نعم قال نعم ها لا لا الورقة هذا اسمه ورقات ما هي بشيء اهم شي هذا الكتاب احسن منه قال الاحكام جمع حكم وهو لغة القضاء الاحكام جمع حكم وهو لغة القضاء ومنه سمينا الحاكم بين الناس سميناه قاضيا واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع ما بمعنى الذي يعني هو الذي اقتضاه خطاب الشرع فخطاب الشرع مقتض والحكم مقتضى خطاب خطاب الشرع والمراد بخطاب الشرع كما سيأتي الكتاب والسنة المتعلق بافعال المكلفين وقوله من طلب او تخيير او وظع كيان لما في قوله ما اقتضاه خطاب الشرع يعني ان خطاب الشرع تارة يقتضي الطلب وتارة تخفيف وتارة يكون شيئا موظوعا للدلالة على شيء كالاسباب والشروط والموانع هذا خطاب الشرع لو تأملته لوجدته ليخرج عن هذه الثلاثة اما طلب او تخيير او وظع فما اقتضاه خطاب الشرع من من احد هذه الثلاثة تسمى حكما مثلا الامر يقتضي الوضوء. ما هو الحكم الوجوب الوجوب الواجب محكوم به الوجوب هو الحكم نعم ولهذا نقول حكم هذا الشيء واجب فالمحكوم به هو الذي يوصف بانه واجب واما الوجوب فهو الحكم طيب اه اذا قال لا تقربوا الزنا تحريم هذا يخضع للشر وهذا ما اقتضاه خطاب الشرع التحريم اذا قيل مثلا افعل هذا او لا تفعله او ان شئت فافعل هذا تخيير اي نعم فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة لا يوجد غيرهما والمراد بقولنا المتعلق بافعال المكلفين ما تعلق ايش؟ باعمالهم سواء كانت قولا ام فعلا ايجادا ام تركن والحقيقة لو قلنا باعمال المكلفين لان العمل هو الذي يشمل القول الفعل والفعل يؤتى به في مقابل القول بخلاف العمل العمل يطلق على القول والفعل والفعل مقابل القول ففي الحقيقة لو اننا عكسنا لكان اولى المتعلق باعمال المكلفين ما يتعلق في اعمالهم سواء كانت قولا ام فعلا ايجادا ام تركي القول يسمى عمل ها تم عمل ما في شك لانه عمل اللسان الفعل يسمى عمل؟ اي نعم وهو واظح عمل الجوارح وقد يراد بالقول الفعل قد يراد بالقول الفعل كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا يعني ان تفعل فخرج ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح انتبه لا يسمى حكما بهذا الاصطلاح واما باعتبار الشرع على سبيل العموم فانما يتعلق بالاعتقاد يسمى حكما ارأيت انه انك تقول ان الله ينزل الى السماء الدنيا فنزوله فعل له واعتقادي اياه حكم ولا لا؟ حكم يجب ان اعتقد ذلك لكن في اصطلاح الفقهاء يخرجون الاعتقاد من هذا التعريف والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف وان كانوا في نفس الوقت غير مكلفين لوجود المانع كشمل فيشمل الصغير والمجنون الصغير المجهول يتعلق بافعال الحكم الا تعلق حكم فاذا قلت هم هل هم مكلفين نقول هم مكلفون في الاصل لكن وجد مانع وهو الجنون والصغر والا فان من شأنهم ان يكلفوا اما البعير والبقرة والشاة والحمار والهرة فهي غير مكلفة قل لا طيب فان قلت يرد عليك ان موسى عليه الصلاة والسلام حزر الحجر حزر الحجر الذي هرب بثوبه وجعل يضربه وهل هو مكلف الحجر نعم فنزل منزلته ها هذا العمل طيب يعني يقول انه نزل منزلة المكلف لانه فعل فعل المكلف هرب بالثوب فجعل يضربه نعم وحينئذ تكون هذه المسألة يعني مستثناة والا في الاصل انهم اذا قالوا المكلفين الذين من شأنهم ان يكلفوا يدخل فيه بنو ادم لا شك وهل يدخل فيهم الجن ها؟ نعم الجن مكلفون في الجملة بلا شك ولهذا يحاسبون ويعاقبون الم يأتكم يا معشر الجن والانس الم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم اياته وينذرونكم لقاء يومكم هذا فهم مكلفون في الجملة ولذلك نرى بعض اهل العلم اذا جيء اليه بشخص مصروع صنعه الجني يعظه ويذكر بالله ويقول ان هذا ظلم والله تعالى قد حرم الظلم على عباده وما اشبه ذلك من الكلمات التي تدل على انه ان كان عنده ايمان فسوف يخرج نعم حتى حتى الموفق ذكر مقدمة منطقية في الروضة. المنطق يعني الحقيقة هو علم لذيذ علم لذيذ يعني يروض الفكر. لكنه كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية لا ينتفع بالبليد ولا ينتفع بالذكي ولا لا يحتاج اليه الذكي ولا ينتفع به البريد اظن انها باقية علينا في تعريف المراد بقولنا بقولنا من طلب هذا هو ولا لا الحكم اصطلاحا ما اقتراه خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين من طلب او تخيير او وقت اه قولنا من طلب يدخل فيه الامر والنهي الامر طلب للفعل والنهي طلب للترك سواء كان على سبيل الالزام او الافضلية ان كان على سبيل الالزام فهو واجب في الامر وحرام بالنهي وان كان على وان كان على الافضلية فهو مندوب في الامر ومكروه بالنهي فصارت الاقسام كم ها اربعة امر على وجه الزام امر على وجه الافظلية نهي على وجه الالزام بالترك نهي على وجه الافضلية هذي اربعة والخامس قال المؤلف والمراد بقولنا او تخيير المباح مباح لان المباح مخير فيه ان شئت فافعل وان شئت فلا تفعل وهو مخير فيه باعتبار ذاته وقد يكون مطلوبا باعتبار غيره وقد يكون منهيا عنه باعتبار غيره ايضا لكن المباح في حد ذاته مخير فيه قد يكون مطلوبا اذا ادى الى مطلوب اما وجوبا او استحبابا فرجل ليس عنده ماء واراد الصلاة ووجد الماء يباع في الاسواق فاصل البيع مباح لكن في هذه الحالة اذا في هذه الحال اذا لم يتوصل الى الوضوء الا بالشراء ترى الشراء واجبا صار الشراء واجبا طيب رجل ليس ليس معه سواك وهو يريد ان يتوضأ فوجد السواك يباع في السوق فالشراء حينئذ مستحب واصل الشراء حلال ده من باب المتاح لكن لما كان يوصل الى الى الى امر مطلوب صار مطلوبا اما وجوبا واما استحبابا طيب السفر الى بلاد من اجل ان يستبيح فيها ما حرم الله حرام واصل السفر هلا اذا قولنا او تخيير نعني به المباح هذا باعتبار ايش؟ اصل اصل المباح اما باعتبار ان نظر الى ما يفضي اليه ذلك المباح فانه قد يكون مطلوبا فعله وقد يكون مطلوبا تركه. نعم قال المؤلف والمراد بقولنا او وظع وين الوظع او تخيير او وظع المراد به ما وضع علامة على شيء ما وضع علامة على شيء الصحة والفساد مما وضعه الشارع من علامات او اوساخ للنفوذ والالغاء فمثلا في اشياء من من الاحكام الشرعية الشروط هي اشهر شروط واشيا موانع واشياء اسباب واشياء صحيحة واشياء فاسدة هذه وش تقول فيها؟ هي احكام تكليفية ولا احكام وضعية قال الاصوليون هي احكام وضعية اي انها علامات واوصاف وضعها الشارع دالة على الالغاء او النفوذ فالصحيح مثلا وصف للحكم قال على ايش؟ على الالغة ولا على النفوذ على النفوذ والفاسد وص دال على الالغاء ولذلك الفاسد لا تترتب عليه احكامه اطلاقا لا تترتب عليه احكام رجل باع بعد نداء الجمعة الثانية وهو ممن تلزمه الجمعة قف هذا البين فاسد. فاسد كذا اذا يلغى ولا ولا ينفذ يلغى فالفساد جعله الشارع علامة على الالغاء طيب الظهار الظهار الرجل ظهر من امرأته حكمه حكمه حرام لكن هل هو فاسد لا ما يوصف بصحة وفساد لانه نافذ مع تحريمه فهو نافذ يترتب على المظاهر ها ركن ولهذا نقول لا تقرب زوجك حتى تفعل ما امرك الله به تفعل ما امرك الله به طيب رجل اه حج هج وهو غير عاقل مجموع يصح حجه لا ماذا تقولون في حجه نقول هو باطل باطل فهو ملغى رجل جامع في حج قبل التحلل الاول فاسد حجه فهو الان لاغي لكن يلزم باتمامه عقوبة له ثم يقضيه من العام القادمة وهكذا فعليه الشروط والاسباب والموانئ والصحة والفساد هذه تسمى عند الاصوليين احكام وضعية غير تكليفية. نعم اه الاحكام الشرعية تنقسم الى قسمين تكليفية ووظعية فالتكليفية خمسة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح هذي يسميها العلماء الاحكام الشرعية التكليفية وبعضهم يطلق عليها احكام الخمسة فاذا قالت اذا سمعت في كتب العلماء تجري في الاحكام الخمسة وش هي الاحكام الخمسة هي هذه هي هذي مر علينا في الفقه في باب النكاح في باب الطلاق ان النكاح تجري فيه الاحكام الخمسة وان الطلاق تجري فيه الاحكام الخمسة كذلك سيأتي ان شاء الله بالايمان انه انها تجري فيها الاحكام الخمسة البيع تجري فيه الاحكام الخمسة الوصية تجري فيها الاحكام الخمسة يعني كل ما كان مباحا كل ما كان مباحا يمكن ان تجده في الاحكام الخمسة بحسب ما يفتي اليه يرحمك الله. الواجب لغة واللازم الساقط واللازم ومن الشواهد على ذلك قوله تعالى هادوك اذكروا اسم الله عليها صواف فاذا وجبت ذنوبها فكلوا منها اذا وجبت يعني سقطت كيف سقطت لان المشروع البعير عند الذبح ان تعقل يدها اليسرى وتأتيها من الجانب الايمن وتنحرها وفي هذه الحال سوف تسقط على اي جنبين الايسر اشكال على الايسر لان الرجل اليسرى معقولة معقولة ما ما تثبت عليها حينئذ ستسقط على الجنب الايسر اذا وجبت جنوبها اي سقطت