نعم فصل اذا قال الصحابي قولا ولم يخالفه غيره ولم ينتشر فليس هو اجماعا وهل هو حجة فيه قولان للشافعي؟ الصحيح الجديد انه ليس بحجة والقبيل هذا. اذا قال الصحابي وهذا يعم من كثرت ملازمته للرسول صلى الله عليه وسلم وغيره ويعم من كان فقيها من الصحابة وغيره ويعم من كان من الخلفاء الراشدين وغيرهم وغيرهم كان لم يخالفه غيره مما هو مثله في المرتبة او دونه او اكبر والثالث لم ليش لم ينتشر فان انتشر مع السكوت فهو اجماع عند بعض العلماء وقيل انه ليس باجماع وهو الصحيح انه اذا انتشر القول في الصحابة ولم يمكر فليس باجماع لان عدم انكاره ليس رضا به قد يكون عند الانسان تردد هل هذا صحيح او غير صحيح ولا يعارض الا بما يرى انه صحيح فيكون هناك هنا ليس موافقا فالصواب من ان انتشار القول ليس باجماع وان لم يظهر مخالف وجه ذلك جيبوا جماعة وجه ذلك ان الانسان قد لا ينكر لا لانه رضي القول ولكن لانه متردد متوقف والتوقف ليس موافق وبهذا نعرف ان كثيرا ما يمر علينا في مغني او غيره ولان هذا قد انتشر فلم ينكر فكان اجماعا ان هذه المقدمة غير صحيحة لان عدم الانكار ليس اقرارا نعم والقديم اه وهل هو حجة؟ في قولان للشافعي في قولان للشافعي الصحيح الجديد انه ليس بحجة والقديم انه حجة. فان قلنا هو حجة قدم على القياس. ولزم التابعي العمل به ولا فيجوز ننظر في العموم الاول الصحابي نحن قلنا انه يعم كذا وكذا وكذا ولكنه لا ما من شك في ان من لازم النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا في حربه وسلمه ليس كاعرابي جاء فاسلم ثم رجع الى قومه ايهما اقل الصواب؟ الاول بلا شك فنحن نقول اما قول ابو بكر وعمر رضي الله عنهما فهو حجة لكن بشرطين الا يخالف نصرا والا يخالف صحابيا اخر فان خالف نصا فالكلام بالنص وان خالف صحابيا اخر طلب ليش؟ الترجيع ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر وقوله صلى الله عليه وسلم ان يطيعوا ابا بكر وعمر يرشدون وهذا شهادة منه صلوات الله وسلامه عليه على ان قولهما رشد لقوله ان نطيع ابا بكر وعمر يرشد اه يلي ذلك الخلفاء الراشدون ولا شك ان عثمان وعليا من الخلفاء الراشدين فهل يقال ان قولهم قولهم حجة كقول ابي بكر وعمر الجواب نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ والسنة الطريقة ولا يعني ذلك ان من انه اذا فعل احدهما فعلا او قال قولا يكون سنة لان السنة معناها طريقة خاصة للشخص فالانسان اذا فعل فعل مرة واحدة لا يسمى ذلك سنة الله اللهم الا الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى هذا فيقال الخلفاء الراشدون الاربعة قول حجة بقية الصحابة نقول اما من عرف بالفقه والعلم كابن مسعود وابن عباس ومعاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من الصحابة فهؤلاء قومهم حجة بشرط ايش؟ بل بشرطين الا يخالف نصا والا يعارضه صحابي اخر. فان خالف نصنا فالعمل بالنصر او صحابي اخر طلب الترشيد بقية الصحابة محل نظر لكن الامام احمد ظاهر كلامه ان قول الصحابي حجة مطلقة بالشرطين السابق ايضا نعم وقول النووي لزم التابعية العمل به لعله يريد بالتابع هنا من من من دون من بعد الصحابة ويشمل الطبقة الاولى من التابعين والثانية وما بعدها الى يومنا هذا نعم ولا يجوز مخالفته؟ وهل يخص به العموم فيه وجهان واذا قلنا ليس بحجة فالقياس الذي يظهر لي انه لا يخص به العموم الا قول ابي بكر وعمر لان العموم كامل لافراده بالنص النبوي ما هو يا مسعود بالنص النبوي ما اين نصنع قوله صلى الله عليه وسلم في التشهد اذا قلت مو على عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد صالح الدماء والارض نعم وهل واذا قلنا ليس بحجة فالقياس مقدم عليه ويسوء للتابعين مخالفته فاما اذا اختطفت الصحابة رضي الله عنهم على قولين فينبني على ما تقدم فان قلنا من جديد لم يجز تقليد واحد من الفريقين. بل يطلب الدليل. وان قلنا بالقديم فهما ذليلان تعارضا فيرجح احدهما على الاخر بكثرة العدد فان استوى العدد قدم بالائمة فيقدم ما عليه امام منهم على ما لا امام عليه. فان كان على احدهما اكثر عددا وعلى الاخر اقل الا ان مع القليل اماما فهما سواء فهما سواء فان استويا سواء وقف فهما سواء فان استويا في العدد والائمة الا ان في احدهما احد الشيخين ابي بكر وعمر رضي الله عنهما وفي الاخر غيرهما ففيه وجهان لاصحابنا احدهما انهما سواء والثاني يقدم ما فيه احد الشيخين وهذا كله مشهور فيه. هو متعين لا اشكال فيه ولا ينبغي ان يكون فيه خلاف يتساوى في العدد والامامة وكان مع احد الطرفين ابو بكر وعمر فلا ريب انه يقدم ما فيه ابو بكر وعمر ولا ينبغي ان نكون في هذا الخلاف لا سيما وان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اقتدوا ايش؟ بالذين من بعد ابي بكر وعمر وينبغي ان يقال اذا قال ابو بكر وعمر قولا ومعهما جماعة من الناس وان قلوا فهم راضيين نعم هذا كله مشهور في كتب اصحابنا العراقيين في الاصول واوائل كتب الفروع. والشيخ ابو اسحاق المصنف ممن ذكره في كتابه اللمع ممن ذكره في كتابه اللمع هذا كله اذا لم ينتشر في القول الصحابي فاما اذا انتشر فان خولف فحكمه ما ذكرناه وان لم يخالف ففيه خمسة الاول ذكره ففيه خمسة اوجه الاربعة الاول ذكرها اصحابنا احدها انها انه حجة واجماع. قال المصنف الشيخ ابو اسحاق وغيره من اصحابنا عراقيين هذا الوجه هو المذهب الصحيح. والوجه الثاني انه حجة وليس باجماع. قال المصنف وغيره هذا قول ابي بكر الصيرفي. والثالث وهذا لا شك انه اوجى من الاول انه حجة وليس باجماع اما كونه حجة فلعدم ظهور مخالف واما كونه ليس باجماع فالاحتمال ان يكون بعضهم قد توقف ولم يجرؤ ان ان يعارض بنا قال المصنف وغيره هذا قول ابي بكر الصيرفي والثالث ان كان فتيا فقيه فسكتوا عنه فهو حجة وان كان حكم امام او حاكم فليس بحجة. قال المصنف وغيره هذا قول ضعيف. هذا ضعيف ووجهه ان الحاكم قد يحكم بالهوى بخلاف المفتي فانه ليس له غرض والحاكم والفرق بين الحاكم والمفتي ان الحاكم قوله ايش؟ الزام ملزم فقد يحكم بما يخالف الحق لهوى بنفسه ولكن الصغار انه لا يرى وان القول الثاني او الوجه الثاني ارجح هذه الاوجه وقال المصنف وغيره هذا قول ابي علي وهذا قول ابي علي ابن ابي هريرة قول ابي علي ابن ابي هريرة لا ابن ابي هريرة رجل عالم اسمه ابو هريرة ما هو بابوها رايح عبد الرحمن بن صخر والرابع ضد هذا انه ان كان القائل حاكما او اماما كان اجماعا وان كان فتيا لم يكن ما حكاه صاحب القول الثالث حكاه صاحب الحاوي في خطبة الحاوي والشيخ ابو محمد الجويني في اول كتابه الفروق وغيره قال صاحب الحاوي هو قول ابي اسحاق المروزي ودليله ان الحكم لا يكون غالبا الا بعد مشورة ومباحثة ومناظرة وينتشر انتشارا ظاهرا والفتية تخالف هذا والخامس مشهور عند عند الخرسانيين من عند والخامس مشهور عند الخراسانيين من اصحابنا في كتب الاصول وهو المختار عند الغزالي في المستصفى انه ليس باجماع ولا ولا حجة ولا حجة ثم ظاهر كلام جمهور اصحابنا ان القائل القول المنتشر من غير مخالفة لو كان تابعيا او غيره ممن بعده حكم الصحابي على ما ذكرناه من الاوجه الخمسة. وحكي فيه وجهان لاصحابنا منهم من قال حكمه حكمه ومنهم من قال لا يكون حجة. قال ايش؟ منهم من طال حكمه حكمه. ما هي عندنا ممن قال حكمه عندك حكمه وحكمه؟ نعم. ها؟ نعم صح. لان حكمه حكم قول الصحابة ومنهم من قال لا يكون حجة وجها واحدا. قال صاحب الشام للصحيح ان قال. قال صاحب قال صاحب الشامل الشامل قال صاحب الشامل الصحيح انه يكون اجماعا نعم. قال صاحب الشامل الصحيح انه يكون اجماعا. وهذا الذي صححه هو الصحيح. فان كالصحابي في هذا من حيث انه انتشر وبلغ الباقين ولم يخالفوا فكانوا مجمعين اجماع التابعين كاجماع الصحابة. واما اذا لم ينتشر قول التابعين فلا خلاف انه ليس بحجة قاله صاحب الشامل وغيره وقالوا وغيره قالوا ولا ولا يجيء فيه القول القديم الذي فالذي في الصحابي لان الصحابة ورد فيهم الحديث وقول من اجماع التابعين في اجماع الصحابي اذا اذا انتشر يقال هل اذا قال التابعي او الصحابي قولا وانتشر هل هذا اجماع اتفق اننا قلنا ان الصحيح انه ليس باجماع لانه قد يسكت عن ذلك نظرا لتردد المخالف المعارض والصواب انه ليس باجماع وخلاصة القول الان هل هل قول الصحابي حجة او لا واذا قلنا حجة فهل هو اجماع او لا الصواب انه ليس باجماع ما لم نعلم انه اجمع واما هل هو حجة؟ فقلنا هذا على مراتب المرتبة الاولى مرتبة ابي بكر وعمر فقولهما ايش؟ حجة الثانية قول الخلفاء الراشدين والصحيح ان قولهما ان قولهم حجة لقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الثالث قول الفقهاء من الصحابة الاظهر ان قولهم حجة ايضا لانهم اقربوا الى الصواب من غيرهم والرابع قول عامة الصحابة فلا يظهر انه حجة وان كان ظاهر كلام الامام احمد رحمه الله ان قول الصحابي حجة بكل حال نعم فصل ائمة التابعي فلا حجة في قوله الا ما كان اجماعا فقط نعم