كما لو تغير اجتهاد من قلده في القبلة في اثناء صلاته وان كان عمل قبل رجوعه فان خالف دليلا قاطعا لزم المستفتي نقض عمله ذلك وان كان في محل اجتهاد لم يلزمه نقضه لان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد وهذا التفصيل ذكره والخطيب وابو عمرو واتفقوا عليه ولا اعلم خلافه وما ذكره الغزالي والرازي ليس في فيه تصريح بخلافه قال ابو عمرو واذا كان يفتي على مذهب امام فرجع لكونه بان له قطعا مخالفة نص مذهب امامه وجب نقضه وان كان في محل الاجتهاد لان نص مذهب امامه في حقه كنص الشارع في حق المجتهد المستقل هذا متوجه اذا قال المفتي للمستفتي افتيتك على مذهب فلان على مذهب فلان لانه تبين الان انه اخطأ لا يجب الرجوع اليه فاذا قال افتيتك على مذهب فلان فكأنه ناقد كانه ناقل لمذهبه فاذا تبين الخطأ وجب الرجولة واما اذا افتاه من عند نفسه بناء على ما عرفه من مذهب الامام الذي يتبعه اوى الذي يقلده فانه لازم النقد لانه ليس مخبرا عن مذهب الامام الذي كان يقلده نعم وان كان في اما اذا لم يعلم المستفتي برجوع المفتي فحال المستفتي في علمه كما قبل الرجوع ويلزم المفتي اعلامه قبل العمل ويلزم المفتي اعلامه قبل العمل وكذا بعده حيث يجب النقض واذا عمل بفتواه في اتلاف فبان خطؤه وانه خالف القاطع فعن هم؟ عندنا خطرهم لا خطؤه بالواو بالهمز وانه خالف القاطع فعن الاستاذ ابي اسحاق انه يظمن ان كان اهلا للفتوى ولا يظمن الا لم يكن اهلا لان المستفتي لان المستفتي قصر كذا حكاه الشيخ ابو عمرو وسكت عليه وهو مشكل وينبغي ان يخرج الظمان على قولين على قولي الغرور المعروفين في بابي الغصب والنكاح وغيرهما المعروفين على قولي الغرور هل يظن الغار او لا نعم وينبغي ان يخرج الظمان على قولي الغرور في المعروف المعروفين المعروفين نعم المعروفين في بابي الغصب والنكاح وغيرهما او يقطع بعدم الظمان اذ ليس في الفتوى الزام ولا الجاء وهذا هو الاولى القطع بعدم الضمان لان المفتي ما الزمك ولا الجأك الى ان تعمل بفتواه افتاك بناء على انه يجب عليه الافتاء اذا سأله سائل واما كونه يضمن ففيه نظر نعم الثالثة يحرم التساهل في الفتوى ومن عرف به حرم استفتاؤه فمن التساهل الا يتثبت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر فان تقدمت معرفته بالمسؤول عنه فلا بأس بالمبادرة. وعلى هذا يحمل ما نقل عن الماظين عن الماظين من مبادرة ومن التساهل في في الفتوى لا شك انه حرام ولو قيل انه من كبائر الذنوب لم يبعد لان الله قال قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير حق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون فلا يجوز التساهل واذا عرضت مسألة وانت لا تعرف حكمها قل له انتظر وان لفت بلا غير اما ان تقول آآ سافتي ولا اه ولا اصرفه فهذا غلط ومن ذلك ايظا بعظ العوام الان تجده في المجلس في المجالس ترد مسألة والله انا اظن اظن هذا هو الحق اظن هذا هو الصوم وما عنده شيء يبني عليه الا مجرد هوى فلا يجوز ان ان نأخذ بذلك اطلاقا ومن التساهل ان لا يتثبت ويوسع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر مثال ذلك لو قال قائل يسأل يقول هلك هالك عن بنت واخ وعم بنت واخشق واخ وامن شقيق قال البنت النصب والباقي للاخ هذا حرام ما يجوز اقول هكذا يحتاج الى سؤال السؤال هذا الاخ ما هل هو شقيق او لاب او لام ان كان الام فلا حق له والباقي للعم العم الشقيق لان البنت تحجب الاخ من الام وان كان شقيقا او لاب فله الباقي ويسقط العم فيجب ان ان تسأل لكن هل يجب ان تسأل عن عن انتفاء الموانع او تقول الاصل عدم المانع الثاني الاصل عدم المال اذا قال لك قائل لك هالك عن كذا وكذا او سألك عن مثلا انسان اشترى من شخص سلعة لا تقل متى اشتراها؟ هل اشتراها بعد نداء الجمعة الثاني تقول هكذا ولا ما تقول؟ لا تقول لان الاصل عدم عدم الموالي هلك هالك عن بنت يصلح ان هل يجب عليك ان تقول هل البنت حرة او رقيقة؟ لا لا لكن لو فرض ان المانع خفي عن الناس وانه يحتاج الى استفصال فهنا لا بأس ان نسأل اه من الامثلة على هذا اذا جاء انسان يسأل يقول انه طلق امرأته في حيظ ان كنا نقول بوقوع الطلاق في الحيض كما هو رأي جمهور العلماء ومنهم الائمة الاربعة فلا حاجة نستبصر هنا السبب لانه يبي يعقل على كل حال وان كان ان كنا لا نقول بوضوع طالق في الحيض فنسأل هل هي حائض او لا هذا اذا كان الحكم اذا كان الحكم خفيا وكان هذا الحكم خفيا قبل عشر سنوات او اكثر لكن الان صار الحكم نعم صار معروفا وصار عند العامة قضية مسلمة ان الطلاق في الحيض لا يقع اي نعم ومن التساهل ان تحمله الاغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة تقدم المعرفة بالمسؤول عنه فلا بأس بالمبادرة لانه قد عرف الحكم على حاجة الى ان اقول سأتثبت او مثلا كان يعرف القضية من اصل من قبل واسترجي فيها ما حاجة نتوقف ومن التساهل ان تحمله الاغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة او المكروهة والتمسك تمسكي بالشبه طلبا للترخيص لمن يروم نفعه او التغليظ على من يريب لمن يريد ضره واما من صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيها مثال ذلك مثل انسان يسأل يقول انه اشترى شخصا من ارض من المعلوم انه اذا الشريك الشفعة فجاء يسأل قال اخشى ان ان يشفع الشريك ويأخذ اه الشخص فقال له شخص اخر وقف وقفه اذا وقفها ما عاد ما في اخذ بالشفعة والا او يقول هبه لواحد نعم قل وهبت لفلان ما في شفعة لانه انتقل عن ملك المشتري هذا لا يجوز لا يجوز ان تفتح الابواب الحيال لاسقاط حق الغير اما الحيل المباحة لا بأس قد ارشد النبي عليه الصلاة والسلام اليها وبل في القرآن الارشاد اليها ايوب لما حلف ان يضرب امرأته مئة ضربة ماذا قيل له قل خذ بيدك فاضرب به ولا تحنث والنبي عليه الصلاة والسلام لما قيل لهم انهم يأخذون التمر الجيد الصاع بالصاعين ارشدهم الى حيلة حيلة مباحة فقال ايه الرديئة بدراهم واشتري بالدراهم طيبا هذي حيلة مباحة انسان جاء لشخص قال انه طلق زوجته ثلاث مرات ولا تحله الا بعد زوج ولا ندري متى تتزوج لا ندري متى تتزوج وهو مشتاق اليها يريدها فقال له شخص شوف فلان شاب طيب نعم اذهب اليه وقل له تزوجها وانا اعطيك المهر نعم وبث عندها ليلة وطلقها هو طبعا عند ليلة هو جامعها ففعل هل تجوز هذه الحيلة او لا؟ لا تجوز ما تجوز اللهم اعنينا فيما هديت امين هذا سيكون فيه لم الشمل جمع العيال نعم؟ علشان محرم. وفيه مصلحة لهذا الثاني الاخير ياخذ مهر ويبقى عند هذه المرأة ثلاث ليال اربع ليال ما في مصلحة هذا؟ جمع الشمل على الباطل لا نقول هذا لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له وهذا من كبائر الذنوب فلو فعل لم تحل للاول ولم تحل للثانية لا للاول ولا للثاني لا الثاني لان النكاح غير صحيح والاول لان التحرير انما يكون فيما اذا نكح الزوجة ولهذا التعبير القرآني سبحان الله العظيم فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره انكح زوجا ولا يصدق ان يكون زوجا حتى اتم الشروط وتنتفي الموانع يعني لم يقل حتى تنكح رجلا غيره بل زوجا فاذا اختل شرط من شروط النكاح الثاني لم تحل الاول لا بد ان تنكح زوجة فعلى كل حال الحيل على اسقاط الواجبات او انتهاك المحرمات هذي ممنوعة شرعا ولم يفعلها الا اخوان القردة والخنازير وهم اليهود هم الذين فعلوها اعتدوا في السبت حين حرمت عليهم الحيتان يوم السبت ابتلاهم الله عز وجل فصارت الحيتان يوم السبت تأتي شرعا على وجه الماء وفي غير يوم السبت لا تأتي ويوم لا يسبتون لا تأتيه فطال عليهم الامد وصاروا ينظرون الى هذه الحيتان نظرة صعبة فقالوا نضع حيلة نضع شباكا يوم الجمعة وتأتي الحيتان يوم السبت تتساقط فيها ولا نأخذها الا يوم يوم الاحد هذا الفعل ظاهره الاباحة لانه لم لم يصيده يوم الاحد يوم السبت فقلبوا فقيل لهم كونوا قردة خاسئين واختار الله عز وجل ان يكونوا قردة لان اقرب الحيوان الى الانسان هو القرد وهذا العمل قريب من العمل المباح لان ظاهره انه مباح فاياكم الحيل لا تفعلوها ولا تفتحوها لاحد