نعم لغى في عدم اشتراط الشيخ المفتي يا شيخنا من هذه البلاد اكثر من علمائنا واكثر من يهدي حالة فلا يبقى له مفتي في اثره. ايه هذي مشكلة انا انا قلتها المشكلة هذي مشكلة جدا. نعم واذا صح الاجماع ما ما يمكن نخرج عن الاجماع لكن ما اظن بيصح الاجماع في هذه المسائل وربما يكون بعض المفتين الذي تشير اليه يرون ان حلق اللحية لا بأس لا بأس بها ها وكان الدخان وكذلك اسبال الثوب كل هذا عند بعض الناس ما هي ما هي شيء يعني ليست حراري نعم بارك الله فيك ايش؟ والمفتي المطلق ايه المجتهد اوسع اوسع من المفتي المطلق لانه يكون عنده ملكة يستطيع ان يرجح ويعلل ويدلل بخلاف المفتي بارك الله فيكم جميعا. اذا كان المفتي معروفا باستهزاءه باهل السنة بايش؟ باستهزاءهم باهل السنة او الملتزمين بالسنة كمن يقصر ثوبه او يعفي لحيته او كذا ويعني يظهر منه الاستهداف بمثل هذه الامور. فهل تقبل فتواه او يستفتى في ظني ان يقال اذا وثق الانسان الى عالم طالب علم سواء فاسق ولا غير فاسق. اذا وثق بفتواه اخذ به اذا لم يوجد غيره لا شك ان هذا الانسان عنده اطلاع وان كان فاسقا اقرب الى اصابة الحق من من عام فاسألوه في الطريق ولا ماذا تصنع اذا كان لا يوجد في هذه البلاد الا هذا الطراز نعم لا هذه لا يحتمل الا ان يعرف عرف الناس بالامور التي تحتاج الى معرفة العرف لكن في مسائل الصلاة الركوع السجود القراءة ما تحج الى عرف. لكن في المسائل العرفية للحج الى الرجوع العرفي لابد ان يعرف نعم يخير طيب في عبادة مهمة ها؟ نعم وللمفتي المنتسب اربعة احوال احدها الا يكون مقلدا لامامه لا في المذهب ولا في دليله اتصافه بصفة المستقل. وانما ينسب اليه لسلوكه طريقه في الاجتهاد. وادعى قالوا ابو اسحاق هذه الصفة لاصحابنا فحكى عن اصحاب ما لك رحمه الله واحمد وداود واكثر انهم صاروا الى مذاهب ائمتهم تقليدا لهم. ثم قال والصحيح الذي ذهب اليه المحقق ماذا ما ذهب اليه اصحابنا وهو انهم صاروا الى مذهب الشافعي لا تقليدا له بل لما وجدوا طرقه بالاجتهاد والقياس اشد الطرق. ولم يكن لهم بد من الاجتهاد سلكوا طريقه فطلبوا معرفة الاحكام فطلبوا معرفة الاحكام بطريق الشافعي وذكر ابو علي السنجي بكسر السين المهملة نحو هذا فقال اتبعنا الشافعي دون غيره لان وجدنا قوله ارجح الاقوال واعدلها لا انا قلدناه. قل هذا الذي ذكراه. الفرق بين هذا التقليد ان يأخذ بقوله بقطع النظر عن دليله وتعليله واما الاتباع فهو ان يسلك ما ذهب اليه هذا الامام بكيفية الاستدلال والتعليم وما اشبه ذلك وهذا يقع كثيرا للعلماء فمثلا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ومن من الحنابل لكن هل هو مقلد للامام احمد لا لكنه على منهجهم في الاستدلال والتعليل والتأصيل والتطعيم وان كان ليس اه ليس مقلدا له تقليدا محض. لكن لو يأتي انسان عامي يسأل عالما ثم يفتيه العالم صار هذا العامي ايش؟ مقلدا تقليدا محروما نعم اما قول اتبعنا الشافعي من غيره لان وجدنا قول وارجح الاقوال واجلها فهذا وهو ما رآه لكن القاضي ابو يعلى وغيره قالوا انا اتبعنا الامام احمد رحمه الله لاننا وجدنا انه اقرب الائمة الى السنة ولا شك ان من المشتهر المعروف ان الامام احمد يطلق عليه امام امام اهل السنة وانه اقرب المذاهب الى الى اصابة السنة لكن مع ذلك لا تجد الخلاف بين الائمة الا شيئا يسيرا حتى الامام احمد قال بعضهم انه ما من ما من قول في مذهب الا والامام احمد رحمه الله قول فيه ولهذا يوجد عن الامام احمد متعددة في مسألة واحدة نعم قلت هذا الذي ذكراه موافق لما امرهم به الشافعي ثم المزني في اول مختصره وغيره بقوله مع بقوله مع اعلامي الاعلامية او اعلامية. نعم. وش عنده؟ عندنا اعلامية. اعلامية لانه بقوله مع اعلميه ها؟ اعلاميه نهيه ما عندنا الظاهر انه بقوله مع كونه يعني عالما او علامة ولو كانت مع علاميته بقوله ما عالميته او نهيه عن تقييده وتغريد غيره على كل حال المعنى انه مع كونه عالما ينهى عن تقليده وتقليد غيره هذا المعنى بقوله ما علميه نهيه عن تقليده وتقليد غيره. قال ابو عمرو دعوى انتفاء التقليد عنهم مطلقا لا يستقيم ولا يلائم المعلوم من حالهم او حال اكثرهم. وحكى بعض اصحابنا الاصول منا انه دعوة اصحاب الاسود حكى بعض اصحاب الاصول ما فيها ناء. نعم. وحكى بعض اصحاب الاصول منا انه لم يوجد بعد عصر الشافعي مجتهد مستقل نعم؟ ها الكلام هذا مشكل يعني ايش؟ يقتضي ان الامام احمد لم يكن مجتهدا شتي هذا مستقل نعم لانه قال بعد اصل الشاة لانه بعد عصره وعصره يمتد الى اكثر من هذا لان الامام احمد في اصل الشافعي من تلاميذه ثم فتوى المفتي في هذه الحالة كفتوى المستقل في العمل بها والاعتداد بها في الاجماع والخلاف اذا هذا مستقل لكنه نعم متبع. ليس مستقل بنفسه لكنه متبع. ومثل هذا كثير من العلماء كشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كذلك المؤلف النووي وغيره نعم الحالة الثانية ان يكون ان يكون مجتهدا مقيدا في مذهب امامه. مستقلا بتقرير اصوله بالدليل غير لانه لا يتجاوز في ادلته اصول امامه وقواعده. وشرطه كونه عالما بالفقه واصوله وادلة الاحكام تفصيلا بصيرا بمسالك الاقيسة والمعاني تام الارتياظ في التخريب الارتياظ في التخريج والاستنباط قيما بالحاق ما ليس منصوصا عليه لامامه باصوله ولا يعرى عن شوب تقليد له لاخلاله ببعض ادوات المستقل بان يخل بالحديث او او العربية وكثيرا ما خل بهما المقيد ثم يتخذ نصوص امامه وصولا يستنبط منها كفعل المستقل بنصوص الشرع وربما اكتفى في الحكم بدليل امامه ولا يبحث عن معارض كفعل المستقل في النصوص. وهذه صفة اصحابنا اصحاب الوجوه اصحابي وهذه صفة اصحابنا اصحاب الوجوه. وعليها كان ائمة اصحابنا او اكثرهم. والعامل بفتوى هذا مقلد لامامه لا له ثم ظاهر كلام الاصحاب ان من هذا حاله لا يتعدى به فرض الكفاية. يقول العامل فتوى هذا مقلد لامامه لا له هذا فيه نظر انا العامل بفتواه مقلد له وهو مقلد لامام الا اذا قال المفتي هذا مذهب الشافعي مثلا هذا مذهب ابن حنبل هذا مذهب مالك هذا مذهب ابي حنيفة فنعم واما اذا افتاه وهو مقلد لاحد الائمة فان المستفتي سيكون مقلدا لمن؟ للمفتي للمفتي قال ابو عمرو ويظهر تأدي تأدي الفرظ به في الفتوى وان لم يتأدى في احياء العلوم التي منها استمداد الفتوى لانه قام مقام امامه لانه قام مقام امامه المستقل تفريعا على الصحيح وهو جواز تقليد الميت ثم قد يستقل المقيد في مسألة او باب خاص كما تقدم. وله ان يهدي فيما لا نص فيه في الحالة الاولى قريبا انه يجوز ان يكون مجتهدا في في باب من ابواب الجنة نعم وله ان يفتي فيما لا نص فيه لامامه بما يخرجه على اصوله. هذا هو الصحيح الذي عليه العمل واليه مفزع واليه مفزع المفتين من مدد طويلة. ثم اذا افتى بتخريجه فالمستفتي مقلد امامه لا له هكذا قطع به امام الحرمين في كتابه الغياثي. وما اكثر فوائده؟ قال الشيخ ابو امر وينبغي ان يخرج هذا على خلاف حكاه الشيخ ابو اسحاق الشيرازي وغيره ان ما يخرجه اصحاب هنا هل يجوز نسبته الى الشافعي؟ والاصح انه لا ينسب اليه ثم تارة يخرج من هو الضاح المخرج على نص الامام ليس كنص الامام لان لان الامام نفسه ربما يعارض يعارض في تخريجه على ما قال فلهذا الذي يظهر ان المستفتي في فيما كان مخرجا على على اصول الامام مقلد لماذا للمفتي نعم ثم تارة يخرج من نص معين لامامه وتارة لا يجده فيخرج على اصوله. فيخرج فيخرج على اصوله بان يجد دليلا على شرط ما يحتج به امامه فيفتي بموجبه بموجبه. فان نص على شيء ونص في مسألة تشبهها على خلافه فخرج من احدهما الى الاخر سمى سم قولا مخرجا وشرط هذا التخريج الا يجد بين نصيه فرقا فان وجده وجب تقريرهما على ظاهرهما ولهذا تجدون في كتب الخلاف يقولون مثلا ويخرج او وتخرج كل مسألة على على اخرى من نصه في كذا لانه احيانا يكون على الامام روايتين يكون عن الامام روايتان ثم يأتي اصحاب الامام يخرجون كل واحدة على الاخرى بمعنى ان يحملوا هذه على هذه وهذه على هذا مع الاختلاف لكن لابد من الرجوع الى اصل