نعم اي نعم قوله رحمه الله ايش نعم ويبين بعض السنن المهجورة فكان يعني مثلا مأجورا بقول خفيت عليهم السنة وضاعوا يعني يأتي مترجم من قبليا يترجم بعكس ما يريد هذا المتكلم ما هو الفعل الصحيح؟ يعني اذا قال لك انا ما اريد منكم واحد قد يكون نوع من الحق. انه ولاء لابد لا بد ان يكون المترجم امينا يعرفه ولابد ان يكون قديرا ايظا بمعنى اه انه يعرف اللغتين جميعا من معرفة تامة ولابد ان يكون عنده المام بما يترجمه ايضا هذي لابد منها ان خيرا من فمن استأجرت القوي الامين اما نأتي باي انسان وتعال ترجم ما قال كل هذا وما يكون لا يفهم كلامك او لا يفهم الموضوع امر سيء القصر نعم نعم او الداعي عن علو الله عز وجل وهي في ذات المترجم فيترجم بعكس العلو غير علو المسائل الفقهية كنا نتكلم في المطاف جدة من زمان جاءني انسان من اه نيجيريا وقال اعجبني كلامك كلامك طيب هو يعرف العرب كلامك طيب انا تأذن لي اترجم يا اخواننا كل اللي عنده ذاك اليوم قلب من يجيبه طيب ما في معنى لما بدا يترجم ومشى ولا يدخل واحد ثاني لكن الرجل يترجم نعم لا الكلام مشكلة من يصدقه؟ نعم فقلت ذلك خلاص لا لا ترجم احد قال لي بفهم كلامي يفهمه والحمد لله ولماذا افهمه لخلف الله عليه نعم مر علينا ان القاضي لا ينبغي له ان في حالة في حال تغير حاله. نعم فاذا افتى في هذه الحالة فغضب مثلا ونتج عن ذلك اتلاف المال. نعم. هل يضمن في الاشخاص؟ اي نعم كل ما ترتب على غير مأذون فهو مضمون وهذه قاعدة ينبغي ان تعرفوها ما ترتب على المأذون فليس بالمضمون. ومات له ترتب على غير المأذون فهو مذموم نعم يا شيخ اخذنا امس ان المرأة ليس لها فكاك فكاك الزواج ايش؟ ليس لها فكاك الزواج ليس لها نقض للعلاقة الزوجية او كلمة مثلها لا احفظها ايوه طيب هذا صحيح وش يعني؟ يعني يعني الطلاق بيد من؟ بيد الرجل هذا هذا يعني اذا الخلع لا يدخل فيه لا لها احتكاك في الخلع مثلا. هل هل يجبر الزوج على الخلع ما ادري لان قول النبي صلى الله عليه وسلم بذاك الرجل خذي الحديقة حديث ثابت ابن القيس اشار عليه الرسول مشهورة هذا اللي عليه جمهور العلماء في هذا الحديث وبعضهم قال انه للنساء لكن الصحيح انه للمشورة مثل ما اشار الرسول عليه عليه الصلاة والسلام على بريرة ان تبقى مع زوجها مغيث والقصة مشهورة كان المغيث يحبها حبا شديدا وهي تكرهه كالعاشرين فلما عتقت خيرها الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان شئت ان تبقي مع زوجك فالامر اليك قالت لا اريد قال بل قالت ان كنت تأمرني يا رسول الله فسمعا وطاعة وان كنت تشير علي فلا حاجة لي فيه قال بل اشير قالت لا لا اعرف فكان يمشي وراءها في اسواق المدينة يبكي يريد ان ترجع له ويجب الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام الا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث لان الغالب ان ان القلوب نعم متوافق وكما قال علي ابن طالب المنسب اليه وللقلب على القلب دليل حين يلقاه لا يلزم ما يجبر لكن قد يكون لها الفسخ فيما اذا شرطت شرطا فخالف او وجد به عيبا او قال اختاري نفسك او امرك بيدك او ما اشبه ذلك بارك الله فيكم احيانا الانسان يسأل عن مسألة يستفتى في مسألة. نعم. وهو وهو في اهل بلد يعلم بانهم يرون خلاف ما يراه. نعم. فهل له ان لا يرى بما ان لا يجيبهم بما يعتقده تأليفا لقلوبهم اذا كانت المسألة يعني يسب فيها الاجتهاد والله هذي المسائل تعرف اليوم اكثر الناس على هوى على الحق فان كان الرجل هذا محترم في في هؤلاء القول وقوله فاصبر فليقل ما عنده واما اذا كان غير محترم وانه اذا قال قولا صار محلا للنزاع والعداوة والبغضاء فلنمسك الا بما لا بد منه في مسائل العقيدة فليتكلم قال الصيمري وينبغي اذا تعلقت الفتوى بالسلطان ان يدعو له فيقول وعلى ولي الامر او سلطان اصلحه الله او سدده الله او قوى الله عزمه او اصلح الله به او شد الله ازره لا يقل اطال الله بقاءه فليست من الفاظ السلف قلت نقل ابو جعفر ابو جعفر النحاس وغيرهما واتفاق العلماء على كراهة قول اطال الله بقاءك وقال بعضهم هي تحية الزنادقة وفي صحيح مسلم في حديث ام حبيبة رضي الله عنها اشارة الى ان الاولى ترك نحو هذا من الدعاء بطول البقاء واشباهه مع ان الغالب عندنا الان ان الدعاء بهذا اصول البقرة اتقول طال عمرك فنحن نقول اذا اردنا ان نتسامح في هذه الكلمة فلتكن مقرونة بما يدل على انها دعاء بالصلاح بان يقول اطال الله بقاءك على طاعته او في طاعته او ما اشبه ذلك لان مجرد طول البقاء ليس خيرا قد يكون خيرا وقد يكون شرا شر الناس من طال عمره وساء عمل وكان الامام احمد رحمه الله يكره يدعو لشخص بطول البقاء وقال ان هذا امر قد فرغ منه وكانه يشير الى حديث حديث ايه ابن سلمة رضي الله عنها فعلى كل حال اذا اراد ان يدعو بطول البقاء فليقيد يقول اطال الله بقاءك على طاعته او اطال الله عمرك بطاعته نعم الثامنة ليختصر جوابه ويكون بحيث ويكون بحيث تفهمه العامة. قال صاحب الحاوي يقول يجوز او لا يجوز او حق او باطل وحكى شيخه الصيمري عن شيخه القاضي ابي حامد انه كان يختصر غاية ما يمكنه استفتي في مسألة اخرة واستفتي في مسألة اخرها يجوز ام لا؟ فكتب لا وبالله التوفيق يعني ما قال لا يجوز على كل حال الاختصار لا شك انه احسن احسن او حفظا للوقت ولان لا يشوش على المخاطب لكن لابد ان يكون الاختصار لا لا يخل اما الاختصار الذي اخذ فلا يجوز التاسعة قال الصيمري والخطيب اذا سئل عمن قال انا انا اصدق انا اصدق من محمد ابن عبد الله اذا سئل عمن قال انا اصدق من محمد ابن عبد الله او الصلاة لعب وشبه ذلك فلا فلا بادر بقوله هذا حلال الدم او عليه القتل. بل يقول ان صح هذا باقراره او بالبينة استتابه سلطان فان تاب قبلت توبته وان لم يتب فعل به كذا وكذا وبالغ في ذلك واشبعه هذا صحيح سواء سئل شفويا او او كتابيا فانه لا يبادر تكفير او ما اشبه ذلك بل يقول مثلا اذا كان المنقول عنه يبعد ان يقوله يقول لا اظن هذا يصح فان صح فمن فعل او قال كذا ما هو مرتد او ما اشبه ذلك ولا يجعل الامر اه موجها اليه بعينه لان لا ينكر اذا سمع هذا الكلام جرى على بالي الان حديث العنوهن فانهن ملعونات فهم بعض الناس انه اذا رأى المرأة على الزي الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ان يقول لها لعنك الله فوجه الخطاب الى لعنها بعينه الصواب خلاف ذلك الصواب انها المراد الجنس يعني العنوا هذه هذا الجنس من النساء اما اذا رأينا امرأة على الوصف الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام وقال العنوهن فاننا ندعو لها بداية من يقول هداك الله هذا لا يجوز هذا حرام اي نعم قال وان سئل عمن تكلم بشيء يحتمل وجوها يكفر ببعضها دون بعض. قال يسأل هذا القائل ان قال اردت كذا فالجواب كذا. وان سئل عمن قتل او قلع او قلع عينا او غيرها احتاط ترى الشروط التي يجب بجميعها القصاص وان سئل عمن فعل ما يوجد يجب ان يذكرها او يشير اليها فيقول مثلا يقتص منه اذا تمت تلوط القصاص يجعل المسألة معلقة لانه ربما لو ذهب يتكلم بشروط القصاص وشروط استيفاء القصاص لملأ صفحات وزال المقصود لكن يقول هذا يقتص منه اذا تمت الشروط هذا تقطع يده اذا تمت الشروط وما اشبه ذلك وان سئل عمن فعل ما يوجب التعزير ذكر ما يعزر به فيقول يضربه السلطان كذا وكذا ولا يزاج هكذا هذا كلام الصيري والخطيب وغيرهما هذا كلام الصيمري والخطيب وغيرهما. اقول هذا فيه نظرة اذا سئل عن فعل ما يوجب التعزير يقول هذا امره الى الحاكم اما ان يقال عزر بكذا ولا يزال هذا غير مستقيم لانه لو رأى الحاكم ان يزاد على هذا الذي ذكره المفتي ترى في هذا فتنة والصواب ان يقال يعزر هذا بما يراه الحاكم رادعا له ولامثاله واجل الامر الى من الى الحاكم الفتنة بين الناس قال ابو عمرو ولو كتب عليه القصاص او بشرطه فليس ذلك باطلاق بل تقييده بشرفه بل تقييده بشرطه يحمل الوالي يحمل يحمل يحمل الوالي على السؤال عن شرطه والبيان او لا؟ كان هذا اذا وجه السؤال من الواجب وهذي كتب العالم يستبديه حكم كذا وكذا وان فلا هو شلل ينزل وجها يقول بشرطه وما اشبه ذلك مما مما لا لا قول للعام الجديد نعم العاشرة ينبغي اذا اذا ضاق موضع الجواب الا يكتبه في ركعة اخرى خوفا من الحيلة ولهذا قال ولهذا قالوا يصل جوابه باخر سطر ولا يدعه ولا ولا يدع نهي يا شيخ ولا يدع فرجة لان لا يزيد السائل شيئا يفسدها. واذا كان موضع الجواب ورقة ملصقة كتب على على الانصاف ولو ضاق باطن الورقة باطن الرقعة وكتب الجواب في ظهرها كتبه في الا ان يبتدأ من اسفلها متصلا بالاستفتاء ولو ضاق باطن الرقعة وكتب الجواب في ظهرها كتبه في اعلاها الا ان يبتدأ من اسفلها متصلا بالاستفتاء في ضيق الموضع فيتمه في اسفل ظهرها ليتصل جوابه. واختار بعضهم ان يكتب على يعني اذا امتلأ الصفحة الاولى ولم تتسع لبقية الجواب يكتب من الاسفل يكتب من الاسفل اذا هذه الورقة امتلأ هذا اكتب من هنا يقربها علشان اقول الكلام متصل بعضه ببعض من الاسفل وهذا رأيناه في كتابة بعض الناس لكن المعتاد عندنا الان انه يكتب من اعلى هذا هو المعتاد واذا والنساء يتبع يتبع عدد الناس نعم لهذا قال فيتمه في اسفل ظهرها ليتصل جوابه واختار بعضهم ان يكتب على ظهرها لا على حاشيتها والمختار عند الصيبري وغيره ان حاجيتها اولى من ظهرها قال الصيمري وغيره والامر في ذلك قريب. والله نحن نرى ان الحاشية اولى يعني اذا كان اذا كذب في الحاشية فقية الجواب ترى الجواب في صفحة واحدة فيكون اولى الحادية عشرة اذا ظهر للمفتي ان الجواب خلاف غرض المستفتي ان اذا ظهر للمفتي ان الجواب خلاف غرض المستفتي وانه لا يرظى بكتابته في ورقته بل يقتصر على مشابهته بالجواب وليحذر ان يميل في فتواه مع المستفتي او خصمه ووجوه ووجوه الميل كثيرة لا تخفى. ومنه ومنها ان يكتب في جوابه ما هو له ويترك ما عليه وليس له ان يبدأ في مسائل الدعاوى والبينات في عدة دعوة جمع لمفرد لا مفرد طبق لسانك وليس له ان يبدأ في مسائل الدعوة والبينات بوجوه المخالص منها. واذا سأله احدهم وقال اي شيء تندفع دعوى كذا وكذا او بينة كذا وكذا لم يجبه كي لا يتوصل بذلك الى ابطال وله ان يسأله عن حاله فيما ادعي عليه. واذا شرحه له عرفه بما فيه من دافع وغير دافع قال الصيمري وينبغي للمفتي اذا رأى للسائل طريقا يرشده اليه ان ينبهه عليه يعني ما لم ان يضر غيره ضررا بغير حق. قال كمن حلف لا ينفق على زوجته شهرا يقول يعطيها من صداقها او قرضا او بيعا ثم يبريها. وكما حكى ان هذا فيه نظر اذا حلف ان ينطق على على زوجته شهرا قلنا له وانفه ما نقول اعطها قرضا ثم ابرئها تلاعب قال والله لا لا انفق على زوجتي شهر الشهر بمية ريال مثلا يقول يعطيه يقول ابى اسلمك مئة ريال واذا اخذته على انه قرض يقول ها؟ ابرأ قلت انا مسامح قيلته واضحة لكن يقال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا حلفت على يمينه فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وات الذي هو خير