بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. والصلاة والسلام الاتمان على امام الانبياء وخاتم المرسلين ومبعوث الله رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فهذا بفظل الله وتوفيقه هو مجلسنا الخامس في شرح متن جمع الجوامع. للامام ابن السبكي رحمه الله تعالى ولا نزال في المقدمات التي ساقها المصنف رحمه الله بين يدي ابواب الكتاب التي تتناول الادلة والدلالات. هذه المقدمات وقد مضى جزء منها كان فيها تناول لتقسيم الحكم الشرعي واحكامه ومسائله. وهذا تتمة لما سبق درسنا الماظي كنا قد شرعنا في الحديث عن اصناف او انواع او اقسام الحكم الوظعي. والحديث عن السبب والحديث عن السبب والشرط والمانع ثم الحديث عن الصحة والفساد او البطلان وانتهى بنا الحديث عن القضاء والاداء والاعادة وها هنا نستأنف بعون الله تتمة الحديث عن انواع الحكم الوضعي في مصطلحات اخر مثل الرخصة والعزيمة. ثم انتقال الى مصطلحات خاض فيها المصنف رحمه الله في ذكر مذاهب الاصوليين فيها وتعريفاتهم لها. وطرف مما يتعلق بها من المسائل نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين. والحكم الشرعي ان تغير الى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الاصلي فرخصة كأكل الميتة والقصر والسلم وفطر مسافر لا يجهله الصوم واجب ومندوبا ومباحا وخلاف الاولى والا فعزيمة. نعم. هذا هو اخر ما يتعلق بالحكم الوضعي اه الحديث وعن تقسيم الرخصة والعزيمة يعني ان الحكم الشرعي بهذا الاعتبار من حيث تعلقه بالمكلف في لزومه وعدم لزومه ينقسم الى رخصة وعزيمة كما ان الحكم الوضعي هناك باعتبار علامته للدلالة على الحكم التكليفي انقسم الى سبب وشرط ومانع فهذه تقسيمات باعتبارات مختلفة وكلها احكام شرعية هذه الاعتبارات عليك ان تفهمها لان لا تظن ان مورد التقسيم واحد فيتأتى لك اشكال. يعني لو قلت لك ما اقسام الحكم الوضعي ماذا ستقول ستجيب ان ذلك باعتبارات فقلت انت ستقول ان كان باعتبار مثلا بيانها او دلالتها او تعريفها للحكم التكريفي فتنقسم الى وشرط ومانع وان كان بالنظر الى وقت زمان المخصص للتكليف بها فتنقسم الى قضاء واداء واعادة وان كان من حيث آآ لزوم تأكيدها في حق المكلف او عدم ذلك فانقسموا الى رخصة وعزيمة وهكذا فاذا هذه احكام شرعية احكام شرعية اولا لان الذي جعل الحكم هذا ملزما والاخر ليس كذلك هو الشارع. فالحكم الملزم الذي لا يسع تجاوزه والذي هو على الاصل في حكم التكليف به عزيمة. وما جاء التخفيف فيه والتيسير ورفع الحرج فيه عن المكلف. وتيسير عليه من مشقة الى الى تخفيف هو رخصة. وكل من الرخصة والعزيمة ما مصدره الشرع ولهذا فهو حكم شرعي. لكنه ليس تكليفيا بمعنى انه ليس مطلوبا منه ان يعتقد وجوبا او يمارس استحبابا او يأتي حراما او يقع في مكروه تلك احكام تكليفية انتهت. لكن الاحكام التكليفية هذه ذاتها الواجب والمستحب والحرام مكروه يصنف ها هنا الى صنفين. عزيمة ورخصة فثمة واجبات هي عزائم وواجبات اخر هي رخص. وثمة محرمات هي عزائم واخرى سننقل رخص لكن تقول مكروهات هي اخف هذا التقسيم الى رخصة وعزيمة في الاحكام وما يدخله وما لا يدخله كما سيأتي فيه الخلاف هو موضوع هذا المصطلح الذي يذكره الاصوليون قال المصنف رحمه الله والحكم الشرعي ان تغير الى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الاصلي فرخصة هذه قيود في تعريف الرخصة كل قيد منها كل قيد منها يراد به الاحتراز من امر لانه سيؤدي الى كون الحكم عزيمة وسيأتيك في تعريف العزيمة هو تغيير هذا التعريف اذا الحكم الشرعي ان تغير فهذا اول اوصاف الرخص انها تغيير فاما الحكم الباقي على اصل تشريعه فلا يقال فيه رخصة ولو كان ايسر اليسير واخف الخفيف اسهل السهل. ما يقال فيه رخصة اذا كان اصل تشريعه كذلك على السعة والمرونة واليسر. اذا تفهم الان ان الرخصة لا يقال لها رخصة الا اذا طرأ على حكم تغيير بالقيود الاتية ان تغير الى سهولة ان تغير الحكم الى سهولة فما لم يتغير من البداية من الاصل لن يكون رخصة. الباقي على اصل تشريعه. كوجوب الصلوات الخمس من حيث انها خمس صلوات واجبات لم يدخلها تخفيف ولم يتغير فيها شيء. وليس هناك في الشريعة حال ولا زمان يمكن ان تكون الصلوات المفروضة اربع بدلا من خمس ولا يبدو لا تلغى فرض صلاة او يلغى فيها فرض ابدا. فهي خمس فهذا من هذه الناحية هي عزيمة. لان الرخصة شرطها او قيدها الاول ان يدخلها تغيير فما لم يدخله تغيير فليس برخصة. القيد الثاني كما قال ان يتغير الى سهولة فما تغير الى صعوبة او مشقة فليس رخصة وهل في الاسلام احكام تتغير الى الى اعنات للمكلف ومشقة عليه؟ لا. لكن المقصود ان حكما احيانا المكلفة في بعض الاحوال يزداد فيه الحكم مشقة عليه. مثل تحريم الصيد للمحرم وقبل ان يحرم كان الصيد حلالا كان قص شعره حلالا كان تطيبه حلالا. محظورات الاحرام هي تغيير للاحكام. ما كان مباحا حرم. هذا التغيير ليس الى سهولة بل الى صعوبة فحتى تجعل تعريفك منضبطا تذكر في القيد ان الحكم ان تغير الى سهولة فخرج الان عندنا شيئان الاول ما لم يتغير من الاحكام. والثاني ما لم يتغير الى سهولة بل الى صعوبة. قال رحمه الله ان تغير الى سهولة عذر لعذر هذا هو ايضا قيد ثالث من قيود الرخص ان يكون التغيير هذا لعذر فخرج منه ما تغير من الاحكام لا لعذر بل تغير تغيرا اصليا فلن يكون رخصة. قال رحمه الله بالقيد الذي ينضبط فيه السابق مع قيام السبب للحكم بمعنى ان الحكم الاصلي قبل ان يتغير لا يزال موجبه او مقتضيه قائما فجاءت الرخصة مع وجود المقتضي للحكم الاصلي. مع وجود الموجب له ومع ذلك دخل عليه التغيير ودخل عليه التخفيف. فاما ما تغير من الاحكام وتخفف وارتفع الحكم السابق من وحل محله تيسير وتخفيف فلا يسمى رخصة بل يسمى نسخا احسنتم فحتى تخرج النسخ من تعريف الرخصة عليك بهذا القيد. لانك لو قلت ما تغير الى سهولة لعذر وسكت يدخل فيه كثير من احكام النسخ التي هي تخفيف من احكام كانت اشق الى اخف فحتى تخرج النسخة تقول مع قيام السبب للحكم الاصلي اما ترى في الامثلة الاتية بعد قليل المتيمم الذي لا يجد الماء فيعدل الى التراب تخفيفا. المسافر الذي يصلي الصلاة الرباعية ركعتين يفطر في نهار رمضان لا يزال السبب للحكم الاصلي باقيا بمعنى ان الصلاة الرباعية لا تزال واجبة رباعية ما تغير حكمها ان صوم رمضان لا يزال واجبا ما تغير حكمه فهذا معنى قوله مع بقاء او مع قيام السبب للحكم الاصلي قال رحمه الله والحكم الشرعي ان تغير الى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الاصلي فرخصة ثم ضرب امثلة قال كأكل الميتة ما وجه الترخص فيه ان اكل الميتة حرام لكنه رخص فيه متى حال الاضطرار طبق عليه التعريف تغير الى سهولة وما تغير ما وجه السهولة فيه من التحريم الى الاباحة. طيب قال لعذر ما العذر؟ الاضطراب. الاضطرار ان جاءوا النفس. طيب. قال مع قيام السبب للحكم الاصلي مع بقاء حكم الميتة على التحريم حكمها ما تغير. حرام اكل الميتة حرام لكن يباح للمضطر. فهذا معنى مع بقاء السبب للحكم الاصلي. قال كاكل الميتة ثم قال والقصر قصر ماذا قصر الصلاة يعني للمسافر قصر الرباعية ركعتين وجه التخفيف كما ترون تخفيف لمشقة السفر. حكم الاصل لا يزال باقيا. تغير من الى سهولة. ثم قال والسلم بيع السلم عقد معروف بيع موصوف في الذمة هذا بيع السلام يعتبرونه رخصة مع ان الحكم الشرعي جاء فيه ابتداء هكذا. لكن لما تأتي النصوص الشرعية في حديث ابن عباس وغيره ان اهل المدينة كانوا يسرفون الثمار كانوا يسرفون في الثمار السنة والسنتين. فقال عليه الصلاة والسلام من اراد ان يسرف فليسرف في شيء معلوم وكيل معلوم الى اجر معلوم تحديد النبي عليه الصلاة والسلام لضوابط السلام هو اقرار بمشروعيته. الاصل في بيع السلام انه مخالف لقواعد البيع الشرعية ومن اهم شروط صحة البيع وجود اركانه. ومن اركانه المعقود عليه الثمن والمثمن السلعة والثمن. وفي عقد السلم ما يحصل هذا. يدفع المال مسبقا ويكون المبيع مستلما بعد مدة بعد عام او عامين فهذا اختلال لركن من اركان البيع. ولهذا يأتي في بعض عبارات الفقهاء قولهم انه شرع على خلاف الاصل او انه جاء معدولا به عن القياس او انه شرع على غير الاحكام الشرعية التي قعدت احكام البيع. على كل فيذكرون بيع السلم مثالا لترخيص تغير فيه الحكم الاصل انه على المنع. ثم رخص فيه فصار على الاباحة مع قيام للحكم الاصلي الذي هو تحريم ومنع البيع حال الجهالة. اذا جهل احد العوظين لم يحل. وعدم وجوده اشد من الجهالة انت تسلف او تبيع ثمرا ما زرع بعد. بعد عام وعامين ومنعت من بيع البصل وهو تحت الارض وبيع الجزر وهو تحت الارض وبيع البيض في جوف الطير وبيع الحليب في درع الحيوان منع مع خفاء يسير وما هو اشد خفاء منه في بيع السلم رخص لك فيه. فهذا وجه كونه مرخصا فيه وانه جاء تيسيرا وهذا ولا شك كما قال لعذر في في في ضوابط التعريف. فالمقصود ان بيع السلام بهذا الوصف هو رخصة ولك ان تضرب مثالا اخر بالعرايا وهي اسلم مثالا من السلم. لان السلم قد ينازع فيه في ضرب المثال فيقال لو انه كان ممنوعا ثم ابيح لقيل رخصة. لكنه جاء ابتداء في التشريع هكذا ولشيخ الاسلام رحمه الله تقرير في منازعة الفقهاء في وصف مثل هذا بالخروج عن قواعد الشريعة. وانه لا يزال اصلا شرعيا قائما بذاته تمثيله ببيع العرايا اسلم. لان بيع العرايا صورة مستثناة من صور البيوع الربوية وصورته ان الاصناف الربوية المذكورة في حديث عبادة وغيره ستة الاصناف حكمها الا يباع شيء منها بشيء من جنسه بشرطي التماثل والتقابل. فاذا اختل احد هذين الشرطين وقع الربا واذا لم يتحقق التماثل وقع الربا والجهل بالتماثل عند الفقهاء كالعلم بالتفاضل. فلا يصح بيع مع عدم الجزمة اوات الطرفين في المبيع. فبيع العرايا بيع التمر على الارض برطب على رؤوس النخل ولا يقدر فيه الا بالخرص تقول هذه على الارض عشرون صاعا من تمر فانا اشتري بها عشرون صاعا بالخرس بالتخمين مما رأس النخلة فقولك ان الذي على النخلة هو عشرون صاعا وتقابله وتقايظه بعشرين صاعا من تمر مكيل التمر على الارض معروف كيله وانه عشرون صاعا. لكنك تخرس الذي على النخلة. فهذا تخمين وهذا ليس علمي بالتماثل والقاعدة عندهم طالما فقد العلم بالتماثل فانه مفض الى التفاضل ولا يصح. فعلى كل هي صورة من صور الربا ثم يأتي الحديث في الصحيحين وغيرهما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرايا فيما دون خمسة اوسق. فاذا قالوا حتى اللفظ الشرعي الذي جاء في النص جاء بلفظ الترخص فهو اوظح مثالا من السلم وكل يظرب به المثال المقصود ان تتظح لك صورة الترخيص الشرعي فيه قال رحمه الله وفطر مسافر لا يجهده او لا يجهده الصوم بهذا القيد المسافر اما ان يشق عليه الصوم ويجهده ويجهده او لا يكون كذلك او يستوي عنده الامران المثال ها هنا في كونه رخصة فطر المسافر الذي يشق عليه الصوم ففطره رخصة وعلى التقسيم الاتي ذكره في تصنيف المصنف رحمه الله. فهذه عندك الان خمسة اربعة امثلة اكلوا الميتة وقصر الصلاة للمسافر بيع السلم او العرايا وفطر المسافر الذي لا يجهده الصوم الذي لا يشق عليه. هذه اربعة امثلة قال رحمه الله واجبا ومندوبا ومباحا وخلاف الاولى يريد ان يقول ان الرخصة تأتي على اربعة انواع او اربعة احكام. فرخصة تأتي واجبة ورخصة مستحبة او مندوبة ورخصة مباحة ورخصة خلاف الاولى رتبها على التوالي. من الاقوى الى الاضعف فاقوى الرخص الرخص الواجبة واضعفها الرخصة خلاف الاولى ويأتي بينهما الرخصة المستحبة والرخصة المباحة وجعل هذا التقسيم لاحكام الرخص موزعا على الامثلة التي ذكرها. فهذا من باب اللف والنشر المرتب قال اكل الميت والقصر والسلم وفطر المسافر الذي لا يجهده الصوم. ثم قال واجبا ومندوبا ومباحا وخلاف لولا. وزع الاربع على الاربعة بالترتيب فهذا معنى اللف والنشر المرتب. اذا الرخصة الواجبة مثالها اكل الميتة. الرخصة المستحبة مثالها ها؟ قصر الصلاة المسافر الرخصة المباحة بيع السلم او العرايا. الرخصة خلاف الاولى فطر المسافر الذي لا يجهده الصوم. فاما المسافر الذي يجهده الصوم بالعكس فصومه هنا هو الاولى. فعفو ففطره هو الاولى لكن هذا القيد حتى يضرب به مثالا لا تنسى ان المصنف رحمه الله كان قد زاد في الاحكام التكليفية قسم خلاف الاولى فالتزم رحمه الله ما عده قسما واذا جاء للامثلة لابد ان يحسب حسابه فيه فاتى به. فعلى طريقته في خلاف الاولى. فهذا لف كما قلنا ونشر مرتب. هذا الكلام واضح جدا في في عبارات المصنف رحمه الله تعالى. واستفدنا منه مهمان اه شيئين مهمين. الاول تعريف الرخصة وقيودها والشيء الثاني احكام الرخص وان شئت فقل مراتبها فرخصة واجبة رخصة مستحبة رخصة مباحة رخصة خلاف الاولى هذه الرخص بهذه المراتب مفيدة في ماذا؟ مفيدة اولا في تصنيفها فقهيا ان الرخص ليست على مرتبة سواء والا يتبادر الى الذهن ما يفهمه مبتدئ طلبة العلم انه حيث يطلق رخصة فالمراد بها الاباحة لا ثمة رخص بهذا التقسيم هي رخص واجبة. يعني مع انه يجب عليك ان تفعله الا انه ترخيص شرعي او ربما كانت رخصة مستحبة يعني مع انها رخصة الا انه يستحب لك اتيانها وان تكون رخصة مباحة بحيث يتساوى فيها الطرفان او رخصة هي خلاف الاولى. يبقى المناقشة هنا قبل الانتقال الى قوله والا هل يصح مثل هذا ان تقول رخصة ثم تصفها بالوجوب؟ هذا نازع فيه بعض الاصوليين ومثل الغزالي رحمه الله قال هذا لا يحسن تسميته رخصة ومثل بالمثال الدارج عند الفقهاء يعتبرون التيمم من رخص الشريعة. ما وجه كون التيمم رخصة هو تخفيف للحكم تغيير الى سهولة غسل اعضاء ستة مرتبة بصفة معينة ثم يتخفف هذا الى ضرب التراب ضربة او ضربتين ومسح على عضوين فقط من اعضاء الوضوء وليس الستة فهو ترخيص وتيسير وعدول عن الماء الى التراب وهذا مثال دارج ودائما ما يقال ان التيمم مثال للرخص في الاسلام والتيسير في الشريعة. لكن الغزالي رحمه الله يرى في هذا المثال وفي مثال اكل الميتة ليس مما ينطبق عليه احكام الترخص لانك تتكلم على ما يمكن لا يمكن تكليف استعمال الماء مع عدمه فليس هنا القيد الاخير مع بقاء او مع قيام سبب المقتضي للحكم الاصلي. ما عاد هو باقي لعادم الماء الذي لا يستطيع استعماله. وفيه منازعة ويمكن ان يجاب عنه باجابات اه في كلام مهم ايضا لطيف للامام الشاطبي رحمه الله في مناقشة هذا الترخيص ومتى يطلق عليه رخصة نقول للفائدة بعد ان وضح التقصير الاصول ومراد الاصولين من مصطلح الرخصة. يقول الشاطبي رحمه الله تطلق الرخصة على ما شرع لعذر شاق استثناء من اصل يقتضي المنع مع الاقتصار على مواضع الحاجة كالقرظ والسلم والمساقاة واشباهها. هذا احيانا في اصطلاح الفقهاء يقال له رخصة وقلت لك هذا الذي يمكن ان ينازع في مثال بيع السلم انه ليس تخفيفا هو حكم شرع هكذا فلما يسمونه او يطلقون عليه رخصة هم نظروا الى ماذا الى كونه ابتداء شرع على نحو التيسير والتخفيف مراعاة لمصالح العباد وتيسيرا عليهم. فهو بهذا المعنى صحيح. لكن بمعنى انه نقل للحكم من صعوبة الى تيسير على المكلف وتخفيف عليه لا يتحقق فيه تماما هذا المعنى. الشاطبي لما جاء يحرر يقول تارة تطلق رخصة على هذا النوع ما شرع ابتداء لعذر شاق. فشرع استثناء يقتضي المنع مع الاقتصار على مواضع محدودة. فلما شرعت وشرعت بيع السلم او العرايا شرعت في مواضع محدودة وبضوابط لا تتسع الى اكثر منها ولا بالقياس عليها. قال رحمه الله قد تطلق يعني الرخصة على ما استثني من اصل كلي يقتضي المنع مطلقا من غير اعتبار بكونه لعذر شاق. فتدخل فيه المستثنيات من سلم ومساقات وعرية وضرب دية على العاقلة واشباه ذلك. يقول رحمه الله وما قاله الفقهاء في احياء النفس باكل الميت يقتضي انه واجب. فكيف رخصة ثم تقول واجب؟ قال فالجهة فيه منفكة والحاصل ان احياء النفس مأمور به. ومثل هذا لا يسمى رخصة. لانه راجع الى اصل كلي ابتداء وهو الامر باحياء النفس ولا يسمى رخصة من هذا الوجه وانما تسمى من جهة رفع الحرج يعني يأكل الميت ويفعل حراما ومع ذلك هو غير مؤاخذ ولا اثم. فهو من هذه الجهة يسمى رخصة فقط ليتضح المثال لئلا يرد اشكال كيف تكون رخصة ثم توصف بانها واجبة. قال رحمه الله والا فعزيمة. ايش يعني والا والا يعني ان لم تتحقق القيود التي اوردها في تعريف الرخصة على النحو الذي اشرت اليه. كل قيد يمثل بمجموع القيود الاخرى حدا يضبط تعريف الرخصة. فما تختل شيء منها اصبح عزيمة. وقلت لك قال ان تغير حكمه فان لم يتغير في وجوب الصلوات الخمس فعزيمة ان تغير الى صعوبة ايضا فعزيمة. ان تغير الى سهولة بلا عذر ايضا عزيمة. ان تغير مع زوال الحكم المقتضي او السبب مقتضي الحكم الاصلي في النسخ ايضا فعزيمة ولا يسمى في شيء من ذلك رخصة طيب على هذا التقسيم للرخصة والعزيمة كما فهمت اسألك سؤالا لو قلت لك ترك الصلاة للحائض وترك الصوم هل هو عزيمة ام رخصة ترك الصلاة للحائض وترك الصوم. رخصة او عزيمة انت اذا نظرت الى كونها صلاة واجبة ثم لم تعد واجبة في حقها فانت اذا نظرت اذا نظرت الى الحكم الذي يلزمها المرأة المكلفة هي لا خيار لها فان عليها ان تمتثل هو من حيث المعنى عزيمة يعني لا يصح صومها ولو فعلت ما قبل ولا تصح صلاتها ولو فعلت ما قبلت فمن هذا المعنى عزيمة لكنه ينطبق عليها تعريف الرخصة حيث انه تغير الحكم الى سهولة لعذر مع بقاء السبب المقتضي للحكم. السبب المقتضي الحكم الذي كونها امرأة مكلفة اه دخلت عليها اسباب وجوب الصلاة لولا انه وقام المانع وجود المانع الذي هو في التعريف عذر وهو الحيض الذي منعها من الصوم والصلاة هو المخرج الذي يمكن ان نخرجها من كونها رخصة في حق المرأة الحائض وبالتالي يسلم لك ان تقول ان الصوم والصلاة ليس من باب الرخص وان كان في الصورة وفي بادئ الامر وفي ظاهره ينطبق عليها تعريف الرخصة لان الحيض مانع من الفعل فليس رخصة ليس مما ليس عذرا غير الحكم لكنه مانع لا يقبل صحة الحكم ولو فعل وهذا الفرق بينما الرخص هناك رخصة القصر. فلو لم يقصر واتم الصلاة صحت صلاته الرخصة في بيع السلام في بيع العرايا في المباحات لو تركها وعدل عنها صحت معاملته ولو امضى البيع على وجهه المعتبر شرعا وهذا في في لا يتحقق هنا في مسألة الصلاة للحائض والصوم. فلا تقل رخصة بمعنى انه يتأتى لها ان تصوم ان شاءت. او يتأتى لها ان تصلي ان شاءت فهو من هذا الباب عزيمة لا تسمى رخصة لكن حيث دخولها في التعريف ثمة اشتباه وقد تبين لك وجه الانفكاك عنه انتهينا من الرخصة والعزيمة الان تتمة مجلس الليلة عبارة عن مصطلحات يمر بها المصنف رحمه الله درج الاصوليون على ايرادها في المقدمات بانها تستخدم فاحب ان يكون لطالب العلم حظ من النظر في فهم المراد بها ستأتي كثيرا. هذه المصطلحات الدليل العلمي الشك الراجح الوهم الظن فحتى تكون المصطلحات القادمة على نحو من البيان لدى طالب العلم والدارس لهذا المتن جمع مثل هذه التعريفات في المقدمات فساقها هون على الترتيب نعم والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري. الدليل عادة ما يهتم المناطق في كتبهم ويهتم الاصوليون في مقدماتهم بتعريف الدليل باعتبار ان شطر علم الاصول قائم على الدليل ولما تخوض فتقول الادلة متفق عليها كتاب وسنة واجماع وقياس وادلة مختلف فيها ووجه الاستدلال فانت دائر في الاستدلال الدليل الدلالة فهذا يحتم ان يكون مثل هذا مدخلا واضحا من قبل الخوظ في مسائله وتفريعاته الواسعة التي هي مسائل هذا العلم. ما الدليل مطلقا لا تحصل نظرك الان اذا اطلقت دليلا تتكلم على على الشريعة وعلى ادلتها لا. الدليل من حيث هو اصطلاح وكلمة في اللغة العربية ماذا يراد بكلمة دليل؟ ما تعريفها؟ قال رحمه الله ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري الفعل دل يدل دلالة ودلالة بفتح الدال وكسرها وفتح افصح واولى الدلالة هي المصدر الذي يستخدمه المستدل بالدليل طيب هذا الدليل ما هو الذي هو الالة هو الاداة التي توصلك الى المطلوب اذا انا لما اقول دليل الحكم فتكون اية من القرآن او حديثا في السنة او قياسا فقهيا او اجماعا او فتوى صحابي او اي نوع من الادلة حتى لو كانت مسألة غير شرعية مسألة عقلية لها دليلا. الدليل هنا ما دوره؟ يثبت صحة المستدل عليه انا اريد ان اثبت القضية الفلانية فاستخدم لها دليلا عقليا او مسألة لغوية فاقيم لها دليلا لغويا. مسألة شرعية فاقيموا لها دليلا شرعيا. الدليل هنا ما دوره؟ ما وظيفته ان يوصي لك الى المطلوب ما مطلوبك انت؟ اثبات قضية او نفيها شرعية او لغوية او عقلية او ايا كان بابها. الدليل في الجملة قال ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري الدليل هو الذي يقودك الى هذا يقودك الى نتيجة هي المطلوب الخبري. المطلوب الخبري الاحكام اثباتا او نفيا. احكام مطلقة شرعية لغوية آآ عرفية عقلية كلها. المطلوب اثباتها اثباتها قال رحمه الله الدليل ما يمكن التوصل ولم يقل ما يتوصل بصحيح النظر فيه قال الدليل ما يمكن ولم يقل ما يتوصل بصحيح النظر فيه. الدليل موصل او ليس موصلا؟ موصلا. ليش ما يقول من البداية الدليل ما يوصل لماذا عدل عن قوله الدليل ما يوصل بصحيح النظر فيه الى المطلوب لماذا عدل عن قوله ما يوصل الى قوله ما يمكن التوصل طيب الدليل من حيث هو دليل يوصل او لا يوصل طيب سواء استخدمه المستدل او لم يستخدمه صح يعني احيانا يكون عندك دليل في قضية شرعية اية او حديث او قياس او اجماع عندك دليل لكن الناظر او المستدل الفقيه او طالب العلم ما نظر فيه كونه ما نظر فيه فلم يصل الى مطلوبه هل يلغيه عن كونه دليلا؟ لا فاذا انت لو قلت ما يوصل بصحيح النظر وهو ما اوصله فكونه لم يوصل ليس لانه لا يوصل بل انه لم يمكن النظر فيه. فعدلوا عن ذلك الى قولهم ما يمكن يعني سواء نظر فيه او لم ينظر هو من حيث هو دليل هو يوصل هو يمكن ان يوصل الى المطلوب. اذا هو تغيير ليس لفظيا ولا شكليا لكنه احتراز من اجل اثبات صحة كونه دليلا ولو لم يتحقق النظر فيه. قال رحمه الله ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري. وهذا قيد بصحيح النظر لان فاسد النظر اذا نظر الى الدليل فلم يوصله فان هذا لا يجعله دليلا لكن حتى يستقيم له الاستدلال به ويوصل الى المطلوب يشترط فيه صحة النظر وصحة النظر ستأتي بعد قليل من نظروا ما الفكر كيف يكون مصطلحات يتركب بعضها من بعض. قوله الاخير الى مطلوب خبري ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري المناطق يجعلون الدليل يثبت الامور التي يقع فيها الجزم واليقين فقط فكل ما يوصل الى الامور التي تحصل العلم وهو الاعتقاد الجازم يسمون هذا دليلا فاما ان كان هذا الطريق الذي يوصل الى النتائج ان لم تكن النتيجة يقينية بل كانت ظنية فلا يسمون هذا الطريق دليلا بل يسمونه ابو امارة فعندهم الطرق او الوسائل التي توصل الى النتائج نوعان ادلة وامارات والتفريق عندهم باختلاف النتائج والنهايات. فان كانت النهاية والنتيجة مسألة علمية علم بمعنى انه يقع فيها اليقين والجزم فيسمون الطريق الذي اوصل اليه دليلا. وان كانت النتائج ظنية فيسمون الطريق الذي يوصل اليه امارة. هذا اصطلاح منطقي. عند المتكلمين عند الفقهاء لا فرق لان الفقهاء يرون ان المسائل الشرعية مبناها على الظن في الاغلب. وان الظن وان لم يوجب علما لكنه يوجب عملا فالمحصل واحد ما اوجب العلم وما اوجب الظن كلاهما يوجب العمل. وبالتالي فلا فرق عندي فيطلقون على الكل دليلا. سواء اوصل الى علم او اوصل الى ظن فلا فرق ولهذا ما قال الفقهاء والاصوليون ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى العلم. قال الى المطلوب الخبري. سواء كان هذا المطلوب اه يقينا جازما كالعلم او كان مظنونا فان الجميع يصدق عليه اسم الدليل آآ مثل ابن الحاجب رحمه الله حتى يتحاشى هذا اورد التعريفين. حتى يقف لك على الطريقتين المستعملة في تعريف الدليل عند المتكلمين وعند الفقهاء. بقي ان نقول ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري. ما هذا المطلوب الخبري قلنا الاحكام. الاحكام ما هي؟ الاحكام عبارة عن اثبات او نفي منسوب الى شيء ما وسع الدار انا لا اتكلم عن حكم شرعي. اتكلم عن حكم عام. اقول مثلا الاستاذ اليوم غائب هذا حكم حكمت بالغياب على الاستاذ انه ما جاء ما حضر تقول الصلاة فاتت الصلاة قامت انا احكم بالقيام على الصلاة. هذه احكام فاثبات حكم شيء الى شيء ونسبته اليه هذا حكم. الحكم هذا الذي يسمونه كما سيأتي في التعريف بعد قليل تصور ان تحكم على اشياء فانها الى نتائج واحكام. هذه الاحكام هي التي تحتاج في اثباتها الى ادلة اما مجرد معرفة المعاني المفردات التعريفات فانها لا تحتاج الى ادلة التعريفات تحتاج الى ماذا؟ المصطلحات حتى افهم معناها تحتاج الى ماذا تحتاج الى تعريفات الى حدود ولا يسمى هناك المطلوب خبريا المطلوب هناك ان تعرف تصورا وسيأتي بعد قليل. فعلى كل المقصود هنا ان الدليل انما يسمى دليلا اذا استخدم في اثبات الاحكام او نفي اثبات الاحكام والنفي هي التي سميناها المطلوب الخبري. فاذا قادت الى مطلوب خبري في اثبات حكم او نفيه سواء كان هذا الحكم مجزوما به يقينيا او كان ظنيا لا فرق عند الاصوليين والفقهاء خلافا للمناطق. كل ذلك يسمى الطريق الموصل اليه دليلا. نعم. واختلف ائمتنا هل العلم عقيبه مكتسب واختلف ائمتنا هل العلم عقبه مكتسب؟ عقيد ماذا عقيب ماذا؟ ضمير في قوله عقيبة وعقيبة دليل هيا ركز معي الان مستدل طالب علم باحث فقيه مجتهد اتى بدليل واستخدمه وتوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري الى علم او الى ظن. السؤال ما يحصل عندك وقد استعملت الدليل وحصل لك العلم السؤال هذا العلم الذي حصل لك بسبب استعمالك للدليل هو هو هل هو علم ضروري او مكتسب نحتاج ان نفرق اشياء ضرورية ومكتسب. ضروري يعني يحصل لك بغير اختيارك. لا تملك دفعه يحصل عندك تلقائيا مكتسب معناه لا انه يحصل يحصل باختيارك لك القدرة على تحصيله قبوله او رفضه السؤال عندما تبحث مسألة وتستخدم دليلا يقودك الى معرفة مطلوب خبري. علما كان او ظنا السؤال هل العلم الحاصل لك بعد استعمالك للدليل؟ علم مكتسب ام علم ضروري قال رحمه الله واختلف ائمتنا هل العلم عقيبه مكتسب؟ اشار بهذه الجملة الاستفهامية من غير دخول في التفاصيل في الخوض في تفريعات القضية الى انها محل خلاف. غير ان الاكثر ان العلم الذي يحصل عقب النظر في الدليل مكتسب يعني ليس ضروريا لماذا قالوا مكتسب؟ قالوا لان اصلا استخدامك للدليل مكتسب فانت الذي تبحث عن الدليل وتقدم النتائج وتبني عليها بعض الادلة وتركب بعض المقدمات على بعض كل هذه خطوات مكتسبة يعني انت تقوم بها فالعلم الحاصل من خطوات مكتسبة لا يكون الا علما مكتسبا وانت لا تفترض ان علما ضروريا يبنى على شيء مكتسب. وهذا قول وجهه فيما ذهب بعضهم الى انه اضطراري ولا يملك الا ان يصل بعد استعمال الدليل الى هذا العلم ذهب اليه بعض الاصوليين كامام الحرمين الجويني وتلميذه الغزالي ايضا والمسألة ليس فيها آآ قدر كبير من تحصيل الثمرات في الخلاف فيها قوله عقيبه نبه المحلي وغيره من شراح جمع الجوامع عقبه بالياء يقول لغة قليلة جرت على الالسنة والكثير ترك الياء. ان تقول عقبه هذا الاكثر استعمالا والافصح تقول عقيبه كما يقول النووي رحمه الله لغة قليلة في جريانها على اللسان لكنها ليست مما يمنع او يوصف بالخطأ. نعم والحد الجامع المانع. ويقال المضطرد المنعكس. ما زلنا في المصطلحات عرفنا الدليل وسيأتي بعض تعريفات متعلقة بما جاء في تعريف الدليل. قال الحد الجامع المانع ويقال المطرد المنعكس قبل قليل فرغنا من تعريف ماذا الدليل قلنا الدليل نحتاجه في ماذا ممتاز في اثبات الاحكام او نفيها قلنا اثبات الاحكام او نفيها نتائج نتائج مبنية على نسبة الحكم الى شيء. ماشي؟ طيب حتى تفهم التقسيم وكيف رتبوه على هذا النحو؟ ابتداء يقولون وسيأتي تعريف له الادراك الذي هو حصول المعرفة في النفس نحن خلقنا الله عز وجل بشرا ولنا عقول نهتدي باستعمال هذه العقول الى تحصيل بعض المدركات التي تدركها العقول والنفوس البشرية منذ ان يفتح ابن ادم عينه في الحياة يدرك اشياء تتسع مداركه كلما كبر حتى الطفل وهو صغير لا يتكلم ولا يتخاطب يدرك قدرا في تعامله مع امه في البحث عن الثدي الذي يلتقم منه الطعام في الحاجة الى الماء في يعني يدرك اشياء ويتسع ادراكه كلما كبر. فاذا اكتملت الة العقل بالتمييز كان اكثر ادراكا بالبلوغ اكثر واكثر وهكذا هذه المدركات الامور التي يحصل ادراكها عند النفس البشرية بالعقل الذي خلقه الله تعالى فيها تنقسم الى قسم كبيرين ادراك للمفردات وادراك للجمل او للاحكام. ادراك المفردات يعني ان تقول ان تعرف معاني الاشياء ما معنى رجل ما معنى كتاب؟ ما معنى جبل؟ ما معنى بحر لاحظ معي انا كلما اطلقت لفظة الان انطبع في ذهنك معنى مرتبط بكلمة هذا ادراك منك لما اقول قلم بحر جدار نهر شجرة تفاح الذي حصل كلما اطلقت كريما طبعت في ذهنك صور متوالية مع الالفاظ هذا ادراك من العقل. ادراكك لها لهذه المفردات يسمى في الاصطلاح المنطقي. يسمى تصورا وهذا ادنى الادراك. ادنى درجات الادراك ان تتصور معاني ها معاني المفردات معاني الكلمات فاقول آآ هذه المصطلحات اقول كتاب واقول رجل لكن متى قلت الرجل غائب الرجل قادم الكتاب مفتوح الكتاب مفقود انا الان تجاوزت مسألة ادراك المفرد الى الى نسبة حكم الى هذا المفرد انا الان تجاوزت هذا ادراك درجة اعلى هذه الدرجة الاعلى فيها اثبات حكم او نفيه اقول الكتاب مفتوح الكتاب ليس مفتوحا فانت اثبت او نفيت تقول الطالب حاضر الطالب ليس بحاضر. اثبت حكما او نفيته. هذه درجة اعلى من الادراك. لا تتعلق بمفردات تتعلق باحكام تنسب فيها نسبة بين شيئين حكم ينسب الى شيء ما من من الاشخاص او من الذوات ادراك هذا النوع الثاني الاعلى يسمى تصديقا. الاول ما اسمه تصور والثاني تصديق ايهما اعلى درجة التصديق والاسبق في حصول الادراك عند النفس هو التصور. يبدأ يبدأ العقل بادراك التصورات ثم تتسع المدركات. كل من التصور والتصديق ينقسم الى قسمين بدهي يحصل بداهة ونظري. بدهي يعني انت لما تقول سماء وارض. هذي الان تصورات بديهية واضح ايش معنى؟ يعني اطلقت لك مفردات وكلمات حصل عندك ادراك معانيها تلقائي من غير تفكير ولا نظر ولا محاولة الرجوع الى معانيها ومتشابهة به في ما حصل لبس. فادراك هذا بدهي اقول لك حياة موت وجود عدم هذه اشياء بديهية ما تحتاج الى تفكر وتأمل ونظر. فهذا تصور بدهي. كذلك التصديق جزء منه بدهي لما اقول لك الواحد نصف الاثنين هذا تصديق مع انه في حكم ان الواحد هو نسبة تساوي نصف العدد الذي هو اثنين. هذا حكم فانت وجدته ايضا بداهة وايضا سيحصل لك التصور بشيء من النظر والتصديق يحصل بشيء من النظر والتأمل. فيسمى نظريا تصور وتصديق نظري في التصورات لو اطلقت لك مصطلحات ليس لك عهد بها او هي مركبة من مجموعة معاني تحتاج الى تأمل اقول لك مثلا اه فقه الفقه في الشريعة. فانت تحتاج ان تتأمل. اتيك بمصطلح اصعب. اقول لك العولمة اقول لك مثلا الاستنساخ فهذه مصطلحات ما يحصل عندك بداهة المعنى الذي حصل عندك في كلمات اوضح منها وايسر. اذا مع ان كلها تصورات لكن جزء من تطورات بدهي والثاني نظري يحتاج الى نظر وفكر وفهم واستعمال عقل حتى تصل الى النتيجة. التصديق ايضا قلنا الواحد نصف الاثنين هذا تصديق بدهي او يسمى ضروري. التصديق الثاني اصعب ان اقول لك مثلا ان الستة عشر هي نصف اثنين وثلاثين تحتاج الى تأمل اقول لك الاثنين هي نصف سدس كذا فانت تحتاج الى تأمل وتحسب السدس كم ثم نصف السدس هذا كم هذه تصديقات نظرية ليش هذا التقسيم الجزء البدهي من التصور والتصديق هل يحتاج الى اثبات ليش لا سنحاصر بداهة لا التصورات ولا التصديقات حاصل بداهة. ما الذي يحتاج الى اثبات الجزء النظري من الاثنين خلاص؟ الجزء النظري من التصديقات وتقدم قبل قليل الدليل ما يمكن التوصل وبصحيح النظر فيه الى المطلوب الخبري قلنا يدري يحصل لك التصديقات المطلوب يعني هي العقل لا يدركه الا بدليل. والقسم الاول من التصورات التي تحتاج الى اثبات وتقريب لحصول الادراك بها تحتاج الى الى حدود وتعريفات. ما الاستنساخ؟ ما العولمة واضح هذه هي التي تحتاج الى اثبات. اذا الجزء النظري من التصورات والتصديقات يحتاج العقل في ادراكها الى اثبات اثبات التصورات اثبات المفردات التي لا تدرك بداهة تحتاج الى حدود وتعريفات ادراك التصديقات او الاحكام اثباتا ونفيا التي لا تدرك بداهة تحتاج الى اثبات واثباتها بالدليل. لما عرف الدليل هنا جاء يعرف الحد فهمت كيف جاء التقسيم؟ لان هذه تجمع طرق الادراك وما علاقة هذا باصول الفقه؟ لان اصول الفقه في النهاية هو علم قائم على تحصيل الطرق التي تثبت بها الاحكام الشرعية والاحكام الشرعية تتعلق بمصطلحات. وسيأتيك اش معنى حج؟ اش معنى سرقة؟ ايش معنى رهن؟ ايش معنى كفالة؟ ايش معنى جعل؟ اش معنى حد؟ اش معنى تعزير؟ هذه حتى توظف علم اصول الفقه في الفقه تحتاج ان تعرف ما الحدود حتى تشرح بها التصورات ثم تأتيك الاحكام احكام السرقة احكام القصاص احكام التعزير احكام النكاح احكام الطلاق احكام البيع احكام ان احكام الكفالة تلك التصديقات احكام تحتاج في نفيها واثباتها الى ادلة. فعرف لك الدليل وعرف لك الحد عرف الدليل وانتهينا الان سيعرف الحد. نعم والحد والحد الجامع المانع ويقال المطرد المنعكس والكلام في الازل الحد الجامع المانع. ويقال المضطرد المنعكس هذا تعريف يساعدك على ان تفهم ويساعد الفقيه الاصولي اذا ما جاء يستخدم حدودا حتى يقدم بها تصورات نظرية او يستخدم ادلة يثبت بها تصديقات نظرية يحتاج الى ان يفهم ما هو الدليل يسمى دليلا ما هو الحد الذي يسمى حدا؟ فاذا ما جئت ستصوغ حدا لمصطلح شرعي عليك ان تعرف ما الحد؟ قال الحد لا يقال له الا اذا كان جامعا مانعا. جامع لايش؟ ومانع من ايش جامع لافراد المحدود ومانع من دخول غيرها فيه ممتاز الحد هو الجامع المانع. افعل ما تشاء وعبر كما تشاء. طبق هذين الوصفين حتى يكون الحد حدا ان يشمل جميع افراد المعرف او المحدود وان يمنع من دخول غيره فيه. قال رحمه الله ويقال المطرد المنعكس ما معنى الاضطراد الاستمرار الاضطراب علاقة بين شيئين والانعكاس علاقة بين شيئين الاضطرار كلما وجد الحد وجد المحدود والانعكاس عكسه الاضطراد الاضطراب ان يوجد المحدود كلما وجد الحد والانعكاس كلما انتفى الحد انتفى المحدود. سؤال سؤال مضطرد منعكس يقابل جامع مانع صح قابل كل لفظ باللفظ الاخر يعني مضطرد يقابل جامعة ويقابل مانع. يقابل جامع ومنعكس مقابل مانع هذا على قول قلة من الاصوليين والاكثر على عكسه ان كلمة مضطرد تقابل مانع وان كلمة منعكس تقابل جامع. كيف؟ انت تقول في المضطرد ان يوجد الحد ان يوجد المحدود كلما وجد الحد على سبيل مثال انت تريد ان تعرف مثلا تعريف النكاح تعريف الزكاة تعريف الصلاة اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتسليم مختتمة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم كل ما ينطبق عليه هذا التعريف يسمى صلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بهذا التعريف ليست من الصلوات التي تعرف في الفقه لان ليست اقوالا وافعالا ولا تفتتح بتكبير ولا تختتم بتسليم سجود الشكر سجود التلاوة اختلف الفقهاء بعضهم يقول هو صلاة ويطبقون عليه احكام الصلاة فيشترط له طهارة واستقبال قبلة. لما قالوا هو صلاة قالوا يلزم تكبير قبله وتسليم بعده. ليش؟ حتى يدخل في تعرف الصلاة والصلاة عندك تعريف وحد فاذا حتى يكون مطردا يوجد المحدود كلما وجد الحد. فاذا قلت صلاة دخلت فيه صلاة اذا وصلت كذا وصلاة كذا وسجود التلاوة عند من يقول انه صلاة. وسجود الشكر عند من يقول انه صلاة فان يوجد المحدود كلما وجد الحد. معناه اذا انه لا يدخل فيه شيء من غيره. هذا جامع او مانع طالما لزم المنع فهو مانع. ولهذا قولون ان معنى الاضطراد يقابل المنع في المصطلح الاخر. والعكس الانعكاس كلما انتفى الحد انت في المحدود كلما لم ينطبق عليه تعريف الصلاة فليس بصلاة. اقول سجود التلاوة صحيح فيها سجود وفيها تكبير لكن ليس فيها تكبيرة احرام وليس فيها تسليم بعده. اذا لن يدخل فيه وبالعكس كل ما انطبق عليه الابتداء بتكبيرة احرام والانتهاء بتسليمتين وبينهما اقوال وافعال مخصوصة فان هذا يسمى صلاة. صلاة الجنازة ليس فيها ركوع. التعريف اصلا ما قال ركوع. قال اقوال وافعال مخصوصة وفي صلاة الجنازة اقوال وافعال مخصوصة. ينطبق علي التعريف؟ قال نعم. تبتدأ بتكبير وتنتهي بتسليم. اذا هي صلاة وتدخل فيها احكام الصلاة يشترط لها الطهارة؟ نعم. ستر العورة؟ نعم. استقبال القبلة؟ نعم. اطبق عليها احكام الصلاة شروطا واركانا وواجبات. باختلاف انواع من صلاة الى صلاة فهذا معنى قوله منعكس كلما انتفى الحد انتفى المحدود وبالتالي لا يخرج شيء من افراده وهذا معنى الجامع قط هذا للفهم الذهني انه لما تقول جامع مانع او تقول مطرد منعكس. هذا التعريف للحد ان يكون جامعا مانعا. هل هو شرط في الحد ام دليل صحة الحد يعني لن يكون الحد حدا الا اذا كان جامعا مانعا ام هو اثبات صحته؟ تقول حد صحيح لانه جامع مانع يعني الجمع والمنع او الاضطراب والانعكاس هل هو شرط للحد او دليل على صحته طريقان والصحيح انه شرط عند الاصوليين وهو الحقيقة شيء من تأثرهم بالمناطق فيما يسمى صناعة الحدود وقد اسهبوا في هذا كثيرا واتسعت آآ استعمالاتهم في صناعة الحدود والحق ان من اوسع العلوم الشرعية عناية بصياغة الحدود وتهذيبها ومناقشتها وتحريرها الاصوليون. ولهم في هذا تجربة كبيرة يعني مثلا يعرفون النسخ يعرفون العام الخاص يعرفون الاجماع يعرفون القياس وتجد لهم عناية فائقة في بداية كل باب قبل الخوض في بالعناية بحدوده وتعريفاته. ثم يريدون تعريف من سبق وينتقدون. كل الانتقاد يدور على هذين الامرين الجمع والمنع فيثبتون ان التعريف فيه قيد لا يحتاج اليه او قيد ناقص ومن غيره سيكون الحد منخرما وجهد خرام باحد شيئين اما بانه يسمح بدخول غير افراده فلا يكون مانعا. او يدخل غيره فيه او يخرج منه بعض افراده ايا كان فصارت هذه صنعاء. من حيث الدربة الذهنية ومن حيث توسعة مدارك العقل والعناية بالتدقيق في الالفاظ لا ينكر ان العناية بهذا الباب في صناعة الحدود والتأمل فيها تكسب الانسان بلا امتراء قدرة فائقة على تحرير الالفاظ والعبارات وان يكون الكلام بقدره موزونا وكل جملة في محلها. بحيث ينطبع الانسان مع الممارسة ان يكون كلامه ان تكون خطاباته ان تكون عباراته بل حتى رسالة الجوال اذا اراد ان يكتبها تصبح عنده ملكة ان يتكلم بالكلام الذي يحصل فيه المطلوب الفقهاء يحتاجون الى هذا كثيرا حتى في صياغة الفتوى. ان تكون العبارة مكتوبة او مسموعة ان تكون مؤدية للحكم الذي يفهمه المستفتي فلا يدخل فيها الكلام الذي لا داعي له. الحشو ولا يختصر الكلام ويقتظب بحيث يحتاج الى شرح او يكون موهما ملتبسا على السامع. هذا اقول اثره من الاثار. غير ان الملحظ فيه ان يتوجه الانشغال عند اهل العلم بهذه الحدود فتكون هي المقصودة لذاتها. ويكون الايغال وفيه آآ مسرفة في الجهد والوقت والانصراف عن شيء اهم. وكما نبه الشاطبي رحمه الله وغيره الى ان هذا التوجه الذي اوغل فيه بعض الاصوليين جعل العناية بالحدود هاجسا. انقلب مع كثرة الاستعمال الا انها قالت صارت قضية كبرى فتجده يفردون الصفحات المتعاقبات في مطلع كل باب فقط لتنقيح الحد وذكر القيود والاحترازات وما هو اولى من غيره واللفظ الاسلم الا بعد عن الاشكال وبعد هذا التفصيل والكلام والمناقشة ينتهي المصنف الى تحرير لتعريف او حد يراه جامعا مانعا. ثم ما يلبث ان يأتي بعده فينتقده وتستمر المسألة بلا انتهاء لان في النهاية صياغات بشرية ولن تكون محكمة من كل الوجوه. وليست نصا شرعيا. فهذه التي تجعل هذه المسألة لا ضوابط لها فالاولى الاقتصاد فيها. ومن نظر اخر فان الشريعة ما جاءت بمثل هذا النوع من التكلف في صياغة والتعريفات وكما يقول الشاطبي رحمه الله ان الاسلم في ذلك كله ان ما حصل به تقريب الصورة الى المخاطب بالتعريف ادى المطلوب لو قال لك انسان غير مسلم او مسلم حديث احد باسلام قرأته في كتابكم وفي دينكم وفي اه ما ساقني الاسلام معنى كعبة وان توجد في مكة ما الكعبة ما رآها قط وسمع مصطلح كعبة ولفظة فقلت له جئت تشرع له الكعبة ستقول له الكعبة بيت الله عز وجل في مكة التي يؤدى حولها الطواف هذا كله شرحك هذا ليس تعريفا بمصطلح الاصوليين والمناطق في الحدود هذا تقريب للصورة. وحصل له المطلوب وهذا كاف لكن لو جئت تطبق ستقول له بناء مربع مكسور بكسوة سوداء تقع فتبعد عن الاحتراز هذا لصياغة مثل هذا قيل لك ما الملائكة؟ كما مثل به الشاطبي رحمه الله فلو قلت خلق من نور او خلق من خلق الله من نور هم اهل السماء انتهى لكن ان تقول اجسام نورانية لطيفة كذا غير محسوسة فتبعد وانت تريد تطبيق هذا المعنى تبعد فيحتاج التعريف الى شرح فانت هنا خرجت عن الاطار يعني لماذا وضعت الحدود والتعريفات لتوضح الابهام فاذا صارت هي موبا ما تحتاج الى شرح ما اصبحت تعريفا على كل فهي لفتة الى ان المبالغة فيها فيها قدر من الفائدة التي لا ينبغي انكارها لكن في الوقت الذي لا يحتاج طالب العلم الى استهلاك الجهد والاوقات في تتبعها الا بقدر حتى يحصل له المطلوب نعم اذا قلنا مطرد منعكس يقابل جامع ومانع الاكثر من الاصوليين كما هو مذهب الغزالي وابن الحاجب والاكثر ان منعكس يقابل جامع وان مضطرد يقابل مانع. فيما ذهب القرافي والطوفي الى العكس وهو الذي اجبتم به ابتداء ان جامع يقابل مطرد وان ما لعقاب المنعكس والامر في هذا يسير فاذا ذكرها القرافي رحمه الله يقول اربعة لا يقام عليها الدليل ولا تثبت بالبرهان ولا يقال فيها لم؟ يقول اربعة لا يقام عليها الدليل ولا تثبت بالبرهان ولا يقال فيها لما. لما يقال لا يقام عليها دليل ولا تثبت ببرهان. يعني هي بذاتها يحصل بها الادراك وتقبلها العقول من غير برهان ولا يسأل فيها لم؟ قال الحد والعوائد والاجماع قادات الكائنة في النفس. يقول الحد لما تعرفه يقال لك ما الدليل ان هذا هو التعريف؟ لانه الحج يعرف المفردات والالفاظ. قال رحمه الله والعوائد جمع عادة فالعادات لا تثبت بالبراهين والادلة ان تقول عادة البلد كذا ما يقال لك ما الدليل وكذلك الاجماع لانه من قول بنقل الكافة عن الكافة والنقل المتتابع جيلا عن جيل فما يقال ما الدليل؟ هو في ذاته دليل. والعادة في ذاتها دليل والحد في ذاته ايضا يقود الى المطلوب لا يحتاج الى دليل. قال والاعتقادات الكائنة في النفس يعني المستقرات البديهية في العقائد. نعم والكلام في الازل قيل لا يسمى خطابا. وقيل لا يتنوع. نعم. مرة اخرى هذا اثر من اثار الخلاف عقدي في صفة الكلام لله سبحانه وتعالى يسحبه الاصوليون عادة في مواضع من كتب الاصول وهو الحقيقة من ثمار الاختلاف العقدي بين الاشاعرة والمعتزلة. مضى بنا هناك في تعريف الحكم الشرعي والخطاب والكلام وهل هل يسمى امر المعدوم امرا؟ مر طرف من هذا؟ وان الخلاف كله عندهم في اثبات صفة الكلام لله المعتزلة تنفيه جملة والاشاعرة لما ارادوا التوسط اثبتوا صفة الكلام النفساني. لما اثبتوا صفة الكلام النفسي وقعوا في اشكالات متعددة. ما الازلي في كلام الله قالوا والكلام النفسي. طيب الكلام النفسي ليس خطابا ليس صوتا مسموعا. وهذا من الخطأ ومباعدة عن اصل الكلام ووضعه في لغة العرب ان يسمى الكلام عندهم كلاما نفسيا فهذا اورث اشكالات اخرى منها هذي. اذا كان كلاما نفسيا ليس صوتا مسموعا فهل يوصف بانه امر ونهي؟ وطلب ونداء قالوا لا فاذا لا يتنوع كيف كلامه لا يقبل التنوع؟ كيف كلامه لا يسمى خطابا؟ قال رحمه الله والكلام في الازل المقصود الكلام النفسي عند على طريقتهم وعقيدتهم في اثبات الكلام النفسي المخالف لعقيدة اهل السلف من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم على طريقتهم هم يقولون الكلام النفسي واهل السنة يقولون الكلام صفة حقيقية تنسب لله جل جلاله. ولا يسمى الكلام كلاما الا اذا كان اصواتا مسموعة وعبارة يسمعها المخاطب. فقيل كيف يكون كلام قبل الخلق؟ قيل الكيفية هذه التي نهينا عن تتبعها. اما تكلم الله فنعم لان الله اثبت انه كان ولم يزل سبحانه متكلما. واما كلام الله فلا عد له ولا حصر قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات الله. فلا يقال فيها كيف لكن نؤمن ان الله تكلم وكان ولم يزل هذا القدر لا يسعنا ان نقول فيه غير ما قال الله. وقال رسوله عليه الصلاة والسلام ثبت لنا من كلام الله لبعض خلقه كما يكلم الله ملائكة السماء فيمتثلون لامره. يأمر ملك الجبال وملك السحاب ويأمر جبريل وميكال واسرافيل ومن شاء من ملائكته بالامر من امره. فيبتدرون سمعنا واطعنا وكلم الله بعض ملائكته وكلم الله موسى تكريما وكلم الله عز وجل بعض خلقه كما ثبت في النصوص الصحيحة. كلم عبدالله بن حرام والد جابر ابن عبد الله بعد استشهاده في احد احد من غيري ترجمان كما قال عليه الصلاة والسلام. كل هذا نثبته على ما جاءت به النصوص انه كلام. ولن يكون كلاما الا اذا كان صوتا مسموعا. كيف؟ والخوظ في تفاصيل الكيفية كيف لاذن مخلوق ان تستوعب او تسع صفة الخالق؟ كل هذا لا علم لنا ابه غيب لكن نؤمن بمقتضاه جملة تفويض الكيفية الى الله لكن المعنى واثبات اصل الصفة من غير نفي من غير تفويج من غير تكييف هذا هو مذهب السلف. على كل جزء من اثار هذا الطريقة العقدية التي اثبت بها الاشاعرة صفة الكلام. قالوا الكلام نفسي فاذا كان كلام النفسين ليس صوتا مسموعا فهل يسمى خطابا؟ لاحظ قال في الازل ايش يعني في الازل؟ يعني قبل ان تخلق الخليقة هل يسمى الله خطابا على طريقتهم كلام نفسي واذا كان نفسيا ولا يوجد مخاطب كيف يسمى خطابا والاسلم والابعد عن الاشكال طريقة السلف كلام الله كلام في الازل لا يزال يسمى كلاما اثبت الله انه متكلم واثبت نبيه صلى الله عليه وسلم فلا حاجة لاهل السنة بل ليس هناك داع لهذا الاشكال الذي طرأ على القوم. لكن حتى تفهم قال والكلام في الازل قيل لا يسمى خطابا على طريقتهم وفهمت معناه قيل لا يسمى خطابا اما معناه ما تقدم في مسألة خطاب المعدوم او امر المعدوم وان الخطاب طالما لا يوجد مخاطب فلا يوصف بامر ونهي ودعاء وطلب ونحوه واما ان تقول الاشارة الى وحدة الكلام وعدم تنوعه وكلامه تعالى واحد. وهو واحد او متعدد هذا معنى قوله رحمه الله وقيل لا يتنوع ان كلام الله عز وجل لا يتنوع والمقصود بالتنوع صفات الكلام خبر وامر ونهي واستخبار ونداء هل يتنوع او لا يتنوع فاذا سميته خطابا قلت نعم. طيب واذا قلت لا ليس خطابا. ليس خطابا ماشي. هل يتنوع؟ كلام نفسي. هل يمكن ان يقال في الكلام النفسي الذي لا يكون خطابا هل يتنوع؟ هذا ايضا اشكال اورث اشكالا والمسألة كما فهمت برمتها مبنية على اصل عقدي خلاف ما استقر عليه عقيدة السلف من صحابة وتابعين ومن سلك سبيلهم واقتفى اثرهم في اثبات صفات الباري سبحانه وتعالى علمه عند الله. نعم. والنظر الفكر المؤدي الى علم او ظن. طيب عرف النظر لانه قال في تعريف الدليل ما يمكن بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبره. ما النظر؟ قال النظر الفكر المؤدي الى علم او ظن ما الفكر؟ الفكر حركة النفس في المعقولات. الان وانت جالس هكذا شيء ما يتحرك في نفسك كل منا له حركة في نفسه المقصود بحركة النفس هو الذي اسميناه الفكر يعني ان يجول فكرك ويسبح هنا او هناك جولة الفكر التي في داخلك او حركة النفس كما يسمونها اما ان تكون في محسوسات او معقولات ايش يعني محسوسات يعني تتخيل ماذا ستتعشى اذا خرجت من الدرس؟ وهل ستمر بهذه البقالة وذاك المطعم وتشرب هذا العصير وتأكل هذا الطعام حركة النفس في المحسوسات تسمى تخيلات. انت تتخيل ماذا ستأكل ماذا ستشرب ماذا ستقرأ؟ ماذا ستركب هذه حركة نفس في المحسوسات تسمى خيالات او تخيلات. حركة النفس في المعقولات ايش يعني معقولات الامور ليست محسوسة يعني اشغلتك مسألة اكل لحم الابل ينقض الوضوء ولا ما ينقض؟ جلست اتأمل في الادلة وتحاول ان تجمع ليست محوسا تتكلم عن دلالات وكيف يكون هذا اللفظ كان اخر الامرين هل يقتضي نسخا وقوله لما سئل نتوضأ يعني تجلس تتأمل في مسائل علمية ليست محسوسات الحركة حركة النفس في هذا هو الذي يسمى فكرا. اذا حركة النفس نوعان افكار وخيالات. متى تكون افكارا اذا كانت حركة في المعاني حركة في المعقولات. ومتى تكون خيالات؟ اذا كان حركة في المحسوسات. قال النظر هو الفك ما ليس الخيال هو الفكر المؤدي الى علم او ظن. قلب فكرك وحرك نفسك في المعاني في المعقولات لتصل الى علم يعني يقين جازم او تصل الى ظن هو الذي يسمى نظرا. فقوله ان نظر الفكر المؤدي. اذا الفكر غير المؤدي الى علم او ظن كحديث النفس هذا لا يسمى نظرا لانه ليس بحثا للوصول الى نتيجة. حديث نفس تحدث نفسك بشيء ما فهذا لا يسمى فكرا لانه ليس المطلوب فيه الوصول الى نتائج تبنى عليها. نعم والادراك بلا حكم تصور وبحكم تصديق هذا تقدم وشرحت لكم في مطلع الكلام. الادراك بلا حكم تطور وبحكم تصديق ايش يعني؟ الادراك بلا حكم ادراك ماذا؟ ادراك المفردات. قال بلا حكم يعني مجرد ان تدرك يسمى تصور وبحكم تصديق وكل منهما ينقسم الى الى بده ونظره. البده يقال له ضروري. والنظري. هذا كله فقط يبين لك التقسيم. وربما كان الاولى لو قدم المصنف رحمه الله هذا التقسيم حتى يكون تعريف الدليل والحد وما بعده مبينا له لكن الامر في هذا قريب طيب والادراك بلا حكم؟ والادراك بلا حكم تصور وبحكم تصديق انتهينا. الان سيفرع على هذا التقسيم. اذا بركات نوعان تصورات وتصديقات ما معنى ادراك ادراك وصول النفس الى المعنى اما قلنا الفكر حركة النفس؟ النظر هو الفكر في الوصول. طيب انت تقول ادركت الشيء. اذا وصلت نفسك وصل فكرك الى المعنى اذا وصل الى المعنى بتمامه قيل ادراك واذا لم يصل الى المعنى بتمامه يسمى شعورا هذه مصطلحات فقط للتفريق بين هذه العبارات التي هي نوع من نوع من ماذا اقول؟ الممارسات النفسية التي ربما يفرق فيها بين مصطلح ومصطلح ولفظ واخر. فالادراك وصول النفس الى المعنى بتمام الادراك ما يحصل لك من الوصول الى نتائج ان كانت تتعلق بمفردات فهي تصورات وباحكام فهي تصديقات. ولهذا قال الادراك بلا حكم تصور وبحكم تصديق. ماشي وجازمه الذي لا يقبل وجازمه وجازمه الذي لا يقبل التغير علمه. جازمه جازم ماذا؟ لا جازم الحكم التصديق مرة اخرى قال الادراك اما ان يكون بحكم او بلا حكم. ان كان بلا حكم تصور فرغنا منه ان كان ادراكا بحكم تصديق ان كان الادراك بحكم فاما ان يكون ادراكا جازما او ادراكا غير جازم للحكم. فان كان جازما لا يقبل التغيير او اقبلوا التغيير نعم وجازمه يعني جازم الحكم وجازمه الذي لا يقبل التغير علم والقابل اعتبار والقابل اعتبار صحيح انطوي المقابل اعتقاد وصحيح ان طابق فاسد ان لم يطابق والقابل اعتقاد صحيح ان طابق فاسد ان لم يطابق. طب حتى تفهم التقسيم الادراك بحكم يسمى تصديقا ينقسم الى قسمين. ادراك لحكم جازم او لحكم غير جازم. نبدأ بالجازم ان تدرك حكما بجزب ان الحكم هذا مجزوم عندك به يعني قطعت به. قال اما ان يقبل التغيير او ولا يقبل التغيير فان كان لا يقبل التغيير فهو المسمى علما اذا عرف العلم هو ادراك الحكم الجازم الذي لا يقبل التغيير. هذا العلم وان كان يقبل التغيير فيسمى اعتقادا. اذا ايهما اقوى على هذا الاصطلاح؟ العلم ما الاعتقاد؟ العلم لانه لا يقبل التغيير الميكا بوجود الله كعلمك بان الصلوات المفروضة خمس كعلمك بتحريم الشريعة نكاح الام هذا علم لا يقبل التغيير وهو حاصل عندك باعتقاد جازم لا يقبل التغيير. فان كان العلم الذي الادراك الذي حصل عندك لحكم جازم لكن يقبل التغيير. ما معنى يقبل التغيير؟ حصل عندك ادراك له لكنه قابل ان يتغير كيف يتغير قبل ان تغير لو نوقشت لو كلمت لو عرض لك دليل اقوى فالمسألة ليست مغلقة تماما عند قابلة للاخذ والعطاء فهي اقل درجة قال يسمى اعتقادا ان طابق فصحيح وان لم يطابق ففاسد يطابق ماذا يطابق الدليل الشرعي الذي جاءت به نعم والقابل والقابل عقاب لماذا؟ القابل للتغيير اعتقاد نعم والقابل اعتقاد صحيح ان طابق فاسد ان لم يطابق. اذا اما اعتقاد صحيح او اعتقاد فاسد. نعم وغير الجازم هذا قسم يقابل ماذا القناة قلنا ادراك الحكم اما جازم واما غير جازم. ادراك الحكم الجازم اما علم واما اعتقاد. طيب وادراك الحكم غير الجازم الذي يقال العلم ماذا يسمى؟ يسمى ظنا ما الفرق بينه وبين العلم الجزم عدمه الفرق بين العلم والظن حصول الجزم. في العلم ادراك الاحكام بجزم. وفي الظن ادراك الحكم بغير جزم. فان كان بغير جزم ايش معناه ان المسألة متأرجحة لكن الراجح فيها هو الذي حصل عندك الظن به. ما سموه علما. لما؟ قال لانه لا يزال هناك في الكفة الاخرى شيء ينازع عندك الحكم الذي توصلت اليه. ترجح عندك ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء. لكن لا تزال المسألة عندك قابلة فاذا هي ليست حكما جازما بحيث تحكم تماما ببطلان والغاء وفساد القول الاخر فهذا ظن عندك يغلب على ظنك ان هذا هو الحكم لكن لا يزال القول الاخر في الكفة الاخرى في الميزان لكن طالما كان مرجوحا فيقابل الظن ان ان صارت الكفة الاخرى مرجوحة يسمى وهما وان تساوت الكفتان فيسمى شكا وبالتالي فاعتقاد الحكم غير الجازم مراتب ثلاثة ظن وشك ووهم. متى يقال للظن ان كان راجحا متى يقال له وهم كان مرجوحا متى يقال له شك؟ ان تساوى الطرفان وهذا معنى قوله وغير الجازم وغير الجازم ظن ووهم وشك لانه اما راجح او مرجوح او مساوي. فان كان راجحا فظن وان كان مرجوحا فوهم وان كان مساويا فشك. نعم. والعلم قال الامام ضروري ثم قال هو حكم الذهن الجازم المطابق لموجب وقيل هو ضروري فلا يحد وقال امام الحرمين عسير فالرأي الامساك عن تعريفه. طيب يعني هذه مسألة نختم بها تعريف العلم والجهل ما الداعي الى تعريف العلم ذكره في التعريفات السابقة قل لا تعرف الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه لمطلوب خبري. وقلنا اما ان يوصل الى علم او ظن. وقلنا الادراك الذي يكون بصحيح الذي كونوا بالحكم الجازم يسمى علما وبغير الجازم يسمى ظنا. طيب ما العلم ذهب كثير من اصولنا الى ان العلم لا يحد. ليش قالوا احيانا بعض الاشياء لشدة وضوحها ما تحتاج الى حد وانك متى رمت تعريفها زدتها غموظا فدعها هكذا بلا تعريف وهذا مسلك لبعضهم يقول العلم لا يحد بانه امر ضروري وبعضهم كامام الحرمين يقول لا يحد ليس لانه واضح قال لعسر تعريفه. اذا اردت ان تعرفه ستدخل في مضائق لا حد لها فالابعد تركه هذا الذي فعله هنا اه تاج الدين السبكي ولهذا قال فالرأي الامساك عن تعريفه ليش لانك اما ان تقول هو واظح ظروري واما ان تقول هو صعب. وسواء كان واضح ظروريا او كان صعبا فالرأي الامساك عن تركه. فهذا مسلك عند بعضهم يقولون مع الاهتمام بالتعريفات الا ان الاشياء الواضحات لا تحتاج الى ايضاح ولهذا لما جاء ابن القيم رحمه الله يعرف المحبة او الحب فيما يتعلق بالواجب لله سبحانه على خلقه وهو حب الله جاء في مدارج السالكين يعرف لما يعرف التوكل ويعرف الخشية جاء للحب واورد كلاما كثيرا للسلف وعبارات رائقة لطيفة ثم على هذا المعنى فقال هذه من الاشياء الواضحات التي لا يزيدها التعريف الا غموضا. دعها والقلوب تعرف ما معنى حب. ولما تنزل هذا المعنى تعال الى وصاف هذا الحب وتحدث عنه اما ان تصوغه بتعريف فانك تقتله وتجعله غامضا فالاولى ان تتحرر عن هذا كله. قال المصنف رحمه الله والعلم قال الامام من الامام الراسي قال الامام ظروري لو اراد تاج الدين السبكي يوالده ماذا سيقول قال الوالد الامام او الشيخ الامام. هنا قال قال الامام يعني الرازي. قال ضروري يعني تعريف العلم ضروري اذا ما يحتاج الى تعريف. صحيح. وهكذا قال الرازي في المحصول. ثم قال يعني الرازي هو حكم الذهن الجازم المطابق لموجب كيف يقول الرازي ضروري ثم يعرفه؟ لا الرازي رجح انه ظروري لكنه لما جاء لتعريفات القوم تعريفات الاصولين اورد تعريفات وساق هذا واحدا منها فلا اختلاف لا اضطراب. اذا هذا تعريف اورده الرازي حكم الذهن الجازم المطابق لموجب. لو قلت لك عرف العلم من خلال التقسيم الذي فرغنا منه قبل قليل الادراك الحكم جازم وغير جازم فان كان جازما فعلم ما تعرف العلم بهذا التعريف ادراك ادراك الحكم جازما غير قابل للتغيير خلاص هذا تعريف بذلك التقسيم قال الرازي حكم الذهن الجازم المطابق لموجب حكما كرفيه الجزم هذا قيد مهم. ذكر المطابقة حتى يخرج الاعتقاد الفاسد الذي لا يطابق غير وقابل للتغيير. وقيل انه ضروري فلا يحد. وقال امام الحرمين عسر ايش معنى عسر صعب الحد فالرأي الامساك عن تعريفه وهنا انتهى المصنف رحمه الله الى ما رجحه الامام الباقلاني وكذلك الغزالي. في الامساك عن تعريف العلم وجعله اما لا يحتاج الى تعريف. نعم ثم قال المحققون لا يتفاوت وانما التفاوت بكثرة المتعلقات. المتعلقات وانما التفاوت بكثرة المتعلقات. طيب العلم الاعتقاد الجازم المطابق لموجب. العلم هو الادراك لحكم جازم غير قابل للتغيير عبر بما شئت او اتركه بلا تعريف سؤال هل العلم من حيث هو علم واحد او يتفاوت شفت لما تقول نعم او لا يتفاوت ولا يتفاوت؟ الجواب ترى انصرف الى اكثر من اعتبار. ساقول لك علمنا بالله علمي وعلمك بالله وعلم كل مؤمن بالله هل هو واحد او متفاوت لما قلت متفاوت انتم انصرف ذهنكم الى معنى اخر لست الذي اريده بالسؤال انصرف ذهنكم كأني لو قلت لكم علمنا وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله هل هو واحد ستقولون لا. طيب ساصوغ السؤال بطريقة اخرى علمنا بان الله موجود. هل هو كعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بان الله موجود شفت كيف؟ قلتم نعم لماذا قلتم لا؟ قلتم لا باعتبار المتعلقات الاخرى علم الله عفوا علم رسول الله عليه الصلاة والسلام بالله اعظم باعتبارات اخرى ليست بوجوده علمه بحق الواجب بعظمته علمه بما يستحقه ربنا انتقلت الى معاني اخر. وجعلت المحصن الذي هو مجموعة علوم فيما يتعلق بالذات الالهية قلت ليست متساوية. لكن لو سألتك عن العلم من حيث هو فانه لا يتفاوت ولا يختلف مسألة لفظية لا يترتب عليها كبير عمل انما يناقشونها. هل يتفاوت او لا يتفاوت؟ قال عدم التفاوت انه متساو اختاره وامام الحرمين رحمه الله وبعض المحققين. واما القول بانه متفاوت بهذا القيد بكثرة المتعلقات. وان علم النبي عليه الصلاة والسلام مثلا بربه لا تاوي علم غيره ليس لتفاوت العلمين بل لكثرة ما يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه وقلة ما يعلمه غيره فحصل التفاوت ها هنا نعب الجهل والجهل انتفاء العلم العلم بالمقصود وقيل تصور المعلوم على خلاف هيئته. الجهل نقيض العلم. ومن هنا اوردوا تعريفه ومن قديم امام الحرمين في الورقات في المقدمات صنع هذا اتى بتعريف العلم ثم قابله بالجهل والا فلا علاقة لعلم الاصول بتعريف الجهل لانه لا يرد في المصطلحات ولا في التقسيم ولا في التعريفات ولا في الادلة لكنه في المقابلة. ذكروا العلم فاوردوا في مقابله تعريف الجهل. الجهل نقيض العلم. طيب لو قلت الجهل عدم العلم حصل المعنى جعلوا الجهل نوعان اما عدم العلم واما واما كما قال تصوره على خلاف هيئته. الاول يسمى جهلا بسيطا والثاني جهلا مركبا. الجهل بالشيء من الاصل عدم العلم به تسمى جهلا. وان تعلم الشيء على خلاف هيئته وحقيقته جهل مركب لانه يتركب من شيئين. ان تجهل الحقيقة الصحيحة وان تظن ما ليس بصواب صوابا. فصار جهلا مركبا يعني من امرين معا قال والجهل انتفاء العلم بالمقصود لماذا ما عبر بعدم العلم؟ مع انها ايسر واوضح قال لان عدم العلم يحصل للبهائم والجمادات. ولا يقال فيها جهل عدم العلم يحصل لغير بني ادم فالعجماوات والبهايم الجمادات عديمة العلم فهل توصف بالجهل هل يقال شاة جاهلة وناقة جاهلة وحمار جاهل ما يقال مع ان عدم العلم متحقق فيها طيب كيف تستبدل هذا بتعريف قال انتفاء العلم بالمقصود. يعني عدم تحقق العلم بالمقصود انتفاء العلم يعني الذي من شأنه ان يقصد ليعلم حتى يخص به بني ادم. انتفاء العلم بالمقصود بما من شأنه ان يقصد ليتعلم اه فما لا يقصد بالتعلم كما ذكرنا بالامثلة لا يسمى الانتفاء به جهلا وما لا يقصد بتعلمه كالغيبيات وما تحت الارض وما فوق السماء لا يقصد به التعلم لحصوله ايضا لا يسمى عدم العلم به جهلا. النوع الثاني تصور المعلوم على خلاف هيئته وهو الذي يسمى الجهل المركب بقي ان تقول انتفاء العلم بالمقصود في تعريف الجهل ولما قال انتفاء العلم طالما الجهل نقيض العلم فما كان ينبغي ان يورد لفظ العلم في التعريف لان المصنفون رحمه الله لو قال تصور لكان اولى كما قال بعض الشراح تصور الشيء على خلاف هيئته في الجهر المركب لم؟ لان اصلا لا علم فيه اما تقول تصور المعلوم على خلاف هيئته تصور الشيء لان هذا جهل لا علم فيه فلا يقال تصور المعلوم وان اردت تصور المعلوم يعني ما من شأنه ان يعلم فيبقى التعريف صحيحا لا اشكال فيه والسهو والسهو الذهول عن المعلوم. ختم المصنف رحمه الله الجهل والعلم السهو لانه واقع في مرتبة بين العلم والجهل. فهل الساهي جاهل ام عالم ان نظرت الى حصول العلم عنده في الاصل فهو عالم وان نظرت الى غياب المعلوم عنه حال السهو فهو شبيه بالجاهل لكن الشريعة وضعته في مصطلح خاص. هل السهو والنسيان سواء ام بينهما فرق بعظهم يسوي بين المصطلحين السهو والنسيان وبعظهم يجعل السهو لامر يقرب ذكره فباقرب تنبيه ينتبه فتبقى المعلومة عنده. لكنه يسهو عنها يغفل. واما الناس فابعد عن تذكر ما نسي. ولو ذكر او نبه ما ما انتبه الا بعد مدة او ربما نسي العلم او المعلومة فيحتاج الى تعلمها من جديد. ففرق بين الناس والساهي على من يقول بينهما. نقف عند هذا ليكون مطلع درسنا في الاسبوع المقبل ان شاء الله تعالى الى تقسيم الفعل. الى حسن وقبيح وما يتبعه في تتمة كلام مصنف رحمه الله تعالى عن مقدمات الحكم الشرعي والله تعالى اعلم