ثم ان كان له رزق لم يجز اخذ اجرة اصلا. وان لم يكن له رزق فليس له اخذ اجرة من من اعيان ان يفتيه على الاصح كالحاكم واحتال الشيخ ابو حاتم الغزويني من اصحابنا فقال له ان يقول يلزمني ان افتيك قولا واما كتابة الخط فلا فاذا استأجره على كتابة الخط جاز. قال الصيمري والخطيب لو اتفق اهل البلد فجعله فجعلوا له ورزقا من اموالهم على ان يتفرغ لفتاويهم جاز واما الهدية فقال ابو مظفر السمعاني له قبولها بخلاف الحاكم فانه يلزمه حكمه. قال ابو فانه فانه يلزم حكمه قال ابو عمرو ينبغي ان يحرم قبولها ان كانت رشوة على ان يفتيه بما يريد. كما في الحاكم وسائر بما لا يقابل بعوض قال الخطيب وعلى الامام ان يفرض لمن نصب نفسه لتدريس الفقه والفتوى في الاحكام ما يغنيه عن الاحتراف ويكون ذلك من بيت المال ثم روى باسناده ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اعطى كل رجل ممن هذه صفته مائة دينار في السنة هذا واضح يعني لا يجوز للمفتي ان ياخذ اجرة على كل مسألة معينة لكن احتال بعض العلماء قال لا يأخذ على الفتوى لكن يأخذ على الكتابة يعني يقول انا ساكتب الفتوى اكتب لك الفتوى احسن عشان تبقى معك ولا تضيع نعم لكن آآ اريد اجرة الكتابة وهذي حيلة فيها نظر هذه الحيلة فيها نار نعم لو طلب المستفتي قال انا اريد ان تكتب لي الفتوى وقال هذه تحتاج الى الى ورق وتحتاج الى حبر وتحتاج الى وقت وانا لا استطيع الا اذا اعطيتني عبرا عن ذلك فهذه يعني اقولها على مضض ربما تكون جائزة اذا لم يكن له ما ما يغنيه من بيت المال اي نعم ايش عندي الخامسة المختار من متصدي الفتح. نعم. لعل المقصود للمختار المتصدي للفتوى لا لا المختار يعني الافضل للمتصدر للفتوى ان يتبرع بذلك المختار يعني القول المختار السادسة لا يجوز ان يفتي في الايمان والاقرار ونحوهما مما يتعلق بالالفاظ الا ان يكون من اهل بلد لافظ او متنزلا منزلتهم في في الخبرة بمرادهم من الفاظهم وعرفهم فيها وهذا مبني هذا السادسة مبنية على انه لا يجوز ان يفتي حتى يتصور المسألة تماما ويتثبت فيها من كل وجه من ذلك اذا كان في بلد غريبا عنهم فلا بد ان يعرف اعرافهم ومرادهم الكلمات والخطاب لانه كما تعرفون يختلف هذا من بلد لبلد تجد مثلا معنى هذه الكلمة عند قوم غير معناها عند عند اخرين فلابد ان يعرف المعاني السابعة لا يجوز لمن كانت فتواه نقلا لمذهب امام اذا اعتمد الكتب ان يعتمد الا على كتاب من موثوق بصحته وبانه مذهب ذلك الامام فان وثق بان اصل التصنيف بهذه الصفة لكن لم تكن هذه النسخة معتمدة فليستظهر بنسخ منه متفقة وقد تحصل له الثقة من نسخة غير موثوقة بها في بعض المسائل اذا رأى الكلام منتظما وهو خبير فطن لا يخفى عليه لدربته موضع الاسقاط والتغيير تم موضعه بالرفع لدربته موضع الاسقاط والتغيير فان لم يجده الا في نسخة غير موثوق بها فقال ابو عمرو ينظر فان وجده موافقا لاصول مذهب وهو اهل لتخريج مثله في المذهب لو لم يجده منقولا فله ان يفتي به فان اراد حكايته عن قائله فلا يقل قال الشافعي مثلا فلا يقل قال الشافعي مثلا كذا فلا يقول قال الشافعي مثلا كذب انا عندي بعض قال الشافعي نقطتين فاصلة؟ اي نعم فان اراد حكايته عن قائله فلا يقل قال الشافعي مثلا كذا وليقل وجدت عن الشافعي كذا او بلغني عنه ونحو هذا وان لم يكن اهلا لتخريج مثله لم يجز له ذلك فان سبيله النقل المحض ولم يحصل ما يجوز ولم يحصل ما ولم يحصل ما يجوز له ذلك. ولم يحصل ما يجوز له ذلك وله ان يذكره لا على سبيل الفتوى مفصحا بحاله فيقول وجدته في نسخة من الكتاب الفلاني نحو كل هذا من باب الامانة في النقل لانه مثلا اذا كان بيده كتاب غير موثق منسوب للشافعي مثلا فلا يجوز ان يجزم ويقول قال الشافعي لانه لا يدري عنه محرف او منسوب اليه وهو كذب او ما اشبه ذلك قلت لا يجوز لمفت على مذهب الشافعي اذا اعتمد النقل ان يكتفي بمصنف ومصنفين ونحوهما من كتبي المتقدمين واكثر واكثر المتأخرين لكثرة الاختلاف بينهم في الجزم والترجيح لان هذا المفتي المذكور انما ينقل مذهب الشافعي ولا يحصل له وثوق ولا يحصل له وثوق بان ما في المصنفين بان ما في المصنفين المذكورين ونحوهما هو مذهب الشافعي او الراجح منه لما فيها من الاختلاف. وهذا مما لا يتشكك فيه من له ادنى انس بالمذهب بل قد يجزم نحو عشرة من المصنفين بشيء وهو شاذ بالنسبة الى الراجح في المذهب ومخالف لما عليه الجمهور وربما نعرف نعرف فضل اه المرجاوي رحمه الله صاحب الانصاف حيث حرر المذهب الامام احمد وليه ما بقى اشكال بعد هذا الرجل في معرفة المذهب عند المتأخرين لكن كأن الشافعي رحمهم الله ليسوا على هذا كأنهم يختلفون في الترجيح وليس هناك كتاب جامع للمصنفات يبنى عليه المذهب ويقال هذا مذهب للحنابلة مثلا صاحب الانصاف كما تعلمونه لو قرأتموه تجده ينقل عن عشرين مصنف عشر مصنفات اكثر اقل ثم يحرر بالقواعد المشهورة التي وضعها رحمه الله وهي وهو موافق عليها نعم وهو شاذ من نسبة الى الراجح من المذهب ومخالف لما عليه الجمهور. وربما خالف نص الشافعي او وصلى وسترى في هذا الشرح ان شاء الله تعالى امثلة ذلك. وارجو وارجو ان تم هذا الكتاب ان يستغنى به عن كل مصنف ويعلم به مذهب الشافعي علما قطعيا ان شاء الله تعالى هناك مذهب يسمى مذهب شخصي ومذهب يعني اصطلاحي احيانا يكون في المذهب الاصطلاحي ما يخالف نص الامام وفي مثل هذه الحال لا تقل مذهب الامام احمد الا مقيدا بان تكون مذهب الامام احمد عند المتأخرين مثلا واما ان تطلق وله نص بخلافه فهذا لا يجوز والمذهب الشخصي مقدم على المذهب الحكم اذا اردنا ان نأخذ بقول الامام اما اذا اردنا ان نأخذ بالمذهب المصطلح عليه شيء اخر الثامنة اذا افتى في حادثة ثم حدثت مثلها فان ذكر الفتوى الاولى ودليلها بالنسبة الى اصل الشرع ان كان مستقلة او الى مذهبه ان كان منتسبا افتى بذلك بلا نظر. وان ذكرها ولم يذكر دليلها ولا ترى ما يوجب رجوعه فقيل له ان يفتي بذلك والاصح والاصح وجوب تجديد النظر ومثله القاضي اذا حكم بالاجتهاد ثم وقع في المسألة وكذا تجديد الطلب في التيمم والاجتهاد في القبلة وفيهما وكذا تجديد الطلب في التيمم والاجتهاد في القبلة وفيهما الوجهان. قال القاضي ابو الطيب في تعليقه في قرباب استقباله القبلة وكذا العامي اذا وقعت له مسألة فسأل عنها ثم وقعت له فليلزمه السؤال ثانيا على الاصح قال الا ان تكون مسألة يكثر وقوعها ويشق عليه اعادة السؤال عنها فلا فيلزمه ذلك ويكفيه السؤال الاول للمشقة هذه المسألة تقع كثيرا اذا افتى في حادثة ثم وقع مثله فهل لزمه ان يجدد البحث والاجتهاد او لا يلزمه نقول اذا كان قد بحث بحثا جيدا في المسألة الاولى وهو يستحضر البحث والحكم فانه لازم الاجتهاد لان هذا تعبئ بلا فائدة وان كان قد قصر في الاولى او طرأ له اجتهاد اخر فهنا لابد ان يبحث ويسأل ونظيره مثلا الانسان في البر طلب الماء لصلاة الظهر ولم يجده فهل نقول اذا جاءت صلاة العصر يلزمه ان يطلب الماء الجواب لازم وقد علم انه ليس هناك ليس حولهما اللهم الا ان يحصل مطر ويقول لعله وجد قيعان فيها ماء فحينئذ يطلب يطلب الماء لنتجدد ما يوجب الطلب وكذلك الاجتهاد في القبلة لو ان انسان في البر واجتهد في القبلة وانها الى الجهة الفلانية فهل يلزمه اذا جاءت الصلاة الاخرى ان يجتهد الجواب لا ما لم يطرأ عنده شك يوجب النظر فحينئذ ينظر اي نعم نعم ايش تشفيه لا المستفتي اذا وقع له مثل مما سأل ما يلزمه الا اذا كان شاكا في جواب الاول فتوى الاول فلا بأس ان يسأل او يجب عليه ان يسأل وهذه ايضا تقع كثيرا يكون مثلا عند العامي في البلد طالب علم لكن يقول اسأله لاني لا اجد احدا افضل منه فحينئذ لابد ان نجدد السؤال اذا وجد عالم اعلمي