نبدأ بدرس جديد. سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال النووي رحمه الله تعالى في مقدمة المجموع شرح المهذب و واحتج قال الشافعي رحمه الله قال الشافعي رحمه الله واحتج بمرسل كبار التابعين اذا اسند من جهة اخرى او ارسله من اخذ من غير رجال الاول ممن يقبل عنه العلم او وافق قول بعض الصحابة او افتى اكثر العلماء بمقتضاه قال ولا اقبل مرسل غير كبار التابعين اذا يكون العبارة واحتج قال الشافعي واحتج تحية القراءة؟ نعم واحتج بالمسجد كبار التابعين. اعيدها طيب قال الشافعي قال الشافعي رحمه الله واحتج بمرسل كبار التابعين اذا اسند من جهة اخرى او ارسله من اخذ من غير رجال او اسند قال الشافعي رحمه الله واحتج بمرسل كبار التابعين اذا اسند من جهة اخرى او ارسله من اخذ وعن غير رجال الاول ممن يقبل عنه العلم او وافق قول بعض الصحابة او افتى اكثر العلماء بمقتضى اه قال ولا اقبل مرسل غير كبار التابعين ولا مرسلهم الا بالشرط الذي وصفته. هذا نص الشافعي في الرسالة وغيرها. وكذا نقله عنه الائمة المحققون من اصحابنا الفقهاء والمحدثين كالبيهقي والخطيب البغدادي واخرين ولا فرق في هذا عنده بين مرسل سعيد ابن المسيب وغيره هذا هو الصحيح الذي ذهب اليه المحققون وقد قال الشافعي في مختصر المزني في اخر الصحيح انه يقبل المرسل اذا جاء مسندا من وجه اخر يعني بان ذكر الراوي الساقط وكذلك ايضا اذا تلقته الامة بالقبول فانه يكون حجة ومثلنا للثاني بماذا بحديث عمرو بن حزم وفيه اشياء كثيرة من مسائل الفقه والعلم اخذها العلماء بالقبول ومنها الا يمس القرآن الا طاهر نعم ولا فرق في هذا عنده بين مرسلين. وقد قال وقد قال الشافعي في مختصر المزني في اخر باب الربا اخبرنا مالك عن زيد ابن اسلم عن سعيد ابن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان وعن ابن عباس ان جزورا نحرت على عهد ابي بكر الصديق رضي الله عنه فجاء رجل بعناق فقال اعطوني بهذه العناق. فقال ابو بكر رضي الله عنه لا يصلح هذا قال الشافعي وكان القاسم بن محمد وسعيد بن المثيب وعروة بن الزبير وابو بكر وابو بكر ابن عبدالرحمن يحرمون بيع اللحم بالحيوان. قال الشافعي وبهذا نأخذ. قال ولا نعلم احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف ابا بكر الصديق رضي الله عنه هذه المسألة وهي اللحم بالحيوان حديثها مرسل كما رأيتم والمسألة مختلف فيها من الناحية الفقهية فمنهم من اجاز بيع اللحم بالحيوان مطلقا لا يجوز مثلا ان تبيع مئة كيلو من من لحم الابل بشاتين او ثلاث ولا بأس او مئة كيلو من لحم الغنم بشاتين او ثلاث يعني لا فرق بين ان يكون اللحم من جنس الحيوان او من غير جنسه وذلك لاختلاف المنافع فالحيوان يراد للنماء ويراد للبيع والشراء ان اللحم فيراد للاكل غالبا فيجوز اذا بيع اللحم بالحيوان مطلقا لان الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لارساله والاصل في في الاصل في البيع بجميع انواعه انه هلال لقول الله تعالى واحل الله البيع وقال بعض العلماء يصح بيع اللحم بحيوان من غير جنسه ولا يصح من جنسه وعلى هذا فيجوز ان ابيع لحم ابل بغنم قال مهيا والعكس ولا يجوز ان ابيع لحم ابل بابل او لحم غنم بغنم وقال بعض العلماء انه يجوز بيع اللحم بغير جنسه مطلقا كبيع اللحم الابل بالغنم واما اذا بيع بجنسه فان كان قصده اللحم فانه لا يجوز وان كان قصده غير اللحن مثل ان يقصد بالحي التنمية والبقاء فلا بأس به باختلاف المنافع وهذا القول اقرب الاقوال الى الصواب فعليه نقول اذا بيع اللحم بغير جنسه فهو ايه جائز مطلقا سواء كان اللحم اكثر من آآ الحيوان او اقل واذا بيع بجنسك ففيه تفصيل ان قصد اللحم فانه لا يجوز لانه كانه باع لحما بلحم من جنسه مع التفاضل او على الاقل مع الجهل به بالتماثل واذا كان لا يقصد اللحم انما يقصد الحيوان نفسه فهذا جائز وهذا القول في هذه المسألة اقرب الاقوال الى الى الصواب نعم قال الشافعي وارسال وارسال وارسال وارسال ابن المسيب عندنا حسن هذا نص الشافعي في المختصر نقلته بحروفه لما يترتب عليه من الفوائد فاذا عرف هذا فقد اختلف فقد اختلف اصحابنا المتقدمون في معنى قول الشافعي ارسال ابن ابن المسيب عندنا حسن على وجهين حكاهما المصنف الشيخ ابو اسحاق في كتابه اللمع وحكاهما ايضا الخطيب البغدادي في كتابيه كتاب الفقيه والمتفقه والكفاية وحكاهما جماعة اخرون احدهما معناه معناه انها حجة عنده بخلاف غيرها من المراسيل قالوا لانها فتشت فوجدت مسندة والوجه الثاني انها ليست بحجة عنده بل هي كغيرها على ما ذكرناه. وقالوا وانما رجح الشافعي بمرسله قالوا وان وقالوا وانما رجح الشافعي بمرسله والترجيح بالمرسل جائز قال الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه والصواب الوجه الثاني. واما الاول فليس ابي شيء وكذا قال في الكفاية الوجه الثاني هو الصحيح عندنا من الوجهين لان في مراسيل لان في مراسيل سعيد ان لان في لان في مراسيل سعيد مراسيل في دار وظيفة الذي لا ينصرف لان في مراسيل سعيد ما لم يوجد مسند مالك يقول وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يوضع ما لم يظع بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف او يك بعد الردف نعم لان في مراسيل سعيد ما لم يوجد مسندا بحال من وجه يصح قال وقد جعل الشافعي لمراسيل كبار التابعين التابعين مزية على غيرهم كما استحسن مرسل سعيد هذا كلام الخطيب وذكر الامام الحافظ ابو بكر البيهقي نص الشافعي كما قد دمته ثم قال فالشافعي يقبل مراسيل كبار فالشافعي يقبل مراسيل كبار اذا انضم اليها ما يؤكدها فان لم ينضم لم يقبلها سواء كان مرسل ابن المسيب او او سواء سواء كان مرسل ابن المسيب او غيره او غيره قال وقد ذكرنا مراسيل لابن المسيب لم يقبلها الشافعي حين لم ينضم اليها ما يؤكلها ومراسيل ومراسيل لغيره قال بها حيث انضم اليها ما يؤكدها قال وزيادة ابن المسيب في هذا على غيره انه اصح التابعين انه عندكم يا شيخ ومزية مسيب له وزيادة ابن المسيب عندنا وزيادة عندك همزية؟ لا مو زيادة قال وزيادة ابن المسيب في هذا على غيره انه اصح التابعين ارسالا فيما زعم الحفاظ فهذا كلام البيهقي والخطيب وهما امامان حافظان فقيهان شافعيان مطلعان من الحديث والفقه اصول والخبرة التامة بنصوص الشافعي ومعاني كلامه. ومحلهما من التحقيق والاتقان والنهاية وفي الفرقان بالغاية القصوى والدرجة العليا واما قول الامام ابي بكر القفال المروزي في اول كتابه شرح التلخيص. قال الشافعي في رهن الصغير مرسل ابن المسيب عندنا حجة حجة فهو محمول على التفصيل الذي قدمناه عن والخطيب والمحققين. والله اعلم. قلت ولا يصح تعلق من قال ان مرسل سعيد حجة بقوله ارساله حسن لان الشافعي رحمه الله لم لم يعتمد عليه وحده بل اعتمده ولمنضم الى منضم اليه قول ابي بكر الصديق ومن حضر وانتهى اليه قوله من الصحابة رضي الله عنهم مع من ضم الينا نعم مع من ضم اليه من قول ائمة التابعين الاربعة الذين ذكرهم مم. وهم اربعة من فقهاء المدينة السبعة. وقد نقل صاحب الشامل وغيره هذا الحكم عن تمام السبعة وقد نقل صاحب الشام وغيره هذا الحكم عن تمام السبعة وهو مذهب مالك وغيره عاضب ثان للمرسل فلا فلا يلزمه من هذا فلا يلزمه من هذا الاحتجاج بمرسل ابن المسيب اذا لم يعتضد فان قيل ذكرتم ان المرسل اذا اسند من جهة اخرى احتج به. وهذا القول فيه تساهل لانه اذا اسند عملنا بالمسند فلا فائدة حينئذ في المرسل ولا ولا عمل به فالجواب ان بالمستند ان بالمسند يتبين صحة المرسل وانه مما يحتج به فيكون في المسألة حديثان صحيحان حتى لو عارضهما حديث صحيح من طريق واحد. وتعذر الجمع قدمنا عليه والله اعلم هذا كله في غير مرسل الصحابي. اما مرسل الصحابي كاخباره عن شيء عن شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم او او نحوه مما نعلم انه لم يحضر لم يحضره لصغر سنه او لتأخر اسلامه او غير ذلك فالمذهب الصحيح المشهور الذي قطع به جمهور اصحابنا وجماهير اهل العلم انه حجة المحدثون المشترطون للصحيح القائلون بان المرسل ليس بحجة على الاحتجاج به. وادخاله في صحيح وفي صحيح البخاري ومسلم من هذا ما لا يحصى وقال ان هذا لا ينبغي ان يقال انه مرسل يعني تأخر اسلام الراوي اذا روى عن شيء صار قبل اسلامه وقبل قدومه المدينة فلا ينبغي ان نقول ان هذه المرسلة لماذا لانه من الجائز ان الرسول صلى الله عليه وسلم حدثه به بعد يعني مثلا ابو هريرة تأخر اسلامه لم يحضر بدرا ولا احدا فلو روى حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام قاله في بدر فاننا لا نقول ان هذا مرسل لماذا لاحتمال ان الرسول حدثه به بعد ذلك اما لو كان الصحابي لم يولد الا في زمن متأخر لا يمكنه ان يسمع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهذا نقول انه مرسل نزل نعم مثل ما ذكرنا سابقا محمد ابن ابي بكر رضي الله عنه لو روى عن الرسول عليه الصلاة والسلام حديثا اسنده اليه فان فانه مرسل بلا شك لان لان الذي يولد في حجة الوداع هل يمكن ان يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا لا اذا فبينهما واسطة هذه الواسطة لا ندري من هي لكن قالوا ان الصحابي لا يمكن ان يرسل الا عن صحابي اخر نعم وقال الاستاذ ان مرسل الصحابي الذي قطع به الجمهور حجة ولم يعلله احد نعم نعم اي نعم هو الصحيح انه لا فرق يمشي على القاعدة لكن اذا علمنا مثلا ان سعيد بن المسيب كما قال بعضهم انه لم يروي الا عن ابي هريرة رضي الله عنه لانه كان صهره اذا علمنا ذلك فنعم لكن انا لنا هذا في كل حديث نعم طبعا ما يذكر الشافعي الكلام هذا الى ان النووي رحمه الله شافع بالمذهب تافه المذهب ومتمسك جيدا في مذهب الشافعي والامام الشافعي رحمه الله نعم معقول معروف اي نعم