الله بكم مسألة التثويب ذكر الامام ابن القيم ان التثويب في في ادان بلال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بلال المؤذن الينا. نعم في هذا في رمضان ذلك في رمضان لا تثويب في الاذان في الاذان الذي يكون بعد طلوع الفجر لكن قوله يؤذن بليل هذا في اذان الفجر في اذان بلال في رمضان لانه قال يوقظ نعيمكم ويرجع قائمة ففي في في رمضان كان للرسول مؤذنا ابن ام مكتوم وبلال في غير رمظان المؤذن هو بلا نعم اسناد ها؟ اذا كان الحديث. نعم. اسناده ضعيف. نعم. هل يقال عليه انه حديث ضعيف اذا لم يكن له علة الا الاسناد يقال ضعيف فلا بأس اما اذا كان المتن له شواهد تدل على صحته فهنا ينبغي ان يقال اسناده ضعيف. ظاهرها نعم. وقد اعترض على الامام مالك رحمه الله تعالى من الطائفين بانه ذكر عددا من البلاغات. لكن وصلها الحافظ بن عبد البر رحمه الله وكذلك التنبيه. هل يكون يعني كل بلاغ يكون مسندا؟ ظاهر اتصال الاسنان. لا هنا معقولة. كذلك لسنا نتكلم عن البلاغات نتكلم عن الرجل اذا قال بلغني عن فلان فظاهر هذا انه بسند متصل اي نعم وبسند صحيح اليه اما مسألة البلاغات فالبلاغات الظاهر لنا انه ان مالكا اذا قال بلغني كذا انه جازم به نعم هو جا وقت تسأل اسئلة؟ اذا وجد قولا قولا يستند على نص الحديث وقول اخر يستند على نظر صحيح من القياس او استصحار. فاخذ القول الثاني هل يكون اثما؟ والاول اخذ بايش الاول يستند على نص حديث. نعم. والثاني من اهل العلم ايضا. لكن يستند على نظر صحيح. نعم. استصحاب او قياس او غيره. طيب هل من اخذ بالقول الثاني وهو قول قوي؟ يكون داخلا يكون اثم ما في شك اذا اخذ بالقول الثاني يكون اثما الا اذا كان قائل القول الثاني قد آآ اطلع على الحديث الذي استدل به الاول ودفعه نعم يا سليم بلدان خير من النوم انه يتأثر الرسول صلى الله عليه وسلم تفصيل اذا الصبح اقول الصلاة خيرا منه نعم يعني اذا بلغت هذا يا شيخ عشان بعض الناس يستحق ان بعضها اكثر من طلاب العلم تستحق ان الاذان الاول اذان اذان التقويم اذان بينا قلنا الاذان اللي قبل الفجر ما قل اذان الصبح ليس اذان الصبح. ليس اذان للصبح الاذان اللي قبل يراد به ان يقوم النائم وان يرجع القائم للسحور. الله وممن حكي عنه انه افتى بالحديث من اصحابنا ابو يعقوب البويطي قول اشتراط التحلل من الاحرام بعذر المرض وغيرهما يريد بذلك رحمه الله ان الانسان عند عقد الاحرام هل يشترط فيقول ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. او لا يشترط يرى بعض العلماء انه لا يشترط لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني ما نسككم ولم يشترط وممن ذهب الى هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكان ينكر الاشتراط انكارا عظيما ويقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ومنهم من قال يشترط مطلقا نظرا لفائدة الاشتراط لانه اذا اشترط واصابه ما يمنعه من اتمام النسك تحلل بدون شيء يعني ترك النسك وذهب الى اهله ومنهم من فصل وقال اذا كان الانسان يخاف مما يعوقه عن اتمام النسك فليشترط والا فلا وهذا القول لشيخ الاسلام ابن تيمية وهو الراجح لان هذا هو الذي تجتمع به الادلة فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يشترط لعدم الحاجة الى الاشتراط ولكنه قال لضباعة بنت الزبير لما قالت انها تريد الحج وهي شاكية قال حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني وعلى هذا فان كانت للانسان مرض او يخاف من عائق يعوقه مثل ان يكون متأخرا ويخشى من فوات الوقوف فهنا نقول اشترط والا فلا تشترط يقول بعض الناس الحوادث الان كثيرة كل انسان يخاف من الحارث نقول هذا ليس بصحيح الحوادث وجدت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فالرجل الذي كان واقفا بعرفة وقصته ناقته هذا حادث ثم الحواجز وان كانت كثيرة لكن نسبتها الى الاف السيارات تعتبر تعتبر قليلة فلا يمكن ان نبرر الاشتراط كلما احرم الانسان بحج او عمرة نظرا لكثرة الحوادث او السيارات فالصواب ان الاشتراط في الاحرام ايش هو؟ اذا احتيج اليه فلا بأس والا فلا نعم وممن حكي عنه انه افتى بالحديث من اصحابنا ابو يعقوب البويطي وابو القاسم الداركي وممن نص عليه ابو الحسن الكيا الطبري في كتابه في اصول الفقه. وممن استعمله من اصحابنا الامام ابو بكر البيهقي واخرون. وكان جماعة متقدمي اصحابنا اذا رأوا مسألة فيها حديث ومذهب الشافعي ومذهب الشافعي خلاف خلاف ومذهب الشافعي خلافه. عملوا بالحديث وافتوا به قائلين مذهب الشافعي ما وافق الحديث ولم يتفق ذلك الا نادرا. الحديث قف. طيب ومذهب الشافعي خلافه عملوا بالحديث وافتوا به قائلين مذهب الشافعي ما وافق ولم يتفق ذلك الا نادرا. هذا من كلام النووي الاخير نعم يعني لم يوجد ذلك الا نادرا ومنهما نقل عن الشافعي فيه قول علي وفق قول اعد ومنهم ومنه ما نقل عن الشافعي فيه قول على وفق الحديث معناها ان ان اذا ورد عن الشافعي قول وكان على خلاف الحديث فهذا نادر على انه يوجد عنه قول اخر على وفق على وفق الحديث نعم وهذا الذي قاله الشافعي ليس معناه ان كل احد رأى حديثا صحيحا قال هذا مذهب وعمل بظاهره. وانما هذا فيمن له رتبة الاجتهاد في المذهب على ما تقدم من صفته او قريب من وشرطه ان يغلب على ظنه ان الشافعي رحمه الله لم يقف على هذا الحديث او لم يعلم صحته هذا انما يكون بعد مطالعة بعد مطالعة كتب الشافعي كلها ونحوها من كتب اصحابه من كتب اصحابه الاخرين عنه وما اشبهها. وهذا شرط صعب قل من يتصف به. وانما اشترط هذا شرف صعب يعني قد يؤدي الى ابطال قول الشافعي اذا صح الحديث فهو مذهبي لانه لابد ان نعلم على على هذا الرأي او يغلب على ظننا ان الشافعي رحمه الله لم يطلع عليه لانه لو غلب على ظننا انه اطلع عليه او ترددنا ففي احتمال انه اطلع عليه ورآهم منسوخا او رآه مخصوصا او حمله على حال اخرى لذلك لابد ان نعلم او يغلب على ظننا ان الشافعية ايش لم يطل عليه حتى نقول ان الشافعي لو اطلع عليه لقال هذا مذهبي اما اذا علمنا انه اطلع عليك او غلب على ظننا ذلك او ترددنا فاننا لا نقول ان هذا الحديث مذهب الشافعي ليش احتمال ان يكون الحديث ليس صحيحا عنده او احتمال انه منسوخ رآه منسوخا او احتمال انه رآه مخصوصا اذا كان عاما او اولهم الى غير ما ما ما نفهمه من من المعنى وهذا كما قال رحمه الله شرط صعب نعم وهذا شرط صعب قل من يتصف به. وانما اشترطوا ما ذكرنا. لان الشافعي رحمه الله ترك العمل بظاهر احاديث كثيرة رآها وعلمها لكن قام الدليل عنده على طعن فيها او نسخها او تخصيصها او تأويلها او نحو ذلك. اي نعم. هذا هو الذي يوجب لها ان يشترطها الشرح ان نعلم او يغلب على ظننا ايش ايش؟ ان الشافعي رحمه الله لم يطلع عليه نعم قال الشيخ ابو عمرو قال الشيخ ابو عمرو رحمه الله ليس العمل بظاهر ما قاله الشافعي بالهين فليس كل فقيه يسوغ له ان يستقل ان يستقل بالعمل بما يراه حجة اوصلك له ليس كل فقيه يصوغ له ان يستقل بالعمل بما يراه حجة من الحديث وفي من سلك هذا المسلك من الشافعيين. من عمل بحديث تركه الشافعي رحمه الله عمدا علمه بصحته لمانع اطلع عليه وخفي على غيره كابي الوليد موسى ابن ابي الجارود ممن رحم الشافعي قال صح حديث وافطر الحاجم والمحجوم فاقول قال الشافعي افطر الحاج والمحجوم فردوا ذلك على ابي الوليد. لان الشافعي تركه مع علمه بصحته لكونه منسوخ عند وبين الشافعي نسخه واستدل عليه وستراه في كتاب الصيام ان شاء الله تعالى قد قدمنا عن ابن خزيمة انه قال لا اعلم سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي كتبه وجلالة ابن خزيمة وامامته في الحديث والفقه ومعرفته توصي الشافعي في مسألة اخطر الحاج والمحجوم علمنا الان ان الشافعي رحمه الله صحح الحديث وان اصحابه ايضا منهم من صحح الحديث افطر الحاجم والمحجوم لكن ادعوا نسخة والذي والذي ادعوا انهم ناسخوه ضعيف لا تقوم به حجة ومعلوم ان النسخ لا يثبت الا بشرطين بل اكثر اولا ان ان يكون ما ادعي انه ناسخ صحيحا فان كان ضعيفا فانه لا يعمل به لو استقل فكيف اذا عارضه غيره الشرط الثاني الا يمكن الجمع فان يمكن الجم وجب الجمع لاننا لو قلنا بالنص مع امكان الجمع لكان هذا ابطال ايش؟ ابطال شريعة من الشرائع واذا كان يمكن الجمع وجب الجمع والثالث العلم بالمتأخر لانه لا ينسخ الا ما كان متأخرا فان لم نعلم وجب التوقف فيقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم والمحجوم صح عنه ذلك فمدع النسخ يحتاج الى الى الامور السلال التي ذكرنا وهو قوة الناسخ والثاني تأخره والثالث تعذر الجمع لابد من هذا ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله ان ان الحجامة تفطر الصائم يعني اذا احتجم الصائم بطل صومه ولهذا لا يجوز ان يحتجم في صوم واجب الا للضرورة والحكمة تساعد هذا القول لان الانسان اذا سحب منه الدم لحقه الظعف واحتاج الى ان تعود اليه القوة بالاكل والشرب فنقول اذا احتجمت ايها الصائم فكل واشرب لاسترداد القوة فاذا قال كيف اكل واشرب؟ قلنا لا بأس اذا كان نفلا فلا بأس لان المتنفل يجوز ان ايش؟ ان يفطر بلا عذر وان كان فريضة قلنا ان كان هناك ظرورة المريض له ان يفطر بنص القرآن فافطر وكل ورشة ونظير ذلك القيء فان من السقاء عمدا قضى يعني افطر وقظى لانه اذا استقاء عمدا استفرغ ما في جوفه من الطعام فلحقه بذلك ايش؟ الظعف واحتاج الى اكل وشرب فنقول اذا كنت صائم النافلة وتقيأت عمدا افطرت وفسد الصوم كل واشرب واذا كنت صائما فرضا فلا يجوز لك ان تستقيم لان ابطال الفرض حرام الا اذا ايش اذا احتجت الى ذلك واذا احتجت الى ذلك صرت مريضا والمريظ له ان يفطر لكن بقي علينا ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال افطر الحاجم والمحجوم لسبب وهو انه مر برجل يهجم اخر فقال افطر الحاجم والمحجوم ففيه اشكال وهو ان ظاهره انهما افطرا مع جهلهما وقد تقرر ان من تناول مفطرا وهو جاهل فانه ايش لا يفطر قرر هذا بالادلة من الكتاب والسنة والواقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ايضا يقول ابن القيم رحمه الله فسألت شيخنا عن هذا وقلت كيف قال افطر الحاكم المحتوم مع انهما لم يعلما بذلك فقال ان مراد النبي صلى الله عليه وسلم الحكم للجنس لا للواحد بمعنى ان الرسول اصدر هذا الحكم ثم عاد ينظر هل هذان الرجلان استحق ان يفطرا او لا الرسول اراد ان يصدر حكما عاما وهذا لا شك انه جواب جواب جيد لكنه غريب في العلم ووجه الغرابة ان العلماء قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لكنهم قالوا ان سورة السبب في العام قطعية الدخول يعني لابد ان تكون داخلة في العام ووجه ذلك انه اذا كان النص واردا على سبب معين لا يمكن ان نقول ان هذا السبب خارج من العموم بل هو زاخر فيه قطعا ولهذا يشكل هذا الجواب من شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لكن يقال ان ان يعني يمكن ان يفك عن هذا الايراد وهو ان سورة السبب قطيعة الدخول يمكن ان يفك عنه ان ينفك الانسان عنه فيقول ان لدينا نصوصا اخرى ترجح ان الجاهل ايش لا يؤاخذ بما فعل فيكون خروج هذه الصورة من العموم من لوجود ادلة اخرى تدل على ان من افطر جاهلا فلا شيء عليه