طيب المكروه يثاب تاركه امتثالا يعني ما تركه الا لان الله نهى عنه اذا من تركه لغير الامتثال فلا يثاب وتاركه المكروه كتارك المحرم وقد سبق لنا في ذلك تفصيل وقلنا ان لتارك محرم ثلاث حالات تارة بل اربع حالات اربع حالات تارة يتركوا امتثالا وتارة يتركه لانه لم يطرأ على قلبه وتارة يتركه لعجزه عن مع عدم السعي في تحصيله وتارة يتركه عجزا عنه مع السعي في تحصيله ما هو ها لضرر ظرر لهذا يكون مباح هذا ينتظر الناس دحين الاية هذا ينتقل من التحريم الى الاباحة ما في الا اربعة طيب اذا ترك اذا تركه امتثالا فما حكمه اذا تركه لانه ما طرا على باله اصلا لا ثواب ولا عقاب اذا تركه عجزا عنه بدون سعي في تحصيله لا يعاقب لكن على اصل النية على اصل النية ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي تمنى ان يكون عنده مثل مال فلان الذي كان يتخبط فيه قال فهو بنيته فهما في الوزر سواء بالنية الرابع ان يتركه عجزا عنه مع السعي في تحصيله وفعل الاسباب الموصلة اليه فهذا حكمه كفاعله قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تقول المسلم ان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار قالوا يا هذا القاتل فما بال المقتول قال لانه كان حريصا على قتل صاحبه ما هو على عرضه ما في خوف انا هذا طرأ على قلبه لكن تركه لغير الله هذا يأثم يأثم لسوء نيته لزهو اليته ولا لا ها الحادثة ما هي ما يفعل ولكنه ايه نعم قد يكون كذلك قد يكون كذلك لان هذا ما رغب يتمنى لك يمنعه سمعة الناس محله بينهم قال والمباح المعلن طيب ولا يعاقب فاعله ولا يعاقب فاعله ولكن لا تتهاون بالمكروه والله ما اعاقب ابى ابدأ اتلفت وانا اصلي يعني الالتفات في الصلاة مكروه اببدأ اخذ بالشمال واعطي بالشمال لانه يخشى ان يكون هذا المكروه سلما الى المحرم فالمكروهات مكروهة للشرع لكن لئلا يثقل على الامة وعلى العباد خففها عنه فهي قد تكون وسيلة الى المحرم كما ان الصغائر تكون وسيلة للكبائر والكبائر وسيلة الى الكفر اي نعم قال والمباح لغة المعلن والمأذون فيه المعلن كقولهم باح بسره يعني اعلم والمأذون فيه منذ ان اقول ابحتك كذا وكذا يعني اذنت لك ان تنتفع به ابحتك سيارتي هذه الليلة ابحتك بيتي لمدة شهر يعني اذنت لك في الانتفاع به نعم واصطلاحا اصطلاحا هذي دائما ترد علينا لكن ما احنا بنفسرها ها؟ لانه معروفة واصلها من اصطلح اصطلح لكن فيها ابدال الدال ايش التاء طاء فيه من اصطلح يعني معناه جعلوا هذا الشيء صالحا ولم ينكر بعضهم على بعض فيه فاهل الفن تصالحوا على هذا التعبير وعلى هذا المعنى ولم ينكر احد على احد هذا معنى الاصطلاح هل يدخل في ذلك الشرع احيانا نقول شرعا واحيانا بقول اصطلاحا قد يتوافق الشر والاصطلاح وقد لا يتوافقان فالمكروه في الشرع مثلا ها يطلق المحرم لكن في الاصطلاح على ما دونه كما سمعتم اصلاحا ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته كالاكل في رمضان ليلا ما هنا مباح الا هذا ها هذا تمثيل ما يفيد الحصر وانما اختير ذلك لان الله تعالى قال احل لكم ليلة الصيام الرافة الى نسائكم من لباس لهن وانتم لهن ها نعم اباح الله تعالى الاكل والشرب في ليالي رمضان لكن في نهار رمضان محرم طيب كالاكل في رمضان ليلا فخرج بقولنا ما لا يتعلق به امر الواجب والمندوب ليش لانه مأمور به متعلق به الامر وخرج بقول اول نهي المحرم والمكروه لانه منهي عنه وخرج بقولها لذاته يعني بقطع النظر عن امر اخر ما لو تعلق به امر لكونه وسيلة لمأمور به او نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه فان له حكم ما كان وسيلة له من مأمور او منهي ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الاصل كلمة لذات هذي مفيدة يعني ذاتي بقطع النظر ها عما يتعلق به لانه قد يتعلق به امر فيكون مأمورا به مثال يا فهد شراء الماء شراء الماء الاصل فيه المباح تشري الماء ما تشتهي بكيفك لكن اذا كان يتوقف عليه الوضوء للصلاة سار شراؤه واجبا يجب ان تشتري ليش لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فاذا امر الله بشيء فهو امر به وبما لا يتم الا به ما نوع الدلالة على وجوب ما لا يتم الا به لا ها؟ لا وش الدلالة؟ لا قصد الالتزام لانه لا يتم الا بذلك طيب رجل رأى شخصا خمارا يطلب عنبا وما عنده عنب من عنده عنب قال انا عندي وهو يعرف انه يشتري العنب ليجعله خمرا ما تقولون يحرم البيع طيب ورجل اخر جاء لصاحب الدكان قال والله عند الظيوف الليلة واريد ان اشتري لهم عنبا مباح لماذا الاول بمحرم والثاني لمباح طيب جاءني رجل يقول اجرني بيتك وانا اعرف انه يشرب الدخان فاجرته واشتغلوا يشربوا الدخان يبي يملى حجره دخان ما يتعلق ها طيب فان قال اجرني حجرة صغيرة لاشرب بها الدخان حتى لا اشربه في السوق لان بيتك بيته عند السوق عند عند دكانة كان اجرني هذه الحجرة الصغيرة من بيتك لاشرب بها الدخان وش الفرق يا جماعة والله اني ما ادري عنكم انتم فاهمين الاول ولا لا؟ الاول استأجر البيت ليسكنه واهله وانا اعرف انه يشرب الدخان وعارف انه بيشرب الدخان ببيتي وش قلتم في هذا حلال ولا حرام؟ هذا مباح كده ولا لا لان هذا المستأجر عصى في هذه في هذا البيت عصى في هذا البيت رجل اخر استأجر حجرة من بيته ليشرب الدخان هذا حرام لان بينهم فرق هذا عصبي بهذه الحجرة لولا هذه الحجرة ما شرب الدخان الدخان بالسوء فيكون هذا العقد مقصودا به الحرام لا ببيع الدخان حرام ايضا طيب رجل استأجر مني دكانا وهو حلاق الحلاق ايه طيب عاوز تقول يا غانم. اقول ان كان يحلق معلوم من جلس هذا الكرسي لو يقول احلق راسي ولحيتي وشاربي وكل ما ابي من شعر معروف هنايا تابع راسي يا شيخ طيب في رجل نشوفه الان يظهر الفرق رجل نعرف انه ما يحلق الا اللحى نعم مسمى مزين اللحى نعم ما يحلق الا اللحى جاء يستأجر من الدكان حرام هذا ولا لا؟ طيب واضح انه حرام لانه استأجرها لعمل محرم رجل اخر استأجرها لحلاقة الرؤوس هو عند المروة عند المروة وهو ملتحي صحيح وهو ملتحي استأجره لحلاقة الرؤوس عند المروة جائز ولا لا؟ جائز لكن وجدنا انه احيانا يجيه واحد يقول احلق لحيتي احلقها جائز؟ ها لماذا؟ لانه ما استأجره لحلق اللحى ولكن لحلق الرؤوس بحلق الرؤوس فاذا علمنا ان هذا الرجل ثالث هذي سؤال ثالث ان هذا الرجل يحلق كل شيء كل ما يقال له الرؤوس واللحى ما يجوز؟ الظاهر انه ما يجوز الظاهر انهما لا يجوز الا اذا اشترطت عليه عند العقد الا يحلق اللحية فلا بأس. فإذا شرطت عليه ان لا يحلق اللحية والتزم بهذا وعقدت ثم بعد ذلك وجدته يحلق فالعقد باقي هذا صحيح لكن لك الحق ان تفسخ ولك الحق ان تبقي ها لا بس تنهح لانك ما اجلته لهذا. لا باقي باقي يا اخوان ها طيب هل هل الخياط كالحلاق؟ نعم. اعوذ بالله. لا لا يا اخي الخياط ان كان يقول من اراد ان يخيط ثوبا يجره في الارض فليأتي الي فانا لا اخيض الا هذا النوع من الثياب. حرام ولا لا؟ هذا حرام ما يجوز لكن ما اظن ها عادي عشان خاطري على كل حال هذا ما ما انا ما اجرته لهذا السجن اما اذا كان مستأجر للخياطة خياطة ولكن هو صار ان جاء احد يقول قصر الثوب قصر ان قال جاء احد يقول نزل نزل التأجير صحيح ها؟ معروف اقول ما نشرط عليه. ايه. نقول والله الشرط طيب الشرط زين يعني نشترط عليه نقول شرط ان لا تخيط آآ يعني ثيابا محرمة هذا طج ها فشافوا الشخص يؤخروا هم عندهم يرفعون ويلا شافونا ايه يعني نظرا للزبون ايه طيب خير ان شاء الله المهم على كل حال القاعدة اللي عندنا نمثل في المباح اذا كان وسيلة لمحرم صار حرامي وسيلة لواجب وسيلة لمكروه ووسيلة لمستحب مستحب. نعم. ووسيلة لمباح ام على الاصل؟ على الاصل نعم ها وبشرنا المكروه المعروف هذا المكروكات التحريمية هو الحرام قال المؤلف والمباح والمباح ما دام على وصف الاباحة فانه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب انتبه المباح اشترطنا هذا حكم المباح هل يذهب عليه او لا نقول ما دام على وصف الاباحة فانه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب لكن لو لو نوى الانسان لو نوى الانسان بالاكل حفظ نعمة الله اه حفظ بدنه والتنعم بنعمة الله صار فيه ثواب ولا لا صار فيه ثواب لكن بالنية قال ويسمى حلالا وجائزا يسمى حلالا وجائز وهذا في القرآن كثير الحلال نعم وجائزا واضح الجائز ايضا يعبر عنه الفقهاء كثيرا يقول يجوز كذا ويباح كذا ويحل كذا لكن الاحلال في القرآن اكثر من التعبير في الاباحة بالاباحة والجواز قال الله تعالى اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وقال تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم وقال تعالى يحلهما الطيبات ويحرم عليهم الخبائث يا ايها الذين امنوا لا تحرموا ما احل الله لكم واياته في هذا كثيرة فالاحلال اكثر ورودا من غيره بي في كتاب الله عز وجل نعم من المباح نعم او انه يترك المطعم ويقوم ايه يجبر نفسه على الاكل نية يحفظ الطعام هذا انه يكب الزبالة او انه والله اذا كان يحب ان يجعل بطنه مزبلة نعم فلا بأس ايش هذا؟ سمعتم السؤال الان؟ يقول واحد اكل طعام وبقى شوي وقال انا الان بين امرين يا اما ان نضعه في الزبالة ولا اكله غصبا علي ها كيف يفسد يعطيك العافية يعطيه جيران ما عنده جيران ما عنده دجاج ما عنده بهائم ما عنده ثلاجة لا لا يا اخي المهم انه ما يأكل يا اخي هذا لا يأكل ابدا. ترى بعض الناس الآن بعض الناس يسوي هكذا خصوصا في اللبن في الحليب وما اشبه ذلك تجده والله ما ما بقى الا هالشوي ثمن يكره نفسه عليها هذا خطأ هذا خطأ الاحسن اولا انه يقيس ولهذا في اهل الجنة الله من فضلك قال قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا يعني يجعل فيها الشيء المناسب له لا يزيد ولا ينقص لا احيانا لا بأس تزيد على فلان. ابو هريرة رضي الله عنه شرب اللبن حتى قال ما اجد له مساء هذا احيانا لكن لا تاخذه بالحديث دائما يا عيد نعم احيانا