قال بعض العلماء بل يفرق بينهما بان المسنون ما ثبت بدليل والمستحب ما ثبت باجتهاد انتبه مسنون ما ثبت بدليل من السنة والمستحب ما ثبت باجتهاد وممن ذهب الى هذا الحجاوي صاحب متن الزات نقرأ حيث انكر انكارا عظيما في حاسة التنقيح على المنقح حين عبر بالمسنون عن شيء مستحب ليس به اثر وانما هو اجتهاد وقال انه لا يمكن ان نعبر عن الشيء الثابت بالاجتهاد ان نعبر عنه بانه سنة نعم لكن عامة الاصوليين يقولون لا فرق بين المستحب والمسنون وانه يقال يسن كذا ويستحب كذا والمعنى معنا واحد انتبه كم يسمى للمندوب؟ خمسة خمسة هل هذه الاسماء توافق الاصطلاح الشرعي وهل هي متفق عليها؟ لا السنة لا توافق الاصلاح الشرعي لماذا لان الاصلاح الشرعي اعم اذ يشمل الواجب والمندوب المسنون والمستحب فرق بينهما بعض الاصوليين بقوله المستحب ما ثبت اجتهاد والمسنون ما ثبت بسنة ولكن جمهور على انه لا فرق بينهما نعم قال والمحرم لغة الممنوع محرم لغة الممنوع انا اريد ان اسأل ما فائدتنا من ذكر اللغة اذا كان الاصطلاح يخالفها الفائدة لاجل ان نعرف الارتباط بين المسمى الشرعي والمسمى اللغوي نعم حتى يتبين لنا ان المصطلحات الشرعية لم تكن خارجة عن نطاق المعاني اللغوية خروجا كاملا بل هناك ارتباط ولهذا تجد الفقهاء رحمهم الله كلما ارادوا ان يعرفوا شيئا قال هو في اللغة كذا وفي الاصطلاح كذا ليبين لك الارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي المحرم لغة الممنوع واصطلاحا ما نهش ما نهى ما نهي عنه ما نهى عنه الشارع ما نهى عنه الشارع على وجه الالزام بالترك كعقوق الوالدين هذا حرام ولم نمثل بالاشراك بالله لان له وصفا اخص من كلمة حرام ما هو الشرك تمثلنا بالعقوق طيب ما نهى عنه الشارع على وجه الاسلام اولا النهي سيأتينا ان شاء الله تعالى تعريفه بانه طلب الكف على وجه الاستعلاء والشارع من الله ورسوله لان الشرع يكون من الله ويكون من الرسول عليه الصلاة والسلام بامر الله على وجه الالزام بالترك فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح ليش يعني هذي لم ينهى عنها الواجب والمندوب مأمور بهما والمباح لم يتعلق به امر ولا نهي طيب وخرج بقولنا على وجه الالزام بالترك المكروه فان المكروه كما سبق لم ينه عنه على سبيل الالزام الترك الرجل مثلا اذا التفت لصلاته هو ملزم بالترك ولا لا ها لا يا سمو الزمن لان الالتفات مكروه نعم ولهذا يدلك على انهم اخوه جاز بادنى سبب يجوز التفات بادنى سبب مثل كالبصاق والتفل عند الوسوسة ولو كان هذا حراما فالحرام لا يبيحه الا الا الضرورة ثم الحرام اذا ابيح في الظرورة قد يفسد العبادة كالاكل والشرب مثلا يضطر اليه وهو صائم اكل وشرب لكن فسدت الصيام فسد الصيام نعم يقول والمحرم يثاب تاركهم امتثالا ويستحق العقاب فاعله هذا حكم انتم ربما تقرأون في بعض الكتب المختصرة يقول لك المحرم ما يثاب فاعله يا تاركه ويعاقب فاعله وهذا في الحقيقة التساهل تساهل من وجهين الوجه الاول انه تعريف للشيء بحكمه تعرفون لشيء بحكمه والحكم يقولون فرع عن التصور فانت طوره اولا بحده ثم بعد ذلك احكم عليه اما ان تعرفه بحكمه فهذا مردود وعندهم من جملة المردود ان تدخل الاحكام في الحدود الوجه الثاني انهم يقولون يعاقب كلامك يعاقب معناها التزموا بعقابه مقتضاها الجزم بالعقاب مع ان فاعل المحرم قد قد لا يعاقب قد قد يغفر الله له ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ايضا وجه ثالث يعاقب تاركه نعم يثاب تاركه يثاب تاركه هذي ايظا ما هي على اطلاقها بل لا بد ان تقيد بايش امتثالا نرجع الان الى التعريف الذي نرى انه اسلم من غيره نقول يثاب تاريخهم امتثالا اذا ترك المحرم امتثالا لامر الله وش مقدار الثواب حسنا كاملة مثال ذلك رجل اما ان يشرب الخمر ثم ذكر تحريم الله له فكف عنه امتثالا لقوله تعالى فاجتنبوه يثاب ولا لا مثال كتاب هكذا ثبت به الحديث قال الله تعالى لانه انما تركها من جراء تركها من جرائي خرج بقولنا تاركهم مثالا من تركه غير امتثال ويشمل هذا كيئين من تركه عاجزا ومن تركه غافلا انتبه من تركه عاجزا ومن تركه غافلا من تركه غافلا يعني انه لم يطرأ على باله ما طرى على بالها هذا الشيء المحرم اطلاقا رجل مشتغل في دنياه ولا فكر يوما من الايام انه سيشرب الخمر كتاب ها ماذا يعاقب ما يعاقب هذا لا ثواب عليه لا ثواب له ولا عقاب عليه لانه ما طرا على باله طيب من تركه عاجزا من تركه عاجزا فانه لا يساء ولكن هل يعاقب وهل عقوبته كعقوبة الفاعل الجواب نعم يعاقب يعاقب ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الفقير ليس عنده مال رأى شخصا عنده مال ينفقه في غير مرضات الله فقال لو ان لي مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان قال فهما فهو بنيته فهما في الوزر سواء فلوسي سوا اذا هذا الرجل ترك المحرم لكن ها عجزا يكون كالذي فعله من حيث النية وقد يكون تركه عجزا مع فعل الاسباب يعني فعل عمل لهذا الشيء مو بس تركه لما كان عاد يتركه عمل لهذا الشيء ولكن لم يقدر فهذا يكتب له اجر فاعله تماما يكتب له وزر او يكتب عليه وزره فاعله تماما لقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا التقى المسلم ان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال لانه كان حريصا على قتل صاحبه ولهذا اشتبك معه يعقوب بالسيف لكن قتل القاتل والمقصود في النار لانه تركه ايش تركه عبد اذا من ترك المحرم عجزا عنه فاما ان يسعى باسبابه ويعمل له سيكون كفاعله واما ان لا يسعى لكن عاجز فعليه وزر ولكنه ليس كوزر الفاعل بل وزر في النية كما قال في الحديث فهو بنيته فهما في الوزر سواء طيب هذا رجل هذا رجل هذا رجل هم بالسرقة وجاب وجاء بالسلم سلم يصفط نعم اسنده على الجدار فاذا برجل يمر فتراك الاخوان فلما تجاوزه اسند السلم مرة ثانية فجاء اخر فتجاوزه نعم فمر به كل ما هم جاء اناس كلما مر شخص دعا عليه هذا الله ما اسرق نعم وهذا يسعى لكن عجز كل ما هم ان يضع يده رجله على السلم اذا باناس يمرون في هذا واصبر هو الرجل هذا في اخر الليل يوم شاف ان الطريق دائما يمشي طفت سلمه ورجع الى بيته يأثم؟ ليش عاجز ايه نعم هذا يأثم نعم هذا يأثم نعم نعم نعم. هذا ما يدل على اذا ما عمل المعاصي لا لا لان نزدنا الاصل الفاحشة اللي وصفها الله بالفاحشة وزن الفرج مراد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك يصدقه في الزنا الاصل اللي هو الفاحشة واما العين فهي تزني النظر واليد تزني زناها البطش وهكذا يعني هذا يدل على انه ما عليه اي لا يدل على ان ما عليه حد لانه قال اصبت علي اصبت حدا فاقمه عليه جزاهم الله خير ما هي كبيرة لا النظر للمرأة مو بكبيرة حتى القبلة ما هي من الكبائر نعم ان هذا مطلوب في الفعل مطلوب منه ان يفعل المندوب ايه ليش معنى التكليف الزامه في مشقة التكليف لغة الزام ما فيه مشقة وسبق انه في الشرع هو لا لا مو طلع في الزام مقتضى خطاب الشرع مدلول خطاب الشرع نعم ايه نعم استدلوا قالوا بان السنة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام والمستحب ما استحبه العلماء قالوا ينبغي ان يفعل كذا لكن ما عندهم دليل لمجرد اجتهاد نعم واكثر ما يقع هذا يا اكثر ما يقع هذا في مسائل الاحتياطات المسائل الاحتياط مثلا يكون العالم متردد بينها بين الوجوب وعدمه فيقول يستحب ان يفعله احتياطا نعم ايش ايه قواعد الفق قواعد لمسائل فرعية ما هي اصولية. يعني ما تبحث في في ادلة الاحكام اصول الفقه بالادلة ادلة الاحكام الظوابط هذي اقل من القواعد اقل من القواعد يعني عبارة عن مثلا عن كلام عام يتناول صور متعددة ولكنه دون القاعدة لان القاعدة تتخذ كدليل اي نعم قد يكون في القوائم مثلا عندك الفرائض يكون في كل الابواب اي نعم مثلا عندك الفرائض يكون في كل الابواب المكروه اسم مفعول من كره بمعنى ابغض ومنه قوله تعالى ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم يعني ابغضهم فهو اذا في اللغة المبغض سواء كان عينا او وصفا او عملا اي شيء تبغضه فهو مكروه عندك لكن في الاصطلاح ما نهى عنه الشارع لا على وجه الالزام بالترك ما نهى عنه الشارع وهو الله عز وجل ثم رسوله لا على وجه الالزام بالترك يعني نهانا عنه لكن لم يلزمنا بتركه مثل الاخذ بالشمال والاعطاء بها خذ خذ يا فلان هذا مكروه مكروه او لما قلت خذ خذ يا فلان ها ايه تاخذ باجتماع هذا مكروه لانه ورد النهي بالاخذ بالشمال والاعطاء بالشمال ولم نمسل بالاكل بالشمال والشرب بالشمال لان الصحيح انه حرام انه حرام فهو من باب من الباب الذي قبله فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب لماذا لانه امر به والمندوب لانه امر به والمباح لم يأمر به ولم ينهى عنه اذا خرجت بقيد ما نهى عنه وخرج بقولنا لا على وجه الزام بالترك المحرم لان المحرم نهى عن الشارع على وجه الالزام بالترك واضح لا تقربوا الزنا الزنا حرام لانه نهي عنه على وجه الاسلام بالترك كذا طيب لا تأخذ بشمالك مكروه لانه لا على وجه ورد بالنهي لا على وجه الالزام بالترك ومنه ايضا عند جمهور لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس بالاناء ثم قال والمكروه المكروه بالاصطلاح المتقدم يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله تاركه امتثالا كلمة امتثالا مقيدة ايضا في في حكم سبق لا لا محرم من دون الواجب المندوب المحرم ما شاء الله عليك انقضت الاحكام. الواجب خطأ طيب المكروه يثاب تاركه امتثالا كلمة امتثالا وردت عندنا في فيما سبق المحرم يا اخواني لان الواجب مهوب يثاب تاركه الواجب يثاب فاعله طيب امتثالا بعد تاركه فان تاركه