طيب فاذا قلت كيف يصح لك ان تقول هكذا وقد قال الله تبارك وتعالى ان يتبعون الا الظن وقال ان بعض الظن اثم والظن انكر الله على من يتبعه مم اي نعم طيب هذا قول مم نقول ان الظن اذا كان مبنيا على اجتهاد نعم فهذا هو ما هو ما يستطيعه الانسان لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام اذا اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران وان وان اخطأ فله اجر ومعلوم لو كان حكم الحاكم يقينيا هل يكون في خطأ ولا لا خلينا نكون صواب فاذا الظن المذموم هو الذي لا لا يبنى على اساسه مثل جا واحد يسأل عامي وش يقول في هالشيء هذا حرام قال والله اظن انه حرام اظن انه حرام نعم هذا جائز ولا لا هذا جاء رجع ذاك الرجل مجتهد تأمل في الادلة فغلب على ظنه ان هذا القول هو الراجح ولهذا ما في شي لان هذا هو منتهى استطاعته والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله تعالى واصطلاحا معرفة المعرفة معرفة الاحكام الشرعية العملية بادلتها التفصيلية فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن لان ادراك الاحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه والمراد بقولنا الاحكام الشرعية الاحكام المتلقاة المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم. فخرج به الاحكام العقلية كمعرفة ان الكل اكبر من الجزء والاحكام العادية كمعرفة نزول الطلق في الليلة في الليلة الشاتية اذا كان الجو صحواء والمراد بقول العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة. فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة اسمائه وصفاته فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح والمراد بقولنا من ادلتها التفصيلية ها الان اللي عندنا بالتعريف بادلتها في ادلتها المراد بقولنا بادلتها التفصيلية ادلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية فخرج به اصول الفقه لان البحث فيه انما يكون في ادلة الفقه الاجمالية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا ان اصول الفقه يعرف يا عبد الله باعتبارين الاعتبار الاول باعتبار مفرديه اي باعتبار كل واحد على حدة والثاني باعتباره مركبا اسما لهذا الفن المعين وسيأتي ان شاء الله تعالى فالفقه في الاصول جمع عصر وتقدم والتوقوا في اللغة الفهم ومنه قوله تعالى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقوله تعالى ولكن لا تبقون تسبيحا في الاصطلاح معرفة الاحكام الشرعية العملية بادلتها التفصيلية فقولنا ما سبق ان معنى معرفة هو العلم او الظن والعلم او الظن يعني ان كلمة معرفة عند العلماء تطلق على العلم والظن وسبق لنا الفرق بينها وبين العلم لان العلم اخص منه وبان المعرفة غالبا تقال في المحسوس والعلم يكون غالبا بالمعقول فتقول عرفت فلانا يعني عرفت ان هذا هو فلان ابن فلان و تقول علمت حكم الوضوء وهذا في الاشياء المعقولة المعنوية وسبق لنا انه لا يوصف الله بانه عارف لا يوصف بانه عارف لماذا لانه لان المعرفة تشمل العلم او الظن قالوا ولان المعرفة انكشاف بعد لبس يعني بعد خفاء تقول مثلا تأملت هذا الشيء حتى عرفتني وعلى كل حال الاصل في الصفات ان الله لا يوصف الا بما وصف به نفسه واما قوله تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة فالمراد بقوله اربك الشدة لازم ذلك وهو العناية بك وذلك لان قوله تعرف الى الله ليس معناه افعل شيئا يعرفك به لانه يعرفك سواء تعاطفت او لم تتعاطف قال والمراد بقولنا الاحكام الشرعية المراد به الاحكام المتلقاة من الشرط ولهذا وصفناها بانها شرعي وسيأتي ايضا تعريف الحكم ما هو نتكلم عن محتجزات القيود كالوجوب والتحريم بس ها؟ وغيره والاباحة والكراهة والنبذ لكن المثال لا لا يدل على الحصب فهذا يدل على الحشرة فالاحكام الشرعية هي ما في الواقع عن الشرع الوجوب والتحريم فخرج خرج بذلك الاحكام العقلية اصول الفقه فالفقه لا يبحث في الاحكام العقلية لا يبحث بالاحكام العقلية واما العلل التي يعلن بها الفقهاء الاحكام فهي علل شرعية في الواقع متلقاة من الشرع يعني ان العلماء تدبروا فوجدوا ان الشرع يلاحظ هذه الحكمة فيربط الحكم بها الاحكام العقلية كما عرفت ان الكل اكبر من الجزء هذا ايش طيب عقلا لو قال لك قائل اي ما اكبر الكل او النصف ها؟ تقول كل ها كيف طيب وش الدليل في القرآن ان الكل اكبر من النصف لا لكن عقلي ما دام قلت كل فنصفه دون دون كله شيء ضروري كل حادث لابد له من محدث دليل عقلي او حكم عقلي ما يتعلق هنا بالفقه طيب كذلك الاشياء الحسية الاحكام الحسية او العادية كمعرفة نزول الطلح في الليلة الشاتية اذا كان الجو صحوا مثلا نحن الان في الشتاء في ليلة الصحف فقلنا انه سينزل الليلة قال هذا حكم شرعي عقلي هذا عاد يعني جرت العادة بهذا كذا نقول ايضا اذا اخذت نصف حبة اسبرين ورأسي ها هان عليه منين هذا؟ عادي؟ ايه كل ما كان بالتجارب او بجرائم العذب فهو عادي اذا هذا عادي ها الطل الندم النذر الذي يكون في الصبح طيب يقول اذا الاحكام الشرعية بل نقول تبين لنا الان ان الاحكام ثلاثة شرعية وعقلية وعقلية وعادية وهنا الفقه يتعلق بالاحكام الشرعية التي والمراد بقول العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد لان احكام الشرع منها ما يتعلق بالاعتقاد كوجوب الايمان بالله واسمائه وصفاته وافعاله هذي ما ادخل في البئر ومنها ما يتعلق بعمل المكلف فهذا هو الذي يدخل الفقه ولهذا قال كالصلاة والزكاة فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة اسمائه وصفاته فلا يسمى ذلك فقها الاصطلاح لكن في الشرع يسمى فقه كلها يسمى فقه لكن في الاصطلاح لا يسمى فقه وقد قيل لا مشاحة في الاصطلاح اذا لم يخالف النص او الشرع فما دام هذا لا يخالف الشرع يعني بمعنى ان الفقهاء يقولون نحن نؤمن بان العلم بتوحيد الله بالتوحيد من الفقه لكن اصطلحنا نحن على ان الفقه خاص بهذا النوع من مسائل العلم تنكر عليهم ولا لا لا من ما ننكر ولكننا نقول لهم ان علم التوحيد هو الفقه الاكبر لان الفقه فقهم في ذات الله وفي اسمائه وصفاته وافعاله واحكامه كل هذا يسمى فقه ومعرفة الله باسمائه وصفاته اعظم من كل شيء ولهذا سماه العلماء الفقه الاكبر وعليه فقوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين يتناول هذا وهذا بعد بقى والمهم يأتي بعد ان شاء الله قال والمراد في قولنا بادلتها التفصيلية جادلات تفصيلية ادلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية شف معرفة الاحكام الشرعية بادلتها العملية بادلتها التفصيلية يعني مثلا قال اشترط لصحة الوضوء النية لقوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا دل ذلك على ارادة القصد على ارادة القصر ولا قول النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات هنا اتينا بحكم المسألة وذكرنا دليلها على سبيل التفصيل لكن اذا قلت كل من عمل عملا ناقص الشروط تعامله لقوله من عمل عملا ليس عليه امرا فهو رد هذا ليست بفقه هذا يتعلق بماذا باصول الفقه لانه عبارة عن عن كلام عام قاعدة من القواعد الفقهية وعلى هذا فنقول التفصيلية ادلة الفقه المقرونة في مسائل الفقه التفصيلية فخرج به اصول الفقه لان البحث فيه انما يكون في ادلة الفقه الاجمالية مثل العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ وما اشبه ذلك يتكلم سوء الفقه عن هذه الاشياء على سبيل العموم لكن في الفقه يتكلم على كل مسألة هذا حرام وهذا حلال وهذا مكروه وهذا مسنون وهذا واجب يتكلم عن المسائل تفصيلية فلنعد الان الى تعريف الفقه معرفته الاحكام الشرعية من العملية بادلتها التفصيلية هذا هو تعريف الفقه عند الفقهاء اما الثاني اصول الفقه في عرف باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين الفن المعين هو اصول فقه وقد سبق لنا ان هذا الفن اول من الف فيه الشافعي الشافعي رحمه الله ثم تابعه الناس يعتبر بانه علم يبحث عن ادلة الفقه الاجمالية هذا واحد وكيفية الاستفادة منها والثالث حال المستفيد طيب علم خرج به الجهل. طبعا الجاهل ما هو اصولي لا يمكن ان يكون الجاهل باصول فقه اصولية يبحث عن ادلة الفقه الاجمالية خرج به الفقه لانه يبحث عن الفقه وادلته مثل ايش تجد يبحث في العام ما هو وما حكم الخاص ما هو ما حكمه المطلق ما هو؟ وما حكمه؟ المقيد ما هو ما حكمه الناس والمنسوخ وما اشبه ذلك. هذه ادلة ها اجمالي المهم ليس يبحث عن شيء معين يبحث عن العموم وكيف وبما وصيغه وما اشبه ذلك كيفية الاستفادة منها وهذا يحصل تخصيص العام التقييد المطلق الجمع بين النصوص المتعارضة وما اشبه ذلك على كيفية الاستفادة منها لانه مثلا العام مش حكمه حكمها الامل بعمومه اذا كل جزئية تدخل هذا تحت هذا اللفظ العام احكم لها ليش بحكم اللفظ عنه هذي كيفية الاستفادة لان اصول الفقه ليس يعطيك الادلة الاجمالية ويسقط لا يريد ان يعرف كيف تستفيد منها فاذا قال او فاذا اوردت قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر فيما سقط السماء العرش وجدت ان هذا عام من وجهين من حيث الجنس ومن حيث القدر فيما سقت السماء العشر عام في جنسه وفي قدره اذا اخذت في هذا العام على ظاهره قلت تجب الزكاة في كل قليل او كثير خارج من الارض سواء يكاد او يدخر او يقتات او لا اين عن كان ليش؟ لان الحديث عام لكن اصول الفقه يبين لك كيف تستفيد من هذا الحديث بيقول لك وبيئسوا الفقه اذا ورد العام وورد ما يخصصه تحمل العام الخاص فنأتي الى المقدار ونقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة ليس فينا دون خمسة اوسط صدقة اذا العشر هل يجب على من يملك اربعة او سوق؟ لا طيب الحديث الاول. خصصه من اين نعرف ان العام يخصص الا بعد دراسة اصول الفقه اللي بعد الدراسة الاصول هو الذي يعطيك هذا العلم. طيب فيما سقط اجتماع العش عام في جنسه يشمل كل شيء خارج من الارض اه ساقته السماء لكن اذا عدت الى قوله ليس فيما دون خمسة اوسط صدقة عرفت انه لا زكاة الا فيما يوسق الا فيما يوسق اي يجعلوا احمالا وهو نقيل والموزوع فخرج بذلك ما لا يكال ولا يوزن فليس فيه زكاة