نعم واما اذا قال التابعي من السنة كذا ففيه وجهان حكاهما القاضي ابو الطيب الطبري الصحيح منهما والمشهور انه موقوف على بعض الصحابة. والثاني انه مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه مرفوع مرسل. نعم. الثاني منهما اضحى يعني اذا قال بشافع من السنة كذا فانه يكون مرفوعا لكنه منقطع. ما الذي حال بينه وبين الرسول؟ الصحابي مثلا. لان التابعي لم يدرك الرسول عليه الصلاة وقد يقول قائل بالفرظ بين ان يقول من السنة كذا فيظيفها الى سنة الخلفاء الراشدين مثلا من يقول من السنة وهو في عهد عمر فيكون المراد من السنة التي سماها عمر فيكون موقوفا وبين ان يكون قاله في غير عهد الخلفاء فيكون هذا له حكم الرفع لكنه مرسل منقطع لكن الظاهر الثاني اعني القول الثاني الذي ذكره المؤلف وهو انه مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه مرفوع مرسل نعم. واذا قال التابعي امرنا بكذا. قال الغزالي يحتمل ان يريد امر النبي صلى الله عليه وسلم او امر كل الامة فيكون حجة ويحتمل امر بعض الصحابة لكن لا يليق بالعالم ان يخلق ذلك الا وهو يريد من تفرغ طاعته فهذا كلام غزالي. وفيه اشارة الى خلاف في انه او مرفوع مرسل لكنه يشير الى التفصيل الذي ذكرنا انه اذا كان يريد السنة احد الخلفاء الراشدين اه اولى من سنة الخليفة ولكن على كل حال الصواب انه له حكم رافع الا انه منقطع نعم. اما اذا قال الصحابي كنا نفعل كذا او نقول كذا او كانوا يقولون كذا ويفعلون او لا يرون بأسا بكذا او كان يقال او او يفعل كذا فاختلفوا فيه. هل يكون مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ام لا؟ فقال المصنف في اللمى ان كان ذلك مما لا يخفى في كما ان كان ذلك مما لا يخفى في العادة كان كما لو رآه النبي صلى الله عليه وسلم ولم تنكره فيكون مرفوعا. وان جاز حفاؤه عليه صلى الله عليه وسلم لم يكن مرفوعا. كقول بعض الانصار كنا نجامع فنغسل ولا نغتسل فهذا لا يدل على عدم وجوب الغسل من الاكسال انه يفعل سرا فيخفى. وقال غير الشيخ ان اضاف ذلك الى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا حجة فقوله كنا نفعله في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم او في زمنه او وهو فينا او وهو بين اظهرنا وان لم يضف فليس بمرفوع وبهذا قطع الغزالي في تصفى وكثيرون وقال ابو بكر الاسماعيلي وغيره لا يكون مرفوعا اضافه او لم يضفه وظاهر استعمال كثيرين من المحدثين واصحابنا في كتب الفقه انه مرفوع مطلقا. سواء او لم يضفه وهذا قول وهذا قوي فان الظاهر من قولنا كنا نفعل قوله. فان الظاهر من قوله كنا نفعل او كانوا يفعلون او كانوا يفعلون الاحتجاج به وانه فعل على وجه يحتج به ولا يكون ذلك الا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغه. قال الغزالي ترد كثيرا يقول الصحابي كانوا يفعلون كنا نفعل كنا نقول وما اشبه ذلك. اه فهل له حكم الرفع؟ نقول ان يضيف الى عهد عليه الصلاة والسلام فله حكم الرفع لوظيفة الى عهد الرسول في ان قال كنا نفعل في عهد الرسول او كانوا يفعلون في عهد الرسول او كنا نفعل والقرآن ينزل وما اشبه ذلك فله حكم الرب لانه ان كان النبي صلى الله عليه وسلم علم به ولم ينكره فالامر ظاهر سهل وان لم نعلم انه علم به فقد علم به ربنا عز وجل واذا سكت الله عنه كان له حكم الرحم يعني صار كأن الرسول عليه الصلاة والسلام رآه او سمع به ومن ذلك مثلا كون معاذ بن جابر رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. له نافلة وله فريضة احتج به بعض العلماء على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل ورد هذا الاحتجاج من لا يرى ذلك وقال انه ليس فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم علم به فلا يكون له حكم الرفع فنقول الاستدلال بهذا الحديث صحيح لانه يبعد ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم به كيف وقد شكي معاذ الى الرسول عليه الصلاة والسلام بانه ايش؟ يطيل الصلاة اذا قدرنا ان الرسول لم يعلم به فقد علم به الله واذا سكت الله عنه فهو دليل على انه جائز والدليل على ذلك ان الله تعالى انكر على الذين يبيتون ما لا يرضى من القول والناس لا يعلمون بها فقال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القوم وهذا يدل على انه لا يمكن ان يقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام قول او فعل لا يرضاه الله الا ايش؟ بينه الله عز وجل ولابد ولذلك صح استدلال الصحابة على جواز الانزال ما على جواز العزل وهو النزع قبل الازال بانه كانوا يعزلون والقرآن ينزل هذا اذا اراده الصحابي الى عهد الرسول اما اذا اظاف اما اذا لم يظيفوا الى عهد الرسول فهذا لا لا يثبت له حكم الرفع لا يصل الى حكم الرفض لكن هل يكون اجماعا او لا قد يقال انه اجماع او شبه اجماع ما لم يعارضه غيره فان عارضه غيره فليس باجماع انتبه اذا اذا لم يظف الرسول الى الصحابي الى عهد الرسول ايش؟ فليس له حكم الرفع لكن هل يكون حجة اجماعا او لا نقول ان لم يعارضه غيره فقد يقال انه اجماع وان عارضه غيره فليس بحجة ولا اجماع ومن ذلك قول عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه فيما اخرجه البخاري كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي السلام عليك ايها النبي الله وبركاته فلما مات كنا نقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته والسلام على النبي ورحمة الله وبركاته هذا الحديث ظاهره الاجماع كنا نقول تحرير الاجماع في في غير ما كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. اما ما كان في عهده فقد دل النص هو الاجماع على انهم يقولون السلام عليك ايها النبي لكن بعد موته هل الصحابة يقولون السلام على النبي؟ او السلام عليك ايها النبي حديث ابن مسعود انهم كانوا يقولون السلام على النبي لكن هذا عورظ بقول من هو اعلم منه وبحجة اقوى وهو ما اعلنه امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر فيما رواه فيما رواه مالك في الموطأ بسند صحيح انه كان يعلم الناس التشهد فيقول السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته وعمر اعلم من من ابن مسعود رضي الله عنه وهو يقوله في مقام التعليم والاعلان فيكون قول ابن مسعود رضي الله عنه ليس حجة ولا اجماعا ولهذا استمر المسلمون على قول السلام عليك ايها النبي ومن المعلوم ان الصحابة رضي الله عنهم ليسوا يقصدون بكاف الخطاب المخاطبة بلا شك مخاطبة المباشرة لا يقصدونها ولهذا يقولون السلام عليك ايها النبي وهو لا يسمع ويقولونها في اقصى المدينة ويقولونها في في البر والبحر ويقولون في مكة وفي كل مكان ومن المعلوم ان الرسول عليه ان هذا ليس سلاما مباشرا بل اني اظن انهم لو قصدوا السلام المباشر لبطلك صلاتهم لان هذا خطاب ادمي لكنهم لقوة استحضارهم اياه كانما يخاطبونه وقد صحح بعض المتأخرين حديث ابن مسعود وكانهم والله اعلم لم يبلغه حديث عمر رضي الله عنه وانما صححه دفعا لقول القبوريين الذين يتكلمون مع الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه جالس بينهم يقول يا يا حبيبي السلام عليك يا حبيبي السلام عليك يا ايش؟ جو من الاشياء التي يجيبونها يأتون بها فلعله اراد سد الباب لكن سد الباب لا يكون بمثل هذا يكون بادلة واضحة اذا نقول الصحابي اذا قال هذا كنا نفعل بعد موت الرسول ها؟ ليس له حكم الرأي لكن هل هو حجة ونقل الاجماع قلنا ان لم يعارضه احد فهو حجة نعم قال الغزالي واما قول التابعي كانوا يفعلون فلا يدل على فعل جميع الامة بل على البعض فلا فيه الا ان يصرح بنقله عن اهل الاجماع وفي ثبوت الاجماع بخبر الواحد كلام قلت اختلفوا في ثبوت الاجماع بخبر واحد فاختيار الغزالي لانه لا يثبت وهو قول اكثر الناس. وذهب طائفة الى ثبوته وهو اختيار الرازي والصحيح في هذا ان التفصيل ان كان ناقل الاجماع ممن عرف بسعة الاطلاع ومعرفة اقاويل الناس فنقله حجة لان هذا خبر ديني فهو كما لو روى الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام واما اذا يرحمك الله واما اذا لم يعرف في ذلك فان الاجماع لا يثبت بنقله واحد مثلا طالب علم صغير يتكلم في كلام قال اجمع العلماء على ذلك نهلك الاجماع قال لا اعلم فيه مخالفا وهو ما اطلع ولا ولا على ربع الاقاويل من من اقاويل العلماء. هذا لا يقبل لكن اذا كان القائل عالما معروفا بسعة الاطلاع ومعرفة الاقاويل فانه يقبل قول الواحد بنقل الاجماع لماذا يعني هو خبر ديني اذ عن الجماع دليل فكما نجمع فكما نقبل دليل السنة بنقل الواحد نقبل ايضا دليل الاجماع بنقل في نقل واحد لكن لابد ان يكون اهلا لذلك