فصل في اداب الفتوى فيه مسائل احداها يلزم المفتي ان يبين الجواب بيانا يزيل الاشكال ثم له الاقتصار على الجواب شفاها فان لم يعرف لسان المستفتي كفاه كفاه ترجمة ثقة واحد لانه خبر وله الجواب كتابة وان كانت الكتابة على خطر وكان القاضي ابو حامد كثير الهرب من الفتوى في الرقاع قال الصيمري ليس من الادب كون السائل كون السؤال بخط المفتي. فاما باملائه وتهذيبه وكان الشيخ ابو اسحاق الشيرازي قد يكتب السؤال على ورق له ثم يكتب الجواب واذا كان في الرقعة مسائل فالاحسن ترتيب الجواب على ترتيب السؤال. ولو ترك الترتيب فلا بأس. ويشبه معنى قول الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فاما الذين اسودت واذا كان في لا شك ان الترتيب احسن خصوصا اذا كان المستفتي عاميا كمثل اقول جواب السؤال الاول كذا. جواب السؤال الثاني كذا. جواب السؤال الثالث كذا واما كونه يقدم ويؤخر والمستفتي عامي فان هذا قد يحصل فيه التباس واما ما ذكره من الايات الكريمة فهذا من باب البلاغة لان البلاغة تقتضي احيانا ان يكون الكلام غير مرتب من اجل انتباه المخاطب فان المخاطب لخوطب فانه يترقب ان يكون الكلام مرتبة يبدأ فالاول فاذا عجل عن هذا صار هناك التفات وانتباه نعم واذا كان في المسألة تفصيل في جواب الطلبة هل هدانا الله واياهم؟ جواب الطلبة في في الامتحانات الجواب يكذب جيم متشائم طرفاها يعني كأنها داء والانسان يغيص عليها بالمنقاش ولا يبين ولا يميز وهذا كما انه يتعب المصحح فهو ايضا يربك تقدير الدرجات قد يخطئ الانسان عند جمع الدرجات لانه ما يتبين له الجواب نعم وهذي دائما ننبه عليها ولابد يكتب جواب السؤال الثاني وبعض الطلبة على انهم متقدمون في دراسة يكتب بدل جواب السؤال الثالث يكتب السؤال الثالث ونكتب الجواب نعم ما تقولون في هذا خطأ ولا صار؟ خطأ خطأ لكن مع ذلك اكثر الطلب على هذا السؤال الثالث السؤال الاول السؤال الثاني جاوب السؤال ما هو بهذا السؤال نعم واذا كان في المسألة تفصيل لم يطلق الجواب فانه خطأ ثم له ان يستفصل السائل ان حضر اقيد السؤال في رقعة اخرى ثم يجيب وهذا اولى واسلم. وله ان يقتصر على جواب احد اقسام اذا لا بد اذا كان المسألة فيها تفصيل وكان السؤال غير مفصل وسأل السائل قال هل تريد كذا او كذا؟ قال اريد كذا اذا اجاب على حسب جواب السائل فانه سوف يخالف ما كتب في السؤال في الورقة فحينئذ اما ان يعيد السؤال مفصلا واما ان يقول في الجواب اه وقد سألت السائل كذا وكذا ثم يجيب فمثلا اذا سئل عن طلاق رجل قال انه طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد هكذا جاء السؤال ثمان المستفتي سأل قال هل طلقت قبل هذا او لا؟ قال له ما طلقت فحين اذ لا بد ان يكتب في السؤال اما ان يكتب سؤالا مستقلا ويقول انه طلق زوجته ثلاثا ولم في مكان واحد ولم يطلقها قبل ذلك. واما ان يقول في الجواب وقد سألت المستفتي او السائل هل طلق قبل ذلك او لا وله ان يقتصر على جواب احد الاقسام اذا علم ان انه الواقع للسائل ويقول هذا اذا كان امر كذا وله ان يفصل الاقسام في جوابه ويذكر حكم كل قسم لكن هذا كرهه ابو الحسن القابسي من ائمة المالكية وغيره. وقالوا هذا تعليم للناس الفجور واذا لم يجد المفتي من يسأله فصل الاقسام واجتهد في بيانها واستيفائها المهم ان يكون الجواب واضحا وما يحتاج الى تفصيل لا بد ان يفصل فيه وما يحتاج الى شرط لابد ان يذكر الشرط فيه واما ان يكون الجواب هكذا عائما او مطلقا فيحصل فيها خطأ نعم لكن هذا تعليم للناس الفجور ايه نعم ما هي بواضحة يعني الكذب في الدعاوي ما هو في اجور الزنا يطلق على الزنا ويطلق على المخالفة كلا ان كتاب الفجار ليس سجين يعني كفار لكن حتى الدعاوي يا شيخ كيف يتعلم الفجور من كتابة اي نعم اذا فصل فقد يكون في بعض التفاصيل فتح باب حيل الناس ويتعلمون الثانية ليس له ان يكتب الجواب على ما علمه من سورة الواقعة اذا لم يكن في الرقعة تعرض له بل يكتب جواب ما في الرقعة فان اراد جواب ما ليس فيها فليقل وان كان الامر كذا وكذا فجوابه وكذا واستحب العلماء ان يزيد على ما في الرقعة ما له تعلق بها مما يحتاج اليه السائل حديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته هذا صحيح اذا كان الحال تقتضي ان يبين شيء زائد عن السؤال فليذكر لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سئل عن الوضوء بماء البحر فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه وهذا الجواب عن السؤال الحل ميتته هذا زائد لكن راكب البحر ربما يحتاجون الى ذلك فعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام ما يحتاجون اليه وهذا لا شك انه من حسن الاجابة والتعليم نعم الثالثة اذا كان المستفتي بعيد الفهم فليرفق به ويصبر على تفهم على تفهم على تفهم سؤاله وتفهيم جوابه فان ثوابه جزيل صحيح نسأل الله ان يعيننا على هذا بعض الاحيان اذا صار فهم الطالب بعيد يعني ربما يكون فيها كلام او او عليه كلام لكن يفصل يعني في الواقع بين طالب علم وبين عامي قد لا يفهم بسرعة فهذا يرفق به طالب العلم ينبغي ان يكون ذا فهد الرابعة ليتأمل الرقعة تأملا شافيا واخرها اكد. فان السؤال في اخرها وقد يتقيد الجميع بكلمة في اخرها ويغفل عنها قال الصيمري قال بعض العلماء ينبغي ان يكون توقفه في المسألة السهلة كالصعبة ليعتاده وكان محمد بن الحسن يفعله واذا وجد كلمة مشتبهة سأل المستفتي عنها ونقطها وشكلها وكذا ان وجد لحنا فاحشا او خطأ يحيل المعنى اصلحه وان رأى بياضا في اثناء سطر او اخره خط عليه او شغله لانه ربما قصد المفتي بالايذاء فكتب في البياض بعد فتواهما يفسدها كما بلي به القاضي ابو حامد المروذي من هذي ايضا ينبغي ان ينتبه لها اذا كان يكتب الجواب برقعة وينبغي ان ينتبه لا تكون الاصل متباعدة ويكتب بينها ولا يكن اخر السطر واسعا فيكتب عليه ويتحرى غاية التحري لا سيما اذا كان يخشى من الشخص الذي قدم استفتاء يخشى منه ان يكون رجلا مكارا للعلماء فهذا يجب يجب ان يتحرص واذا رأى ان من المصلحة ان يحيط كل صدر اي كل سطر بقوس او مربع ليتبين انما خرج عن ذلك فليس من كلامه فهو حسن الخامسة المروزي عندنا مكرر فيها او المروزي بيتزا عندكم؟ نعم طيب خذوا هذا الداء المرودي نعم الخامسة يستحب ان يقرأها على حاضريه ممن هو اهل لذلك ويشاورهم ويباحثهم برفق وانصاف وان كانوا دونه وان كانوا دونه وتلامذته وتلامذته وان كانوا دونه وتلامذته يعني وان كانوا تلامذته طب اشطب الواو لا دونه من العلماء لغير التلامذة او التلامذة اللي يتعلمون عليها وان كانوا دونه وتلامذته للاقتداء بالسلف ورجاء ظهور ما قد يخفى عليه الا ان يكون في فيها ما يقبح ابداؤه او او يؤثر السائل او او الا الا ان يكون فيها ما يقبح ابداؤه او يؤثر السائل كتمانه او في اشاعته مغسلة اذا هذا ينظر فيه للمصلحة ان ينظف فيه المصلحة هل هل يبدي السؤال حاضرين ويسألهم او لا وهذا يمكن ان نستطرد لما ذكره الفقهاء رحمهم الله ان القاضي ينبغي له ان يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما يشكل عليه وهذا فيه نظر ذلك لان الناس لا يحبون ان يطلع اه الناس على خصوماتهم وعلى احوالهم ومثل الفتوى بل الذي ينبغي للمفتي ان آآ يقول مثلا لمن يتبعه اذا جاءه سائل يسأل وهو يعرف انه اه صاحب حاجة ليس طالب علم ان يبتعدوا عنه لانه قد يكون يتكلم باشياء سرية لا يحب ان يطلع عليه احد ويخجل ان يقول للطلبة الذين مع الشيخ اذهبوا او يتكلم فمن الادب انه اذا جاء انسان غريب ليس طالب علم يريد ان يسأل ان يبتعد آآ الطلاب عن عن شيخهم علشان لا يطلعوا على اسرار الناس نعم