نعم. وقال الاستاذ ابو اسحاق الاصفرائيني من اصحابنا لا يحتج به بل حكمه حكم مرسل غيره الا ان يبين انه لا يرسل الا ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم او صحابي قال لانهم قد يروون عن غير صحابي وحكى الخطيب البغدادي واخرون هذا المذهب عن بعض العلماء ولم ولم ينسبوه وعزاه الشيخ ابو اسحاق المصنف في التبصرة الى الاستاذ ابي اسحاق والصواب الاول وانه يحتج به مطلقا لان روايتهم عن غير الصحابي نادرة. واذا رووها بينوها فاذا اطلقوا ذلك فالظاهر انه عن الصحابة والصحابة كلهم عدول والله اعلم. فهذه الفاظ وجيزة في المرسل وهي وان كانت مختصرة بالنسبة الى غيرها فهي مبسوطة بالنسبة الى هذا الموضع فان بسط هذا الفن ليس هذا ليس هذا موضعا. ولكن حملني على هذا النوع اليسير من البسط ان معرفة المرسل مما يعظم الانتفاع بها ويكثر الاحتياج اليها. ولا سيما في مذهبنا خصوصا هذا الكتاب الذي شرعت فيه اسأل الله الكريم اتمامه على احسن الوجوه واكملها واتمها واجلها وانفعها في الاخرة والدنيا واكثرها انتفاعا به واعمها فائدة لجميع المسلمين مع انه قد شاء في السنة كثيرين من تغنين بمذهبنا بل بل اكثر اهل زماننا ان الشافعي رحمه الله لا يحتج بالمرسل مطلقا الا مرسل ابن المسيب فانه يحتج به مطلقا. وهذان غلطان فانه لا يرده مطلقا ولا يحتج بمرسل ابن المسيب مطلقا بل الصواب ما قدمناه. والله اعلم وله الحمد والنعمة والحضن والمنة فرع قد استعمل المصنف في المهذب احاديث كثيرة مرسلة واحتج بها مع انه لا يجوز تجادب المرسل وجوابه ان بعضها اعتضد باحد الامور المذكورة لاحد باحد الامور المذكورة وجوابه ان بعضها وجوابه ان بعضها اعتضد باحد الامور المذكورة فصار حجة وبعضها ذكره للاستئناس ويكون اعتماده على غيره من قياس وغيره. واعلم انه قد ذكر في المهذب احاديث كثيرة جعلها هو مرسلة. وليست مرسلة بل هي مسندة صحيحة مشهورة كن في الصحيحين وكتب السنن وسنبينها في مواضعها ان شاء الله تعالى كحديث ناقة البراء وحديث الاغارة على بني وحديث اجابة الوليمة في اليوم الثالث. ونظائرها والله اعلم فصل وهذا الذي سلكه صاحب المهذب رحمه الله يسلكه ايضا بعض الفقهاء الاخر الاخرون لانه مر علينا في كتاب الكافي احاديث كثيرة في صحتها نظر ومر ايضا احاديث صحيحة واضحة يقول فيها روي روي او يروى او ما اشبه ذلك لكن الحمد لله اهل الحديث يبينون هذا ويبين الصحيح من الضعيف فيزول الاشكال نعم. فصل قال العلماء المحققون من اهل الحديث وغيرهم اذا كان الحديث ضعيفا لا يقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او فعل او امر او نهى او حكم وما اشبه ذلك من صيغ الجزم وكذا لا يقال فيه روى ابو هريرة او قال او ذكر او اخبر او حدث او نقل او افتى وما مها وكذا لا يقال ذلك في التابعين ومن بعدهم فيما فيما كان ضعيفا فلا يقال في شيء من ذلك بصيغة الجزم. وانما يقال في هذا كله روي عنه. او نقل عنه او حكي عنه او جاء عنه او بلغنا عنه او يقال او يذكر او يحكى او يروى او ترفع او يعزى وما اشبه ذلك من صيغ التمريظ وليست من صيغ الجزم قالوا هذه الكلمات كلها واضحة انها لا تدل على الجزم الا كلمة بلغنا عنه فانه اذا قال بلغنا عنه فان ظاهرها ان سنده اليه صحيح لان البلاغ معناها الايصال ومنه قوله تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك اي اوصله للناس فاذا قال بلغنا عن فلان فهذا يعني انه صحيح عنده لكن يقال يذكر جاء عنه يحكى عنه يروى عنه صحيح تقال اذا لم يكن الحديث عنه صحيح نعم قالوا فصيغ الجسم موضوعة للصحيح او الحسن. وصيغ التمريض لما سواهما. وذلك ان صيغة تقتضي صحته عن المضاف اليه. فلا ينبغي ان يطلق الا فيما صح. والا فيكون الانسان في معنى الكاذب عليه والا والا فيخون والا فيكون والا فيكون والا فيكون الانسان فيما لا الكاذب عليه هذا الادب اخل به المصنف وجماهير الفقهاء من اصحابنا وغيرهم. بل جماهير اصحاب العلوم مطلقة ما عدا حذاق ما عدا حذاق المحدثين. وذلك تساهل قبيح. فانهم فانهم يقولون كثيرا في الصحيح روي عنه وفي الضعيف قال وروى فلان وهذا حيل عن صواب صحيح اه ما قاله هو الصواب انه يجب ان يوصف الشيء بما يستحق فالصحيح يقال ثبت عنه وما اشبه ذلك من العبارات الدالة على ثبوته الصحيح يقال ذكر عنه يروى عنه وما اشبهه نعم. فصل صح عن الشافعي رحمه الله انه قال اذا وجدت اذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا قولي وروي عنه اذا صح اذا صح الحديث خلاف قولي فاعملوا بالحديث واتركوا قولي او قال ومذهبي وروي هذا المعنى بالفاظ وروي هذا المعنى بالفاظ مختلفة وقد عمل بهذا اصحابنا في مسألة التثويب واشتراط التحلل من الاحرام بعذر المرض وغيرهما مما هو معروف في كتب المذهب وقد حكى المصنف ذلك عن الاصحاب فيهما وممن حكي عنه انه افتى بالحديث من اصحابنا ابويا قول الشافعي رحمه الله اه هو كقول غير من الائمة انه اذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وجب ان نطرح قول ما خالفه قول من خالفه ويؤخذ بقول الرسول وهذا متفق عليه بين المسلمين ولو ان احدا قال يقدم قول غير الرسول على قول الرسول لكان ذلك حرام عليه وربما ادى ذلك الى الكفر والعياذ بالله الناس متفقون على هذه القاعدة لكن لكن قوله رحمه الله في بعض الالفاظ التي روت عنه او نعم اذا صح الحديث فهو مذهبي فهل نقول اذا كان مذهب الامام الشافعي رحمه الله صريحا واضحا في مسألة ثم صح الحديث عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافها هل نقول ان هذا ناسخ لمذهبه الاول ولا نحكي مذهبه الاول قولا له ظاهر العبارة كذلك يعني انه اذا قال قولا واثبته ونقله اصحابه عنه ثم صح الحديث بخلافه فان نقول مذهب الشافعي هو ما دل عليه هذا الحديث دون ما نقل عنه هذا هو ظاهر كلامه رحمه الله فيما نقل عنه ولكن قد يقول قائل ربما يصح الحديث ويكون قد بلغ الشافعية رحمه الله لكن عنده فيه تأويل او ترجيح غيره عليه او ما اشبه ذلك فلا نجزم بانه مذهبه نعم لو علمنا ان الشافعي لم يعلم بهذا الحديث ثم صح عندنا فهذا نقول انه مذهبهم لكن اذا لم نعلم فان الائمة ربما تكون الاحاديث بلغتهم لكن صار عندهم فيه معارض او تأويل او ما اشبه ذلك فالذي ارى انه اذا صح الحديث فانه ينسب الى الشافعي لكن لا يلغى مذهبه المشهور عنه بل يكون مذهبه المشروع عنه هو المذهب ويكون هذا قولا اخر له وان كان هذا خلاف خلاف ظاهر العبارة لكن الاحتمال الذي اوردته وارد فيضعف القول باننا نلغي ما نقل عنه من المذهب ونقول هذا مذهبه واما قول مسألة التثويب فالتثويب هو قول المؤذن في صلاة في اذان الفجر ايش؟ الصلاة خير من النوم هذا التثويب وهو يقال في الاذان لصلاة الفجر ولا يقال الاذان الاول الذي في اخر الليل كما توهمه بعض طلبة العلم لان الاحاديث صريحة في ان الرسول قال لبلال اذا اذنت لصلاة الصبح او اذا اذنت الاول لصلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم ومعلوما ان الاذان قبل الوقت ليس اذانا للصلاة اذ ان اذان الصلاة انما يكون بعد دخول وقتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم والاتفاق العلماء في تعريف الاذان بانه الاعلام بدخول وقت الصلاة واما الاذان الذي يكون قبل الفجر فليس اذانا للصلاة ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم فكلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان ابن ام مكتوم فانه لا يؤذن حتى يطول الفجر في هذا الاذان الذي قبل الفجر ليس لصلاة الفجر فان قال قائل كيف قال الرسول الاول نقول لانه اول بالنسبة للاقامة والاقامة تسمى اذانا من باب التغليب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بين كل اذانين صلاة وقد جاء ذلك صريحا في ان الاذان الاول هو الاذان بعد طلوع الفجر في فيما رواه مسلم في صفة اه قيام النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة واغتساله. ذكره في كتاب الغصن مسلم فالمسألة لا لا اشكال فيها اورد بعض الناس انه يقول الصلاة خير من النوم وهذا يدل على انها صلاة نافلة لان صلاة الفريضة فريضة لا بد منها والخيرية تدل على ان هناك اه ترجيح على على مرجوح فيقال هذا غلط كلمة خير لا تدل على ان الفاضل نفل الدليل ان الله تعالى قال تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم معنى الامام والجهاد من الفرائض وقال في صلاة الجمعة اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير له فلا يدل كلمة خير على ان الفاضل نفل. بل يكون في النفل والواجب نعم شيخ بارك الله فيك بالنسبة لمسألة عدالة الصحابة آآ اذا اورد بعض المغرضين ان بعضهم آآ ثبت انه وقد يعذب كذلك الذي كان يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ايش؟ ان بعضهم قد يعذب. يعذب من بعض الصحابة. نعم نعم. كذلك الذي كان يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم واولئك الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن مر عن قبره انه ما ارتكب تلك كبيرة. نعم. فهل يكونوا جوابا جيدا وقويا اذا قيل ان عدالة الصحابة آآ ادلتها عامة فكل الصحابة يعودون الا ما خص بدليل مثل هؤلاء. نعم كله هذا جيد؟ هذا الاصل الاصل فيهم العدالة هذا الاراد مدفوع. قصدي هذا الجواب. اي هذا الايراد مدفوع بان نقول الاصل في الصحابة هي العدالة ثم من حصل منه ما حصل من الذنوب منغمر بما حصل لهم من من الحسنات الكبيرة ولا ادل على ذلك من قصة حاطب بن ابي بلتعة رضي الله عنه وكأنه كان قد شهد بدرا وصار جاسوسا لقريش في غزوة الفتح حين ارسل ورقة الى قريش يخبرهم بان النبي صلى الله عليه وسلم قادم عليهم غاز لهم فاستأذن عمر من النبي صلى الله عليه وسلم ان يظرب عنقه لانه جس اخبار المسلمين الى الى اعدائهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما علمت انه شهد بدرا وان الله اطلع الى اهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فوقعت هذه اه المأتمة العظيمة مغفورا له فيها لانه شهد بدرا نعم