نعم الرابعة. الرابعة اذا اختلف عليه فتوى مفتيين ففيه خمسة اوجه للاصحاب. احدها يأخذ والثاني اخفهما والثالث يجتهد في في الاولى في في الاولى فيأخذ بفتوى العالم اورع كما سبق ايواحه واختاره السمعاني الكبير ونص الشافعي رضي الله عنه على مثله في القبلة يسأل مفتيا اخر فيأخذ بفتوى من وافقه. والخامس يتخير فيأخذ بقول ايهما شاء. وهذا هو الاصح عند الشيخ ابي اسحاق الشيرازي المصنف. وعند الخطيب البغدادي ونقله المحاملي في اول دموعي عن اكثر اصحابنا واختاره صاحب الشامل فيما اذا تساوى المفتيان في نفسه. وقال الشيخ ابو عمرو المختار ان عليه ان يبحث عن الارجح فيعمل به. فانه فانه حكم التعارض. فيبحث عن الاوثق من المفتي انه حكم التعريف فانه حكم التعارض تعارض الادلة. لانها اذا تعارضت ينظر للاخشع فانه حكم التعارض فيبحث عن الاوثق من المفتيين فيعمل بفتواه. وان لم يترجح عنده احدهما احدهما استفتى اخر وعمل بفتوى من وافقه. فان تعذر ذلك وكان اختلافهما في التحريم والاباحة وقبل العمل اختار التحريم فانه احوط وان تساويا من كل وجه خيرناه بينهما وان ابينا التخيير في بينه وبينهما خيرناه بينهما وان ابينا التخيير في غيره لانه ضرورة وفي سورة نادرة قال الشيخ ثم انما نخاطب بما ذكرناه المفتيين. واما العامي الذي وقع له ذلك فحكمه ان يسأل عن ذلك فحكمه ان يسأل عن ذلك بين بينك بينك المفتيين او مفتيا اخر وقد ارشدنا وقد ارشدنا المفتي الى ما يجيبه به. وهذا الذي اختاره الشيخ ليس بقوي. بل الاظهر احد الاوجه الثلاثة وهي الثالث والرابع والخامس والظاهر ان الخامس اظهرها لانه ليس من اهل الاجتهاد وانما وانما فرضه ان يقلد عالما اهلا لذلك. وقد فعل ذلك بأخذه بقول من شاء منهما فرق بينه وبين ما نص عليه بالقبلة ان امارتها حسية فادراك صوابها اقرب فيظهر فيظهر التفاوت بين المجتهدين فيها او بين بل بين المجتهدين فيها والفتاوى امارتها معنوية فلا يظهر كبير تفاوت بين المجتهدين. والله اعلم. وقد مر علينا ان الصواب ان يأخذ لانه اقرب الى روح الشريعة ولانه اصل براءة الذمة واذا قلنا بالاشد صار فيه تكليف بما لا نعلم انه هو الشرع الاولى ناخد الاسهم ولكن التساوي من كل وجه صعب جدا وبعيد يعني يكون الانسان يسأل عالمين متساويين من كل وجه هذا من اندر النعل لابد ان يترجح عنده في قلبه احدهما وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الاثم ما حدث بنفسه نعم. الخامسة قال الخطيب البغدادي اذا لم يكن في الموضع الذي هو فيه الا مفت واحد فافتاه فتواه وقال ابو المظفر السمعاني رحمه الله اذا سمع المستفتي بجواب المفتي بجواب المفتي لا الجواب ما به بال لا بجواب اني الظاهر لاني احسن اذا صنع المستفتي جواب المفتي نسخته اذا سمع المستفتي جواب المفتي لم يلزمه العمل لم يلزمه العمل به الا بالتزامه. قال ويجوز ان يقال انه يلزمه اذا اخذ في العمل به وقيل يلزمه اذا وقع في نفسه اذا وقع في نفسه صحة قال السمعاني وهذا اولى الاوجه. قال الشيخ ابو عمرو لم اجد هذا لغيره. وقد حكى هو بعد ذلك عن بعض الاصوليين انه اذا افتاه بما هو مختلف فيه خيره بين ان يقبل منه او من غيره ثم اختار هو انه يلزمه الاجتهاد في اعيان المفتين. ويلزمه الاخذ بفتية من اختاره باجتهاده. قال والذي تقتضيه القواعد ان نفصل فنقول اذا افتاه المفتي نظر فان لم نظر فان لم يوجد مفت اخر فان لم يوجد مفت اخر لزمه الاخذ بفتياه. ولا يتوقف ذلك على التزامه لا بالاخذ في العمل به ولا بغيره ولا يتوقف ايضا على سكون نفسه الى صحته. وان وجد مفت اخر فان استبان ان الذي افتاه هو العالم الاوثق لزمه ما افتاه به. بناء على الاصح في تعينه كما سبق. وان لم فمن ذلك لم يلزمهما افتاه بمجرد افتائه. اذ يجوز له استفتاء غيره وتقليده. ولا يعلم اتفاقا في الفتوى فان وجد الاتفاق او حكم به عليه حاكم لزمه حينئذ لان حكم الحاكم يرفع الخلاف ولكن اذا لم يكن في البلد الا مفت واحد فاستفتاح اخذ بقوله لا شك لان هذا هو معنى استفتاءية لكن لو انه قدم الى بلد اخر ووجد عالما يذكر هذا القول الذي افتي به ويفنده ويبين ضعفه ويذكر بالقول المقابل ويرجحه ويبين قوته فحينئذ ينتقل عن الاول الى الثاني لانه بنى له الحصر لانه بان له الحق فيجب عليه اتباعه. السادسة اذا استفتى فافتي ثم حدثت تلك الواقعة له مرة اخرى فهل يلزمه تجديد السؤال فيه وجهان؟ احدهما يلزمه لاحتمال تغير رأي المفتي لا يلزمه وهو الاصح لانه قد عرف الحكم الاول والاصل استمرار المفتي عليه. وخصص صاحب الخلافة بما اذا قلد حيا وقطع فيما اذا كان ذلك خبرا عن ميت. بانه لا يلزمك. والصحيح ان انه لا يخطف فان المفتي على مذهب الميت قد يتغير جوابه على مذهبه يعني ما ازور صحيح انه لازم السؤال فاذا سأل مثلا عن حكم مسألة من المسائل في مسائل الحج مثلا ثم افتي به وحج من العام القادم يا ابني عارف ايه الاول ولا يلزمه ان يسأل ولو كنا يلزمه ان يسأل لقلنا ايضا يلزمه ان يسأل عالم اخر لعل العالم الاخر يخالف اجتهاد العالم الاول نعم. السابعة ان يستفتي بنفسه وله ان لو ان الذي افتاه تغير اجتهاده ولم يسأله. لكنه سئل بحضرته فافتى بخلاف ما افتاه به هل يلزمه ان يرجع؟ لان الاول رجع او لا صحيح انه لازم الا اذا بنى رجوعه على دليل من القرآن والسنة حينئذ يرجع للقرآن والسنة فهمتم هذا يعني افتاه العالم بانه يجب عليه كذا وكذا هذا العام حدثت هذه القصة هذه القضية في العام القادم. هل يلزمه ان يسأل العالم؟ لا. لا يلزم. طيب. لكنه سأل سأل هذا عالم عن هذه المسألة بعينها فافتاه المفتي بخلاف ما افتى به الاول هل يلزم المستفتي الاول ان يرجع كما رجع المفتي او لا نقول لازم لا يلزمه الا اذا ذكر المفتي في فتواه الاخيرة دليلا بنى عليه مخالفة قوله الاول فحينئذ يجب على الثاني يجب على المصلي الاول ان يرجع من اجل من اجل الدليل السابعة ان يستفتي بنفسه وله ان يبعث ثقة يعتمد خبره ليستفتي له. وله الاعتماد على خط المفتي اذا اخبره من يثق بقوله انه خطه او كان يعظ خطه ولم يتشكك في كون ذلك الجواب الافضل ان الانسان يستفتي بنفسه يستفتي بنفسه وله ان ان يبعث من يسأل اهله كما بعث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه المقداد ابن الاسود ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم المذي ولكن لا لا ترسل الا من تثق به ان تثق به حفظا و رواية واداء حفظا يعني معناها ان الانسان حافظ تعرف انه لا ينسى اما كثير من النساء فلا يعتصم بعد ذلك رواية يعني تلقي من المفتي فان كان من الناس الذين لا يحسنون التلقي فلا لا تبعثهم الثالث اداء اداء بحيث ان تعرف انه كيف يؤدي اليك اذا حمل الرسالة واما مع الشك فلا فلا تقلد دينك من لا تثق به طيب وله الاعتماد على خط المفتي اذا عرفه او اخبر المبعوث بانه خطأ قذف الحين ما بقي الشيخ الا تقريبا نعم لانه يسير ما بقي الا ايش؟ الا اليسير وهذا الدرس القادم سينتهي هذا ان شاء الله قبل نهايته لا بأس لا اله الا الله الباقي عندي ثلاث صفحات لكن بصفحتين بالظبط نعم؟ صفحة واحدة فقط انا الان نحن في اخر ثلاثة وتسعين نعم ثم يليها اربعة وتسعين ثم يليها خمس وتسعين ها لا تصدر؟ لا فيه زيادة فيها زيادة والله اعلم فيه زيادة ها؟ ها ناقص ايش ناقصة يعني بعد الخمسة وتسعين؟ لا اربعة وتسعين وخمسة وتسعين كاملتين المهم ما هو يعني يكسر نقراه الليلة انا ودي نقراه الليلة ايه ما يمديني الان جاء وقت الاسئلة الا غد يا اخوان ها كيف نكمل الانسان اذا صار له هوى كيف انه يجي مبادرات؟ يلا امش رأينا الثامنة ينبغي للمستفتي ان يتأدب مع المفتي ويبدله في خطابه وجوابه ونحو ذلك. ولا ينحى ونحو ذلك ولا ولا يومئ بيده في وجهه ولا يقل له ما تحفظ في كذا او ما مذهب او امامك او الشافعي في كذا ولا يقل او الشافعي في كذا ولا يقل اذا اجابه هكذا قلت انا او كذا وقع لي ولا يقل بعض الناس اذا افتيته يعني صحيح هذا صحيح والصحابة لما قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام صدقت قالوا عجبنا له يسأله ويصدقه ولا يقل افتاني فلان بعض الناس اذا اجيب قال والله هذا هو اللي وقع في نفسي هذا هو اللي وقع في نفسه هذا بمعنى قوله قلت انا هكذا قلت انا نعم. ولا يقل افتاني فلان او غيرك بكذا ولا يقل ان كان جوابك موافقا لمن كتب فاكتب والا افلا تكتب ولا يسأله وهو قائم او مستوفز او على حالة ظجر او هم او غير ذلك مما يشغل القلب وينبع قوله وهو قائم ففيه نقطة لانه قالوا ثابت واقف وكذلك لو كان يمشي واما المستوفز يعني الذي تأهب للقيام فنعم لا لانه منشغل بما هو مهتم به وكذلك سكن على حالة ظجر او هم او غير ذلك مما يشغل القلب نعم وينبغي ان يبدأ بالاسن الاعلم من المفتين. وبالاولى فالاولى ان اراد جمع الاجوبة في رقعة. فان هذا افراد الاجوبة في رقاع بدأ بمن شاء. وتكون رفعة الاستفتاء واسعة ليتمكن المفتي منه. وانما يبدأ اذا كانت الرقبة واحدة في الاسن الاعلى من اجل اذا قرأها الثاني الذي دونه ينفتح لهم شيء من العلم فيقول وهكذا جواب مثلا اما اذا كان كل واحد يبي يكتب في ورقة فلا بأس ان يبدأ باي ما شاء نعم وتكون رقعة الاستفتاء واسعة ليتمكن المفتي من استيفاء الجواب واضحا لا مختصرا مضرا بالمستفتي ولا يدع الدعاء في ركعة لمن يستفتيه. قال الصيمري فان اقتصر على فتوى هذا من الادب. من الاعجب ان يكسب مثلا من فلان الى فلان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته افتنا جزاك الله خيرا بكذا او افتنا علمك الله بكذا نعم. قال الصيمري فان اقتصر على فتوى واحد قال ما تقول رحمك الله؟ قال. قال ما تقول رحمك الله او رضي الله عنه او وفقك الله وسددك ورضي عنك ورضي عن والديك ولا يحسن لو كان رضي ولا يحسن ان يقول رحمنا الله واياك سبحان الله كثير من الناس الان من الطلبة يقول قال المؤلف رحمنا الله واياه ويستدل بقول الرسول ابدأ بنفسك ولكن في هذا نظر لانك انت الان تستجدي هذا الرجل فكان بدءك بالدعاء له ايش؟ اولى كما ان الذي يشمتك بالعطاس يقول ايش؟ يرحمك الله وانت تقول يهديكم الله ولا تقل يهدينا الله ويهديك فهذه لها سبب يعني كونك تقدم هذا الذي تخاطبه له لها سبب اما لو كان دعاء مجرد فنعم ابدأ بنفسك وربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين