بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فهذا هو مجلسنا الرابع بعون الله تعالى في شرح جمع الجوامع للامام السبكي رحمة الله عليه ولا نزال في مقدمات هذا درسنا الرابع في اواخر شهر محرم الله الحرام لعام الف واربع مئة وسبعة وثلاثين للهجرة لا نزال في المقدمات ودرسنا الماضي كنا قد قضينا فيه الكلام فيما يتعلق بالحكم التكليفي تعريفه واقسامه وبعض المسائل المتعلقة بالاحكام التكليفية. الليلة بعون الله تعالى نتدارس الحكم الشرعي شرعي الوضعي وهو قسيم الحكم التكليفي على طريقة كثير من الاصوليين. ومضى معكم في الدرس المنصرم ان انقسام الحكم الشرعي الى تكليفي ووضعي هي طريقة بعض الاصوليين. من حيث ان خطاب الشريعة المتوجه الى المكلفين ينقسم الى ما يتطلب عملا تكليفيا فهذا حكم تكليفي. وينقسم في مقابله الى ما يكون عونا للمكلف على اداء ما كلف به. بوضع علامات تعينه على الامتثال. وهي الاسباب والعلل والموانع وما الى ذلك. فهذا هو الحكم الوضعي. فانقسام الحكم الشرعي يعني انقسام خطاب الشريعة المتوجه الى المكلفين الى نوعين هي طريقة كثير من الاصوليين وبعضهم يرى انه لا يسمى حكما شرعيا الا ما اشتمل على تكليف ولهم توجيه في تسمية الاسباب والشروط والموانع والعلل بغير ما تقدم معكم في هذا التقرير لكننا نمشي مع ما قرره الامام السبكي رحمه الله تعالى فانه لما انتهى في اواخر مسأل الحكم التكليفي لما قال رحمه الله ولا بالشروع يعني المستحب خلافا لابي حنيفة ووجوب اتمام الحج لان نفله كفرضه نية وكفارة وغيرهما كما هو مطلع درسنا الليلة من قوله والسبب ما يضاف ما يضاف الحكم اليه عرف السبب ثم تكلم عن الشرط والمانع استمر في هذا الكلام. كلامه اذا هو هنا حديث عن الحكم الشرعي الوضعي. واواخر الدرس الماضي نبهنا على ان الحكم الشرعي فيما يتعلق بخطاب الشريعة للمكلف يبقى دائما ارتباط الحكم الشرعي بالتكليف في كثير من الصور الحكم التكليفي بالحكم الوضعي يأتي مرتبطا بكثير من الصور. بمعنى انه لا يمكن ان تنفك عبادة يطالب المكلف بادائها لا تنفك عن كونها ترتبط بجزء تكليفي وهو الفعل المطلوب اداؤه. وحكم وضعي وهو ما ان يعينه على هذا الامتثال مثلنا بالصلاة وبالصيام وبالزكاة وبالحج هذه احكام تكليفية. وجوب الصلاة وجوب الصيام وجوب وجوب الزكاة وجوب الحج. اي تكليف وجوب واستحباب وكراهة وتحريم وما الى ذلك ترتبط به احكام وضعية. فوجوب الصلاة مرتبطة باسباب مرتبطة بشروط. وجوب الصيام مرتبط باسباب مرتبط بشروط وجوب الحج وجوب الزكاة هكذا. ثم كلها تعترضها الموانع. فارتباط الحكم التكليفي الذي هو وجوب الصلاة علينا ووجوب زكاتنا ووجوب حجنا ونحو هذا احكام تكليفية لكنها لا تنفك عن احكام وضعية بها. فمن ثم صار الارتباط وثيقا بين هذين النوعين. وصار تعرض الاصوليين لهذه المسائل هو من باب الذي لا يجد انفكاكا لاحدهما عن الاخر. قد يوجد الحكم التكليفي مع الوضعي. وقد يوجد الوضعي وحده لكن لا يمكن ان حكما تكليفيا وحده دون ارتباط له بحكم وضعي. فنمشي على ما قرره المصنف رحمه الله في تعريف هذه الاحكام الوضعية واحدة تلو الاخر نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد. قال المصنف رحمه الله والسبب ما يضاف الحكم اليه للتعلق به من حيث انه معرف للحكم او غيره والشرط يأتي والمانع الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم. كالابوة في القصاص. طيب عرف السبب ها هنا المانع واحال الشرط الى موضع يأتي ذكره. قال رحمه الله والسبب ما يضاف الحكم اليه للتعلق به من حيث انه معرف او غيره والشرط يأتي والمانع كذا خذ مثالا في ابتداء الكلام حتى تنزل عليه كثيرا مما سيأتي من تعريفات وقيود ونحوها. لما نضرب مثالا بصلاة الظهر صلاة المغرب صلاة العصر وارتباط الوجوب فيها بسبب شرعي. فوجوب صلاة الظهر مرتبط بزوال الشمس. فزوال الشمس هو الذي به تجب الصلاة على المكلف وفي المغرب غروب الشمس هو السبب الذي تجب به الصلاة على المكلف وفي العشاء غروب الشفق الاحمر هو السبب الذي به تجب الصلاة على المكلف. هذه الاسباب الشرعية قل مثل ذلك في الزكاة مثل ذلك في الصيام قل مثل ذلك في الحج وفي سائر العبادات التي ترتبط بها احكام في المكلفين. ارتباطها باسباب يجعلها متوقفة عليها فلا يتوجه التكليف وجوبا او استحبابا او غيره. لا يتوجه الا بتحقق السبب يعني ما لم يتحقق زوال الشمس لن لن تجب صلاة الظهر وما لم تغرب الشمس لن تجب صلاة المغرب. فانظر كيف ارتبط الحكم التكليفي بالحكم الوضعي؟ بالسبب هنا تحديدا. فهذا السبب ارتباط الحكم به على اي نحو قال رحمه الله ما يضاف الحكم اليه اضيف وجوب صلاة الظهر الى زوال الشمس. اضيف وجوب صلاة المغرب الى غروب الشمس. هذا التعلق او هذه الاضافة من اي ناحية؟ قال ما يضاف الحكم للتعلق به من حيث انه معرف او غيره ارتباط السبب بالحكم ارتباط وثيق. يجعل الحكم متعلقا بالسبب. فمتى تحقق السبب شرع الحكم والا لن يتحقق هذا الارتباط بين الحكم والسبب جعل السبب مؤثرا تأثيرا كبيرا في تحقق الاحكام التكليفية تعريف السبب بقوله ما يضاف الحكم اليه هذا هو تعريف الغزال في المستصفى لكن السبكي اضاف اليه قوله التعلق به الى اخره من حيث انه معرف او غيره تعريف السبب الذي يتداول على السنة كثير من طلبة العلم ما يلزم من عدمه العدم تعريف الشرط ما يلزم من عدمه العدم تعريف العلة ما يلزم من العدم تلك تعريفات للاحكام. يعني ما حكم السبب ما حكم الشرط؟ ما حكم المانع؟ المانع اذا وجد امتنع تحقق الحكم ما يلزم من وجوده العدم السبب الشرط فلما اعرف باللزوم ما يلزم من وجوده وجود او من عدمه عدم او العكس في الاسباب والشروط والعلل والموانع تلك تعريفات تتعلق باحكامها يعني باثارها. لكن هنا قال ما يضاف الحكم اليه بمعنى ان الحكم المرتبط به فعرف السبب هنا من حيث هو لا من حيث الحكم. فهذا تعريف بالحد لا بالرسم. وهي طريقة اوفق عند وثمة اشياء سيقال في التعريف عنها هنا ما يتعلق بها. السبب هنا يا اخوة في هذا السياق هو اقرب ما يكون في الفهم تستوعب اقرب ما يكون الى العلة في القياس ما العلة في القياس؟ هي الوصف المؤثر في الحكم بمعنى ان تجد ارتباطا ومناسبة بين الحكم وبين العلة. ما يوصف هناك في القياس بانه علة هو تماما ما يوصف هنا في الحكم الشرعي التكليفي بانه سبب فانت تقول هناك حرمت الخمر لاسكارها فالاسكار علة التحريم ويمكن ان تقول سبب تحريم الخمر كونها مسكرة سبب وجوب صلاة الظهر زوال الشمس. فتتكلم عن الاسباب المؤثرة فعلا في الاحكام في توجهها الى المكلفين في ارتباطها بهم وجوبا او استحبابا او تحريما وباقي احكام التكليف. هذا الارتباط فان السبب والحكم هو كالارتباط هناك بين العلة والحكم في باب القياس قال رحمه الله ما يضاف الحكم اليه فيجب الحد مثلا بسبب الزنا او قطع اليد بسبب السرقة. فالسرقة سبب لقطع اليد لوجوب قطع اليد في الحد والزنا سبب لوجوب اقامة الحد محصنا او غير محصن حسب نوع الجناية هذه اسباب تعلق بها احكام شرعية تكليفية. وهذا التعريف للسبب يأتي في استعمالات الفقهاء بانحاء متعددة يطلقون السبب ويريدون به جملة من المعاني كان الغزالي رحمه الله من اول من تصدى لهذا وحاول ان يحصر اطلاقات الفقهاء في كلامهم لما يقولون سبب فتارة يستخدمونه بمعنى العلة وتارة يستخدمونها بمعنى المباشر في مقابل المتسبب في الحكم كل هذا حصره رحمه الله وقرب لنا الصورة وقرر ان استعمال الفقهاء في كلامهم وتعبيراتهم في الابواب الفقهية لما يطلقون لفظ السبب فيطلقونه باستعمالات متعددة حصرها رحمه رحمة الله عليه استعمالات اربعة. قال يطلقون السبب فيما يقابل المباشر للحكم. لما تمثل بمن حفر بئرا او حفرة في طريق ومشى فيها انسان فقابله اخر فدفعه فيها والقاه في الحفرة فمات فمن سبب القتل هنا بهذا الملقى في الحفرة هو الذي حفر البئر ام الذي القاه فيها الذي القاه مباشر للجناية. والذي حفر الحفرة سبب فيها فهنا يطلقون السبب على ماذا؟ على ما يقابل المباشر للحكم الذي يترتب او يقع. اطلاق ثاني لما يضرب بهم غزالي وايضا مثالا برمي السهم الذي يترتب عليه الجناية بالقتل لما رمى السهم وانطلق السهم فوقع في صدري المصاب فقتله. ما سبب القتل لا سبب القتل وقوع السهم عليه اصابته. وما سبب اصابة السهم؟ الرمي. فالرمي هنا ليس هو السبب المباشر وكما يقولون سبب السبب يعني القتل حصل باصابته وجرحه بالسهم في مكان قاتل مميت وهذه الاصابة وقعت بالرمي فاصبح الرمي هنا في تعريفهم كما يقولون هو سبب السبب او علة العلة كما قلنا يستخدمون السبب في مقابل العلة. انا اقول لك هذا الكلام حتى لا تظن ان انها اصطلاحات متشابكة متداخلة او فيها عدم تحرير المصطلحات في الاستعمال. لكنها سياقات تطلق فيطلقونها هنا سببا ويطلقونها هناك كايضا سببا واحيانا يسمون في اطلاق ثالث كما يقول الغزالي يطلقون السبب على العلة وان تخلف وصفها سببا. يعني مثلا انسان وجبت عليه الزكاة تجب الزكاة بملك النصاب لكن بمجرد ان يملك نصابا انسان ورث تركة تتجاوز الحد في النصاب ورث مائة الف والزكاة فيها واجب هذا سبب الوجوب. فملك المال وهذا سبب الوجوب. لكنه شرعا ما تجب عليه الزكاة مع انعقاد السبب لم قال لتخلف الوصف وهو الشرط ان يحول عليه الحول فيطلقون السبب وان لم يكن هو المباشر في التأثير في ايجاب الحكم مباشرة في المكلف. فيطلقون السبب ها هنا مع تخلف الوصف المناسب له مثلا انسان عليه كفارة يمين ما سبب الكفارة انه عقد اليمين او انه حنث في اليمين الحنف هو السبب لكن الحنف لا يكون الا الا بوجود عقاد يمين. فهذا هنا يسمون اليمين يسمونه الان هنا سببا في الكفارة لكن السبب تفتقر الى الوصف وهو الحنث. فاليمين مع الحنث توجب الكفارة. واليمين وحدها هي السبب. لكنها لا توجد الحكم الا مع انضمام هذا الوصف المؤثر. اخيرا يسمون الموجب سببا فيكون بمعنى العلة. هذه اربع استعمالات اريد بها هنا في هذا السياق وليست هي جزءا من كلام المصنف. اريد فقط ان ازيل اشكالا ربما يعترض بعض طلبة العلم اذا وجد تعريفا للسبب. ثم جاء يطبق هذا التعريف في بعض اهل العلم والفقهاء يخشى ان يكون هذا اشكالا واضطرابا وهو ليس من ذلك في شيء. ولهذا تطرق اليه الغزالي رحمه الله اما جاء لتعريف السبب. نعود الى تعريف المصنف. قال والسبب ما يضاف الحكم اليه يعني ما ينسب الحكم اليه. للتعلق به من حيث انه معرف. يعني السبب ارتباط الحكم به على وجه التعريف بالحكم. يعني نعرف نعرف من خلال السبب ها الحكم المترتب عليه. عرفنا بزوال الشمس وجوب صلاة الظهر. عرفنا بها وجوب صلاة المغرب وهكذا. فارتباط السبب بالحكم هو على وجه التعريف. من حيث انه معرف يعني يكون السبب معرفا للحكم الشرعي التكليفي. فهذا يميز لك مكانة الاحكام الوضعية. انها طرق معرفة الى الاحكام التكليفية ودليل اليها ومن غيرها انت لا تستطيع ان تمتثل. من غيرها انت لا تستطيع ان تقوم بالوجوب المتعلق بذمتك. فهذه معرفات قوله او غيره آآ يشير رحمه الله الى خلاف اصولي دقيق جزء منه يرتبط باصول عقدية بين المعتزلة والاشاعرة وغيرهم وقد اشرت غير ما مر انك ستجد كثيرا في ثنايا الخلاف الاصولي قضايا مرجعها الى مآخذ عقدية بين فتنشأ اثارها في تقرير بعض القضايا الاصولية وهذا منها اختلفوا كثيرا وثمة جدل عظيم بين الاصوليين في ابواب القياس في مسألة العلة. ليس في ناحية اثرها في القياس تحقيقها وطرق اكتشافها لا بل من حيث تعريف العلة ما العلة العلة انت تقول هي الحكمة المناسبة للحكم ان تقول هي السبب في ايجاب الحكم يحترزون كثيرا في اطلاق تعريف للعلة بناء على موقف كل فرقة وطائفة من باب الاسماء والصفات في العقيدة. لم؟ انت تقول ان الله عز وجل يوصف بالحكمة يوصف بالقدرة يوصف بالعلم يوصف بالارادة ثمة اوصاف في باب الاسماء والصفات هي محل نزاع النزاع هناك اثر على النزاع هنا. تعال معي الى الخمر. حرمها الله عز وجل لما حرمها؟ لكونها مسكرة. التعليل هنا هل هو لفعل الله هل نحن نعلل افعال الله عز وجل؟ ستقول لا. لكن الشرع هو الذي اخبرنا. او اشار الينا بعلل هذه الاحكام اسبابها فبماذا سنعرف العلة هل تقول انها الباعث على الحكم الشرعي يأباها قوم فيقول لا يمكن ان يكون شيء باعث لله عز وجل تعالى الله فلا شيء يبعث ربنا جل جلاله على احكام شرعية تتعلق بعباده المكلفين. او تقول هو مؤثر ان تقول العلة هي المؤثرة في الحكم على اي وجه يكون التأثير؟ مؤثرة بذاتها هذه طريقة معتزلة. لان عندهم الاوصاف توصف بحسن قبح لذاتها فتكون مؤثرة بذاتها. خالفهم في ذلك الغزالي فقال لا الاسباب آآ اوصاف مؤثرة باذن الله كل هذا كما ترى الان هو دوران حول قضايا مرتبطة باصول عقدية. ماذا فعل السبكي هنا؟ قال من حيث انه او غيره. قوله او غيره يشير الى المآخذ الاربعة في تعريف العلة. ما علاقتنا بالعلة؟ قلنا السبب هنا هو العلة هناك في القياس العلة هل هي المعرف للحكم؟ ام هي؟ الوصف المؤثر بذاته في الحكم ام هي؟ الوصف المؤثر باذن الله تعالى في الحكم ام هي ام هي الباعث على الحكم؟ هذه اربعة طرق يستخدمها الاصوليون في تعريف العلة تعريفها بانها سبب مؤثر بذاته طريقة معتزلة عدلها الغزالي الى قوله الوصف المؤثر باذن الله تعالى. عدل عنهما الامدي الى قوله الوصف الباعث على الحكم اختار السبكي وغيره انها المعرف هذا كله كما قلت هو ناشئ من موقف القوم في باب الاسماء والصفات واثباتها وقولهم فيها. هل هو تأويل؟ هل هو تفويض؟ هل هو هل هو نفي وتعطيل؟ كل حسب مذهبه يحاول ان يجد تعريفا ملائما للعلة السبكي طوى الخلاف هنا بطريقة موجزة جدا قال من حيث انه معرف يعني على الطريقة التي اختارها هو ان الاسباب معرفة او غيره يعني يمكن ان يكون باعثا مؤثرا لذاته مؤثرا باذن الله فطوى الخلاف واشار اليه ايماء وايجازا واقتظابا. قال رحمه الله والشرط يأتي. عرفت الان تعريف السبب آآ ثمة مناقشات في التعريف لما يقال ما يضاف الحكم اليه للتعلق به من حيث انه معرف او غيره. فهمت ان قوله او غيره هو اشارة الى الخلاف موجز هنا ولم يشأ ان يفصل فيه لانه هذا ليس محله. اه استخدام او مر بك قبل هذا في التعريفات انه غير مستحسن. لان او تفيد الشك او تفيد التنويع وكلاهما غير مستحسن في التعريفات التي شأنها الايضاح والبيان وعدم احتياج المعرف له ان اسأله اسئلة اخرى تفيد الاستفسار عما ورد في التعريف والا ما كان تعريفا. لما عرف السبب جاء الى الشرط فقال والشرط يأتي يقصد انه سيأتي في موضع اخر غير هذا في الكتاب يورد تعريفه هناك وتحديدا في مباحث دلالات الالفاظ في الكتاب الاول في الكتاب لما تكلم عن العموم والخصوص والمخصصات ومن انواع المخصصات التخصيص بالشرط عرف هناك الشرط هذا خلاف الاولى في صنيع المؤلف رحمه الله لانه اتى هنا الى الاحكام الوضعية. فلما عرف السبب كان انتظر ان يورد تعريف الشرط لكنه رأى ان هناك مكانا اليق به واوسع للحديث عنه وسيأتي الحديث هناك عن الشرط الشرعي واللغوي والعقلي فارجأه هناك احال هنا قال والشرط يأتي على كل هذه طريقته رحمه الله وسنرجئ الحديث عن الشرط ايضا الى حيث ارجأه المصنف. انتقل بعدها الى الثالث من انواع الاحكام الوضعية فقال والمانع. عرفه فقال الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم. اذا المانع يعرفنا ماذا يعرفنا نقيض الحكم الحيض مانع من الصلاة بالنسبة للمرأة وجوده هو وصف معرف ماذا عدم وجوب الصلاة فمعرف لنقيض الحكم ولهذا هو مانع يمنع من ماذا يمنع من تعلق الحكم بالمكلف. يمنع من توجه الحكم اليه فلما منع لم يقم بالمكلف هذا الحكم الشرعي. ولذلك سميناه مانعا هذا التعريف ذاته لا يمكن ان اصوغ منه تعريفا للسبب فماذا اقول الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم. على ما اختار السبكي ان يكون السبب معرفا لا باعثا ولا مؤثرا فهناك يعني هذا ايضا كان طريقا لبعض الشراح يقول كان اولى به ان يوحد نمط التعريف. طالما عرف هنا بالوصف الظاهر كان اولى به ان يذكر هذا في سبب لكن التغيير اشار هناك ما يضاف الحكم اليه ولو قال الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم وهذه طريقة الامدي عرف السبب بانه الوصف المنضبط المعرف للحكم. وقال في المانع الوصف الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم. فاذا بين السبب والمانع اختلاف في لفظ واحد السبب يعرف الحكم والمانع يعرف نقيض الحكم. قوله رحمه الله في تعريف المانع الوصف الوجودي الظاهر المنضبط. هذه قيود في التعريف مقصودة. الموانع عبارة عن اوصاف فالحيض مانع من وجوب الصلاة والدين مانع على قول بعض الفقهاء من وجوب الزكاة في المال اذا كان على صاحبه دين. الابوة كما ضربت بها المصنف هنا مثالا مانع من وجوب القصاص على الاب القاتل لولده هذه موانع لما اتكلم عن الابوة في القصاص لما اتكلم عن الحيض في الصلاة لما اتكلم عن الدين في الزكاة هذه موانع لو اردت ان اصوغ شيئا قاسما مشتركا بينها ساقول هي عبارة عن اوصاف. ابوة هنا وحيض هنا ودين هناك. هذه اوصاف هذا واحد اثنين ظاهرة ما معنى ظاهرة ليست خفية الابوة الحيض الدين ليست اوصافا خفية. والاهم من هذا وذاك قوله المنضبط. لان الاوصاف فان لم تكن منضبطة لا تصلح ان تتخذ اسبابا ولا موانع. ما معنى المنضبط الذي يمكن تحديده ولا يكون مظنة للتفاوت. خذ مثالا ما سبب مشروعية القصر في الصلاة للمسافر الان سمعت اكثر من جواب بعظكم قال التخفيف للمشقة. وبعظكم قال السفر ذاته. طيب تعال معي التخفيف عن المسافر او تقول السبب هو المشقة المشقة وصف صحيح وصف ظاهر انما الاشكال انه غير منضبط. كيف بتفاوت فالسفر الى المدينة للشخص المعتاد عليه كل اسبوع مرة او مرتين لن يكون فيه مشقة عليه وبعض الناس لقلة اسفاره وخروجه من داره ربما كان المكان القريب كما بين مكة وجدة يعتبر سفرا شاقا عليه فهذا يتفاوت الناس فيه. فلما كان غير منضبط لم يجعلوا هذا علة بل جعلوه حكمة وهذا ادق عندهم. الحكمة هي مراعاة المشقة في السفر تخفيف على المسافر لكن السبب الذي يمكن ضبطه كونه سفرا فالعلة في القصر او السبب فيه كونه سفرا فاذا قلت ما السفر؟ دخلنا في نقاش اخر هل هو المحدد بمسافة؟ ام الراجع الى العرف؟ هذه مسألة تناقش انما يهمني الان ان تعرف ما معنى قولهم منضبط؟ فقالوا في تعريف المانع الوصف الظاهر المنضبط. كذلك في السبب الوصف الظاهر المنضبط. السبب يعرف الحكم والمانع يعرف نقيض الحكم. بقي هنا انه قال في المانع الوصف الوجودي. هذا قيد ذكره في المانع ولم يذكره الاصوليون في لم يقولوا في تعريف السبب الوصف الوجودي الظاهر يقولون الوصف الظاهر لان المانع لا يمكن ان يكون وصفا عدميا. يعني لن تقول المانع من وجوب الزكاة عدم الغنى ستقول هو الفقر او تقول الدين لا لا يذكر في الموانع صيغة بالنفي بالعدم. لان الاوصاف في الموانع يجب ان تكون وجودية. بخلاف في الاسباب بخلاف العلل قد تكون العلة عدمية. تقول العلة في كذا هو عدم كذا. العلة في عدم وجوب الصلاة عن صغير عدم التكليف العلة في كذا عدم الاسكار فتذكر هناك اوصافا عدمية في الاسباب والعلل يمكن استخدام الاوصاف الادمية فلا يقيدونها بقولهم الوصف الوجودي لكن في الموانع لا يمكن ان يكون المانع وصفا عدميا بل يجب ان يكون وجوديا فيقيدونه فيقولون الوصف الوجودي الظاهر المنضبط. هذه قيود كما سمعت الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم قال رحمه الله كالابوة في القصاص بعض الاصوليين يزيد في التعريف مع بقاء حكمة السبب لم؟ لان المانع نوعان مانع للحكم ومانع لسبب الحكم بالمثال الابوة في القصاص هنا الابوة في القصاص اب قتل ولده حصد القتل او ما حصل اذا سبب القصاص وجد او ما وجد؟ ما هو السبب؟ القتل العمد العدوان لكن الحكم وهو وجوب القصاص امتنع. الابوة منعت الحكم او منعت سبب الحكم مرة اخرى اب قتل ابنه عمدا عدوانا وجد سبب القصاص او لم يوجد ما هو سبب القصاص؟ القتل العمد العدوان. وجدت في هذه الصورة او ما وجدت؟ طيب لكن القصاص امتنع صح؟ الابوة منعت الحكم او منعت سبب الحكم. منعت الحكم السبب موجود. فالابوة ما منعت السبب منعت الحكم فالحكم الذي هو وجوب القصاص امتنع لوجود المانع ما المانع؟ الابوة كونه ابا. لكن السبب موجود. اما مثال امتناع سبب الحكم الدين في الزكاة وانا ضربت مثالا قبل قليل لكن الفرق في لو دققت الدين يعني شخص ملك نصابا لكن عليه دين يستغرق النصاب كما يقول الفقهاء وجود الدين مانع من وجوب الزكاة لكن منع وجوب الزكاة لما انعقد السبب او ما جعل السبب اصلا ينعقد اجبني الان ما سبب وجوب الزكاة الغنى او ملك المال الذي يبلغ نصابا. ملك النصاب ملكا تاما هل الذي عليه الدين ملك نصابا يوجب الزكاة؟ اذا سبب الزكاة لم ينعقد في حقه. فالمانع الذي هو الدين منع الحكم الذي هو وجوب الزكاة او منع السبب لم تجب الزكاة عليه اصلا فهمت الفرق اذا عندنا مانع يمنع الحكم ومانع يمنع سبب الحكم. هنا في الحكم الوضعي يريدون النوع الاول الذي يمنع الحكم. فكيف نخرج الثاني من التعريف؟ بالاضافة التي ذكرت لك قبل قليل. كيف سنقول؟ الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم مع بقاء حكمة السبب يعني ما بقائي السبب؟ لانه لا يمنع السبب بل يمنع الحكم مع بقاء السبب قائما فمن يريد تخصيص التعريف في المانع بمانع الحكم دون مانع سبب الحكم عليه ان يضيف هذه اللفظة في التعريف مع بقاء السبب او مع مع بقاء حكمة السبب وهذا يصنعه ايضا بعض الاصوليين الحيض بالنسبة للمرأة في الصلاة مانع من الحكم او من سبب الحكم اذا فهمت الفرق طلبنا مثالا بالابوة في القصاص وظربنا مثالا بالدين في الزكاة الحيض في الصلاة مانع للحكم او مانع لسبب الحكم. حتى تفهم ما سبب وجوب الصلاة عليها لا الطهارة شرط دخول الوقت طيب دخل عليه الوقت او ما دخل؟ الحيض منع السبب؟ ما منع السبب؟ منع ماذا؟ منع الحكم. وانت تفهم ان المانع من السبب يكون مبكرا ما يجعل الحكم متجها. لكنه في الاخير كلاهما مانع. كلاهما سيفضي الى ان الحكم لا يتعلق لكن احدهما يمنع السبب وهذا اقوى. والاخر يمنع الحكم مع وجود السبب او بقائه. فمن يفرق بين النوعين سيقول هذا. بقي ان نقول ان مثال الابوة في القصاص هو طريقة الجمهور في اعتبار الابوة مانعا في باب القصاص فيما يذهب المالكية الى ان ان هذا ليس حكما مطلقا وان الحديث لا يقتل والد بولده يخص في بعض صوره بالقتل الذي يتحقق فيه السبب يقينا العدوان. فمثلا يقولون ان يعني فيما يذكر عن اشهب وعن الامام مالك ايضا رحم الله الجميع. انه ان اضجعه او ذبحه قتل به فلا يطلقون القول بان الابوة توجب القصاص او تمنعه. فيقولون ان اضجعه او ذبحه قتل به. لكن ان رماه بحديد ونحوها وكان على وجه اللجاج والغضب لم يقتل به ولا يعتبر هذا ففرقوا بين صورتين فارقوا الجمهور وتميزوا في المسألة هذا المثال يصلح ان يكون على طريقة الجمهور قبل ان ننتقل للصحة والفساد هنا فائدة ان الشيء الواحد يمكن ان يكون سببا وشرطا ومانعا كيف الشيء الواحد يمكن ان يكون سببا وشرطا ومانعا. انت عرفت السبب انه المعرف للحكم والمانع الذي يعرف نقيض الحكم والشرط ما لا يصح الحكم الا به او ما لا يمكن ان يتكون الحكم في حق مكلف الا بوجوده مع انه لم يعرف الشرط الان يقول الاصوليون من الفوائد ان الشيء الواحد في الشريعة يمكن ان يكون سببا وشرطا ومانعا كيف باعتبارات مختلفة يضربون لذلك مثلا بالايمان سبب للثواب وشرط في صحة الصلاة او وجوب الصلاة ومانع من القصاص في قتل الكافر فوصف الايمان في صورة او في حكم كان مانعا وفي حكم اخر كان سببا وفي حكم ثالث كان شرطا وهذا لا اشكال فيه. فانا لما جئت الى صلاة وجدت الايمان شرطا. لما جئت الى الثواب وحصول الاجر على العمل الصالح وجدت الايمان سببا لا يثاب على العمل الا بالايمان ولا يجد الجزاء في الاخرة الا بالايمان. لكن وجوب الحكم في ذمته متوقف على الايمان فكان شرطا وجود الايمان في حالة القتل العمد العدوان بالكافر كما في الحديث لا يقتل مسلم بكافر كان مانعا كالابوة في القصاص كما مر قبل قليل. فالايمان وهو شيء واحد كان في حكم سببا وكان في حكم اخر شرطا وفي حكم ثالث مانعا وهذا لا ينكر ايضا باختلاف مثال اخر النكاح سبب في ماذا سبب في حل الانتفاع في حل الوطء والاستمتاع سبب في التوارث بين الزوجين. طيب وشرط في ماذا في صحة الطلاق لا طلاق الا بنكاح. ومانع في ماذا من نكاح زوجة اخرى؟ من نكاح اختي المنكوحة مثلا اختي الزوجة ونحو هذا. فيمكن ان يكون النكاح سببا في صورة شرط في صورة مانعا في صورة باختلاف الاعتبارات وهذا وارد. طيب اه يذكرون ايضا اه ان المانع قد يمنع ابتداء الحكم ودوامه وقد يمنع ابتداء الحكم وطروءه وقد يجمع بين الامرين الرضاع يمنع ابتداء الحكم الذي هو النكاح اخته بالرضاع. وجود الرظاع سبب لتحريم نكاحها. طيب ماذا لو تزوجها وهو لا يعلم انها اخته ثم عرف نعم ايظا الرظاع سبب في عدم استمرار الحكم فهو يمنع ابتداء الحكم ويمنع دوامه يمنع ابتداء النكاح ويمنع اذا عرف هذا مثال مانع يمنع ابتداء الحكم يمنع دوامه. احيانا يمنع ابتداء الحكم فقط كالاستبراء بالنسبة في العدة للمرأة المطلقة والمتوفى عنها زوجها. منها ما اه يمنع طرق الحكم واستمراره. كمسألة الصلاة للمتيمم اذا وجد الماء اثناء الصلاة فيه خلاف بين الفقهاء طيب انتهينا الان من السبب وارجع المؤلف الشرط وتكلمنا ايضا عن المانع. نعم والصحة موافقة ذي الوجهين والصحة موافقة ذي الوجهين الشرع. وقيل في العبادة اسقاط القضاء وبصحة العقد ترتب اثره والعبادة اجزاؤها اي كفايتها في سقوط التعبد. وقيل اسقاط القضاء ويختص الاجراء بالمطلوب ويختص الاجزاء بالمطلوب وقيل بالواجب ويقابلها البطلان وهو الفساد خلافا لابي حنيفة. انتقلنا الى آآ فصل اخر في الحكم الوضعي وهو الصحة والفساد وادراجها من قبيل الحكم الوضعي طريقة بعض الاصوليين وبعض المحققين يأباها حتى تفهم بعض الاصوليين يقول اذا تكلمنا عن الحكم الوضعي فما عندنا الا السبب والشرط والمانع والعلة والصحة والفساد اوصاف تطلق على العقود والعبادات لكنها ليست حكما وضعيا بل حكما عقليا انا بالعقل استطيع ان احكم على الصحة او الفساد. يعني الشريعة وضحت لي اسباب وشروط انتهينا. ما الصحيح الذي حقق الاسباب والشروط وسلم من الموانع. يقول هذه نتيجة عقلية هذا حكم عقلي مل الباطل او الفاسد في العبادة او في العقود في النكاح في البيع متى اصفه بالبطلان او بالفساد او بالصحة اذا اشتمل على الاسباب والشروط وسلم من الموانع يقول هذه نتيجة عقلية. الشرع اعطانا اسباب اعطانا شروط اعطانا موانع اعطانا عللا. انتهينا فعلا احكام شرعية اسباب شروط على الموانع. لكن الحكم بالصحة الحكم بالفساد هي نتائج عقلية. فبعض الاصولين يخرج هذا من قبيل الحكم الوضعي ويقول لا حكم وضعي الا اسباب وشروط وموانع وعلل وبعضهم يقول لا الصحة حكم شرعي. والبطلان حكم شرعي من اين استطاع العالم او الفقيه او طالب العلم ان يحكم على عبادة بانها فاسدة او انها صحيحة او على عقد بانه صحيح او فاسد هو لا يحكم من تلقاء نفسه صحيح باستخدام الاسباب والشروط لكن يبقى في النهاية الحكم بالصحة حكما شرعيا فهما مسلكان كما ترى والامر في واسع قال رحمه الله والصحة موافقة ذي الوجهين الشرع كل امر عبادة كان او معاملة موافقة الفعل الذي له وجهان ما معنى الوجهين هنا معنى الوجهين الموافق للشرع والمخالف للشرع اي فعل له حالان له وجهان له صفتان واحدة تقع موافقة للشرع والاخرى تقع مخالفة فان الجانب او الوجه او الناحية او الصفة التي تقع موافقة للشرع تسمى صحة والاخرى مقابلها ستسمى فسادا او بطلانا. ليش ما نقول مخالفة الشرع وانتهينا لان هذا يشير الى مسألة تترتب على هذا هل يصح ان نصف الامور التي لا يمكن ان تكون الا صحيحة؟ او لا تكون الا فاسدة بالصحة والفساد؟ خذ مثالا مثلا الكفر هل عندنا كفر صحيح وكفر فاسد ليش ما يصح ان نصف الكفر بصحيح وكفر فاسد لانه ليس له وجهان هو وجه واحد مخالف للشرع. كذلك الامر الذي لا يقع الا موافقا للشرع. مثل معرفة تعالى تقول معرفة ما تقول معرفة صحيحة بالله ومعرفة فاسدة. هب انه حصل عند بعض العباد شيء من الخطأ في معرفة الله في اسمائه وصفاته فهذا يكون جهلا ولا يكون معرفة اصلا حتى تكون معرفة فاسدة فمعرفة الله ليس لها الا وجه واحد هي المعرفة الصحيحة والكفر بالله ليس له الا وجه واحد وهو كونه ممنوعا فاسدا باطلا. ليس له وجهان مثل هذا من ذوي الوجه الواحد لا يوصف بصحة وفساد او بصحة وبطلان فحتى تخرج هذه الاشياء ستقتصر على الاشياء ذات الوجهين التي تقع في احدهما موافقة للشريعة وبالاخرى مخالفة فهنا ما الصحيح منهما؟ هو الوجه الموافق. ولذلك كيف اصوغ هذا تعريفا؟ موافقة ذي الوجهين الشرع الفعل ذي الوجهين الفعل هذا سواء كان عبادة كما قلنا او كان عقدا. عقد بيع عقد نكاح عقد طلاق عقد اجارة عقد شراكة او العبادات صلاة وصيام وزكاة وحج وامثال هذا كثير. فموافقة الفعل في باب العبادات او في باب العقود والمعاملات. اذا كان ذا موافقة الوجه الموافق منهما للشرع هو الذي يسمى صحيحا. قلت لك اذا هو الغرض انهم اه يعني كما يقول غيرهم ان قاعد كما يقول القرافي ان قاعدة العرب انهم لا يصفون المحل بالشيء الا اذا كان قابلا لضده فاذا لم يكن قابلا للظد وليس له وجه واحد فلا يوصف بشيء من هذه الاوصاف. فتعال معي للتعريف الان الصحة موافقة ذي الوجهين الشرع يعني وان لم تسقط القضاء فما وافق كما فالوجه الموافق للشريعة يسمى صحيح وان لم يسقط القضاء. بالمثال يتضحه مثال المضروب هنا دارجا في كلام الاصوليين شخص دخل عليه وقت الصلاة ثم توجه اليها وصلى صلى على غير طهارة يظن نفسه متطهرا هو لما ظن انه طاهر عمل بموجب ظنه هل فعل هذا صحيح؟ صحيح. وافق الشريعة او لم يوافق؟ وافق. ممتاز. لكنه تبين له بعد انقضاء الصلاة خطؤه. وانه ما كان متطهرا. ما الواجب عليه اعادة الصلاة فيجب ان يتوضأ ويعيد الصلاة لانه لا صلاة الا بطهور هذا قدر متفق عليه بين الكل انه لما فعل الامر اولا فعل فعلى ما يجب عليه شرعا وكان فعله صحيحا. واتفقوا تماما على انه متى تبين له الخطأ فانه يجب عليه الاعادة هذا الذي ظربناه في الصلاة يتخرج فيه قاعدة كبيرة اذا فعل المكلف فعلا بناء على ظنه وكان في الحقيقة ونفس الامر كما يقولون على خلاف ذلك. فهل العبرة بما فعله بناء على ظنه؟ ام العبرة ما فعله ام العبرة بما هو عليه الامر في الحقيقة؟ هذان مسلكان يتردد عليهما عدد من المسائل منها هذا. فانا اقول هنا ذي الوجهين الشرع وان لم تسقط القضاء. هذا الذي صلى صلاة وكان على غير طهارة على طريقة المتكلمين وهذا التعريف ينسب اليهم يعني المعتزلة موافقة ذي الوجهين الشرع يقولون هذا تعريف المتكلمين قالوا وحتى ان تبين له انه على غير طهارة لكن صلاته هذه كانت صحيحة. والفقهاء يقولون لا الصلاة باطلة يأثم او لا يأثم تجب الاعادة او لا تجب هذا قدر متفق عليه انه لا اثم عليه. وانه يجب عليه القضاء. هذا لا اثم هذا لا خلاف فيه. انما خلاف هل تسمى الصلاة صحيحة الفقهاء يقولون صلاة باطلة والمتكلمون يقولون صلاة صحيحة. لم قالوا صحيحة قالوا لانه بنى على ظنه وكان هو الواجب عليه. فوافق الشرع بهذا الوجه ولا يجب عليه غير ذلك. لكن الفقهاء يقيدون بقولهم كما قال هنا وقيل في العبادة اسقاط القضاء هذا تعريف الفقهاء الصحيح عندهم في العبادة ما اسقط القضاء. ايش يعني ما اسقط القضاء يعني لا يجب عليه قضاء العبادة. فالحج الصحيح والصلاة الصحيحة وصوم رمضان الصحيح هو ما لا يجب به قضاء. اكل شرب في نهار رمضان ناسيا لا قظاء عليه اذا صومه صحيح اتى في بعظ المناسك عمرة او حجا بشيء من المحظورات جهلا ناسيا كان مذهب الفقيه ان يرى الاعذار بمثل هذا. باضطراد او بتقييد. فعنده حجه صحيح لانه لا يوجب عليه القضاء. هذا هو ضابطه عند الفقهاء وقد رأيت ان الخلاف عندهم اه راجع الى مسألة هل العبرة بما فعله في ظنه او بموافقة الشريعة في الامر والواقع هذا التعريف الصحة موافقة ذي الوجهين الشرعا وقيل ما اسقط القضاء في العبادة انتقل منه المصنف رحمه الله الى ذكر متى توصف العقود بالصحة ومتى توصف العبادات بالصحة؟ قال وبصحة العقد ترتب اثره والعبادة اجزاؤها في الكلام تقديم وتأخير تفهمه كالتالي وترتب اثر العقد بصحته حاول ان تفهم هكذا اسهل بكثير وهي المقصود في الكلام. ترتب اثر العقد بصحته قدم مؤخره في المبتدأ والخبر فقال وصحة وبصحة العقد ترتب اثره ايش معنى هذا الكلام لو قلت وترتب اثر العقد بصحته ان اثر العقد يترتب بناء على صحته. فان كان العقد صحيحا ها ترتب اثره وان لم يكن صحيحا لا يترتب اثره او تعكس فتقول ان لم يترتب اثره فهو عقد غير صحيح لماذا قدم مؤخر؟ لانه اراد ان يعطف الجملة الاتية في العبادة فلا يحتاج ان يسوق عبارات والفاظ اكثر واراد ان يختصر راها يعني لو قال وترتب اثر العقد بصحته سيقول وترتب اثر العبادة باجزائها. وسيطول الكلام. فاراد ان يختصر باسلوب العطف والعود بالضمير فقال وبصحة العقد ترتب اثره والعبادة اجزاؤها. يعني العبادة اثرها المترتب عليها ان كانت صحيحة ما هو اجزاؤها؟ طب واحدة واحدة فرقوا بين العقود والعبادات يقصدون بالعقود ابواب المعاملات عقد نكاح وعقد ولما نقول نكاح يشمل الطلاق ما بين النكاح والطلاق من ابواب متعلقة كالخلع والفسخ ونحو ذلك. ولما نقول البيع بمفهومه العام عند الفقهاء بيع وايجارة ورهن وحوال ودين الى اخر ابواب البيع. في العقود في العقود العقد الصحيح ما ترتب اثره ما اثر العقد الصحيح انتقال ملك السلعة من البائع للمشتري وملك الثمن من المشتري الى البائع حلوا الانتفاع التصرف الملك التام الذي يفضي الى كل بوجوه الانتفاع بالسلعة حال البيع. وفي النكاح ثبوت احكام كثيرة حل الاستمتاع ثبوت المحرمية ثبوت النسب الولد بينهما ثبوت الارث الى احكام كثيرة تتعلق بالنكاح فترتب الاثار هي علامة من علامات الصحة. قال رحمه الله وصحة العقد ترتب اثاره. اذا ما شرع العقد لاجله حق الانتفاع بالبيع حق الاستمتاع في النكاح. الصحة اذا هنا هي انشأ منشأ هذا الترتب منشأ هذا الاثر. يعني لان العقد صحيح ترتب اثره ولو كان العقد غير صحيحا لامتنع ان يتحقق هذا الاثر فيه. قال وبصحة العقد ترتب اثره والعبادة اجزائها يعني واجزاء العبادة ايضا متوقف على صحتها يعني وبصحة العبادة يظهر الاثر في اجزاء العبادة اجزاء العبادة فسر المصنف فقال اي كفايتها في سقوط التعبد وقيل اسقاط القضاء. ايضا ذكر وجهين هنا في معنى متى اقول هذه عبادة مجزئة قال اذا كانت كافية في سقوط التعبد. ايش يعني سقوط التعبد ايش يعني سقوط التعبد براءة الذمة. طيب برئت الذمة. مرة اخرى هل ساقول اذا صلى يظن انه متطهرا؟ ايظا هي مجزئة في حقه. الى الوقت الذي لم يعرف انه كان على غير طهارة هي صلاة مجزئة. فلما تبين له خلاف ذلك صار مطالبا بالقضاء ولهذا قال وقيل اسقاط القضاء ايضا على طريقة الفقهاء. ما العبادة المجزئة عندهم ما اسقط القضاء؟ سؤال هل الاجزاء الان هو الصحة الان ما عرفنا الصحة هناك ما اسقط القضاء وقال هنا في العبادة وقيل اسقاط القضاء. هل الصحة مرادفة للاجزاء؟ ام هي منشأ الاجزاء اليوم عمدا سنأخذ كذا بس التأمل في دقة الفاظ ومآخذ نتبين الفرق بينها حتى يكون نوعا من الرياضة الذهنية المعينة على القادم الصحة الان هل قال قبل قليل هناك في تعريف الصحة لما قال موافقة ذي الوجهين الشرع وقيل ما في العبادة اسقاط القضاء. وقيل في العبادة اسقاط القضاء. قال في الصحة ما اسقط القضاء. وهنا قال الاجزاء اي كفايتها في سقوط التعبد وقيل اسقاط القضاء فاذا ما عرف به الصحة هو الذي عرف به الاجزاء. ما العبادة الصحيحة التي يسقط قضاؤها ما العبادة المجزئة التي يسقط قضاؤها؟ فهل الصحة مرادفة للاجزاء؟ هنا مسلكان للاصوليين يترتب عليها ايش؟ يترتب عليها مسألة لطيفة ستأتي بعد قليل قوله يختص الاجزاء بالمطلوب وقيل بالواجب. لما اقول ان الصحة هي هي اساس الاجزاء. يعني متى صارت العبادة مجزئة لانها صحيحة؟ هنا لا اعتبر الاجزاء مرادفا. اعتبر الاجزاء ثمرة للصحة اعتبر الاجزاء ثمرة واثرا من اثار الصحة او العكس. اعتبر الصحة منشأ للاجزاء او سببا موصلا اليه. لولا ان العبادة صحيحة ما اجزأت هنا ستبدأ تتذكر عبارات مرت بك في كلام بعض الفقهاء في بعض العبادات. يقولون عبادة صحيحة غير مجزئة عبادة مجزىء ففرقوا بين الصحة والاجزاء. ماذا يقولون في حج الصبي صحيح غير مجزئ فرقوا بين الصحة والاجزاء طيب الصحة هناك هل قولهم صحيح معناها ما اسقط القضاء ما هو اذا هل وافق الوجه الشرعي؟ اذا عددنا الى تطبيق الصورة هناك على تعريف المتكلمين. وقولهم غير مجزئ معناه انه ما اسقط القضاء. فهل القضاء هو المعتبر في تعريف الصحة فقهيا يستعملون هذا كثيرا. على كل اريد ان اقول التفريق بين الصحة والاجزاء. تفريق ترتبوا في بعض الاصطلاحات وعليه نزلوا بعض الخلاف في بعض المسائل الفقهية. متى اقول العبادة مجزئة هذه مسألة ثمرة عنها. هل العبادة المجزئة بالضرورة ان تكون هي الصحيحة بلى لانك سواء قلت الصحة مرادفة للاجزاء او قلت ثمرة اذا لن اقول في عبادة في صوم انه مجزئ ولا في صيام ولا لا صلاة ولا زكاة ولا حج لن اقول انه مجزئ الا اذا كان صحيحا. لكن يمكن ان اقول صوم صحيح غير مجزئ. صح كيف صوم صحيح اكل او شرب ناسيا في نهار رمضان صومه صحيح صح؟ مجزئ على قول الجمهور نعم على قول المالكية ففرقوا بين الصحة والجزاء صومه صحيح. لانه ما افطر عمدا ويمسك بقية اليوم وعليه القضاء فهنا يظهر اثر التفريق بين الصحة والاجزاء. فهل كل صحيح مجزئ لا لان من الحج ما هو صحيح وليس مجزئا. ومن الصوم عند بعض الفقهاء ما هو صحيح وليس مجزئا. طيب هل كل مجزئ صحيح الجواب؟ نعم. هذا هو الفرق لما عرفت العلاقة بين اللفظين او الاصطلاحين الصحة والاجزاء. ننتقل الى مسألة اخرى متعلقة بالاجزاء هل يوصف الاجزاء هل في في اطلاق الاجزاء هل يطلق على الافعال الواجبة فقط ام على الافعال المطلوبة مندوبة كانت او واجبة خلاف اشار اليه المصنف بقوله ويختص الاجزاء بالمطلوب وقيل بالواجب ايش يعني مطلوب مستحبا كان او واجبا. وقيل بالواجب ماذا رجح المصنف الاول لانه جزم به. قال ويختص الاجزاء بالمطلوب يعني من العبادات وقوله مطلوب يعني وجوبا او استحبابا وقيل بالواجب فقط. يعني متى كان صوم نافلة لا اقول صوم مجزئ واضح؟ متى كان صلاة نفل لا اقول صلاة مجزئة هذا على قول من يخص الإجزاء بالواجب. ومن يجعلها الأمر واسع والدائرة اكبر فيشمل الإجزاء بالمطلوب كما قال المصنف يصح في صوم النفل ان يقول مجزئا وفي صلاة النفل ان تقول مجزئة وهكذا هذا الخلاف سحبوه الى بعض النصوص كان فيه خلاف عندهم في حكمها وجوبا واستحبابا. مثال الاضحية هل هي واجبة او مستحبة وقع فيها خلاف القول بالوجوب قوي وجيه. من استدل بوجوب الاضحية كان من ضمن ادلته قوله عليه الصلاة والسلام في لابي بردة انها تجزئك لما تكلم عن العناق وهي الشاة الصغيرة التي ما بلغت السن. قال انها تجزئك ولن تجزئ عن احد بعد وقوله اربع لا تجزئ في الاضاحي وذكر العيوب العوراء والعمياء والعرجاء هذه القول لا تجزئ. قالوا اذا قررنا قاعدة ان الاجزاء مرتبط وجوب دل على ان الاضاحي واجبة لانه لا يطلق في النفل يقول اجزاء وتجزئ ولا تجزئ واضح؟ من يكون مذهبه هنا في الاصول ان الاجزاء متعلق بالوجوب فقط؟ سيصبح حديث. انها تجزئك يعني الاضحية الواجبة تبرأ بها ذمتك ويتحقق بها الكفاية لكن لا تتحقق في الوجوب على غيرك هكذا يفسر عندهم الحديث فيكون من دلالة هذا ومن لوازمه ان الاضحية واجبة لكن هذا لا يستقيم لسببين مهمين. السبب الاول انه لا يصح ان نفسر النصوص الشرعية اصطلاحات نختلف في في وضعها وفي تقييمها فاذا قررنا وجها حاكمنا النصوص اليه هذا لا يصح منهجيا لا يصح. انا اختلف معك في تعريف الاجزاء لا ينبغي الشيء الذي ارجحه وهو اصطلاح متأخر. لا يصح ان احاكم النصوص الشرعية اليه. فقل الاجزاء يتعلق بالوجوب. وبالتالي فالإجزاء في الأضاحي معناها الوجوب لا هذا اصطلاح عندك انت ثم تحاكم اليه النصوص في مسألة ستأتي الآن في مسألة القضاء ايضا متعلقة بهذا. اي آآ مما يدفع مثل هذا الترجيح آآ ويؤيده كما قلت آآ النصوص التي جاءت في ابواب باتفاق انها لا علاقة لها بالوجوب يعني مثلا حديث سنن ابي داوود لما يقول عليه الصلاة والسلام اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثة احجار فانها تجزئ عنه هذا لا يحمل على الوجوب في الاستجمار ما حصل به الايقاع استجمارا. ماذا لو حصل استنجاء بالماء؟ فانه لا يتكلم عن الوجوب هنا. قال لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بام القرآن هناك حملوها على الوجوب فبالتالي الاجزاء في النصوص الشرعية معناها الكفاية التي يؤدي بها المكلف ما كلف به لا اكثر ومن ذلك هذا معنى قوله رحمه الله ويختص الاجزاء بالمطلوب وقيل بالواجب وعرفت مقصده منها. قال اخيرا ويقابلها البطلان وهو الفساد يقابلها الضمير يعود الى ماذا الصحة او الاجزاء يعود الى اقرب مذكور وهو اخر شيء تكلم عنه قبل قليل والعبادة اجزاؤها اي كفايتها في سقوط التعبد كان الكلام ويختص الاجزاء وقيل بالواجب ويقابلها لماذا حملت على الصحة دون الاجزاء الضمير مؤنث طيب ماشي فتقول يقابلها اي الصحة ولو اراد الاجزاء لقال ويقابله هذا واحد لكن متى قلنا ان بين الصحة والاجزاء تداخلا قويا واقترابا يعني كما يقول القرافي رحمه الله والاجزاء شديد الالتباس بالصحة. يشير الى هذا التداخل الكبير بين مصطلحين وان رجح رحمه الله ان الاجزاء من اوصاف العبادة كالصحة لا انه ثمرة للصحة. المهم يقابلها يقصد الصحة قابلها البطلان. بعض الشرح يعني ارتأى لما كان التقارب كثيرا بين الصحة والاجزاء ان المصنف لو قال ويقابلهما البطلان لكان اوفق لان البطلان يقابل الصحة ويقابل الاجزاء. فالعبارة فالعبادة الباطلة ليست صحيحة. وليست مجزئة وفي كل الحالين وفي كلا الحالين توصف بانها باطلة او العقد ان لم يكن صحيحا ايضا سيكون باطلا. قال ويقابلها البطلان فاذا عرفت هناك موافقة للوجهين الشرعا ماذا ستقولون في التعريف مخالفة ذي الوجهين الشرع. وقلت هناك اذا عرفته ما اسقط في القضاء فماذا ستقولون في العبادة ما لا يسقط القضاء فعلى هذا الباطل يقابل الصحة هناك تماما. قال رحمه الله وهو الفساد يعني على الترادف خلافا لابي حنيفة وانتهى في طي هذه الخلاف الموجز الى ان مذهب ابي حنيفة بهذه الاشارة قائم على عدم الترادف على التفريق بين البطلان والفساد. ومأخذ الحنفية في مذهبهم او التفريق عندهم قائم على ان ما كان منهيا عنه لاصله فهو باطل وما كان منهيا عنه لوصفه فهو فاسد خذ مثالا في العبادات الصلاة بدون شرط او بدون ركن من اركانها صلاة بلا طهارة صلاة بلا قبلة صلاة بلا اي شيء من الشروط او بسقط ركن من اركانها بلا قراءة قرآن بركعة ناقصة بسجدة ناقصة ما حكمها؟ صلاة باطلة باطلة لان ها يعني وقع الخلل في اصلها وفي العقود في البيوع بيع الملاقيح وهي بيع ما في نتاج الحمل. بيع مجهول انعدم فيه احد اركان البيع وهو المبيع او السلعة بيع باطل عندهم اما الفاسد ففي العبادة مثل صوم يوم النحر او نذر ان يصوم يوم النحر. هذا الصوم عندهم فاسد وليس باطلا لما؟ لان النهي ليس عن الصوم بل عن تخصيص هذا اليوم به. فالنهي ليس لاصل العبادة بل لوصفها في كونها هذا اليوم. وبالتالي يقول من نذر ان نصوم يوم النحر لم يفسد نذره. يبقى في ذمته وعليه ان يصوم يوما اخر. غير هذا اليوم بدلا عن اليوم الذي وقع فيه. وكذلك في العقوق عندهم بيع درهم بدرهمين وهو ربا لكنه فاسد لان البيع في اصله صحيح انما وقع النهي في وصفه وهو المفاضلة بين آآ عوضين من اصناف الربوية التي اشترطت الشريعة فيها المماثلة والمقابضة. وعندهم ايضا من اثار هذا التفريق ان الفاسد يمكن تصحيحه فالعبادة الفاسدة كما مر في صوم يوم النحر في الندر يمكن الاستدراك بنقله الى يوم اخر في بيع الدرهم بدرهمين يرد الدرهم الزائد ويصحح العقد اما الباطل فلا سبيل الى تصحيحه عبادة كان او عقدا. في عامة كتب الاصول يا اخوة يذكرون عن الحنفية هم يفرقون بين الفاسد والباطل بهذا النحو ويضربون امثلة لها في العبادات كما سمعت وفي العقود والمعاملات كما سمعت. لكن جمهور الحنفية يجعلون التفريق في الفاسد والباطل في المعاملات فقط دون العبادات. ويجعلون العبادات عندهم لا فرق فيها بين فاسد وباطل عبادة فاسدة باطلة بمعنى واحد ويجعلون التفريق والاثر المترتب عليه في المعاملات. وبالتالي فمعاملة يمكن استدراكها فهي فاسدة لا يمكن استدراكها بل هي ملغية شرعا فهي باطلة. والنظر هنا الى توجه النهي هل هو الى اصل العقد؟ ام الى وصفه؟ النهي عنه لذاته ام الخارج فعندما يظهر الفرق يترتب الاثر في العقود والبيوع والمعاملات. قال ابن نجيم رحمه الله الحنفي الباطل والفاسد عندنا في العبادات مترادفان في العبادات مترادفان وفي عقد النكاح كذلك. واما في البيع فمتباينان. فهو ينص على ان التفريق عندهم بين الفاسد والباطل ثم اخذه في ابواب المعاملات فقط ولا يسري هذا في كل الامور الشرعية بالعبادات ونحوها هل هذا التفريق بين الحنفية الخلاف بين الحنفية والجمهور؟ خلاف اللفظي الجواب نعم طالما ان حصل الان في العقود فقط اذا في المعاملات لا تفرق بين فاسد وباطل عند الحنفية ولا عند الجمهور. آآ التفريق اللفظي هذا يقودك الى ان تنتبه الى ان هذا الخلاف الذي يقررونه يرجع الى مسألة اصولية توجه النهي هل هو ليلته ام لامر خارج وعندها سيحصل الاختلاف ليس في وصفه بفاسد وباطل. حرر مع المخالف لك توجه النهي. فاذا اتفق معك على ان النهي عنه لذاته فسميته انت فاسد وسماه باطلا فلا اشكال لكن اذا اختلف معك في توجيه النهي وفهمه على انه نهي لذاته وفهمته انت انه نهي لوصفه اللازم او