يقل للزوجة الثمن ولا التسع لانه لم يطلقه احد من السلف بل يقل لها الثمن عائلا وهي ثلاثة اسهم من سبعة او لها ثلاثة اسهم من سبعة وعشرين او هذا الاخير هو المناسب للعامة لانك اذا قلت لها الثوم عائلا وش معناها؟ طيب فاذا قلنا من سبعة وعشرين تظحك نعم بل يقول ما قاله او يقول ما قاله امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه صار ثمنه صار ثمنها تسعى احسن شي ثلاثة من سبعة وعشرين هذا واظح نعم. واذا كان في المذكورين في رفعة الاستفتاء من لا يرث. افسح افصح بسقوطه. فقال وسقط فلان ان كان سقوطه في حال دون حال. قال وسقط فلان في هذه الصورة او نحو او نحو ذلك لئلا يتوهم انه لا يثق بحال واذا سئل عن احسن ان يقول مثلا في بنت واخ من ام وعم مثلا يقول البنت النصف وللعم الباقي ولا ولا شيء الاخ من الام لانه محجوب بالبنت. يبين هذا لان الناس سوف يستنكرون مثلا بنت واخ وام وعم كيف يحرم الاخ ويرث العم فتقول الاخ من الام لا شيء له لانه يسقط بالبنت حتى يتضح نعم وان سئل واذا واذا سئل عن اخوة واخوات او بنين وبنات فلا ينبغي ان يقول للذكر مثل حظ الانثيين فان ذلك قد يشكل على العامي بل يقول يقتسمون التركة على كذا وكذا سهما لكل لذكر كذا وكذا سهما ولكل انثى كذا وكذا سهما. قال الصيمري او يقول مثلا الانثى لها ريال والذكر له اليمين هذي تتضح جدا الان بدون ان يؤصله بدون اي شيء اذا قلت مثل هذا له ريال الذكر له ريالين والانثى له ريال اتضح اي نعم قال الشيخ ونحن نجد في تعمد العدول عنه خزازة في النفس لكونه لفظ القرآن العزيز وانه قل كما يخفى معناه على احد ان يقال للذكر مثل حظ الانثيين وعلى هذا اذا جمع بينهما فقال للذكر مثل حظ الانثيين بان تعطي الانثى درهما والذكر درهمين حصل المقصود والا ما ينبغي ان ان نهجر الالفاظ القرآنية لان الناس لا يعرفونها فلنذكرها ليعرفها الناس نعم وان وينبغي ان يكون في جواب مسائل المناسخات شديد التحرز والتحفظ. وليقل فيها لفلان كذا وكذا ميراثه من ابيه ثم من امه ثم من اخيه. قال الصيمري وكان بعضهم يختار ان يقول لفلان كذا وكذا لا سهم ميراثه عن ابيه كذا وعن امه كذا وعن اخيه كذا قال وكل هذا قريب قال الصيمري وغيره وحسن ان يقول تقسيم التركة بعد اخراج ما يجب تقديمه من دين او وصية انا او تقصى منها لتخسف وحسن ان يقول تقسم التلفة بعد اخراج ما يجب تقديمه من دين او وصية ان كان الخامسة عشرة اذا رأى المفتي طيب اذا اه هذا الفصل نقول ما يحتاج الى التفصيل في ثبوت الحكم لابد منه مثل الاخوة لابد منه وما كان للتحرز من المانع فلا يجب لان الاصل عدم المانع. اي نعم الخامسة عشرة اذا رأى المفتي رقعة الاستفتاء وفيها خط غيره ممن هو اهل للفتوى وخطه فيها موافق لما عنده. قال الخطيب وغيره كتب تحت خطه هذا جواب صحيح وبه اقول او كتب جوابي مثل هذا وان شاء ذكر الحكم بعبارة بعبارة القص من عبارة الذي كتب واما اذا رأى فيها خط من ليس اهلا للفتوى يعني ولو خارج هذا جواب صحيح ولم يقل وبه اقول فلا بأس امره سهل لكن اذا قال وبه اقول صار هذا اطيب لقلب السائل يتفق الاول والثاني نعم. واما اذا رأى فيها خط من ليس اهلا للفتوى. فقال الصيمري لا يفتي معه بان في ذلك منه لمنكر بل يضرب على ذلك بامر صاحب الرقعة ولو لم يستأذنه في هذا القدر جاز. لكن ليس انه احتباس الرقعة الا باذن صاحبها قال وله انتهاء يعني لو كان الجواب من شخص الجواب لكن ليس اهلا للفتوى فلا يجوز ان يقول هذا جواب صحيح وبه اقول لان هذا يوجب ان يغتر الناس بهذا الرجل الذي ليس اهله للفتوى فليظربوا عليه كما قال يكتب رقعة اخرى ويقول انه ليس له ان يحبس الرقعة الاولى والصواب انه ان له ان يحبسها اذا رأى في ذلك المصلحة كذلك ايضا لو رأى ان المستفتي قد استفتى عالم من العلماء ولكنه ما لم يعجبه فله ان ينتهره ولو ان يمتنع من الافتاء ويقول افتى بها غيري ويقول له انت ممن يتتبع الرخص وما اشبه ذلك نعم قال وله انتهار السائل وزجره وتعريفه قبح ما اتاه. وانه كان واجبا عليه البحث عن اهل للفتوى وطلب من هو اهل لذلك. وان رأى فيها وان رأى فيها اسم من لا يعرفه سأل عنه فان لم يعرفوا فواسع ان يمتنع من الفتوى معه خوفا مما قلناه. قال وكان بعضهم في مثل هذا الاحوال ثلاثة ثلاثة ان يعلم انه ليس اهل للفتوى فماذا يصنع يضب عليه ولا يكتب هذا الجواب الصحيح حتى وان كان صحيحا ان يعلم انه اهل للفتوى فيكشف هذا جواب صحيح وبه اقول او ما قاله المفتي صحيح او ما اشبه ذلك والثالث ان يشك لا يعرفه ولا ولا يدري من هو فهنا يقول المؤلف واسع ان يمتنع من الفتوى معه يعني له ان يمتنع الفتوى معه وليس له ان يضرب عليها لانه ربما يكون اهل للفتوى نعم قال وكان بعضهم في مثل هذا يكتب على ظهرها يكتب على ظهرها قال والاولى في هذا الموضع ان سار على صاحبها بابدالها فان ابى ذلك اجابه شفاها. قال ابو عمرو واذا خاف فتنة من على فسي العادم للاهلية ولم تكن خطأ عدل عدل الى الامتناع من الفتية معه فان غلبت فتاويه فان غلب فان غلبت فتاويه لتغلبه على منصبها لتغلبه اه تغلبه فان غلبت فتاويه لتغلبه على منصبها بجاه او تلبيس او غير ذلك. بحيث صار امتناع الاهل من فتيا معه بارا بالمستفتين فليفتي معه فان ذلك امر الضررين. وليتلطف مع ذلك في اظهار بقصوره لمن يجهله. اما اذا وجد فتية من هو اهل وهي خطأ مطلقا بمخالفتها القاطع. او خطأ على مذهب من يفتي ذلك المخطي على مذهبه قطعا فلا يجوز له الامتناع من الافتاء تاركا للتنبيه على خطأنا اذا لم يكفيه ذلك غيره بل عليهم انه اذا رأى ان هذه الفتية خطأ وانها غير قابلة للاجتهاد بل هي خطأ ما فانه لا يجوز له ترك التنبيه على ذلك فليقسم تحتها مثلا هذه الفتوى خطأ ان كان المفتي من اهل الاجتهاد قال خطأ لمخالفتها الكتاب والسنة وان كان من المقلدين قال خطأ لمخالفتها نص الامام او قول الاصحاب او ما اشبه ذلك نعم بل المؤلف يشترط ان يكون خطأ قطعا واما ما يحتمل الاجتهاد فلا يخطئه لانه لا الصواب معه او معه نعم. بل عليهم ضرب عليها عند تيسره او الابدال وتقطيع الرقعة باذن صاحبها او نحو ذلك. واذا تعذر ذلك وما يقوم مقامه كتب صواب جوابه عند ذلك الخطأ ثم ثم ان كان المخطئ واهلا للفتوى فحسن ان تعاد اليه باذن صاحبها. اما اذا وجد فيها فتيا اهل للفتوى على خلاف ما يراه هو غير انه لا يقطع بخطأها فليقتصر على كتب جواب نفسه ولا يتعرض لفتية كغيره بتخطئة ولا اعتراض قال صاحب الحاوي لا يسوغ لمفت اذا استفتي ان يتعرض لجواب غيره برد ولا تخطئة. قال قال صاحب الحاوي لا يشوغ لمفت اذا استفتي ان يتعرض لجواب غيره برد ولا تخطئة ويجيب بما عنده من شيء ويجيب بما عنده من موافقة او مخالفة هذا في اشكال من جهة يا شيخ انه آآ هذا مستفتي ثم هو يكتب فتياه على رقعة قد استفتي فيها وكتب الجواب نعم يذهب الى مفتين. كيف؟ هذا معنى هذا انه يذهب الى المفتين. يأخذ من هذا الفتية ثم يأتي الى الاخر ويأخذ فتية استفتاه لعدم من يرى انه اعلم منه واكمل. الله اكبر واذا رأى المفتي ان يمتنع عن الفتوى يعجلها من اجل الا تكون الفتوى في هذه المسألة العظيمة سهلة. يعني كالطلاق الثلاث مثلا او اه الطلاق المعلق الذي يراد به اليمين لو قال مثلا ارجع ولا يعني ااتى بشروط صعبة تشق عليه بان يقول مثلا ائت بوليها ائت بكذا ائت بكذا فهذا طيب بان لا يأخذ هذا شيء سائقا بدون تعب اي نعم السادسة عشرة اذا لم يفهم المفتي السؤال اصلا ولم يحضر صاحب الواقعة. صح. ولم يحضر صاحب واقعة فقال الصيمري يكتب ويزاد في الشرح ليجيب عنه او لم افهم ما فيها فاجيب. قال قال بعضهم لا يكتب شيئا اصلا قال ورأيت ورأيت بعضهم كتبا وهذا فيه تفصيل يعني اذا لم يفهم السؤال فهل يكتب اه يطلب زيادة الشرح حتى يفهمه او يقول لم افهم فاجيب او يترك الكتابة هذا بالتفصيل قد يكون مثلا ليس من المناسب ان اقول لا لا اجيب اذا قدم السؤال لي رجل طالب علم اعرف انه يريد العدة وانه حريص عليه فهذا لا يحسن ان اقول لا اجيب فنقول لم افهم ما تريد او اشرح لي ما تريد او ما اشبه ذلك لا لا نضيع الفرصة عليه اما اذا كان لا مصلحة من ذلك فليقل لا لا انجب شفويا يعني مو بكتابة نعم قال ورأيت بعضهم كتب في هذا يحضر السائل لنخاطبه شفاها. وقال الخطيب لا سيما فيما اذا كان المسألة تحتمل كما لو جاء انسان وقال هذا رجل وقال لزوجته ان كلمتي فلانا فانت طالق كثيرا ما ما يحصل هذا تجده قال لزوجي لهذا يقول وارسل واحد من الناس يسأل هذا ينبغي ان لا تجيبه لا بالتفصيل ولا بغيره فتقول خل الزوج يحمل ترى والله بعيد وينهم نعم طالب بلد قريب منك الله ولأله قال له يجي اقول والله تكلف ما يخالف قال له يجي ولا راح بعيد اي نعم