التاسعة ينبغي الا يقتصر في فتواه على قوله على قوله في المسألة خلاف او قولان او وجهان او رواية كان او يرجع الى رأي القاضي ونحو ذلك. فهذا ليس بجواب ومقصود المستفتي بيان ما يعمل به فينبغي ان يجزم له بما هو الراجح فان لم يعرفه توقف حتى يظهر او يترك الافتاء كما كان جماعة من كبار اصحابنا يمتنعون من الافتاء في في حنث الناس هذا ايضا ليس على اطلاقه بل اذا كان انسان عنده قولان في المسألة فلا بأس ان يقول للمستفتي فيه قولان وهذا يعني انه مخير المستفتي بالعمل بهما لانه اذا تعارض عند المستفتي قولان لاهل العلم وليس احدهما ارجح في نظره يعني ليس احد العلماء الارجح في نظره فانه يخير على ما ذهب اليه بعض العلماء ويأخذ بالاشد على المذهب اليه اخرون ويأخذ بالايسر على ما هو الراجح وكثيرا ما نقرأ في فتاوي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه دائما يقول فيها قولان فيها وجهان فيها روايتان هذا احد قوله العلماء وما اشبه ذلك واما قوله كما كان جماعة من كبار اصحابنا يمتنعون من الافتاء في حيث الناس الحق انه لا لا وجه للتوقف وان الناس لا هنت عليه يعني لو ان شخصا حلف الا يلبس هذا الثوب ثم نسي فلبسه فانه لا اشكال انه لا شيء عليه لعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا والمخالفة في اليمين حنس ولهذا تسمى حنثا والحنث الاثم فالصواب ان من حنث في يمينه ناسيا فلا شيء عليه حتى في الطلاق لو علق طلاق امرأته على فعل شيء ففعله ناسيا فلا تطول او علق طلاقها على فعلها هي شيئا ما وففعلته ناسية فلا طلاق واما قوله او يرجع الى رأي القاضي هذا ايضا فيه تفصيل اذا كانت المسألة فيها حكومة فانه يجب على المفتي ان يقول ارجعوا الى القاضي لان لا يفتي بشيء يكون سببا للنزاع بين الناس واما اذا لم يكن فيها حكومة فهذا ينظر للمصلحة ان كان المصلحة ان يفتي افتى والا قال ارجع الى القاضي. وقد قدمنا في في مجلسنا هذا ان الافضل لمن استفتي وفي البلد من هو اعلم منه ان يحيلها على الاعلم نعم شيخنا كثير من الناس يقولون اذا نوقشوا في مسائل خالفوا فيها كبار العلماء يقولون ان اولئك العلماء لا يعلمون الواقع هم لا يعلمون واقعنا اقل كلامهم نقول لا يعلمون واقعنا. نعم ما هو الرب العلمي؟ الغاز سهل هذا نقول اذا كان لديكم واقع فاخبروا بها اهل العلم حتى يتصور المسألة ويفتوا على ما على ما يوافق الشرع واما اتهام العلماء بانهم لا يعرفون الواقع فهذا ليس بصحيح تهمة هل لازم شغل عادي ان يلتزم قول امام واحد؟ ام له ان يتنقل بين المذاهب؟ لا نرى ان العامي يأخذ باقوال وعلماء لا يتعداهم ياخذ باقوال علماء بلده ولا يتعداهم وتكلمنا فيها امس او او قبل امس. لكن يا شيخ بعضهم يعني يفتح مثلا كتب المذاهب الاربعة كلها. ويقول انها اذكار بينها. انا يعني حرة. هذا مو صحيح غير صحيح سبحان الله في من من من يفعل هذا حتى من المفتين اذا عرضت فتوى ما يروح يدورها بالكتاب والسنة في دولة من مذاهب الفقهاء واذا وجد اللي يناسب الناس نعم افتى به هذا غلط نعم الواجب اتباع الدليل نعم وهو يبي ياخذ الفتوى من من نفسه نأتي بقول ويستغفر لا لا ما يصلح العامي ليس اهل الاجتهاد ولا يأخذ بالاسهل اذا يقول اجل في من يبيه الغنى الاخذ بهذا القول في من يبيح كشف الوجه للمرأة الاخذ بهذا القول بمن يجيز نكاح المتعة باخذ بهذا القول تلاعب نعم ولعلك تلتزم الادب يعني شوي يعني كونك تقول للمدرس وحنا ندرس هذا المتعلمين ليش ليش بهذه اللهجة لا هذه ما هي طيبة لا لا تقول ليش تقول بعض الناس يقول كذا وكذا والله يا شيخ ما فهمت. نعم. تفهم ان شاء الله بعدين. عفا الله عنك يا شيخ. بالنسبة لي صلاة المؤذن. ايش قلنا ان المؤذن له ان يؤخر الاذان او ان يقدم الاذان حتى لا تحدث المرأة وحتى لا يحدث المطلق وتطلق زوجته. نعم وعرض الاشكال اثابك الله. وهو؟ اه هذا يعني قد يسبب التهاون في بعض شعائر الله عز وجل. ايه. يعني شعيرا بشعائر الله ينبغي تعظيمها ما في شك ما في شك لو قلنا بتحذير الاذان مثلا يعني قد يفوت المصالح وايضا احكام يترتب على هذا الامر والاحكام كما قلنا انه يمكن يقطع الاذان يكبر مرة او مرتين يقطعه بيان يعرف انه نعم بارك الله فيك قلنا ان العامي عليه الاخذ برأي علماء بلده. نعم. لكن قد يكون قد يكون المنتسب لمنصب الفتوى في بلده يتبنى بعض الاراء الشاذة بان يتبنى حل ربا او حل بعض السور من الربا المعاصرة ويقول باباحة وبإباحة الصخور او كذا عمي قد يحتاج على طالب العلم الذي يبين له الكتاب والسنة بدليل يقول هذا العالم الفلاني كذا وانا اتبع عالم بلدي. اي نعم. فما الحل في هذه المشكلة؟ الحل في هذه المشكلة اذا اشكل عليه الحكم اذا اشكل لنا الحكم فلابد ان يسأل يقول هذا المفتي الذي اقول لابد ان يسأل يسألون عن يسأل عالم يرى انه اعلم منه لان لو اباحنا للعامي ان يأخذ بكل ما اراد من اقوال العلماء فسدت الامور لا نفتح له كل هذا اما ان تفتحه واما ان تتناقض مفتوح له الباب وخله يدخن كل شي والا تناقضت لكن الانسان الذي يتقي الله اذا رأى مثلا من هذا العالم انه اخطأ يسأل ثمان العامي ايضا ربما يتيح الله له عالما يبين ان ان قول عالمه هذا خطأ طيب هل نصيحة ان نقيم عليه الحجة بان مثلا اذا كنت تقلد هذا العالم الفلاني؟ فمن هو يعني اعرف بالعلم منه فمثلا في البلدة وهو من غير علماء بلده. نعم. في بلدة اخرى او في يعني دولة اخرى. نعم. وهذا معروف بالعلم ومشهور له. نعم. وقال بخلاف قول العالم الذي يخلده. نعم. هل يكفي هذا في اقامة الحجة عليه؟ قد يكفي وقد يكفي لان العامل في الحقيقة ما ما يلزمه الا الا اتباع علماء وانه يقول نلزم هؤلاء باقوال العلماء لكن اذا علمنا ان هذا العالم معروف مثلا الانحلال ولا بالفسق ولا ما اشبه ذلك هذا ليس بعالم سائل يا شيخ متسامح؟ ايه. ماذا ماذا حصل ايش استراتيجية هذا سامي سكير كاتبها اي هذا سامي وخالد حامد مسامح اوفى بعد. ايه اقرا اقرا علينا هذا يقول بسم الله الرحمن الرحيم قال في شرح الاقناع وان قال كلما وقع عليك طلاقي فانت طالق قبله ثلاثا. او ان وقع عليك طلاقي فانت طالق قبله ثلاثا ثم قال لها انت طالق فثلاث واحدة بالمنجز وتتمتها من المعلق ويلغو قوله ويلغو قوله قبله ويلغو قوله قبله لانه وصف المعلق بصفة يستحيل وصفه بها فانه يستحيل وقوعها بالشرط قبل فتلو صفتها بالقبلية. وصار كأنه قال اذا وقع عليك طلاقي فانت طالق ثلاثة. وقال ابن عقيل تطلق بالمنجز والتعليق باطل. لانه طلاق في زمن ماض اشبه قوله وانت طالق بالامس. ولانه لو وقع المعلق لمنع وقوع المنج. لمنع. لمنعوا وقوع المنجز فاذا لم يقع المنجز بطل الشرط المعلق فاستحال وقوع المعلق ولا استحالة في وقوع فيقع وهي المسألة السريجية نسبة لابن سويد الشافعي اول من قال بها فقال لا تطلقوا ابدا لان وقوع الواحدة يقتضي وقوع ثلاث قبلها وذلك لا يمنع وقوعها فاثباتها يؤدي الى نفيها فلا تثبت ولانك لا يمنع وقوعها وذلك لا يمنع وقوعها؟ لا يمنع طارق قبله ثلاثا صادفها وهي بائن وذلك يمنع وقوعها فاثباتها يؤدي الى نفيها فلا تثبت. ولان ايقاعها يفضي الى الدور لانها اذا وقعت يقع قبلها ثلاث فيمتنع وقوعها وما ادى الى الدور وجب قطعه من اصله. وهذا ما صححه يكثرون من الشافعية وحكاه بعضهم عن عن النص وقاله الشيخ ابو حامد شيخ العراقيين والقفال شيخ قال في المهمات فكيف تصوغ الفتوى بما يخالف نص الشافعي؟ وكلام الاكثرين يعني الشافعية انتهى وقال الشيخ تقي الدين في الاختيارات واذا قال اذا طلقتك او اذا وقع عليك طلاقي فانت طالق قبله ثلاثة فتعليقه باطل ولا يقع سوى المنجزة. وقال ابن سريج ينحسم باب الطلاق وما قاله محدث في الاسلام لم يفت به احد من الصحابة ولا التابعين ولا احد من الائمة الاربعة وانكره جمهور العلماء على من افتى بها ومن قلد فيها شخصا وحلف بالطلاق بعد ذلك معتقدا انه لا يقع عليه الطلاق بها معتقدا انه لا يقع عليه الطلاق بها لم يقع عليه طلاق. في اظهر قولي العلماء كمن اوقعه فيمن يعتقد اجنبية وكانت في الباطن امرأة وكانت في الباطن امرأة فانها لا تطلق على الصحيح انتهى وعلى كل حال لا شك ان القول بها باطل بلا ريب لانه تعد لحدود الله وابطال لحدود الله وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئات الشرط وهذا ليس بكتاب الله لانه يؤدي الى ان لا تطلق ابدا وهذا لا شك انه قول منكر وان الانسان يتعجب كيف العلماء الكبار من الشافعية او غيرهم ينحون هذا المنحى لانه واظح الفظلان اي نعم سم بالله ايش؟ ما يرد على انتخابات الثلاثة واحد لا لا ما الثلاث بائع وتعرفون ان الطلاق قول اكثر العلماء نعم فصل في اداب الفتوى فيه مسائل احداها لهذا لو قيل مسألة الطلاق الثلاث ان من تكرر منه فانه يكتب بالبينة لكان له وجه لاجل ان نأخذ بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وابي بكر وسنة عمر لان عمر لم يلزمهم بذلك الا من اجل انهم تدايعوا فيه فلو وهذا هو ما نفعله نحن اذا كان الانسان طلق ثلاث مرات اول مرة ثم ثاني مرة ما نقول بانتس منك لانه متلاعب واحيانا نقول لا نفتيك دور غيرنا نعم بصم في اداب الفتوى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب اداب العالم والمتعلم فصل في اداب بسم الله الرحمن الرحيم اهم ما يكون عندنا جماعة ان الانسان لا يتسرع في الفتوى وان يعتقد انه اذا قال هذا حلال وهذا حرام فانما يقوله عن من عن الله عز وجل فليحذر من ان يناقشه الله عز وجل يوم القيامة المسألة ليست تصدر تصدرا في الفتوى او طلب جاه مسألة خطيرة للغاية بل يحظى بالانسان وليعلم انه موقع عن الله عز وجل وهذا يجعل الانسان احتاط يحتاط احتياطا بالغا في هذه المسألة وهذي اهم ما يجب على المفتي نعم