اصحابنا المتأخرين انما يعتمد قوله انا اهل للفتوى لا شهرته بذلك. ولا يكتفى بالاستفادة لا اذا قال انا اهمل الفصل ومعناه انه معناها انه زكى نفسه هذا هو الذي يجب ان تبتعد عنه اذا قال انا اهمل الفتوى الشهرة عندي عندي انا اولى بان يتبع من ان يقول انا اهل للفتوى نعم. ويدول قبله يا شيخ ما قرأته. ويجوز استفتاء من استفاض كونه اهلا للفتوى طيب وقال بعض اصحابنا المتأخرين انما يعتمد قوله انا اهل للفتوى لا شهرة لا شهرته بذلك ولا يكتفى بالاستفاضة ولا بالتواتر لان الاستفاضة والشهرة بين العامة لا يوثق بها وقد يكون اصلها التلبيس فاما التواتر فلا يفيد العلم اذا لم يستند الى معلوم محسوس. والصحيح هو الاول لان اقدامه عليها منه باهليته فان الصورة مفروضة في من وثق بديانته ويجوز استفتاء من اخبر المشهور المذكور باهليته. قال الشيخ ابو اسحاق ابو اسحاق المصنف رحمه الله وغيره يقبل في اهليته خبر العدل الواحد. قال ابو عمرو وينبغي ان نشترط في المخبر ان يكون عند انه من العلم والبصر ما يميز به الملتبس من غيره. ولا يعتمل في ذلك على خبر احاد العامة كثرة ما يتطرق اليهم من التلبيس في ذلك واذا اجتمع اثنان فاكثر ممن يجوز استفتاء واذا اجتمع اثنان فاكثر ممن يجوز استفتاؤهم فهل يجب عليه الاجتهاد في اعلمهم والبحث عن الاعلم والاورع الاوثق ليقلده والاوثق واضح فهل يجب عليه الاجتهاد في اعلمهم والبحث عن العالم والاورع والاوثق ليقلده دون غيره فيه وجهان احدهما لا يجب بل له استفتاء من شاء منهم لان الجميع اهل وقد اسقطنا الاجتهاد عن العامي وهذا الوجه هو الصحيح عند اصحابنا العراقيين. قالوا وهو قول اكثر اصحابنا. والثاني يجب ذلك لانه يمكنه هذا لانه يمكنه هذا القدر من الاجتهاد بالبحث والسؤال. وشواهد الاحوال هذا الوجه قول ابي العباس ابن سريج واختيار القفال المغوزي وهو الصحيح عند القاضي حسين والاول وهو الظاهر من حال الاولين. قال ابو عمرو اظهر لازم وان يتحرى الاوثق والاورع بدليل ان الصحابة رضي الله عنهم يستفتون ويستفتى المفضول مع وجود من هو افضل اللهم الا اذا كانت المسألة عويصة الى تحليل وتحقيق فهنا يجب عليه ان ان يبحث عن الاعلم والاورع والمسائل تختلف بعضها سهلة كل طالب علم يدركها ويفتي بها وبعضها صعب وهذا كلامنا انما هو في الواجب. واما في الافضل فلا شك ان الافضل ان يتحرى لدينه وان يبحث عن الاوثق الاعلى نعم. والاول اظهر وهو الظاهر من حال الاولين. قال ابو عم رحمه الله لكن متى اطلع على الاوثق فالاظهر انه يلزمه تقليده. كما يجب تقديم ارجح الدليلين واوثق الروايتين. فعلى هذا يعني معناها انه متى طلع بدون بحث مثل طلع بدون بحث يعني فلا يلزمه ان يبحث لكن من هو الطلاق؟ فانه يجب عليه يلزمه تثبيت الاوسع فعلى هذا يلزمه تقليد الاورع من العالمين والاعلم من الورعين. فان كان احدهما اعلم اخر اورع قلد الاعلم على الاصح نعم هذا هو الاصل لان المسألة مسألة علم فيقلد الاعلى اللهم الا اذا كانت المسألة في مسائل مما يتهاون به العلماء ويتورى عنهم اهل الورع فهنا قد نقول الافضل الاورى لان بعض العلماء عنده سعة في مسائل المعاملات في البيوع الربا وغير ذلك فهنا ربما نقول اتبع الاورى. اما اذا كانت المسألة لا علاقة للورع فيها في مسائل الطهارة ومسائل الصلاة فهنا لا شك ان المقدم الاعلم وفي جواز تقليد الميت وجهان الصحيح جوازه لان المذاهب لا تموت بموت اصحابها. ولهذا تعتد بهم بها بعدهم في الاجماع والخلاف. ولان موت الشاهد قبل الحكم لا يمنع الحكم بشهادته. بخلاف نسبة والثاني لا يجوز لفوات اهليته كالفاسق وهذا ضعيف لا سيما في هذه الاعصار وفي اعصارنا ايضا ابلغ من باب اولى سليم جاء وقت السؤال بعض اهل العلم يا شيخ لو انه طالب العلم نشوف انه يصير معنا نعم صحيح اي نعم. ولا شك ان من اعطاه الله علما وفهما فهو خير. والله عز وجل اه فضل سليمان بفهمه ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكمه وعلمه ولما ذكر انه فهم سليمان وامتاز عن عن داوود بذلك قال وكلا اتينا حكما وعلما بان لا ينتقص داوود ثم قال وسخرنا مع داوود الجبال حتى ينجبر النقص الذي قد يتوهمه واحد نعم اثابك الله يا شيخ رجل تكلم بكلمة امامه عامة ثم احداث فقال من كان عنده سؤال فليسأله هل يدخل في مقاله هذه الفتوى لا لا مانع من الذنب نعم هذا حتى الرسول كان عليه اذا صلى الفجر قال من من رأى منكم رؤيا او ما اشبه ذلك فاذا كان الانسان عنده علم ويايه من نسل العلم وقال من عنده سؤال يسأل نعم فلا بأس عبد الحميد بارك الله فيك يا شيخ قلنا ان عملنا بما النبي صلى الله عليه وسلم هو من باب متابعتنا له. نعم. ليس تقديرا. نعم. اه لم يتضح لي ان لاننا مطالبين بعمل كلنا من ما كان قولا وما كان عملا ما لم يكن خاصمه. مهما لم يكن ايش؟ ما لم يكن خاصا بها لا يكون هذا تقليدا لا لا كل كل ما ما عمل كل شيء نعمله من اجل التأسي بالرسول فهو اتباع والاحظ ان هذي حسب الاصطلاح اما من حيث اللغة فهو يسمى ايضا تقليد واقتداء اسوة وما اشبه ذلك نعم سواء وهل نقول هذه الامتداد؟ يجب عليه ان يعذر ما ما سبق انه ان الانسان لا يأخذ العلم. العامي لا يأخذ العلم من الكتب. لانه يفهم غير ما اراد المؤلف ها وذكرنا ايضا ان العلماء اذا اختلفوا في مسألة على قولين متساوى عند الرجلين المختلفان فان من العلماء من قال يأخذ بلا شك ومنهم من قال بالاخف ومنهم من قال يخير هذا هذا اذا لم يكن عنده عالم رجل عامي استفتى شخصا فقال هذا حرام. الصف الثاني قال هذا حلال ماذا يصنع نعم ايش؟ نعم الشهرة ابلغ ابلغ هو الاصل الاصل ان اذا الشهر انه مكتوب هذا هو الاصل ولهذا تجد ما ذكرته نادرا نعم. بارك الله فيك. هل يجوز الطالب العلم او العالم؟ ان يكون مقلدا في جانب من الزواج. التصحيح والقضايا. بس قل لي بجانب هل سؤالك؟ طيب هذا المجال فيجب احكامها على التصنيف وتضعيف هذا الشيء. هذا مقلد يعتبر مقلدا اذا كان لا يستطيع هو ان يستخرج صحة الحديث هو بنفسه فليس له الا التقليد فليس له الا التقليد الذين يدعون عندهم من اراد الحق بارك الله فيك من اراد الحق ما يقولها لا يقول هذا الكلام لا يقول هذا الكلام لكن بعض العامة عندهم تعصب فاذا قيل لهم قالوا وهذا لا يجوز. واجب على الانسان ان ينظر والآمة في الحقيقة المشكلة امر يعني اذا كان هذا الانسان عامية وعلماؤه يحذرونه من العلماء الاخرين ما هي مشكلة هذي لكن على كل حال الحق يجب طلبه اين كان الثالثة هل يجوز للعامي ان يتخير ويقلد اي مذهب شاء قال الشيخ ينظر ان كان منتسبا الى مذهب بنيناه على وجهين حكاهما القاضي حسين في ان العامية هل له مذهب ام لا؟ احدهما لا مذهب له لان المذهب لعارف الادلة فعلى هذا له ان من شاء من حنفي وشافعي وغيرهما. والثاني وهو الاصح عند الغفال له مذهب. فلا يجوز له مخالفته وقد ذكرنا في المفتي المنتسب ما يجوز له ان يخالف امامه فيه. وان لم يكن منتسبا بني على وجهين حكاهما حكاهما ابن برهان في ان العامية هل يلزمه ان ان اي كما ذهبت يتمذهب فيها تصحيح هل يلزمه ان يتمذهب بمذهب معين يأخذ برخصه وعزائمه؟ احدهما لا يلزمه كما لم يلزمه في العصر الاول ان يخص بتقليده عالما بعينه. فعلى هذا هل له ان يستفتي من شاء ام يجب عليه البحث عن اشد المذاهب واصحها اصلا ليقلد اهله فيه وجهان مذكوران كالوجهين السابقين في البحث عن الاعلم والاوثق من المفتيين. والثاني يلزمه وبه قطع وبه قطع ابو الحسن الكياء وهو جار بكل من لم يبلغ رتبة الاجتهاد من الفقهاء واصحاب سائر العلوم ووجهه انه لو جاز اتباع او اي مذهب شاء لاقضى الى ان يلتقط رخص المذاهب متبعا هواه. ويتخير بين التحليل والتحريم والوجوب والجواز وذلك يؤدي الى انحلال رفقة التكليف بخلاف العصر الاول فانه لم تكن المذاهب الوافية باحكام الحوادث مهذبة وعرفت. فعلى فعلى هذا يلزمه ان يجتهد في اختيار مذهب يقلده على التعيين. ونحن نمهد له طريقا يسلكه في اجتهاده سهلا. فنقول اولا ليس له ان يتبع في ذلك مجرد التشهي والميل الى ما وجد عليه اباءه. وليس له وليس له بمذهب احد من ائمة الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم من الاولين. وان كانوا اعلم واعلى درجة ممن بعدهم لانهم لم يتفرغوا لتدويل العلم وضبط اصوله وفروعه. فليس لاحد منهم وعندكم وان كانوا اعلم وايش واعلى درجة اعلى كيف كتبت اعلى لام الف ها؟ دي غلط لم يأكل لانها رابعة لانهم لم يتفرغوا لتدويل العلم وضبط اصوله وفروعه. فليس لاحد منهم مذهب مهذب محرر مقرر وانما قام بذلك من جاء بعدهم من الائمة الناحلين لمذاهب الصحابة والتابعين. القائمين بتمهيد احكام الوقائع قبل وقوعها الناهظين بايظاح اصولها وفروعها كمالك وابي حنيفة وغيرهما ولما كان الشافعي قد تأخر عن هؤلاء الائمة في العصر ونظر في مذاهبهم نحر ونظر في مذاهبهم نحو نظرهم في مذاهب من قبلهم فصبرها وخبرها وانتقدها واختار ارجحها. ووجد من قبله قد كفاه مؤونة التصوير والتأصيل. فتفرغ للاختيار والترجيح والتكميل والتنقيح. مع كمال معرفته طاعته في العلوم وترجحه في ذلك على من سبقه. ثم لم يوجد بعده من بلغ محله محله في ذلك كان من بلغ محله في ذلك كان مذهبه اولى المذاهب بالاتباع والتقليد. وهذا معنى فيه من الانصاف والسلامة من القدح في احد من الائمة جلي واضح اذا تأمله العامي قاده الى يا لمذهب الشافعي والتمذهب والتمذه والتمذهب نفس الشيء تدهب والتدهور به. هذا تحتاج تعليق يا شيخ. نعم. اقول يحتاج كلام تعليق ايهم قوله كان مذهب الشافعي اولى مذاهب فهذا اصحابي وقال اصحاب الامام احمد مذهب الامام احمد لكن حقيقة انما مذهب الامام احمد اقرب الى الصواب ولا يمكن ان نقول هو اولى من كل وجه لان مذهب الامام احمد رحمه الله مبني على اثار الا سعة اطلاعه عليه ومذهب الشافعي وغيره لا يوقح فيه لكن لذلك فضل الله يؤتيه من يشاء