نعم لا نهى صحيح نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اجمعين اما بعد فقد قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب اداب العالم والمتعلم فصل هذه اصناف المفكين وهي خمسة فصل هذه اصناف المفتين وهي خمسة وكل صنف منها يشترط فيه حفظ المذهب وفقه النفس فمن تصدى للفتية وليس به وليس بهذه الصفة. منها يشترط في حفظ المذهب الظاهر ان هذا يستثنى منه الاول وهو الموت المستقل على حاجة الى ان يرتبط بالمذهب ام مما غير مستقل فنعم لابد ان يعرف المذهب الذي يريد ان تكون الفتوى على اصوله من تصدى للفتية وليس بهذه الصفة فقد باء بامر عظيم. ولقد قطع امام الحرمين وغيره بان الاصولية الماهرة المتصرفة في الفقه لا يحل له الفتوى بمجرد ذلك ولو وقعت له واقعة لزمه ان يسأل عنها ويلتحق به المتصرف النظار البحاث من ائمة الخلاف وفحول المناظرين لانه ليس اهلا لادراك بحكم الواقعة استقلالا لقصور الته ولا من مذهب امام لعدم حفظه له على الوجه المعتبر فان قيل من حفظ كتابا او اكثر في ذلك واظحة لان الاصولي مثلا او الجدل قد يكون غير عارف في الفقه فلا يحلون الفتوى الفتوى لا تحل الا لمن كان فقيها واما من كان عالما بالجدال عالم باصول الفقه وما اشبه ذلك فلا يحل له ان يفتي فان قيل من حفظ كتابا او اكثر في المذهب وهو قاصر لم يتصف بصفة احد ممن سبق ولم يجد العامي في بلده غيره هل له الرجوع الى قوله فالجواب ان كان في غير بلده مفت يجد السبيل اليه وجب التوصل اليه بحسب امكانه فان تعذر ذكر الحمد لله السبل سهلة. الى المفتين الطرق كثيرة منها المراسلة ومنها المهاتفة انتصر جدا والحمد لله نعم فان تعذر ذكر مسألته للقاصر فان وجدها بعينها في كتاب موثوق بصحته وهو ممن يقبل خبره نقل له حكمها بنص وكان العامي فيها مقلدا صاحب المذهب قال ابو عمرو وهذا وجدته في ضمن كلام بعضهم. والدليل يعبده. وان لم يجدها مسطورة بعين لم يقسها على مسطور عنده. وان اعتقده من قياس لا فارق فانه قد يتوهم ذلك في غير موضعه فان قيل هل لمقل؟ بمنزلة العامي في الواقع ان كان يقرأ الكتب لكن الله المستعان الان بدأ بدأ العوام الذين لا يعرفون الشيء يراجعون كتب العلماء يراجعون كتب العلماء ويحسنون انفسهم بمقتضاهم مثلا في الطلاق الطلاق من المعروف ان جمهور العلماء ومنهم الائمة الاربعة على ان الطلاق في طهر جامع فيه واقع وان الطلاق في الحيض واقع ولا اشكال في هذا فبدأ الناس الان ينقبون ويفتشون ان الكتب التي فيها انه لا يقع ولا يلجأون الى هذا الا اذا ضاقت عليهم الحيل حتى النساء بدأت تراجع اذا طلقها زوجها بطون الجماعة فيه وكانت تحب ان ترجع اليه نعم لا سيما اذا كانت الطلقة هي الاخيرة بدأت تنقي قال ابن القيم في زاد الميعاد قال شيخ الاسلام في كذا وكذا علشان ياخذون مخرج مشكلة هذي ولهذا يجب على طلبة العلم ان ينبهوا العام على هذا قولوا لهم لا تأخذوا الحكم من الكتب انتم عوام لا تعرفون شيئا فان قيل هل اليوم امرأة تجادلني في هذه المسألة اللي جاءت مع انه مع ان صدره حكم من القاضي بالبينونة كبرى لكن هو قال ابن القيم كذا وكذا ولو قال ابن القيم حكم الحاكم يرفع يرفع الخلاف ولا يمكن نقضه الا اذا خالف نص كتاب او سنة او اجماعا قطعيا او ما يعتقده القاضي واما اذا لم يكن بهذه المثابة انه لا يجوز حكمه ولا يوجد ان يفتي احدا بخلافه ايضا ايه ده غريب يا شيخ هذا هذا اتجاه جديد يعني عند الناس. ايهم؟ يعني رجوع العامة والنساء الى الكتب؟ ايه. الناس اكثر الناس الان مع الاسف اكثر الناس يبون الهواء فقط لا يريدون الهدى لكن مع ذلك الحمد لله فيه يعني يكونوا بعد يرجعون الى العلماء بعد ما يراجعون ويجادلون العلماء فيما راجعوا حتى يقنعوا الحمد لله هذه نوعا ما و فان قيل هل لمقلد ان يفتي بما هو مقلد فيه؟ قلنا قطع ابو ابوعبد ابو عبدالله الحليمي وابو محمد الجويني وابو المحاسن وابو المحاسن الروينة الروياني وغيرهم بتحريمه. وقال القفال المروزي يجوز. قال ابو عمرو قول من منعه معناه لا يذكر على صورة من يقوله من عند نفسه بل يضيفه الى امامه الذي قلده فعلى هذا من عددناه من المفتين المقلدين ليسوا مفتين حقيقة لكن لما قاموا مقامهم وادوا عنهم عدوا معهم وسبيلهم ان يقولوا مثلا مذهب الشافعي كذا او نحو هذا ومن ترك منهم الاظافة فهو اكتفاء بالمعلوم من الحال عن التصريح به ولا بأس بذلك وذكر صاحب الحاوي في العامي اذا عرف حكم حادثة بناء على دليلها ثلاثة اوجه احدها يجوز ان يفتي به ويجوز تقليده لانه وصل الى علمه كوصول العالم. والثاني يجوز ان كان دليل كتابا او سنة ولا يجوز ان كان ان كان غيرهما. والثالث لا يجوز مطلقا وهو الاصح فوالله اعلم العامة لا ينبغي ان يقلدوا الفتوى ابدا لانهم يظيعون ويظيعون وكذلك المقلدون قال ابن عبد اللبن رحمه الله اجمع العلماء على ان المقلد ليس عالما وصدق المقلدة سبعا انما هو حاكم فقط يحكي قول غيره ان من الذي يفتش عن حكم المسألة في الكتاب والسنة واقوال العلماء واما مجرد ان يأخذ الكتاب زاد المستقنع او غيره من كتب الفقه ويفتي بحسبه فهذا ليس من العلماء لكن الضرورات لها احكام ولهذا قال شيخنا شيخ الاسلام ابن تيمية كلمة اعجبتني وهي ان التقليد بمنزلة اكل الميتة متى يجوز عند الظرورة وكذلك استفتاء المقلد بمنزلة اكل الميتة يجوز اذا ان نجد عالما مجتهدا نعم. فصل في احكام المفتين فيه مسائل احداها الافتاء فرض كفاية. فاذا استفتى فاذا استفتي وليس في الناحية غيره تعين عليه الجواب فان كان فيها غيره وحضر فالجواب في حقهما فرض كفاية وان لم يحضر غيره فوجهان اصحهما لا يتعين لما سبق عن ابن ابي ليلى والثاني يتعين وهما كالوجهين في مثله في الشهادة. ولو سأل عامي عما لم يقع لم يجب جوابه والاولى للانسان اذا استفتي وفي البلد من هو اعلم منه ان لا يفتي الا للظرورة مثل ان يكون الذي اعلم منه اه غير حاضر او يكون المستفتي لا يعرف مكانه او ما اشبه ذلك والا فالافضل ان يقول اذهب يا فلان اولا ليسلم من غائبة الفتوى الفتوى ليست شيئا يتسابق الناس اليه السلف كانوا يتدافعون وثانيا انه قد يكون عند العالم الذي احال عليه ما ليس عنده اي نعم الثانية اذا افتي اذا سأل عن مين عما لم يقع لم يجب جوابه لهذا كان بعض السلف اذا سأله الانسان قال هل وقعت الحادثة بك؟ اذا قال لا قال انتظر حتى تقع لكن طالب العلم اذا سأل عن ما لم يقع من اجل التفريع على القواعد والاصول فانه يجاب لان هناك فرقا بين انسان عامي يريد ان يعرف مسألة من المسائل وينشأ وبين طالب علم يريد ان يفرح على القواعد والضوابط حتى ترسخ القواعد والضوابط ويعرف امثلتها نعم الثانية اذا افتى بشيء ثم رجع عنه فان علم المستفتي برجوعه ولم يكن عمل بالاول لم يجز العمل به الظمير يعوز على ايش بالاول على الاول وكذا انكح بفتواه واستمر على نكاح بفتواه ثم رجع لزمه مفارقتها كما لو تغير اجتهاد من قل هذا كان فيه نظر والصواب انه لا يلزم مفارقته ولا يلزم نقل الفتوى الاولى وذلك لانه لا يعلم الصواب في الاول او في الثاني الا اذا صرح المفتي بالرجوع واذا صرح بالرجوع ايضا فان كان الاول المستفتي قد عمل بالفتوى الاولى فهو على ما عمل وان كان لم يعمل فنام يترك العمل بها وذكر اهل الفرائض ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في مسألة الحمارية حكم بالاول ان الاخوة الاشقاء لا نصيب لهم ثم حكم في الثاني بمشاركتهم للاخوة من الام ثم قال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي يعني معناه ان الفتوى لا تنقض بالفتوى ولو اننا قلنا كلما رجع عالم عن فتواه الاولى ابطلنا الفتوى الاولى والزمنا بالفراق في باب النكاح وبرد السلعة في باب البيع وما اشبه ذلك لفسدت احوال العالم الصواب ان خلاف ما قاله النووي رحمه في هذا في هذه المسألة نعم. كما لو تغير. اما من قلده في القبلة في اثناء الصلاة بينهما فرق عظيم سبب لان آآ القبلة محسوس علمها محسوس ويتعين يتبين الخطأ قطعا ولابد ان يتجه الى القبلة كما فعل الصحابة رضي الله عنهم وهم يصلون في قباء فجاءهم ات فاخبرهم بان القبلة صرفت الى الكعبة فاستداروا الى الكعبة واما مسائل العلم فهي كلها مسائل اجتهادية يبنيه على على ما يغلب على الظن نعم