الواجب بمعنى اللازم ان تقول مثلا بر الوالدين واجب يعني لازم وقال الرسول عليه الصلاة والسلام قال غسل الجمعة واجب والامثلة في هذا مشهورة لكنهم في الاصطلاح ما امر به الشارع ما امر به الشارع من الشارع او الرسول لان الله يقول من يطع الرسول فقد اطاع الله الشارع في الاصل لا يشك هو الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا لكل جعلنا منكم سلعة ومنهاجه لكن الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ بلغوا عن الله وشارع لعباد الله من يطع الرسول فقد اطاع الله فقول ما امر به الشارع نعم المحترفات على وجه الالزام على وجه الالزام الزام من المكلف المأمور كالصلوات الخمس هذه واجبة سافهم ها طيب واركان الاسلام الخمسة كلها كلها من هذا القسم فخرج بقولنا ما امر به الشارع نعم المحرم والمكروه والمباح لان هذه الثلاثة غير مأمور بها بل بل بالعكس بالنسبة للمحرم والمكروه واما بالنسبة للمباح فهو مخير وينبغي ان نقول وخرج بقولنا الشارع امر غير الشارع او الزام غير الشارع فهذا ليس بواجب شرعا فلو امرك اخوك الذي هو اكبر منك ان تفعل شيئا لم يسمى على وجه الاسلام قال لازم تفعل هذا الشيء فان ذلك ليس بواجب شرعا لان الامر طيب ولو امرك الامير بشيء ها كان واجب اه نعم هذا واجب من الشرع لاننا امرنا بطاعة ولاة الامور في غير المعصية وخرج بقولنا على وجه الالزام المندوب لانه مأمور به لا على وجه الالزاع كم اللي خرج الان اربعة بقي الخامس الذي هو الواجب والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه قبل الادارة يثاب فاعله امتثالا فان فعله لا امتثالا للامر فلا ثواب له لو ان انسانا فعل فعلا حكم ما فعله قال الناس له ان هذا واجب عليك مثال لا طيب يستحق العقاب تاركه ولم نقل ويعاقب لانه من الجائز ان الله يعفو عنه ومستحق للعقاب لكن قد يعاقب وقد لا يعاقب وما يوجد في عبارة بعض الاصوليين ويعاقب تاركه مرادهم يستحق العقاب اتقوا العقاب على تركه طيب الثواب هل هو اكثر من الثواب المندوب ها نعم قال الله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه خلنا نكمل الواجب ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازم ولازما يسمى فرضا الفرض اذا والواجب مترادفة وفريضة كذلك وقيل ان الفرض والفريضة ما ثبت بدليل قطعي ما ثبت بدليل قطعي قطع الثبوت وقطع الدلالة واما ما ما لم يثبت قطعي فليس بفريضة فليقال واجب نعم طيب اركان الاسلام الخمسة فريضة لانها ثابتة بدليل قطعي الكتاب والسنة واجماع الناس فهي ثابتة بالدين القطعي طيب ولكن المشهور عند الحنابلة رحمهم الله ان الفرض والفريضة والواجب والحاكم واللازم كل هذه معناها واحد نعم تابع لا لا ما نقول لان اللي تاركه عجزا يكتب له اجره اذا كان من عادته ان يفعلها نعم لان الله لان الله اخبر بالثواب وقال في العقاب ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء احسنت هذي هذي مسألة تحتاج الى دليل وكنت اظن ان دليله واضح لديه اذا قال قائل كيف تزني من هو يستحق الثواب الجواب لان الله اخبر بذلك من جاء بالحسنة فله عشر امثالها لكن في العقاب قال ان الله لا يقبل ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء اي نعم يغني عنه لا ما في فرق نعم نعم صحيح اي نعم التكليف معناه ليس هو المشق على الانسان مو معاهم مشق لكن الذي يتعلق بفعل المكلفين سواء كان مباح او واجبا محرما او مطلوما على ان بعضهم قال ان المباح مكلف فيه الانسان ان يعتقد اباحته وهذا نوع تكليف لان بعض المباحات يشق على بعض الناس ان يعتقد انه مباح تجد بعض العوامل يعني يستنكرون اشياء مباحة من اكبر الذنوب مهيب حرام ولا مكروهة ايضا وهذا ما ما يمكن هذا مأجور وهذا شاق وهذا ما نبيه هذا دين جديد وما اشبه ذلك وتلقاه اذا اذا امتثل يمتثل على اغماظ فبعض العلماء يقول تقول نعم اجاب عن هذا بجوابها. الجواب الاول ان المراد بالتكليف هنا ان المراد به التزام الشرع ولو كان شيء مباحا وبعضهم اجاب قال ان المباح مكلف الانسان فيه فيه نوع من من التكليف وذلك باعتقاد ليش باعتقاد اباحته وفعلا على سبيل الاباحة الفرق بينهما من حيث الصيغة فقط فرض مصدر وفريضة اسم مفعول ها لا الظاهر الفرق آآ عدم الفرق اصح تندوب لغة المدعو المدعو ما في احد قدموا قدم كلن كان يشق عليك المندوب الوطني المدعو فتقول ندبه بمعنى واصطلاحا ما امر به الشارع انتبه ما امر به الشارع لا على وجه الالزام كالرواتب دخل في قولنا ما امر به الشارع الواكب لان الشارع امر بالواجب ولكن لاحظوا ان امر الشارع بالواجب ليس كامره بالندب لان امره بالواجب على او اوكل وعلى صفة الازام واجره ايضا اكثر وهو ايضا احب الى الله كما قال الله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه اذا دخل في قول ما امر بالشرع الواجب وخرج وخرج بقولنا لا على وجه الزام الواجب لان الواجب على وجه الالزام والمندوب ليس على وجه الميزان طيب وخرج بقولنا ما امر به ما امر به خرج به المحرم والمكروه والمباح اما المحرم والمكروه فلان الشارع نهى عنهما واما المباح فلان المباح لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته نعم وسيأتي ان شاء الله تفسيره قال مثال الرواتب الرواتب السنن الرواتب هذه ليست بواجبة ليست بواجبة صلاة الظحى صح طيب طواف القدوم لا على المشروع وهو الصحيح ليس بواجب طيب على اه الصوم ستة ايام من شوال بعد رمضان ليس بواجب والامثلة كثيرة قال والمندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه يثاب فاعله امتثالا فان فعله لا امتثالا لا لم يذهب عليه مثال ذلك رجل اغتسل يوم الجمعة للتنظف فقط لا امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم فهل يثاب لا يثاب لانه ما فعلوا امتثالا اه رجل ايضا انفق على اهله طعاما وكسوة ومسكنا لا امتثالا لامر الله لكن بناء على ان هذا هو العرف يثاب ولا لا لا يثاب لان الرسول قال لسعد ابن ابي وقاص واعلم انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأته ولا يعاقب تاركه ولا يعاقب تاركه لا في الدنيا ولا في الاخرة طيب اما في الاخرة فظاهر ان الله تعالى لا يعاقب على امر رخص لعباده فيه قال ان فعلتموه اثبتكم وان تركتموه ولا الزمكم به لكن في الدنيا لا يعاقب ايضا فالسلطان لا يعزره على ترك هذا هذا المستحب لانه يقول ما ليس بواجب عليه فان قلت ماذا اجيب عن قول الامام احمد رحمه الله فيمن ترك الوتر انه رجل سوء لا ينبغي ان تقبل له شهادة ووصفه بانه رجل سوء وقال لا ينبغي ان تقبل له شهادة الجواب على ذلك من احد وجهين اما ان نقال انه يؤخذ من هذا النص ان الوتر واجب في احدى الروايتين عن احمد لان الواجب يعلم اما بالنص على وجوبه او بالعقوبة على تركه وكونه يوصف تاركه بانه رجل سوء وانه لا ينبغي ان تقبل الشهادة هذه عقوبة بلا شك فاما ان يقال ان ان هذا يدل على ان الامام احمد يرى وجوبه كما هو احد القوين بل احد الاقوال في المسألة واما ان يقال ان الامام احمد وصفه برجل سوء ولا يلزم منه ان يعاقب وكذلك قال لا ينبغي ان تقل الشهادة فيها نصر ولازم من ذلك ان يعاقب على تركه لان من ترك الوتر مع تأكده وقلته فهو دليل على تهاونه وعلى تهاونه ورغبته عن الخير لا في الخير بل عن الخير كمن وصل اقله ركعة ركعة واحدة ما تستغرق ربع ساعة ها لا انا اقول ما تستغرق ربع ساعة يا اخي ما في فارق ربع ساعة توافقوني ولا لا ما تستغرق ربع ساعة نعم او ربما ما تسابق ولا خمس دقائق نعم في من اربعة وعشرين ساعة مع تأكده كيف يترك هذا الانسان هذا الا رجل متهاون فكأن الامام احمد رحمه الله رأى انه لتهاونه لا يستحق ان تقبل له شعبه وانه رجل سوء لان هذه رغبة عن الخير هذا الخير الذي الذي قال فيه الرسول اوتروا فان الله وتر يحب الوتر طيب اذا قد نأخذ من هذا اذا قلنا بهذا الاحتمال الثاني قد نأخذ من هذا ان الإنسان قد يوضح ويلام على ترك المستحب الواجب ما في اشكال على ترك المستحب اذا كان هذا الترك يدل على زهده في الخير ورغبته عنه اي نعم قال ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا يسمى عند من عند الاصوليين اذا قال هذا سنة يعني ليس بواجب وكذلك مسنونا وكذلك مستحبا وكذلك نفلا اربعة اسماء اربعتاشر سنة مع الاول خمسة المندوب خمسة اسماء مندوب تن مسنون مستحب ناخد لكن السنة في لسان الشارع كن في لسان الشارع اعم من المندوب اذ قد تطلق على الشيء الواجب هذا الشيء الواجب ومنه قد قول ابن عباس رضي الله عنهما حين قرأ الفاتحة وجهر بها في صلاة الجنازة فليعلموا انها واجبة ولا لا واجبة لانها لا صلاة لمن لم يقرأها بام القرآن وكذلك قال انس من السنة اذا تزوج الفكر على ان يقيم عندها سبعا اي السنن ها الواجبة فهذا فالسنة في الاسنان الشارع اعم من السنة في اصطلاح الفقهاء لانها تشمل الواجب والمستحب كذلك المسنون والمستحب معناهما واحد عند عامة الفقهاء وقال بعض العلماء بل يفرق بينهما لان المسنون ما ثبت بدليل والمستحب ما ثبت باجتهاد انتبه المسنون ما ثبت بدليل من السنة والمستحب ما ثبت باجتهاد وممن ذهب الى هذا الحجاوي صاحب متن الزاد نقرأ