلاق بما اذا لم تكن الفتوى محل تكفى فان كان مع التهمة فلا تقبل اي نعم قول تصح فتاوى اهل القهوة والخوارج ليس على الاطلاق بل يجب ان نقيده بما اذا لم يكن هناك تهمة اما اذا كان هناك تهمة يأتينا رجل خارجي سليط اللسان فيقول الامام كافر ما ما يصح هذا نعم ونقل الخطيب هذا ثم قال واما الشراة والرافضة الذين يسبون السلف يسبون السلف الصالح تساويهم مردودة واقوالهم ساقطة. اشراف ما اعرفه. ها الراء الراء الشراع يا شيخ آآ ها احد فرق الخوارج. كيف؟ الشراة احد فرق الخوارج. الشراة يا شيخ آآ ها؟ احد فرق الخوارج. كيف؟ الشراة احد فرق الخوارج الاخوان يقول عندنا الشرار ايش من الله تعالى. شراء؟ ايه نعم. يعني كان في اليمن الثالث لو لم تأتي النسخة الشرار كان نعم على كل حال وصف هؤلاء الشراة سواء الشرار او الشراة انهم يسبون السلف الصالح فهؤلاء مردودة واقوالهم ساقوا لان هذا من اعظم الفسق نعم. والقاضي كغيره في جواز الفتيان بلا كراهة. هذا هو الصحيح المشهور من مذهبنا لكن بشرط الا يظن ان هذا المستخفي سيكون له حكومة فان ظن ذلك فله ان يمتنع ولان بعض الناس يأتي الى شخص يستفتيه يعني القاضي وله حكومة من اجل اذا افتاه القاضي ثم حصلت المخاصمة وحكم بخلاف ما افتى صار مشكلة فالواجب ان المفتي في ان القاضي ينتبه لهذا نعم غادي جملة معترضة ورأيت قال الشيخ قال الشيخ ورأيت في بعض تعاليق الشيخ ابي حامد ان له الفتوى في العبادات وما لا يتعلق القضاء وفي القضاء وجهان لاصحابنا احدهما الجواز لانه اهل والثاني لا لانه موضع تهمة وقال ابن المنذر تكره الفتوى في مسائل الاحكام الشرعية. وقال شريح انا اقضي ولا افتي قول المسائل الاحكام الشرعية يعني ما يمكن ان يكون فيه القضاء فصل قال في الليلة الماضية فانه لا ينبغي ان يفتي فيما اذا اتاه شخص تحت امرة او تحت ادارة يستطيع ان فعل مدير قلنا انه لا يفتي. لان هذا ربما يحصل فيه فوضى. واذا ويقول للمستفتي اذا كان الامر كده قل للمدير مثلا او للرئيس يتصل بي الفتوى انفع واعم نعم فصل قال ابو عمرو المفتون قسمان مستقل وغيره القسم الاول المستقل شرطه مع ما ذكرنا ان يكون قيما بمعرفة ادلة الاحكام الشرعية من الكتاب والسنة والاجماع والقياس صح صلح اقول اه الاخوان صلحوا من الكتاب لان عندي وانا عندي ان يكون فقيها بمعرفة في نسخة بنى قيما. نعم وهي عندنا ايضا ها كيف مستقل وغيره ها يأتي سيفصل سيبين فالمستقل هذا قسم الاول. هو اشكل عليه احسن الله اليك. اني انا قرأت القسم الاول. ها؟ وانا قرأت القسم الاول وادم ليس عنده القسم الاول احنا عندنا في المستقبل شرط ايه هو اللي اشكل عليه انه ما عنده القسم الاول لفظة القسم الاول ما عنده ها لكن عندنا في المستقبل شرط هذا القسم الاول نعم بمع ان فالمستقل شرطه مع ما ذكرنا ان يكون قيما بمعرفة ادلة الاحكام الشرعية من الكتاب والسنة سنة والاجماع والقياس وما التحق بها على التفصيل. وقد فصلت في كتب في كتب الفقه فتيسرت ولله الحمد وان يكون عالما بما يشترط في الادلة ووجوه دلالتها بكيفية اقتباس الاحكام منها وهذا يستفاد من اصول الفقه عارفا من علوم القرآن والحديث والناس المنسوخ والنحو واللغة والتصريف واختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن معه من الوفاء بشروط الادلة والاقتباس منها ذا جربة وارتياظ في استعمال ذلك عالما بالفقه ظابطا مسائله وتفاريعه. فمن جمع هذه الاوصاف فهو المفتي المطلق المستقل الذي يتأدى به فرض الكفاية وهو المجتهد المطلق المستقل. لانه يستقل بالادلة بغير تقليل وتقيد بمذهب احد قال ابو عمرو وما شرطناه من حفظه لمسائل الفقه لم يشترط في كثير من الكتب المشهورة لكونه ليس شرطا لمنصب الاجتهاد لان الفقه ثمرته فيتأخر عنه وشرط الشيء لا يتأخر عنه وشرطه وشرطه الاستاذ ابو اسحاق الاصفرايني وصاحبه ابو منصور البغدادي وغيرهما. واشتراط في المفتي الذي يتعدى به فرض الكفاية هو الصحيح. وان لم يكن كذلك في المجتهد المستقل. ثم لا يشترط ان يكون جميع الاحكام على ذهنه بل يكفيه كونه حافظا حافظا المعظم متمكنا من ادراك الباقي قرب وهل يشترط ان يعرف من الحساب ما يصحح به المسائل ما يصحح به المسائل الحسابية الفقهية حكى ابو اسحاق وابو منصور فيه خلافا لاصحابنا. والاصح اشتراطه الاصح عدم الشرع لان المسائل الحساب وسائل للوصول الى اه معرفة اه الوصايا والفرائض المواريث وما اشبهها وبامكانه ان يفتي فيقول مثلا للزوجات الثمن وللام السدس وللبنت كذا وللاخت كذا وان لم نعلم يعني وان لم يعلم الانسان نعم. ثم انما يشترط اجتماع العلوم المذكورة في مفت مطلق في جميع ابواب الشرع. فاما مفت في باب خاص كالمناسك والفرائض فيكفيه معرفة ذلك الباب كذا قطع به الغزالي وصاحبه ابن برهان وصاحبه ابن برهان بفتح الباء وغيرهما ومنهم من منعه مطلقا واجازه بالصبر في الفرائض خاصة والاصح جوازه مطلقا هذا هو الصحيح لا شك يعني مثلا الانسان اذا كان عنده اجتهاد في باب من ابواب الفقه او ابواب العلم الاخرى فله ان يفتي به. وان لم يكن عارفا من ابواب الثانية. مثل انسان جيد في الفرائض. مجتهد في الفرائض. لكنه في النكاح ما يعرف نقول افتي في الفرائض ولا حرج ولو كنا لابد ان يكون مجتهدا في جميع ابواب الفقه ما وجدنا مفتيا الاصح كما قال النووي رحمه الله جوازه مطلقا نعم القسم الثاني المفتي الذي ليس بمستقل. ومن دهر طويل عدم المفتي المستقل. وصار الفتوى الى المنتسبين الى ائمة المذاهب المتبوعة هذا يقولها النووي نعم من جهل طويل ونحن نقول ايضا من دهور من دهور طويلة الله المستعان نعم. وللمفتي المنتسب اربعة احوال فيها انه وضع لنفسه منهج في الفدية وهو انه اذا عرضت عليه ينظر الى اقوال المذاهب. ويختار الايسر للاقوال بدون قوله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين لكن ما الذي ادرانا ان الايسر من اقوال العلماء هو الصواب؟ الموافق في الكتاب والسنة لا لا نعم شيخ بارك الله فيك قلنا ان القاضي لا يفتي في في مسألة يظن انه ستوب نعم. اليس الفتوى والحكومة تكون واحدة؟ لا لا. لانه قد يكون عند ما لم يبينه المفتي المستفتي. وهذا يقع كثيرا ولا يكون القاضي حجة على على هذا المستهدف الاول. نعم. لانه انما افتى على حال وهذا حال. الخصم امن الخصم وانت كنت ذاك اليوم كذا وكذا وما الذي ادرانا ان عند خصمه ما ليس عنده نعم شيخ بالنسبة المفتي حسب الحال. حسب الحال. نعم. انظر الى حال المستفتي. نعم. قد يشدد عليه وقد يتساهل نعم نعم لكن بشرط انه في اطار الادلة اي نعم فيعني هذا انه مثلا لا يحرم عليه يعني قد يصل الى انه يحرم عليه شيئا حلالا يعني يشدد عليه الى ان يمنعه اليس اليس عمر منع الناس من الرجوع الى زوجاتهم اذا طلقوا ثلاثا؟ لا ان مهمتي قد تكون معها اولاد. ومع ذلك منع الرجاء نعم هو اول الناس عملا بهذه الفترة. نعم. لكن بعض طلبة العلم يقولون ان بعض الامور التي كنا من باب سد ذريعة انها تعمل يعني يجدي الناس بالمنع وهو يجيز النفس العمل بها ايه لان من تصرف في حق غيره. نعم. مال اليتيم والصدقات لا يجوز لهم ان يتصرف بها الا باصله. آآ هو يستقرب منها ويلين منها. لانه يقول هذا الأمور ان شاء الله. هذا لا يجوز. هذا ليس بمأمون اطلاقا ظننت مسائل اخرى حقيقة بعض الناس يعني يقول هذه لو لو افتح الباب للناس مع منظرك لكن انا بنفسي ضارب نفسي ما ما يكون لكن اما مسألة المال هذا غلط تستقرض مثلا هل يأمن انه يوفي قبل من مال اليتيم او من مال موكل فيه كوصية ما يأمن ولكن بعض العلماء قالوا بها ولو ولو قال بهذا فهو غير صحيح اما مسائل اخرى يعني سد الذرائع يمكن يمكن عني انا ارى ان الاحتياط لا ان لا كيف يعصى الله يوم القيامة اذا قال لو حرمت على عبادك كذا وانت تفعل والاموال لا لا ابدا الاموال الاموال ما يجوز اطلاقا سليم اي نعم وجاء واحد محتاج ايه ان شاء الله يا سليم ان شاء الله بيجينا ان شاء الله ما تقر به عينك والاطمئنان اليه نفسه الثاني هذا غير مستقل كلامه في في المجتهد والمستقل ولذلك هو نفسه النووي يقول هذا من زمان