كيف عرفنا اننا نغربل الادلة حتى نصل الى حكم تتفق فيه ما هو اصول الفقه اذا كفائدة اصول الفقه عظيمة لانه يعرف كيف تستفيد من الادلة كيف تستفيد من هذه طيب حال المستفيد حال المستفيد من الادلة من الذي يستفيد من الادلة قالوا انه مجتهد يعني القادر على استنباط الاحكام من الادلة لكن مع ذلك اصول الفقه يبحث في حال المقلد لان التقليد قسم الاجتهاد فلذلك تجد الاصوليين يتكلمون عن المجتهد ويتكلمون ايضا على المقلد حكم التقليد وما يتعلق بذلك فصار موضوع اصول الفقه موضوعه ثلاثة اشياء الاول ادلة الفقه الاجمالية والثاني كيف نستفيد من هذه الادلة والثالث حال المستفيد من هذه الادلة وهو مجتهد يعني يبحث سلفق من هو المجتهد كل انسان مجتهد لا لابد من شروط وضوابط يعرف بها المجتهد نعم من هو المقلد لابد من شروط يعرف بها المقلد ممن يجب عليه ان يجتهد ويأخذ الادلة بنفسه من نصوصها فصار علم اصول الفقه في الحقيقة علم مهم يعني لا ينبغي لطالب العلم ان يفرط فيه ومع كونه من اصول الفقه وما كوني يسمى اصل الفقه ما هو اصول ايضا لغير الفقه اذ يمكن ان تستخدمه في باب التوحيد يمكن ان تستخدمه في في باب التوحيد نعم ولهذا كيف نعرف ان الصفات التي وصف الله بها نفسه انها مغايرة لصفات المخلوقين الا بقواعد اصول الفقه وهو عن نحمل هذه الظواهر على مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء ونقول ان هذه الظواهر ان كان يفهم على سبيل الفرظ بالواقع ان كان يفهم منها انها تماثل صفة المخلوقين فان قوله ليس كمثله شيء يمنع هذا الفهم الفاسد على ان الصحيح انه لا يمكن ابدا ان يفهم من الصفات التي اضافها الله لنفسه ان يفهم منها ما يفهم من صفات المخلوقين وهذي ايضا قررناها من قبل ان الصفات حسب ما تضاف اليه فاذا اضيفت الى الله فهي ليست كما اضيفت اليه ولهذا لو قلت يد الذرة فهم المخاطب منها انها على حجم يد البعير لا ما يفهم هذا وش يفهم؟ يد تناسبها اليس كذلك؟ تناسب الذرة. اذا لا يمكن ان نفهم من قوله تعالى باليدان ان يديه كايدينا ابدا مستحيل لانها مضافة الى من؟ الى الله فهي تليق به ولهذا نحن نهدم قول من يقول ان الذي يفهم من هذه الايات هو ما يماثل صفات المخلوقين لكن منع ذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء نمنع هذا ليش لان اصل هذا الفهم ها؟ خطأ اصلا هذا فهمه خطأ اذ لا يمكن ان تظاف ان لا يمكن ان تفهم الصفات الا على حسب ما اظيفت اليه فنفهم من صفات الخالق المضاف اليه غير ما نفهم من صفاتنا المضاف اليه كما اننا نفهم من صفات كل مخلوق حسب ذلك المخلوق ولا لا؟ طيب اذا ممكن ان نستخدم اصول الفقه في في باب التوحيد في باب التفسير في باب الحديث في كل شيء ومن المهمات جدا نعم يا طلب ما لها وجهة نظر لاننا من من وجهين الوجه الاول ان لفظ الايجاب والتحريم موجودة في لسان الشافعي قدمت عليكم ميتة غسل الجمعة واجب على كل محتلم اه الرسول يعبر احيانا يقول عليكم كذا وكذا عليه ان يقول كذا وكذا عليه ان يفعل وهذا ظاهر في الوجوب الشيء الثاني ان الناس كالناس الذين على عهد النبوة يكفيهم ان يكون هذا امر امرا او ان يكون نهيا فاذا قيل هذا لازم لكم واجب عليكم تأثمون بتركه وعساهم ينصرون وما دامت هذه الالفاظ لا تخالف ما دلت عليه الشريعة فلا بأس نعم لو قلنا في شيء انه واجب شريعة لا تدل على الوجوب خطأ كذلك ايضا نقول لا تذكرون الاشياء شروطا ولا تقوم هذا صحيح وهذا باطل مع الموارد في الشرع اي امرأة انكحت نفسها بنوري فلنكاحها باطل باطل. نعم. وهذا موجود فنحن في الحقيقة العلماء رحمهم الله كما ترى من قديم الزمان وهم يستعملون هذه الالفاظ لانهم عرفوا ان الناس ما ما يفيد فيهم الا هذا وليست هذه الالفاظ بغريبة من الشرع نعم فرق بين ان يكره هذا الشيء كراهة نفسية ولا يريده وبين ان يفعله كارها له والتزم به كارها له ولهذا لما لما قال لما امر النبي عليه الصلاة والسلام رجل ان يسلم قال يا رسول الله ان نفسي تكره ذلك. قال اسلم وان كانت تكره ذلك فامره ان يسلم ولو كانت النفس لم تنقد له لانه اذا اسلم صح اسلامه فهناك فرق بين الذي يكرهه لانه شرع ولا يريده وبين الذي يكرهه لكن يعمل به لانه صحيح ما من انسان الا بعض الاشياء تدخل عليه تثقل عليه لكن ايمانه بالله عز وجل يلزمه بفعله عمل به يا فضيلة الشيخ والله ما ما اظن هذا الا اذا ابغضه على انه انه يقول انا افعله تبعا للناس دون اقتناع به فهذا فعل وعدم مستوى اما رجل يقول واكرر لانه شاق علي نعم لكن يفعل راضيا به في النفوس لولا هذا ما ما حصل جهاد للنفس الانسان يجاهد نفسه وفرق مثلا بين الذي يقول انا والله اكره ان ان اعفي لحيتي لكن لان الرسول امر به قوسا ووضع افعله وان كنت كان لديه وفين الذي يكرهه كشرع نعم فهذا ما نحن ابطله قال رحمه الله تعالى الاحكام الاحكام وهو لغة هو لغة القضاء واصطلاحا مقتضاه خطاب الشرع بافعال المكلفين من تراب او فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب الكتاب والسنة والمراد بقوم متعلق بافعال مكلفين ما تعلق باعمالهم سواء كانت قوما ام فعلا ايجادا ام تركه. فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح. والمراد بقولنا المكلفين ما من شأن ما من شأنهم التكليف ويشمل الصغير والمجموع والمراد بقولنا من طلب الامر والنهي سواء على سبيل من طلب الامر ملايين الامن سواء على سبيل او نظرية والمراد بقومنا او تخيير المباح او تخيير المباح او تخيير والمراد بقولنا او وضع الصحيح او وضع الصحيح او وظع الصحيح او وظع الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع علامات واوصافهم بس بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اه ما هو الفقه اصطلاحا نعم لا نعم يا خليل خطأ بقولوا يا جماعة الشرعية بادلة طيب معرفة الاحكام الشرعية العملية بادلتها التفصيلية. طيب كلمة معرفة هل يراد بها العلم يا حمد معرفة الاحكام هل يراد بها العلم ما غيبت ما ما حضرت عند معرفة الاحكام هل المراد بها العلم؟ يعني عن اعلم الاحكام او تشمل العلم والظن تشمل العلم والظن ولهذا نقول للفقيه وان كان لا يعرف بعض الاشياء الا ظنا نقول انه فقيه سورة الفقه علم جليل القدر بالغ الاهمية فزيروا الفائدة تغزير الفائدة هذه كلمات ربما تقال لكل شيء كل انسان يمكنه ان يقول عن فنه انه غزو الفائدة وبالغ الاهمية وما اشبه ذلك لكن ما كل من ادعى شيئا قبلت دعوة فلننظر الان فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الاحكام الشرعية ضمن ها من ادلتها على اسس سليمة وهذي فائدة عظيمة يعني انك اذا عرفت اصول الفقه امكنك ان تستنبط الاحكام الشرعية من ادلتها نعم فهو اذا ازيروا الفائدة لانك تعرف مثلا العام ولنضرب مثلا للعموم قال الله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن من اين تعرف ان المرأة اذا وضعت بعد موت زوجها بدقائق نعم انتهت عدتها ما خلنا سنة لكن اذا اخذنا من هذي العموم اذا كنت قد درست علم اصول الفقه اقول ظاهر الاية ولاة الاحمال اجلوهن ايظن حملهن ان المرأة لو ان لو وضعت بعد موت زوجها بدقائق انتهت عدتها منين اخذته لان العموم اه يشمل جميع افراده هكذا درسته في اصول الفقه واضح طيب قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر فيما سقت السماء العشر فاذا حصل الانسان من زرعه خمسة اصواع وجب فيها نصف صاع ولا لا هذا الحديث على هذا الحديث يا اخوي من اين عرفت انه اذا كان خمسة اصواع وجب فيه نصف صاع من العموم لاني درست في اصول الفقه النماء الموصولة تفيد العموم وهذا من وهذا منها لكن اقول درست ايضا في اصول الفقه ان العام قد يخصص ان العام قد يخصص ورأيت حديثا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة اوسط صدقة وبناء على ذلك فان خمسة اصواع ليس فيها زكاة من اين عرفت عرفت لاني في دراستي في اصول الفقه تبين لي ان العام يحمل على الخاص فيخصص بالخاص الى غير ذلك من الامثلة الكثيرة فالانسان اذا درس في اصول فقه لا شك انه يستفيد فائدة عظيمة وهي التمكن من استخراج الاحكام الشرعية من ادلتها على وجه سليم لا تناقض فيه نعم واول من جمعه كفن مستقل الامام الشافعي محمد ابن ديس رحمه الله ثم تابعه العلماء في ذلك فالفوا به التأليف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط حتى حتى صار عندنا صاد صار فنا صار فنا حتى صار حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته ومن احسن ما اؤلف فيه بل من اجمل ما الف فيه مختصر التحرير للفتوح هذا مختصر كتاب صغير لكنه بل حقيقة في الحقيقة خلاصة ما قاله الاصوليون في اصول الفقه وهو مختصر ويمكن للانسان يحفظه عن ظهر قلب الا انه يحتاج الى الى عالم يبين معناه للطالب فالذي يحفظه عن ظهر قلب ويعرف معناه سيكون اصوليا بالمعنى الحقيقي وهو مطبوع المختصر التحرير مطبوع وكذلك شرحه الكوكب المنير في شرح المختصر عن التحليل موجود ايضا مطبوع طبعته جامعة ام القرى لكن هذا من يعني اجمع ما رأيت على اغتصاب لا صغيرة يمكن يمكن انه لصم زاد المستقنع نعم المتن اي نعم اسمه مختصر التحرير اي نعم التحرير وشرحه اسمه الكوكب المنير في شرح مختص التحرير اما اما احسن ما يكون فيه من العبارات والثلاثة والانسان ينبسط اذا قرأه فهو المستصفى للغزالي مصطفى الغزالي هذا كتاب مجلدين كبير لكنه في الحقيقة يرتاح الانسان لقراءته لانه سهل الاسلوب وجيد في عرظ الاراء ومناقشتها فهو كتاب من يعني احسن ما قرأت فيه من جهة التبيين والتوظيح والروضة التي تدرس في الجامعة هي مأخوذة منه في الواقع على ان على ان مصنف الروضة رحمه الله الموفق تارة احيانا يحذف بعض الكلمات التي توجب الاشكال والتعقيد في العبارة والا لو لو رجعت قارنت بين الروظة وبين المستشفى الغزالي وجدت ان الكلام هو الكلام لكن الموفق رحمه الله يتصرف فيه بعض التصرف احيانا نعم ثم قال المؤلف مختصر تحليل الفتوح من من من الحنابلة اي نعم والتحرير للمرجاوي للمرجاوي علي بن سليمان المرجاوي صاحب كتاب الانصاف تحرير ايه اه كتاب اكبر