وان اراد جواب جماعة قال ما تقولون رضي الله عنكم؟ او ما تقول الفقهاء سددهم الله تعالى الرقعة الى المفتي منشورا ويأخذها منشورة فلا يحوجه الى نشرها ولا الى طيها الى هذا الحد فما بالكم باللي يعطيك ورقة للاستفتاء وهي مغلفة بظرف شديد يحتاج الى مدة في نعم يعني لو كان هكذا ماذا يقول النووي اوصيهم بالربا نعم ابدا ما فيها تفصيل الاحسن ان تعطيه اياه مهيأة ويكرم نعم اذا كان عندكم احد تخشى من الاطلاع عليها بشيء اخر نعم. التاسعة ينبغي ان يكون كاتب الرقعة ممن يحسن السؤال. ويظأ ويضعه على الغرض مع الخط واللفظ وصيانتهما عما يتعرض للتصحيح. قال الصيمري يحرص ان يكون كاتبها من اهل العلم وكان بعض الفقهاء ممن له رياسة لا يفتي الا في رقعة كتبها رجل بعينه من اهل العلم ببلده وينبغي للعامي الا يطالب المفتي المفتي بالدليل ولا يقل لم قلت فان احب ان تسكن نفسه بسماع الحجة طلبها في مجلس اخر او ينبغي للعامي ان لا يطالب. طيب طالب العلم لا حرج ان يطالب بالدليل لان طالب العلم سيكون في يوم من الايام مفتيا فيحتاج الى معرفة الدليل اما طالب العلم فلا ينبغي اي نعم اما العامي فلا ينام. نعم او في ذلك المجلس بعد قبول الفتوى مجردة. وقال السمعاني لا يمنع من طلب الدليل. وانه يلزم ان يذكر له الدليل ان كان الدليل ان كان مقطوعا به. ولا يلزمه ان لم يكن مقطوعا به لافتقاره الى اجتهاد يقصر فهم العامي عنه والصواب الاول انه لا يحوج اليه في الدليل العرش لكن لو علم ان هناك فتوى في البلد مشهورة خلاف ما يريد ان يفتى به فحين اذ لا بد من لابد من ذكر الدليل ليطمئن الانسان العاشرة اذا لم يجد صاحب الواقعة مفتيا ولا احدا ينقل له حكم واقعته لا في بلده ولا في غيره قال الشيخ هذه مسألة فترة الشريعة الاصولية وحكمها حكم ما قبل مرور الشرع والصحيح في كل ذلك القول والصحيح في كل ذلك القول بانتفاء التكليف عن العبد وانه لا يسكت في حقه حكم لا لا ايجاب ولا تحريم ولا غير ذلك. فلا يؤاخذ اذا صاحب الوقت فلا يؤاخذ اذا صاحب الواقع نعم فلا يؤاخذ اذا صاحب الواقعة باي شيء صنعه فيها والله اعلم بعده مهم قول الصحابي ما عندنا قول الصحابي الا فصل باب في قصور مهمة. ما يتعلق بالمهذب ويدخل كثير منها او اكثرها في غيرها ايضا نعم؟ ها؟ ايه. نعم الكتاب؟ له كفصل اذا قال الصحابي قولا والمخالف غيره غيره هذه مهمة ما هي عندكم انت؟ ها ما صورت اي نعم لكن الكتاب المستقل موجودة فيه ها موجودة ايه ايه الاصل لا غيره موجود حتى كتب طهارة وكذا الصلاة. طيب او هذا مكان حجاج خلصت؟ يلا يلا وانا ما خذيت واحد منهم معك جزاك الله خير يا شيخ مساكم الله بالخير هذي المسألة حكها الشيخ سامي اللي هي مسألة هبة الحرير وغيرها يعني مع انه كلام بسيط لكن عاد بسيط يعني اقصد انه قريب مهو كثير ولو ترى بسيط يعني مطول بسيط بمعنى مبسوط. انتبه لها. طيب ينتبه لها الجميع. اذا قالوا باللغة العربية بسيط اي مطول الله يبسط الرزق يعني يوسع نعم وهنا يقول بسم الله اه قال شيخ الاسلام في مختصر الفتاوى المصرية اه صفحة كذا ولا يباع الحرير لرجل يلبسه واما بيعه للنساء فجائز وكذلك بيعه لكافر. لان عمر رضي الله عنه ارسل بحلة حرير الى رجل مشرك وقال ابن ملح في الاداب الشرعية فصل ويحرم بيع الحرير والمنسوج بالذهب والفضة للرجل. وكذلك خياطته اجرتها وقال الشيخ تقي الدين بيع الحرير للكفار حديث عمر رضي الله عنه يقتضي جوازه بخلاف بيع الخمر فان الحرير ليس حراما على الاطلاق وعلى قياسه بيع انية الذهب والفضة لهم. واذا جاز بيعها لهم جاز لبيعها منهم وجاز عملها لهم بالاجرة. انتهى كلامه ذكره في اول باب ما يجوز بيعه من فيه على المكرر وقال في النكت على المحرر قال الشيخ تقي الدين وما لم يجز بيعه يشير الى الصفحات اي نعم نعم. وقال الشيخ تقي الدين وما لم يجز بيعه فينبغي الا يجوز ان يوهب هبة يبتغى بها الثواب. لحديث لحديث المكارمة المكارمة في الخمر. المكارمة لحديث المكارمة في الخمر وكذلك ينبغي الا يجوز استنقاذ ادمي او مصحف ونحو ذلك بها مثل ام تعطى لكافر خمرا او ميتا او دهنا نجسا ليعطينا يعطينا. ليعطينا مسلما بدلا او او مصحفا انتهى كلامه. وقال الشيخ موفق الدين في الدهن النجس يجوز ان يدفع زوجته الى الكافر في فكاك مسلم ويعلم الكافر نجاسته لانه ليس ببيع في الحقيقة انما هو واستنقاذ مسلم انتهى كلامه وعلى قياسه ما لم يجز بيعه كالخمر ولحم الميتة ونحو ذلك. انتهى. وقال ابن في القواعد الاصولية في القاعدة السابعة. هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ ومنها هل يجوز لكافر اللبس ظاهر كلام احمد والاصحاب انه لا يجوز. قاله بعض متأخري اصحابنا وبناه بعضهم على القاعدة واختار ابو العباس الجواز ومنها لو غصب مسلم خمرة لو غصب مسلم الخمر فذمي فهل يجب وردها ام لا ينبني على ان الخمر هل هي ملك لهم ام لا؟ وفي المسألة روايتان احداهما يملكونها فيجب هذا قول جمهور اصحابنا والثانية لا يملكونها فينبغي وجوب الرد وقد يقال لا يجب ردها لو قلنا هي ملك لهم اذ ولو قلنا هي ملك لهم اذ يلزم منه تسليم الخمر الظاهر الذي تسليم الخمر الظاهر الى الذمي وقد اتفق الاصحاب فيما علمت على انه اذا اظهرها انها تراق. ولهذا اذا اتلفها مسلم فانه ولا يضمنها وقال السفاريني في شرح منظومة الاداب بعد نقله كلام شيخ الاسلام في جواز بيع الحرير للكافر وقد علمت ان المذهب التحريم كما هو ظاهر الاخبار وجزم به في شرح مسلم وغيره. وقال عن خلافه قد متوهم وهو وهو وهم باطل. وليس في الخبر انه اذن له في لبسها. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم الى عمر وعلي واسامة رضي الله عنهم. وكذا بعث وكذا بعث لجعفر وغيرهم. ولم يلزم اباحة لبسه واصل المأخذ انا نحن والشافعية نقول بان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وفائدة وذلك زيادة العقاب والبحث مبسوط في كتب الفقه انتهى بسم الله الرحمن الرحيم. هو لا شك ان اذا عطيناه ما يعتقدون تحريمه انه حرام لكن اذا اعطيناهم ما هو حرام في شرعنا وهم وهم يستحلون هل يجوز ام لا؟ فمن المعلوم انهم يستحلون الخمر ومع ذلك قال عمر رضي الله عنه في اخذ الجزية من الخمر قال قال لا ولوهم بيعها وخذوا اثمانك وهذا يدل على انه لا يجوز ان نأخذها لنبيعها على اخر فالمسألة تحتاج الى تحرير ولكن هذا يفتح الباب. هذا فيه فتح الباب اننا في اه في انه يجوز اذا قلنا انه غير مخاطبين بفروع الشريعة. لكن هذا مهم انا عندي ان هذا لا ينبني عليه. مسألتنا لا تهمنا على هذا بني علاء هل هم يعتقدون هذا هذا حلالا ان قلنا نعم ونحن نعتقد التحريم فما المانع اما اذا كانوا يعتقدونه حراما فلا شك انه لا يجوز ان نعطيهم اياه. للشوكاني وهذا يا شيخ يقول ان الحافظ ابن حجر رحمه في الفتح نعم يقول واما كون عمر كساها اخاه فلا يشكل على ذلك عند من يرى ان الكافر مخاطب بالفروع ويكون عمر الفلة لاخيه ليبيعها او يكسبها امرأة اه ويمكن من يرى ان الكافر غير مخاطب غير مخاطب ان ينفصل عن هذا الاشكال الاشكال بالتمسك بدخول النساء في عموم قوله او يكسوها اي للمرأة او للكافر بقرينة قوله انما يلبس هذا من لا خلاق له اي من الرجال ثم ظهر لي وجه اخر وهو انه اشار الى ما ورد في بعض طرق الحديث المذكورة. فقد اخرج الحديث المذكور الطحاوي من رواية ايوب بالرواية ايوب ابن موسى عن نافع ايوب من رواية ايوب ابن موسى. عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على عطارد سلة فكرهها له ثم اذ ايش؟ ابصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على عطارد حلة فيه. فكرهها له ثم انه كساها كساها عمرا مثله وفي اني لم اكسكها لتلبسها انما اعطيتكها لتلبسها النساء. واستدل به على جواز لبس المرأة الحرير الصرف كما سبق لنا انها ليست ليست صلبا لانها سيرة على كل حال الذي يبدو لي قبل البحث انا اذا اتينا الى الكفار ما يحكم علينا دونه وهم لا يعتقدون لا يعتقدون تحريمه انه لا بأس به وسينبني على هذا ايضا مسألة اخرى بالنسبة للمسلمين. هل اذا كان عند الانسان دخان يعتقد انه حرام واعطاه لمن يعتقد ان شربه حلال هل يجوز او لا وهذه لا لا فروق كثيرة يعني ينبغي ان نتخذ في هذا قاعدة. اي نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقط فقد قال النووي رحمه الله رحمه الله تعالى في اداب العالم والمتعلم في مقدمته. في مقدمة المجموع شرح المهذب باب في فصول مهمة تتعلق بالمهذب. ويدخل كثير منها واكثرها في غيره ايضا. فصل اذا قال الصحابي واكثرها صوابها او اكثرها ويدخل كثير منها او اكثرها في غيره ايضا فصل بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا ان كلمة كثير لا تعني الاكثر وللاقل بدليل قوله تعالى ولله يسروا من في السماوات والارض الى الى قوله وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ان كثيرة الاولى بالنسبة للثانية لا قليلة جدا قليلة جدا واحد في الالف وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب اما اذا قال اكثرها فهذا شيء اخر. يتبين ان اكثر المسائل المشبوتة مذكورة في غير المؤذن او تتعلق بغير المهدد