نعم وقد قدمنا عن ابن خزيمة انه قال لا اعلم سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام لم لم يودعها الشافعي كتبا وجلالة ابن خزيمة وامامته في الحديث والفقه ومعرفته بنصوص الشافعي بالمحل المعروف قال الشيخ ابو عمرو فمن وجد من الشافعية حديثا حديثا يخالف مذهبه نظرنا ان كملت؟ عندي نظر عندك نظرنا؟ لا نظر. نظر؟ نظر قال نحن الان في علم الحديث والمصطلح والتدريس نعم؟ وارد ايش؟ وارد وارد؟ اي نعم. لا التدريس ممنوع ابليس والادراج في اللغات. والادراج كذلك بدون بيان نعم. قال الشيخ ابو عمرو فمن وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه نظر ان كملت الات الاجتهاد فيه مطلقا او في ذلك الباب او المسألة كان له الاستقلال بالعمل به وان لم يكمل وشق عليه مخالفة الحديث بعد ان بحث فلم يجد لمخالفته عنه جوابا شافيا فله العمل به ان كان عمل به امام مستقل غير الشافعي ويكون هذا عذرا له في ترك مذهب امامه هنا. وهذا الذي قاله حسن متعين والله اعلم لكنه في الواقع فيه شيء من النظر لانه قال ان كان عمل به امام مستقل غير الشافعي فمقتضى ذلك انه لو وجد حديثا صحيحا يخالف مذهبه ولم يعمل به امام مستقل بل عمل به من عمل عامة الناس عامة العلماء يعني فانه لا لا لا يعذر بمعنى انه له ان يخالف الحديث ولكن فيه نظر والصواب ان الانسان اذا رأى حديثا صحيحا مخالفا لمذهبه انه يجب عليه العمل به الا ان يكون العمل به شاذا يعني لم نعمل به من الامة الا واحد او اثنان فهذا ربما يقال لا لا يعمل ومن هذا النوع حديث ام سلمة فيمن غابت عليه الشمس يوم العيد عيد النحر ولم يطوف طواف الافاضة فانه يعود محرما فان هذا الحديث ضعيف سنده ضعيف وكذلك متنه ضعيف شاذ لانه لم يعمل به احد من الامة الا رجل او رجلان من التابعين ولم يصح عن صحابي ابدا مثل هذا حتى لو فرض لو فرضنا ان سنده صحيح ما فيه مطعم فاننا لا نعمل به لان متنه ضعيف شاء فان هذه مسألة يكثر وقوعها وتتوافر الدواء على نقل حكمها لو كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والمسلمون لم يعملوا بها لا ائمتهم ولا علماؤهم وغاية ما هنالك انه روي عن عرة ابن الزبير واظن معه تابعيا او تابعيين وهذا لا لا يدل على صحة الحديث نعم فصل اختلف المحدثون واصحاب الوصول في جواز اختصار الحديث في الرواية لكن على على على ما قاله آآ ابو عمرو لا يرجو علينا هذا الحديث اطلاقا والسبب لانه لم يعمل به امام وهو يقول تجوز مخالفة المذهب للحديث الصحيح اذا عمل به ايش؟ امام مستقل نعم اصبر ما جا وقت السؤال باقي شوية سليم فصل اختلف المحدثون واصحاب الاصول في جواز اختصار الحديث في الرواية على مذاهب اصحها اصح واعيد على مذاهب اصحها يجوز رواية بعضه اذا كان اذا كان غير مرتبط بما حذفه بحيث لا تختلف الدلالة ولا يتغير الحكم بذلك ولم نرى احدا منهم منع من ذلك في الاحتجاج في وقد اكثر من ذلك يزاد في شرطا اخر ان لا يكون الحديث من الاذكار التي يتصل بعضها ببعض فمثلا لو ان الانسان ساق حديث التشهد ولم واقتصر على نصفه مثلا قلنا لا يجوز هذا لانه نقص اذكارا مشروعة الا اذا اشار الى ان الحديث قد حذف منه شيء بان يقول الحديث التحيات لله والصلوات والطيبات الحديث فهذا لا بأس به ولم نر احدا منهم منع من ذلك في الاحتجاج في التصانيف وقد اكثر من ذلك المصنف في المهذب وهكذا اطبق عليه الفقهاء من كل الطوائف واكثر منه ابو عبدالله البخاري في صحيحه وهو القدوة صحيح مر عليكم في البخاري رحمه الله ان البخاري رحمه الله يختصر الحديث دائما يذكر اوله احيانا واوسطه احيانا واخره احيانا بالسند يعني ليس بالاشارة اليه بل بالسند نعم اصل قد اكثر المصنف من الاحتجاج. اذا يجوز اختصار الحديث بشرطين الشرط الاول الا يكون لباقيه تعلق به بما ذكره والثاني ليك يا اخواني هذا اثنين بس فقط والظاهر انه واحد لكن الباقيين قلدوه الشرط الاول الا يكون لما حذفه تعلق بما ذكره والثاني الا يكون من الاحاديث التي وردت على انها اذكار معينة الا استثنينا ايش؟ الا اذا اشار الى ان الحديث قد حذف منه شيء بان يقول الى اخر الحديث او الحديث او ما اشبه ذلك ترى لسنا نقرأ فقط العلم هذا لابد يفهمون نعم فصل قد اكثر المصنف من الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم ونصه وفي كتابه اللمع وغيره جزاك الله خير واودع الشيخ يمكن ان نعم نعم. وعلم وعلم اي لا بأس ولهذا النووي رحمة اشار الى ذلك قال ما يمكن تعمل بالحديث الصحيح الا اذا كان الانسان عنده قدرة وملكة وعلم اما مجرد عامي سمع حديث يقول ابا اخذ بالحديث واترك مقفول العالم ما يصلح هذا نعم نعم اي نعم العلة في افطار الحاجم بعض العلماء قال ان العلة في ذلك انه اذا امتص القارورة كان في الاول ما هو بيحجبون الطرق الموجودة الان يمسها ثم يدخل اليه الدم من حيث لا اشعر حتى ولا احتراز واعلن ذلك بان العلة اذا كانت النية تكشف فيها بادنى سبب وبعضهم قال ان بالنسبة للحاجم تعبده تعبر ما ندري قاله الرسول فنقول ما قال الرسول ولا نتكلم وبعضهم قال افطر الحاجم لانه اعان على الاثم فيكون اثما بمنزلة المفطر لكن صومه باطل باقي نعم يعني بمعنى افطر اي انه صار له اثم المفطر لانه حجم هذا الرجل مع تحريم الحجامة عليه وتفطيرها ايام واضح بمعنى الحجاب اي ما كان ما كان بمعنى الحجامة فمن قال ان العلة التعبد فقط قال انه لو لو سحب منه كل دمع فانه لا يفطر وهذا هو المشهور من المذهب الحنابلة رحمهم الله يقولون انه لا يفطر بالفصد والشرط وغير ذلك ومن قال ان العلة معقولة وهي الضعف قال انه اذا سحب منه من الدم ما يحصل به الضعف كالحجامة افطر. والا فلا وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الاصح ها الساحر الساحب اذا قلنا ان العلة هو ان الحاجم يمس القارورة فيخشى ان ان يذهب الى جوفه دم فان الساحب اللي يسحب بالالات المنفصلة لا يتضرر لا يضره شيء لا اذا كانت عبودية فتعرف ان اه الذين يقومون بالتعبد يقولون ما دام حاجم فهو مفطر على كل حال سواء حجم بالة منفصلة او بالة يمصها نعم احسن الله اليك لماذا يجيب الشيخ اسلام رحمه الله عن آآ له افطر هذان اللفظ افطر هذان. نعم. حينما مر بالحاجب نفس الشيء يقول هذه الاشارة اشارة الى المعنى لا الى الشخص وتأويله بعيد لكن لكن يؤيده الادلة قوية على انه انه يا فطرة مع جهة نعم السلام عليكم اهل العلم قال ان جاء نعم. وانه صلى الله عليه وسلم هذا غلط لانه لو كان كذلك وانهما افطرا بغير الحجامة ما صح ان يقول اقتراح فقال افطر هذان او افطر فلان وفلان والرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم بالكلام الذي يعلم انه سيكون شرعا للامة الى يوم القيامة فتعليق الحكم بوصف وهو الحجامة يجب ان يتبع نعم اذا وقف وبحث في المسألة فلم يجد له لا لا يأكل بها ولهذا نجد العلماء الجهاد الكبار اذا بحثوا في اية او حديث ولم ولم يكن عندهم علم بقائل يقول ان كان احد قال بذلك ان كان احدهم يقارن بذلك كما قال الشيخ الاسلام رحمه الله مبتوتة اذا حاضت حيضة واحدة هل ينقضي عدتها اولى فقال ان كان احد قال بذلك فهو حق يعني مطلقة ثلاثا نعم المطلقة ثلاثا هل تعتد بحيضة او بثلاث معلوم ان جمهور العلماء انها تعتد بايش؟ بثلاث حيض لعموم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قوم ولم يقيد لكن شيخ الاسلام رحمه الله يقول اذا كان الطلاق ثلاثا فانه يكفي فيها حيضة واحدة ان كان احد قال بذلك فقيده بهذا مع ان المعنى والقرآن قد يدل على ان الحيضة الواحدة تكفي لان الله قال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ولا يحل لهن ان يكتم مما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر واتموا وبعولتهن احق بردهن في ذلك وهذا الوصف لا ينطبق على من طلقت ثلاثا انما يكون لمن طلقت مرة او مرتين فيكون هذا اه كلام الخبر الاخير دالا على ان المراد في المطلقات من لهن رجعة او من لازواجهن عليهن رجعة ويؤيده ايضا انه صح عن عثمان رضي الله عنه وغيره من الصحابة ان المختلعة تحيض تعتد بحيضة واحدة فقط والمخترعة من هي التي اعطت زوجها عوضا على فسخ النكاح هذه تعتد بحيضة واحدة لانه لا رجوع لزوجها عليها نعم ايش؟ الذي لا يجوز الالحاء للمجتهد الخروج عن الابواب ما هو حده؟ مم. هل هم المقيدون في الحديث؟ هم هم يمتدون الى مثلا ليه؟ يعني لا هؤلاء من المتأخرين اه الذي اعتمد قولهم في الاجماع الخلاف هم القرون الثلاثة فقط بعدهم انتشر انتشرت الامة ولا يمكن اللحاق بالاجماع