بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا بفظل الله وتوفيقه هو درسنا السادس في شرح متن جمع الجوامع للامام تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى هذا اليوم الثالث عشر من شهر صفر لعام الف واربع مئة وسبعة وثلاثين للهجرة لا يزال درسنا هذا في تتمة المقدمات التي جعلها المصنف رحمه الله بين يدي الادلة والدلالات في هذا المتن جمع الجوامع ومجلسنا هذا هو المجلس قبل الاخير في انهاء المقدمات. بحيث ننتهي منها في درسنا المقبل ان شاء الله تعالى. لنفرغ بعدها في الشروع في اول الادلة في كتابه الاول وهو دليل الكتاب بعدما انتهى المصنف رحمه الله عندما اتينا عليه في دروسنا الماضية من تعريفات وتقسيمات للحكم الشرعي ثم الحكم الوضعي ثم تناولنا مصطلحات تتمة لذلك وهو الحديث عن الرخصة والعزيمة والصحة والفساد. وامور تلحق بها وانتهينا ايضا من بعض التعريفات التي جعلها تتم تنك النظر والعلم والحد والدليل. درس اليوم واجلس اليوم هذا يتناول مسائل تتعلق ببعض انواع الحكم الشرعي يتكلم عن تقسيم الاحكام الشرعية الى حسن وقبيح حسن شرعي وقبيح شرعي ويتكلم فيه ايضا عن مسائل من مسائل الواجب الواجب الموسع والواجب المخير ويتكلم ايضا عن فرض الكفاية حكمه وتعريفه مسائل تتعلق بالشروع فيه وهكذا فهي مسائل تتعلق بالاحكام الشرعية بعدما عرفها وقسمها. في الجملة فيها مسائل ذات ثمرة واثر ومسائله ليست كذلك. سنمر عليها ونبين ما اشتمل عليه كلام المصنف بعون الله تعالى. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد قال المصنف رحمه الله مسألة الحسن المأذون واجبا ومندوبا ومباحا قيل وفعل غير المكلف والقبيح المنهي ولو ولو بالعموم فدخل خلاف الاولى وقال امام الحرمين ليس المكروه قبيحا ولا حسنا. نعم هذه مسألة من مسائل المقدمات التي ذكرها الامام تاج الدين السبكي رحمه الله وهي انه هل يصح لو اردنا ان نقسم الاحكام الشرعية الى ما استحسن شرعا وما قبح شرعا. فكيف سنقسمها عندنا خمسة احكام الوجوب والندب والاباحة والكراهة والتحريم. فلو قلت لك من هذه الخمسة ايها هو الحسن شرعا تقول الوجوب والاستحباب والاباحة طيب وما هو القبيح شرعا من هذه ستقول المكروه والمحرم هذا التقسيم محل نظر بين الاصوليين وهم فيه متفاوتون قال هنا رحمه الله الحسن المأذون فجعل كل حكم يدخل تحت مصطلح المأذون يعتبر حسنا شرعا والمأذون قال واجبا ومندوبا ومباحا. فهذه الثلاثة القاسم المشترك بينها الاذن فيها فالمباح فيه مجرد الاذن والندب اذن وزيادة زيادة ماذا طلب والوجوب هو اذن وطلب وزيادة. زيادة ماذا؟ الالزام. جيد. فالقدر المشترك بينها الثلاث هو الاذن. فقال الحسن المأذون. واجبا ومندوبا ومباحا هذا القدر هو الذي جعله المصنف رحمه الله محل تسليم ثم قال قيل وفعل غير المكلف قيل يعني ويدخل في الحسن شرعا فعل غير المكلف. السؤال لو حذفت قيل واردتها تتمة في الكلام فيكون وفعل غير المكلف معطوفا على المأذون او معطوفا على واجبا ومندوبا ومباحا يعني ستكون الجملة هكذا. الحسن المأذون واجبا ومندوبا ومباحا وفعل غير المكلف. هكذا او ستقول حسن المأذون واجبا ومندوبا ومباحا وفعل غير المكلف. الاول او الثاني بل رفعه بالنصب اذا قلت بالنصب اذا انت تجعل فعل غير المكلف مأذونا. وهل يصح هذا؟ فعل غير المكلف مثل ماذا مثل فعل الصبي والمجنون والبهيمة هل يقال في هذه الافعال وتوصف بانها مأذون فيها؟ لا اذا هي معطوفة على المأذون لا معطوفة على المأذون يعني الحسن المأذون وفعل غير المكلف هذا قوله قيل وفعل غير المكلف. ما علاقتنا بادراجه سواء على القول بتضعيفه او بقبوله وتصحيحه. نحن تكلموا عن الحكم الموصوف شرعا بالحسن ومدار ذلك على التصرفات الصادرة من المكلفين فما وجه ادراج فعل غير المكلف في وصفه بالحسن او القبح؟ هذا في الجملة من حيث وصف الافعال الصادرة وتنزيلها في ميزان الشرع. ما الذي يوصف بالحسن وما الذي يوصف بالقبح؟ لانك ان لم تجعلها هنا الهف القبيح وبالتالي فان لم تقل ان فعل غير المكلف من قسم الحسن سيكون من قسم القبيح ولا يقبح هناك هذا الذي جعل بعظ المصنفين كالبيضاوي وغيره يقول الحسن ما لم ينه عنه فما عرفه بالمأذون؟ قال الحسن ما لم ينهى عنه فما لم يدخل تحت دائرة النهي فهو حسد باعتبار انه لا يصح وصفه بالقبح. وبالتالي فما خرج عن دائرة القبح فهو الحسد والحسن سيكون قسيما له. على كل قال الحسن المأذون واجبا ومندوبا ومباحا. فاذا لما قال البيضاوي الحسن وما لم يهنى عنه اندرج فيه فعل غير مكلف لانه غير منهي عنه. قال قيل وفعل غير المكلف وبالتالي فاصبح تعريف القبيح ما هو المنهي عنه فالتعريف البيضاوي كان اه ابعد عن هذا الاشكال ولم يحتج الى مدخل ليدخل فعل غير المكلف. لما قال القبيح المنهي وقال الحسن ما لم ينهى عنه فما لم ينه عنه دخل فيه فعل غير المكلف. قال هنا المصنف رحمه الله والقبيح المنهي ولو بالعموم اش يعني ولو بالعموم نعم لانه قسمنا هناك في الاقسام التكليفية قلنا المصنف انفرد عن غيره لما جعل الاقسام ستة قال الوجوب والاستحباب والاباحة ها والكراهة وخلاف الاولى والتحريم فالفرق بين المكروه وخلاف الاولى عنده ها نعم نهي مخصوص او مقصود ونهي عام او نهي غير مقصود. فقال هنا المنهي ولو بالعموم ليدخل ماذا يدخل الخلافة الاولى فخلاف الاولى عنده قبيح والمكروه من باب اولى والمحرم من باب اولى كذلك. فلهذا قال والقبيح المنهي ولو بالعموم فيدخل خلاف الاولى وقال امام الحرمين ليس المكروه قبيحا ولا حسنا. قول امام الحرمين ان المكروه لا يوصف بالقبح ولا بالحسن ما وجهه يعني لماذا اخرج المكروهة من قسم الحسن لانه لا اذن فيه هكذا لا لا تأتيني الان بتعريف المكروه حتى تقول يدخل في هذا وما يدخل. نعم بهذا الاعتبار عندك تعريف الحسن وعندك تعريف القبيح فلما يقول امام الحرمين انه ليس قبيحا ولا حسنا فما وجه ذلك باعتبار ان فاعل المكروه لم يقع فيما يستوجب الذم والقبح شرعا فقال غير قبيح فكونه غير قبيح لا يعني ادراجه في الحسن لانه لم يصل الى دائرة الاذن بمعنى الاذن المطلق وهنا لما قال المأذون قال واجبا ومستحبا ومباحا فما ادخل المكروه فيه فهذا هو يعني يوشك ان يكون خلافا لفظيا لا يترتب عليه كبير اثر. لكن والد تاج الدين السبكي الامام تقي الدين رحمه الله يقول لم نرى احدا نعتمده خالف امام الحرمين وقال ان المكروه ليس قبيحا ولا حسنا يعني امام الحرمين يقرر هذا فيأتي تقي الدين والد المصنف ويقول امام الحرمين لما قرر هذا لم يكن احد يخالف هذا يقول لم نرى احدا نعتمده خالف امام الحرمين فيها قال ان المكروه ليس قبيحا ولا حسنا الا اناسا ادركناهم. قال ان المكروه قبيح لانه منهي عنه فتخريج هذا شكلي ولفظي لا يترتب عليه كبير اثر. والمسألة برمتها ليست مما يوصف عليها مسألة اخرى تبنى الراجح الذي سيفصل بين مسألة واخرى. فهو مجرد تقسيم. اذا قسمنا الاحكام والافعال الى حسن وقبيح فما الذي يدخل في هذا القسم ما الذي يدخل هناك؟ نعم مسألة جائز الترك ليس بواجب. وقال اكثر الفقهاء يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر. وقيل المسافر دونهما وقال الامام عليه احد الشهرين والخلف اللفظي. طيب هذا ايضا من المسائل التي ليس فيها كبير اثر الا من ناحية الاطلاق في استعمالات الفقهاء هل يصح ان ان يصف او يوصف الفعل الذي يجوز تركه بالوجوب ما يجوز تركه هل يوصف بالوجوب الاصل ان الواجب يجوز تركه لا يجوز لانه طلب الزام الفعل وتركه هو الفيصل بينه وبين المستحب فلا خيار الوجوب فيه الزام الفعل ولا يجوز تركه طيب فماذا تقول في احكام هي واجبة مع جواز تركها في بعض الصور وضرب مثالا بصوم الحائض وصوم المسافر وصوم المريض فاذا سقط وجوب الصوم سقط الوجوب عن هؤلاء فهل تقول ان الصوم ليس واجبا يعني هل يصح ان تقول للحائض الصوم ليس واجبا وللمسافر الصوم ليس واجبا؟ هو يريد فقط ان يحرر هذا. قال مسألة جائز الترك ليس بواجب متى صح ان نصف فعلا بانه يجوز تركه فلا يستقيم ان يوصف بالوجوب لم؟ لانه يناقض حقيقة الوجوب. اذ حقيقة الوجوب الالزام وعدم جواز الترك فمتى صح عندنا ان فعلا ما يجوز تركه فهذا ينافي وصفه بالوجوب فيرد على هذه المسألة لا اشكال فيها. لكن يرد عليها ان بعض المسائل التي توصف بالوجوب وفيها جواز الترك فما الجواب كيف نخرجه؟ قال رحمه الله وقال اكثر الفقهاء يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر طيب ما تتمة الكلام فكيف قيل فيه يجوز؟ كيف يقول فيه يجب مع انه يجوز تركه؟ وقال اكثر الفقهاء يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر وقيل المسافر دونهما او المسافر دونهما يعني يجب على المسافر دون الحائض والمريض قال اكثر الفقهاء يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر وقيل المسافر دونهما يعني يجب على المسافر فقط وبالتالي فاذا قالوا يجب على الثلاثة او يجب على المسافر فكيف تجمع بين هذا وبين كونه جائزا تركه؟ وقال الامام الرازي احد الشهرين اي شهرين رمظان او عدة من ايام اخر هذا كالمخرج من الاشكال يقول الواجب عليه صوم فان لم يكن رمظان وافطره لاحد هذه الاعذار فالواجب عليه الشهر الاخر وبالتالي لم يزل موصوفا بالوجوب وهذا لا ينافي الترك قال رحمه الله والخلف لفظي يعني راجع الى صحة اطلاق اللفظ وعدمه وليس معناه انه يترتب عليه اشياء عملية. وفائدته تظهر اذا قلت يجب اه هذا الفعل عليهم فهل عندما يفوت رمضان فيأتون لصيام القضاء؟ فهل هو قضاؤنا ام اداء؟ وان كان هذا ليس هو التخريج الجيد للخلاف والاقرب انه لفظي لا يترتب عليه كبير مسألة ولك ان تقول ان الوجوب ها هنا باق وجواز الترك هنا ليس مطلقا لان الترك ها هنا يجوز بقيد يجوز مثلا بشرط القضاء انما يتأتى الخلاف حقيقة لو ان فعلا جاز تركه مطلقا. ما معنى مطلقا من غير بدل من غير عوض من غير كفارة من غير قضاء. فاذا وجدنا فعلا هكذا جاز تركه من غير شيء من هذه البدائل للواجب لا قضاء ولا كفارة ولا احكام اخرى تترتب بناء عليه ذاك الذي لا يمكن ان تجده في لسان الفقهاء اي موصوفا بالوجوب فبقيت القاعدة على حالها جائز الترك ليس بواجب نعم وفي كون المندوب مأمورا به خلاف والاصح ليس مكلفا به وكذا المباح ومن ثم كان التكليف الزام ما فيه كلفة لا ما فيه كلفة لا طلبه خلافا للقاضي. طيب انتقلنا الى مسألة اخرى هل المندوب مأمور به ام لا هذه واحدة المسألة الثانية هل المندوب مكلف به او لا؟ المسألة الثالثة المباح هل هو مكلف به او لا ثلاث مسائل في هذه العباراتين. المسألة الاولى هل المندوب مأمور به؟ المسألة الثانية هل المندوب مكلف به؟ المسألة الثالثة هل المباح مكلف به؟ اذا هذه الثلاثة المسائل تدور حول المندوب و المباح هل يصح ان نعتبر المندوب مأمورا به هذه واحدة الثانية هل يصح ان نعتبر المندوب مكلفا به؟ المسألة الثالثة هل يصح ان يكون المباح مكلفا به ايضا هي كما ترى اطلاقات لفظية والا فنحن متفقون على ان الحكم الشرعي يشمل هذه وسيأتي بعد قليل قضية المباح وهل هو حكم شرعي ام هو مجرد تكليف؟ طيب المسألة الاولى المندوب مأمور به او ليس مأمورا ها؟ بلى ولذلك قسمنا الامر الى امرين على امر ايجاب والزام وامر استحباب وهو الندب واذا كان مندوب اذا كان المندوب مأمورا به فهل هو تكليف هل هو تكليف؟ جواب نعم لان التكليف اما بطلب واما بترك والطلب جازم وغير جاز. كما ان الترك جازم وغير جازم فاذا الذي عليه الجمهور ان المندوب هو من اقسام التكليف وهو ايضا من اقسام المأمور به على التقسيم هذا. التكليف امر ونهي والامر يعني الطلب نوعان طلب جازم وطلب غير جاز. فتحق ان المندوب من ناحية الامر داخل في المأمور. ومن ناحية التخليف هو احد انواع التكليف. هذا الذي عليه الجمهور طيب نأتي بقي المباح هل المباح من الاحكام التكليفية قاعد مرة اخرى معي تعريف الحكم الشرعي ها هو خطاب الشارع المتعلق بفعل المكلف طلبا او تركا او تخيرة انا لما اقول طلبا او تركا هذا الحكم الشرعي التكليفي طلب وتخيير ووضع آآ طلب وتخيير طلب وتخيير طلب وفعل وترك وتخيير. هذا التخيير هل هو تكليف بماذا كلفت في المباح اذا قلت اعتقاد خرجت من الافعال التكليفية العملية دخلت في مسائل الايمان. نحن نتكلم عن الاحكام التكليفية العملية هل الاباحة تكليف؟ فان كان نعم فبماذا كلفت ليس فيه طلب فعل ولا ترك هذا الذي يناقشونه هل المباح تكليف؟ ولذلك فعدد من الاصوليين اذا عرف الحكم الشرعي التكليفي لا يدرج فيه المباح. فقل حكم التكليف في امر ونهي والامر وجوب واستحباب والنهي تحريم وكراهة انتهى. اربعة احكام فهذا الذي يجعلهم يخرجون التكليف ومن يخرجون المباح من التكليف ومن ادخل الاباحة في التكليف تكلف الجواب الذي ذكرتم قبل قليل قالوا المكلف فيه اعتقاد ان اباحته من قبل الشارع لكن هذا جواب ضعيف لان هذا يندرج على كل الاحكام وانه يجب على المكلف اعتقاد كونها من الشارع. لكن من ناحية التكليف الذي هو الزام ما فيه كلفة وطلب فليس تكليفا الان اذا فهمت هذا وهو المتقرر عند عامة الاصوليين تابع معي عبارة المصنف رحمه الله وفي كون المندوب مأمورا به خلاف والاصح انه ليس مكلفا به وكذلك المباح. طواها هنا ثلاثة مسائل. وفي كون المندوب مأمورا به خلاف. ما الخلاف هل هو مأمور به او ليس مأمورا به. ما رجح شيئا واكتفى بقوله فيه خلاف وقد علمت ان الذي عليه الاكثر ان المندوب مأمور به. هذا الذي عليه الاكثر وعزاه ابن الحاجب للمحققين. بينما ذهب جماعة من المالكية فيهم القاضي عبد الوهاب المالكي الى ان المندوب ليس من المأمور به وذهب اليه ان الحنفية ايضا كرخي وابو بكر الجصاص الرازي فقلة يذهب الى ان المندوب ليس مأمورا به. هل الخلاف لفظي للخلاف شيء من اللفظ يعود الى اللغة يعني هل يصح ان تقول ان الامر امر ايجاب واستحباب؟ هل الاطلاق حقيقي او مجازي؟ فمن يقول ان الامر تطلق حقيقة على الوجوب فيكون مجازا في الندب. فلما يقول المندوب ليس مأمورا به. ايش يعني على الحقيقة وبالتالي فهذا الذي يقرب الخلاف ويجعله خلافا شكليا لفظيا لغويا. والا فهم متفقون ان فيه ثواب يستدعي المكلف لفحثا على الاقبال على الفعل والاتيان به. هذا القدر من ناحية المعنى محل اتفاق ما فائدة هذا؟ فائدة هذا اذا وجدنا نصوصا شرعية امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا هل يصح اذا كان مذهبي ان الامر متعلق بالوجوب فقط وبالتالي فاي نص في الشريعة فيه تصريح بحكم انه من جنس المأمور في الشريعة او امر انا او امرنا فهل احمله على الوجوب فقط او يصح ان اجد بعض الاوامر محملها الند بناء على ان الامر يطلق على هذا وذاك هذه ثمرة امرنا باتباع الجنائز ما المقصود هنا بالامر وجوب استحباب فهل هذا مبني على التخريج؟ اذا قلت نعم سيكون ان قوله لولا ان قال في تتمة الكلام ولم يعزم علينا. لو سكت وقال امرنا اتباع الجنائز اذا الصحابي لما قالوا ولم يعزم علينا لم لم يجد اذا هو جعل المندوب مأمورا. اذا هو يقول استحب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتبع الجنائز ولم يعزم علينا يعني لم يجعل هذا واجبا في حقنا. اذا هو يقصد ان المأمور قد يكون مستحبا. فمثل هذا يرجح ما عليه الاكثر الجمهور ان المأمور يأتي في النصوص الشرعية ومحمله الندب والاستحباب ليس الالزام بدلالة مثل هذا النص قال رحمه الله وفي كون المندوب مأمورا به خلاف. اذا الراجح والذي عليه الاكثر انه من المأمور وخلاف بعضهم آآ لا يساعده الدليل طيب ابقى المسألة الثانية هل المأمون دوبوا مكلف به او ليس مكلفا به؟ يعني هل يدخل في اقسام التكليف او لا؟ قال ايضا يطوي الخلاف والاصح انه ليس مكلفا به رجح المصنف ان المندوب ليس من اقسام التكليف طيب هل هذا تناقض لما اورده سابقا في تعريف الحكم الشرعي لا هذا تقسيم اخر يقول اذا جئت الى التكليف معنى التكليف لغة ما هو الزام امر فيه كلفة والكلفة المشقة. فهل في المندوب والاستحباب كلفة على المكلف ومشقة المشقة بينها تأتي تأتي من الالزام وهذا لا الزام فيه فما اخذ ايظا دلالي لغوي. هل يصح ان نصف المندوب بانه تكليف؟ ليس المعنى انه يدخل في الاحكام الشرعية او لا يدخل. هو قد اورده هناك وجعله الاحكام الستة التي اوردها في الاحكام الشرعية التكليفية. قال والاصح انه ليس مكلفا به الاصح في ذلك فيما رجحه المصنف رحمه الله وهو الذي ذهب اليه امام الحرمين الجوين ايضا بينما ذهب كثير منهم ان المندوب مكلف به ووجه التكليف فيه الطلب. فهل في الطلب كلفة؟ قالوا بمجرد ان يرتفع الامر من الابادة والاذن الى الطلب ففيه كلفة متجهة من ناحية ان المكلف لو ترك وخياره وهوى نفسه اثر الدعة والراحة والركون وعدم الاقبال على امر ولو كان ليس ملزما. لكن الحث عليه فيه تكليف بهذا المعنى الخلاف ايضا ليس من ناحية انه يدخل بالاحكام الشرعية او يخرج منها. الذي رجحه المصنف كما قال والاصح انه ليس مكلفا به. وهو كما قلت كن مذهب امام الحرمين في برهان رحم الله الجميع. قال وكذلك المباح هذه ثالثة المسائل يعني والاصح كذلك ان المباح ها ليس مكلفا به قوله والاصح عطفا على قوله هناك والاصح في المندوب يشير الى ان خلافا في المسألة وان مقابل الاصح هنا قول بماذا بان المباح من المكلف به. فاذا هو خلاف قائم بين الاصوليين ومقابل الاصح هو ما ذهب اليه الاستاذ ابو اسحاق الاسفرايني من الشافعية ان مباحة مكلف به وقصد ما قلتم قبل قليل فيما اجبتم به ان اعتقاد الاباحة ان يعتقد المكلف ان الشارع اطلقه واذن فيه هذا نقله عنه الغزالي. فهو خلاف كما سمعتم ليس فيه شيء من الثمرات وصرح الشاطبي رحمه الله فيما ذكرناه اكثر من مرة لما جعل بعض مسائل الاصول التي اشتغل بها الاصوليون خارجة عن حقيقة في اصول الفقه التي تبنى عليها الثمرات والمسائل ظرب بهذه المسألة مثالا وانها مما لا ينبني عليها في الفقه تمرات عملية وانها عارية ينبغي اخراجها وعدم الاشتغال بها في كتب الاصول نعم ومن ثم كان التكليف الزام ما فيه كلفة لا طلبه خلافا للقاضي والاصح ان المباح ليس بجنس للواجب وانه غير مأمور به من حيث هو والخلف لفظي وان الاباحة حكم شرعي هذه مسائل ثلاثة تتعلق بالمباح اولها هل المباح من جنس الواجب ثانيها هل مباح جنس للواجب؟ ثانيها؟ هل المباح مأمور به من حيث هو؟ ثالثها الاباحة حكم شرعي قبل قليل هو قال والاصح انه ليس مكلفا به وكذلك المباح. ماذا ناقش هنا في الاباحة كونها تكليفا او ليست تكليفا. هنا في المسألة الثانية قال وانه غير مأمور به من حيث هو. ماذا ناقش في الاباحة انها تدخل تحت الامر او لا تدخل. فاذا اشتركت المسألتان الندب والاباحة في تطرق المصنف لهما رحمه الله في نوعي المسألة كلتيهما يعني ناقش هناك في المندوب هل هو تكليف؟ وناقش هل هو مأمور؟ والكلام نفسه اعاده في المباح ذكر هناك هل هو تكليف؟ وذكر هنا هل هو مأمور به او لا؟ الخلاف في الاباحة امره ايسر واقرب من الخلاف في المندوب لان درجته ادنى منه. فتابع معي ماذا قال؟ قال رحمه الله. والاصح ان المباح ليس بجنس للواجب الجملة ها لهذا انتهينا وكذلك المباح يعني ليس مكلفا به ومن ثم كان التكليف الزام ما فيه كلفة لا طلبه. يعني اذا اعتبرت ان التكليف الزام ما فيه فيدخل فيه المباح او لا يدخل لا يدخل ولذلك قال ومن ثم كان التكليف الزام ما فيه كلفة. وليس التكليف طلب الاعتقاد او طلب اعتباره من الشارع قال خلافا للقاضي مسألتنا هنا قال والاصح ان المباح ليس بجنس للواجب لو صغن المسألة بطريقة اكثر وضوحا في العبارة سنقول هل الواجب من انواع المباح لان الجنس اعلى درجة من الواجب. هو قال هنا هل المباح جنس للواجب اعكسها؟ هل الواجب نوع من انواع المباح فهمتم الصورة هل يصح ان تقول المباح ينقسم الى انواع ويكون من انواعه الواجب طيب ساعطيك السؤال بطريقة اخرى هل يصح ان تقول الاحكام الشرعية الخمسة تنقسم الى قسمين جائزة وغير جائزة ماشي؟ ما الجائز ها هذي قبلتوها الان طيب ان اغير عبارة جائز مباح الاقسام الشرعية بس مباح اشكل عليكم لانه اطلق على حكم مخصص من بين الخمسة. هو نفس المعنى هل يصح في الجملة في الاقسام الشرعية ان تقول لو قسمت الخمسة الى قسمين مباح وغير مباح جائز وغير جائز. هل سيكون الواجب في قسم واحد الان قبلتم؟ قلتم نعم. لما ذكرنا قبل قليل هل يعني لما انظر الى القدر المشترك بين الواجب والمستحب والمباح بالاصطلاح الاصولي؟ القدر المشترك بين الثلاثة ما هو الاذن ثلاثتها مأذون فيها شرعا فالمباح مأذون فقط اذنا مجردا والمستحب او المندوب مأذون وزيادة الطلب والواجب مأذون ومطلوب وزيادة الالزام. فبالتالي هل يصح ان نقول ان الواجب من انواع المباح هذا معنى المسألة اعكس الصيغة هل المباح جنس يعني تتكلم من اسفل وتتكلم من فوق فاذا تكلمت من تحت قلت هل الواجب من انواع المباح اعكسها هل المباح جنس للواجب؟ يعني يدخل تحته انواع؟ قال والاصح ان المباح ليس بجنس للواجب رجح هذا المصنف رحمه الله واعتبر ان هذا التقسيم يجعل التداخل بينما ذكرناه في المصطلحات هناك واجب ومستحب ومباح يدخل فيه كذلك الخلاف مبني على حقيقة المباح. فاذا قلت المباح ما خير الشارع بين فعله وتركه لن يكون الواجب نوعا من انواعه صح اذا عرفت المباح انه ما خير فيه الشارع بين فعله وتركه هل يدخل فيه الواجب؟ لا لا يدخل ولن يكون نوعا من انواعه الا انه يفارقه في مسألة الترك. ومن فسر المباح بانه الجائز الجائز شرعا هل يدخل فيه الواجب؟ نعم لانه جائز وزيادة بل من اعلى درجات الجواز بمعنى غير المنهي عنه شرعا فيدخل فيه الواجب. فالتفسير الاول بانه آآ ليس بجنس للواجب هو الاصح ما صححه المصنف. وعليه الاكثر. لان المباح المتبادل في الاصطلاح والاكثر في الاستعمال ما خير الشارع فيه بين الفعل والترك وبالتالي لن يفقدا فيه الواجب ولن يكون نوعا من انواعه. والخلاف ايضا لفظي المسألة الثانية وانه غير مأمور به من حيث هو معطوف على قوله والاصح يعني والاصح ان المباح ها غير مأمور به طب هذا لا اشكال فيه يعني هل يصح يعني هل هناك خلاف؟ هل قال احد ان المباح مأمور به يعني هل امر الشرع بشيء من المباحات فمن اين جاء الخلاف؟ جاء الخلاف من قول نسب الى الكعب من المعتزلة قال المباح في حقيقته مأمور به لم؟ وجه ذلك فقال لان المباح في الحقيقة هو حال يكون عليها المكلف في قول او فعل او اكل او شرب او لبس او اي حال وفعل من الافعال او قول من الاقوال هو بها يفارق شيئا من المنهيات الشرعية فان اكل او شرب او نام او قام او قعد او دخل او خرج في افعال مباحات. هو في النهاية يفارق بهذه الافعال ما حرمت الشريعة عليه اتيانه. فان جلس يشرب الشاهي فقد فارق شرب الخمر وسماع الغناء والجلوس في مواقع الفواحش حشو الاثام وو وبالتالي فافعاله المباحة يفارق بها اترك هذا التقرير البعيد قليلا اه لو قلنا ان المباح في الجملة في الغالب غالبا اه هو يقود الى امور اخر. يعني الان انا جالس اشرب داهية وهو جالس مستلقي في البيت ما عندي شيء افعله مباحا او اشرب ماء باردا او دخلت اغتسل اتبرد او لبست نظيفا او تطيبت طيبا في المباحات هذه في الغالب انها لا تنفك عن امور تتعلق بها. ماشي ومتعلقاتها اما واجبة او مستحبة يعني مثلا انا استريح وانام واشرب ماء واكل طعام من المباحات انا اتقوى بها على طاعة وعبادة وعلى ذكر لله وعلى دعوة وخدمة للدين وطلب علم وو في الاخير هذه المباحات قادت الى ماذا اذا هل يصح ان تنظر اليها بانفكاك فتقول هي طالما كانت لها اشياء مترتبة عليها والشيء اذا كان وسيلة الى مقصد اخذ حكمه. ولهذا قال والوسائل لها احكام. المقاصد وبهذا الاعتبار انه لا يكاد يوجد مباح ينفك عن مقصد يرتبط به او اثر ينبني عليه. فاذا كان كذلك ومتفقون على ان الوسائل لها احكام المقاصد اذا لم يبق المباح مباحا بمعنى انه لا حكم له لا طلب ولا ترك فان قاد الى شيء من المنهيات صار مطلوبا تركه وان قاد الى شيء من المطلوبات شرعا صار مطلوبا فعله بالتالي ما انفك اخذ حكمه تلبس به. هذا ان احسنا تقرير وجهة نظر الكعبي من المعتزلة فقرر هذا فقال المباح مأمور به. على كل هو تكلم اراد به ان يصف المباح لن يخالف تقرير الاصوليين ان المباح مباح فان كان وسيلة الى حكم ترتب عليه اخذ حكمه لهذا ماذا قال المصنف هنا؟ والاصح انه غير مأمور به من حيث هو ماذا اراد بقوله من حيث هو ايوا بغض النظر عن كونه وسيلة الى شيء اخر. فالمباح من حيث هو هل يصح ان تقول انه مأمور به؟ لا لكن لما كان وسيلة الى شيء اخذ حكمه اصبح مأمورا به لكونه وسيلة لا لذاته بل لغيره فحتى يتحاشى الاشكال قال رحمه الله وانه غير مأمور به من حيث هو. قال والخلف لفظي الخلف لفظي في المسألة الاخيرة هذي ولا في الثنتين معا يعود للمسألتين هل المباح جنس للواجب؟ وهل المباح مأمور به؟ قال والخلف لفظي في كلتا المسألتين. قال في الثالثة وان الاباحة حكم شرعي مع ايضا على قوله والاصح اذا الاصح ان الاباحة حكم شرعي دائما ويقابل الاصح ها يقابل الاصح قول اخر ان الاباحة ليست حكما شرعيا فما هي اذا القول الاخر الاصح ان الاباحة حكم شرعي. ايش يعني حكم شرعي ايش يعني حكم شرعي ما في طلب الاباحة الم تقولوا ان الاباحة تخيير واذن ما معنى كوني هذا شرعيا ان مأخذ الاذن فيها هو الشرع طيب هذا الاصح ويقابله قول هو الاضعف ما يقابل الاصح ان الاباحة ليست حكما شرعيا. اذا فما هي عقلي اذا من سيقول بهذا نعم هو قول بعض المعتزلة ان الاباحة ليست حكما شرعيا بل هي حكم عقلي لما حكم عقلي قالوا لانه تقرر في اصلنا ان المباح حكم مستفاد من قبل الشريعة بالتحسين والتقبيح. فلما كان حسنا عقليا ما وصح ان تكون الاباحة حكما شرعيا. وبعض الاصوليين حتى يخرج من هذا الاشكال قال نفرق في الاباحة بينما كانت اباحة اصلية وما كانت اباحة بمقتضى الدليل الشرعي فلا بأس ان نقول هذا بالاستصحاب حكم عقلي في الاباحة المسكوت والمأذون عنه وما كان اباحة جاء الدليل بتصريح الاذن فيه فيكون شرعيا وهذا ايضا يوشك ان يكون لفظيا ولو قال المصنف رحمه الله هنا والخلف لفظي بعد قوله وان الاباحة حكم شرعي. ايضا لتجاوزنا الاشكال فيها وجعل الثلاثة. هذا اذا ظاهر صنيع المصنف ان المسألة الثالثة في الاباحة حكم شرعي او عقلي انها ليست لفظية ولو ارادها لفظية لاخر قوله والخلف لفظي الى ما بعدها حتى يشمل الثلاثة. فقصد رحمه الله انها اه ان الخلاف فيها ربما ان الخلاف فيها قوي ولعل المصنف رأى قوة الخلاف يخرجها عن كونه لفظيا وقلت لك يعني اه بعضهم يرى ان ما اخذ خطاب التسوية يعني لو في نص شرعي اذن وسوى بين الفعل والترك فيكون حكما شرعيا وما اخذ من البراءة الاصلية واستصحاب العدم فيعتبر وحكما عقليا والمأخذ ايضا في هذا خطب يسير لا يترتب عليه كبير مسائل. نعم قال رحمه الله وان الوجوب اذا نسخ بقي الجواز اي عدم الحرج وقيل الاباحة وقيل الاستحباب. هذه آآ مسائل بها المصنفون في الاباحة لانه سينتقل بعدها لمسائل الوجوب قال وان الوجوب ايضا عطفا على قوله والاصح والاصح ان الوجوب اذا نسخ بقي الجواز هذه مسألة من مسائل النسخ فلماذا جاءت هنا ومسائل النسخ ستأتي في نهايات الكتاب الاول بعدما يتكلم عن دليل القرآن والدلالة اللفظية سيريد النسخ هناك فما وجه الاتيان بها هنا وسحب مسألة من مسائل النسخ الى هذا المكان سبب ذلك ما قاله الغزالي رحمه الله فانه ايضا صنع كذلك. لما جاء هنا اورد هذه المسألة وقال ذكر هذه المسألة هنا اولى من ذكرها في كتاب النسخ ليش؟ قال فانه نظر في حقيقة اللجوء والجواز لا في حقيقة النسخ وهنا لم يتكلم عن النسخ وحقيقته ومسائله لكنه يتكلم عن حقيقة الوجوب الجواز. المسألة ما هي؟ لو عندنا حكم بالوجوب فنسخ الوجوب ما الذي سيبقى يعني نسخ وجوب صوم عاشوراء فماذا بقي اذا نسخ الوجوب دائما تستصحبون احكام متكررة فتبنونها على جواب المسائل. لانه عندكم بالنص ان صوم عاشوراء مستحب قلتم اذا نسخ الوجوب اذا هو على الاستحباب. لا صوم عاشوراء فيه ادلة قادة الاستحباب. هب انه لم يردنا فضل في صوم يوم عاشوراء وانه كان هو الوجوب السابق قبل ان يفرض رمضان ثم لما فرض صيام رمضان نسخ وجوب عاشوراء. السؤال اذا نسخ الوجوب ماذا يبقى ها هنا اقوال قال الوجوب اذا نسخ بقي الجواز هذا الذي قال فيه المصنف الاصح وقيل اه الجواز اي نفي الحرج. وقيل الاباحة وقيل الاستحباب. ذكر ثلاثة اقوال في ماذا يبقى بعد نسخ الوجوب اذا نسخوا الوجوب ماذا يبقى؟ قال يبقى الجواز وفسره اي نفي الحرج. وقيل الاباحة وقيل الاستحباب. ذكر ثلاثة اقوال خذها واحدة واحدة حتى تفهم الفرق بينها. فهمت بالمثال وان كان المثال افتراضيا لان صوم عاشوراء جاء فيه ادلة. كذلك لما نسخ وجوب قيام الليل اه بفرض الصلوات الخمس بقي لا على الاستحباب لان الاستحباب جاء بادلة اخر في الحث على قيام الليل وذكر فضائله والنصوص الكثيرة في الكتاب السنة على حكمه. آآ فماذا سنفعل في امر وجب ثم نسخ؟ خذ مثالا اوضح بعد الاشكال. يا ايها الذين امنوا اذا الرسول فقدموا بين يدينا جواكم صدقة. كان هذا على الايجاب ثم نسخ ااشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاة واتوا الزكاة لو كنت صحابيا وسمعت الاية وقد اوجبت النجوى قد اوجبت الصدقة بين يدي نجوى رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني من تتصدق بشيء قبل ان ان تنفرد بكلام خاص تسر به اليه صلى الله عليه وسلم. ثم نسخ هذا الوجوب ماذا يبقى؟ هل يبقى استحباب؟ او يبقى اباحة او يبقى هذي ثلاثة اقوال حتى تفهمها يقول اذا نسخ بقي الجواز اي نفي الحرج ايش المقصود بنفي الحرج؟ وقيل الاباحة هل هما سواء الجواز اي نفي الحرج وقيل الاباحة هل هما سواء لا في فرق ما الاباحة التخيير التسوية بين الترك والفعل. ما الجواز اي عدم الحرج يدخل فيه ثلاثة اشياء يدخل فيه الوجوب ويدخل فيه آآ عفوا يدخل فيه المندوب ويدخل فيه المباح ويدخل فيه المكروه لانه كما فسرنا قبل قليل الحسن ما هو ما لم ينهى عنه فقوله هنا بقي الجواز يعني ما يجوز فعله ما الذي يجوز فعله المستحب ها والمباح والمكروه خرج الوجوب لانه هو المنسوخ وخرج الحرام لانه ليس جائزا فماذا بقي؟ بقي ثلاثة اشياء هذا معنى قوله ان الوجوب اذا نسخ بقي الجواز اي نفي الحرج فاذا يصح في حكم ما اذا ثبت عندنا نسخ وجوبه يصح فقها ان تحمله على ها الاستحباب او تحميله على الاباحة او تحمله على الكراهة واي قرينة ظهرت لك وقوي لك فيها رأي يصح ان تحمله على احد على الثلاثة بينما لا يصح ان تحمله على الحرام لانه ليس مما يجوز ولا على الوجوب لانه هو المنسوخ. هذا قول القول الثاني يضيق الدائرة قليلا وقيل الاباحة فقط من الثلاثة. اذا نسخ الوجوب فلا يصح ان تستدل بما بقي بعد النسخ على انه مستحب ماشي بل تستدل فقط على الاباحة. خذ مثالا باية النجوى كان واجبا فنسخ فما حكم النجوى؟ فما حكم الصدقة قبل النجوى بعد ان نسخ وجوبها بالنسبة للصحابة هل كانت مستحبة في حقهم اذا اخذت بالقول الاول الذي هو احتمال الاستحباب والاباحة والكراهة ستقول المستحب وارد. اذا اخذت بالقول الثاني وقيل هو الاباحة ستقول لا وجه للقول بالاستحباب. القول الثالث الاستحباب. وان اي وجوب ينسخ فانه ينسخ القدر الاعلى منه وهو فاذا نسخ الالزام بقي الطلب من غير الزام والطلب ما هو؟ استحباب فهمت اصل المسألة اذا نسخ الوجوب فما الذي يبقى؟ قيل الجواز يعني بانواعه الثلاثة مستحب ومباح ومكروه وقيل الاباحة فقط وقيل الاستحباب فقط واثر هذا يظهر في محاولة فهم الحكم الذي يبقى بعد ان ينسخ الواجب وتأويل كل قول من اقوال الثلاثة هو نظر الى حقيقة الواجب وتسلط النسخ عليه. الواجب ما هو هو طلب الشارع امرا ما بالفعل طلبا جازما. طيب جاء النسخ هل النسخ اتجه الى جازم فيبقى الطلب او النسخ اتجه الى الطلب الجازم فيبقى الاذن او النسخ توجه الى الالزام بوصف الوجوب فبقيت الاباحة والكراهة والاستحباب. اذا هي محاولة الى ان تفهم حقيقة اذا تسلط النسخ عليه فما اثر النسخ؟ هل يزيله تماما بالكلية فيرفعه؟ فاذا رفع الحكم تماما اذا كانه لا حكم قبل ذلك فتقول هي الاباحة فقط او تقول لا هو نسخ الالزام فيبقى الطلب في اصله مشروعا وهو الاستحباب هي وجهة نظر قال المصنف هو ان الوجوب اذا نسخ بقي الجواز فما الذي رجحه المصنف الجواز انه قال والاصح عطفا على قوله والاصح لان المقصود به رفع الحرج ويشمل الثلاثة كما فهمت قبل قليل نعم هذي اصطلاحات كما قلت لك وقبل وفي بداية اللقاء اذا قلنا في مسألة الكون المندوب مأمورا به عفوا في مسألة جائزة الترك ليس بواجب جائز الترك الجواز فيطلقونه في فيما يشمل الاحكام الثلاثة. فكل ما مر معنا من مسائل الليلة هي اصطلاحات يتداولها الفقهاء تتفهمها في الاستعمال وحتى ينزل عليها بعض النصوص الشرعية في الاستعمال كيف يكون فهمها عندهم. من ناحية التطبيق العملي ليس مسائل كثيرة يمكن ان تبنى في جل ما تقدم من مسائل حتى الان. نعم قال رحمه الله مسألة الامر بواحد من اشياء يوجب واحد لا بعينه. اي مسألة هذه الان الواجب المخير هو انت تعلم وفقك الله ان مما يذكره الاصوليون في مسائل الوجوب في مقدمات الحكم الشرعي هو تقسيمات الواجب والواجب ينقسم باعتبارات ثلاثة بكل اعتبار ينقسم الى اقسام تختلف عن الاعتبار الاخر. فينقسم الواجب باعتبار فاعله الى وجوب عيني ووجوب كفائي. وينقسم الواجب ايضا باعتبار زمنه الى موسع ومضيق وينقسم باعتبار ما يوصف بالوجوب او ما يقع عليه الواجب او المفعول في الوجوب ايضا الى ثلاث الى قسمين الى وجوب معين ووجوب والوجوب المخير كايجابي واحدة من الثلاثة في خصال الكفارة في كفارة اليمين في كفارة الاذى في كفارة الصيد فهذه وجوب فكفارتها الواجبة وعلى التخيير اصل المسألة كما مر بكم في دراسة الاصول سابقا اه ان الجمهور يجعلون هذا من اقسام الواجب فيقولون واجب معين وواجب مخير ويأتي فيه خلاف بعض المعتزلة عن التحقيق وليس كلهم انهم يأبون وصف الوجوب بالتخيير ويعتبرون هذا تناقضا. كيف واجب مخير وصف الوجوب لا يستقيم مع التخيير. لان مقتضى التخيير اذن واباحة. ومقتضى وصف الوجوب الالزام. فكيف تقول وجوب مخير كانك تقول يجب ما لا يجب او تقول يباح ما يلزم ان تفعله فرأوا ان التسمية فيها تناقض فتحاشوا هذا. فجاء الخلاف هنا والخلاف في حقيقته في هذه المسألة ايضا لفظي بحت. وان حاول بعضهم من المعتزلة ومن غيرهم اثبات ان الخلاف حقيقي ومعنوي ويترتب عليه ثمرة لكنهم متفقون يعني خذ مثالنا الان كفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. في كفارة الاذى. اما طعام واما الصيام واما الذبح. في كفارة آآ في كفارة الفدية الاذى نعم وفي كفارة اليمين اطعام العشرة او او عتق رقبة. هذي الكفارات الجميع متفق المعتزلة غيرهم. ان الواجب على المكلف كم واحد وانه اذا ترك الكفارة فهل يعاقب ويأثم على ثلاثة واجبات ام على واجب واحد؟ خلاص اذا عمليا لا خلاف وانه يجب على المكلف ان يفعل واحدا وانه اذا ترك يأثم اثم واجب واحد لا ثلاثة فاذا ما سيأتيك الان من توجيه الخلاف هو تجويه التسمية ليس في حقيقة هذا الواجب فيما يتوجه على المكلف فعله. فلو سئل الفقيه معتزل او غيره سيكون الجواب محل اتفاق وانه لا يمكن ان يترتب على هذا خلاف. نعم. مسألة مسألة الامر بواحد من اشياء يوجب واحدا لا بعينه. وقيل الكل ويسقط بواحد وقيل الواجب معين فان فعل غيره سقط وقيل هو ما يختاره المكلف اربعة اقوال اوردها المصنف رحمه الله في مسألة الواجب المخير. ابتدأوا بقوله الامر بواحد من اشياء هذا هو الوجوب المخير. الامر بواحد من اشياء اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة المطلوب واحد من هذه الثلاثة. ففي من صيام او صدقة او نسك. المطلوب واحد من هذه الثلاثة فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره. المطلوب واحد من هذه الثلاثة. فعلى كل هذه امثلة للواجب المخير الذي جاء الامر فيه بالزام واحد من هذه الخصال المذكورة في النصوص الشرعية. طيب السؤال هو اين معقد الوجوب في الكفارة هل الثلاثة واجبة او الواجب واحد منها فان كان واحدا ايها هو الواجب فاذا قلت هو ما يفعله المكلف او تقول هو غير محدد هنا موطن اشكال وبعضه اشكال كلامي يعني فلسفي يتعلق بقضايا محل الاعتقاد ستظهر الان. الامر بواحد من الاشياء يوجب واحدا لا بعينه. ايش يعني واحدا لا بعينه واحد غير معين او تقول الثلاثة موصوفة بالتخيير او بالوجوب مع وصف التخيير فلما اقول الواجب واحد غير معين يأبى ذلك المعتزلة باعتبار ان من شروط الامر علم الامر به فاذا كان غير معين فهو غير معين عند المكلف او عند المكلف وهو الله عند المكلف اذا هو في علم الله معين اذا اوجب الشرع على المكلف شيئا لا يعلمه. ومن شروط التكليف التي يصح بها التكليف ان يعلم المكلف بماذا هو مكلف ولا يقدم على جهالة لان فيها مخاطرة. فيقدم على شيء لا يدري ما المطلوب. فاذا قلته معين في علم الله فماذا لو وقع اختيار مكلف على شيء غير الذي وقع في علم الله انه هو الوجوب. هذا الفلسفة والاشكال هو الذي سيطر عليهم في تقرير المسألة فاعتبروا هذا ما مربكا والخوض دائما في مثل هذه الدقائق يفضي لها نتائج قد لا تكون محمودة خصوصا اذا اصطحبت باصول عقدية ذات منطلقات غير صحيحة فعلى كل خذها هكذا يقول رحمه الله الامر بواحد من اشياء يوجب واحدا لا بعينه. حكى بعضهم كالقاضي ابي بكر الباقلاني اجماع سلف الامة وائمة الفقهاء عليه. وانه لا يصح خلافه ان ما يأتي من خلاف المعتزلة عليه وخلاف ما انطبق عليه اقوال من سبقهم وقيل الكل ويسقط بواحد. ذكره آآ بعضهم عن مثل ابي هاشم المعتزلي وذكر عن واحد او اثنين من المالكية ان عواجب في اطعام عشرة مساكين واجب وكسوة عشرة مساكين واجب وعتق الرقبة واجب. لكن اذا فعل واحدا يسقط الباقيان. ويسقط الاثنان القول الثالث كما قال الواجب معين فان فعل غيره سقط. الواجب معين عند المكلف او عند الله عند الله طيب وهو غير معين عند المكلف طيب قال ويسقط بفعل المكلف فان فعل المكلف ما هو الواجب في علم الله فقد اصاب الواجب. وان فعل غيره سقط يعني في كل الاحوال تبرأ ذمته باختيار واحد. لكن هذا الاختيار قد يوافق ما في علم الله ها وقد لا يوافق هذا القول الذي يجعل اقدام المكلف على واجب وقع في علم الله تعيينه وغاب عن المكلف قول غريب فجور تتبرأ منه المذاهب ينسب الى المعتزلة والمعتزلة تتبرأ منه. ويرمون به الاشاعرة والاشاعرة تتبرأ منه. ولهذا يسمى هذا القول بقول التراجم لان الاشاعرة ترجم به المعتزلة والمعتزلة ترجم به الاشاعرة. فاذا قيل في الاصول ما المسألة الموسومة بي مسألة التراجم فهي المقصودة ها هنا في الواجب المخير. وان القول الذي يقول ان الواجب معين عند الله وغير معين بل بالغ بعظ المعتزلة فيما يذكر عنهم ان ان الواجب في الواجب المخير لا يتعين الا بفعل مكلف وهذا فيه اه ايغال الحقيقة في بعظ الامور التي تستلزمه امورا فاسدة وان في علم الله غير معينة. فاذا اختارها المكلف وعلمها الله سبحانه وتعالى تعالى الله عن ذلك. فهذا القول نوع من الايغال والغلو في الخوظ في دقائق مسائل ليس بها حاجة الى المكلف ان يعملها في النهاية هم متفقون هم وغيرهم. على ان هذه القضايا في كفارة اليمين في كفارة الاذى في كفارة الصيد. ما المطلوب وقد فهم المكلف خطاب الشارع وخير بين ثلاثة اشياء. اما انها معلومة عند الله معينة غير معينة هذا لا يترتب عليه اثر يبرأ المكلف بفعل واحد من هذه الثلاثة. متفقون على هذا. ومتفقون ايضا انه لو لم يفعل شيئا من هذه الثلاثة فكم واجبا ترك واحد ويأثم على ترك واجب واحد. هذا القدر طالما كان محل اتفاق فلا داعي للخوض في مثل هذا طالما لا يترتب عليه مسألة عملية تلزم المكلف ان يعملها. القول الرابع قيل هو ما يختاره المكلف. ولهذا قول التراجم الاول يعني كما يقول والد آآ الامام تاج الدين السبكي الشيخ تقي الدين يقول وعندي ان هذا القول لم يقل به احد يعني هو ينسب هكذا في الكتب ولا احد يتبناه ويصرح انه مذهب له. اذا القول الرابع ان الواجب منها واحد غير معروف وهو ما يفعله المكلف هذه الاقوال الاربعة في مسألة كما علمت ليست ذات اثر والخلاف فيها في مسألة ستأتي الان ليست هي ثمرة لها بل هي تأكيد على انها لا ثمرة لها. نعم فان فعل الكل فقيل الواجب اعلاها وان تركها فقيل يعاقب على ادناها. طيب الان اتفقنا على ان الواجب في هذه الخصال في الكفارة كم؟ واحد. طيب لو تركها فكم واجبا يعاقب عليه واحد طيب لو فعلها كلها كم واجبا يثاب عليه يعني هذا اطعم عشرة مساكين وكسى عشرة مساكين واعتق رقبة في كفارة الاذى صام ثلاثة ايام واطعم ستة مساكين وذبح شاة يثاب ثواب كم واجب واحد والباقي كذا يعني هباء منثورا يتأدى الواجب ايها لا بالاول منها يعني هذا جاء فاطعم عشرة مساكين ثم كسى عشرة تصدقوا كسى عشرة ثم صام ثلاثة ايام. عفوا اعتق رقبة نعم يتأدى الواجب باول هذه الخصال فعلا عند المكلف صيام ثلاثة ايام واطعام ستة مساكين وذبح شاة ايضا يتأدى الواجب بالاول منها. وما محمل الاخيرين على الاستحباب ويثاب عليه انه قدر زائد قام به فيؤجر عليه الخلاف اين؟ لو وقعت الثلاثة دفعة وهل يتصور هذا بلى ممكن يتصور يطعم عشرة ويكسو عشرة ويعتق رقبة يوكل شخصا بعتق رقبة وامامه عشرة مساكين والاطعام والكسوة هو تمكين يعني هو ان يدفع الطعام والكسوة للعشرة وعتق الرقبة هذا يوكل به شخصا ويقول شوف انا اعود واحد اثنين ثلاثة وننطلق سويا انت تعتق وانا اطع طيب اذا هو وان كان نادرا لكنه ليس محالا فماذا لو وقعت الثلاثة دفعة فجاء السؤال على ايها سيثاب ثواب الواجب؟ نحن متفقون على انه لو فعلها متفرقة فالاول منها يقع موقع الواجب. فماذا لو اداها ايوة فقالوا اذا اداها دفعة فثواب الواجب يقع على اعلاها. ليش قال تعلقا بكرم اكرم الاكرمين والرب عز وجل اذا اثاب على الواجب اثابه على الاعلى. طيب واذا ترك الواجب وانت تعرف ان الواجبات ها هنا يعظم اثمها بحجم الوجوب فيها فانت تعرف انه لو كان عتق الرقبة هو الاعلى منزلة فماذا لو ترك فهل يأثم على ترك اطعام عشرة مساكين ام على ترك كسوة عشرة مساكين ام على ترك عتق رقبة واثم هذا ليس كهذا ليس كذاك فقالوا في الاثم يعاقب على ادناها لانه لو اقتصر عليه وترتب عليه العقاب لكان ايضا موفيا بحقه في العقوبة فهو تعلق هناك بكرم الله وتعلقوا هنا برحمة الله. والمسألة ايضا ليست ذات ثمرة عملية تتكلم عما اه يمكن ان يتصور بالمسألة في مسألة الثواب والعقاب وليست عملية. فان فعل الكل فان فعل الكل فقيل فان فعل الكل فقيل الواجب اعلاها. طبعا هذا اذا فعلها مرتبة قلنا فالاول هو الواقع واجب والثاني نفل والثالث نفل. لكن ان فعلها في مرة نعم وقيل الواجب اعلاها وان تركها فقيل يعاقب على ادناها ويجوز تحريم واحد لا بعينه خلافا للمعتزلة وهي كالمخير وقيل لم ترد به اللغة. طيب انتقلنا الى مسألة فرغنا من ها المخير وهذه مسألة الحرام المخير السؤال هل يوجد حرام مخير يعني يحرم عليك احد امرين اما هذا واما ذاك اذا نعم هات مثال لام الجمع يحرم ان تفعل هذا او ذاك فلا تطع منهم اثما او كفورا صح يعني انت هنا مخير في هذا التحريم. يعني لا تطع هذا او ذاك اي وهنا ليس ليس تخييرا هنا النهي عن طاعة الاثنين معا لا الاثم ولا الكفور فليس هذا مثالا وان كان ظاهره يعني يوهم التخيير الميتة حرام الحرام واحد والجمع بين الاختين يضربون لها مثالا انه لو اعتق واحدة من امائه من غير تعيين. او طلق احدى نسائه من غير تعيين قال احدى نساء طوالق وقال احدى ايماء حرة من غير تعيين فهنا اصبح من بين امائه الثنتين او الثلاث او الخمسين واحدة منهن يحرم عليه وطؤها بملك اليمين صح؟ ايها هي المحرمة غير معينة ماشي ولو قال احدى نساء طوالق واحدة منهن ايضا اصبحت محرمة عليه بالتطليق. ايهن غير معينة لانه اطلق كيف يقع التعيين كيف سيقع التعيين على الامة التي تعتق على المرأة التي تطلق ها باختياري هو هذا تكلف المثال لانه ليس حراما مخيرا. وفي النهاية حكم بالعتق يترتب عليه تحريم الوطء وحكم الطلاق يترتب عليه تحريم الجماع ايضا. وليس هو صريحا في ذلك. ولهذا ماذا قال؟ ويجوز تحريم واحد لا بعينه خلاف المعتزل وهي كأنه خير. وقيل لم ترد به اللغة ثمة نقاش في المسألة هل هذا اصلا يرد لغة ليش لغة والمسألة شرعية؟ لانها ان ثبت انها غير واردة لغة فلن تكون واقعة شرعا. يعني هل يصح في اللغة ان تقول حرام يخير فيه؟ ولهذا ما تجد في هذه المسألة نقاشا كبيرا للاصوليين في قضية الحرام المخير انه وغالبهم يتجاوزها باعتبار انها يعني فرضية ذهنية متصورة لا وجود لها. طيب يقول المصنف ويجوز تحريم ويجوز تحريم واحد لا بعينه خلافا للمعتزلة فجعلوا هذه المسألة كمسألة الواجب المخير ولهذا قال وهي كالمخير. في ماذا؟ يعني كالواجب المخير في ماذا في المأخذ ام في الخلاف يحتمل هذا ويحتمل ذاك. ان الواجب المخير هناك المأخذ فيه ان امرا ما يوجبه الشارع على وصف التخيير ويدع التخيير الى المكلف في اختيار واحد بوصف الوجوب. فالمأخذ هكذا سيكون واردا في التحريم في تصور المسألة. وايضا في الخلاف اذا قلت هناك الاقوال ان الواجب واحد لا بعينه ستقول هنا في الحرام المخير المحرم واحد لا بعينه. واذا كان هناك القائل يقول واجب معين ويتحدد بفعل المكلف سيقول هنا الحرام ايضا معين يتحدد بفعل المكلف او قلت هناك ما يختاره المكلف ستقول كذلك هنا آآ طوى المصنف رحمه الله المسألة بخلافها واقوالها فقال ويجوز تحريم واحد لا بعينه خلافا للمعتزلة فذهبت المعتزلة لنفي الحرامي المخير القرافة ايضا يقول بهذا القول لكن مأخذه ان هذه المسألة غير واردة فلا يصح ان تقول يجوز على شيء ليس له وجود قال وقيل لم ترد به اللغة الشاطبي رحمه الله ايضا مرة بعد مرة لما ذكر قوله كل مسألة في اصول الفقه لا ينبني عليها احكام شرعية او اداب فهي عارية يجب اخراجه لما ضرب الامثلة قال كالخلاف مع المعتزلة في الحرام المخير فجعلها مثالا لما لا واقع له ولا تطبيق ولا ثمرة ولا ينبغي ان يطال في تفصيلها والاستدلال لها والنقاش ولهذا ايضا اوجزها المصنف رحمه الله نعم قال رحمه الله مسألة فرض الكفاية مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات الى فاعله وزعمه الاستاذ وامام الحرمين وابوه افضل منه. وزعمه الاستاذ وامام الحرمين وابوه وزعمه الاستاذ وامام الحرمين وابوه افضل من العين وهو على البعض وفاقا للامام لا الكل خلافا للشيخ الامام وخلافا للشيخ الامام والجمهور والمختار البعض مبهم وقيل معين عند الله وقيل هو من قام به ويتعين بالشروع على الاصح وسنة الكفاية كفرضها طيب نخرج من دائرة المسائل الخلافة اللفظية وغير ذات الثمرات الى مسألة عملية مهمة وهي فرض الكفاية وهي ايضا من تقسيمات الواجب لانه كما تقدم قبل قليل ان الواجب ينقسم باعتبار فاعله الى واجب كفائي وواجب عيني. ما الواجب العيني الذي يجب على اعيان المكلفين فردا فردا لا يختلف فيه احد عن احد مثل الصلوات الخمس مثل صوم رمضان وزكاة المال على الغني المقتدر والحج للمستطيع ومثل بر الوالدين ومثل صلة الرحم والصدق والامانة هذه لا يتفاوت فيها الناس ولا يجب على بعض الناس دون اخرين. فالعدل والامانة واداء الحقوق وبر الوالدين والاحسان هذه مأمورات يستوي الكل في تناول الحكم الشرعي له بالايجاب القسم الاخر الذي يقابله الفرض الكفائي الذي امرت الشريعة باقامه باقامته وادائه على المجموع لا على الافراد والمطلوب ايجاده في الامة كالاذان وكصلاة الجنازة مثلا عند من يقول بانها فرض كفاية صلاة العيد عند من يقول بانها فرض كفاية. وهكذا فالمطلوب ان تكون شعيرة قائمة في الامة ولا يهم من الذي يقوم بها. لكن يجب على الجميع ان يكون من بينهم من يقوم به. فاذا تركوه جميعا اثموا. هذا وان كان في العبادات فمثله يقوم وايضا في الامور الدنيوية كالحرف والصناعات وما تحتاجه الامة المسلمة لقيامها ومعاشها فبالتالي ما حكم ان يوجد في الامة من يحسن صناعة الخبز والحدادة والنجارة وصيانة الادوات واصلاح آآ البيوت والطرقات ما حكم هذا؟ ايظا فرض كفاية يعني يجب ان يقوم من بين الامة من يقوم بهذا لاستغناء الامة واكتفائها عن الحاجة الى غيرها. قال رحمه الله مبتدأ بالتعريف مسألة فرض الكفاية. كل مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات الى الغزالي رحمه الله لما عرف فرض الكفاية قال مهم ديني يقصد حصوله من غير يقصد حصوله من غير نظر الى فاعليه فالسبكي لما اورد تعريف الغزالي حذف منه كلمة ديني ليش اي حتى يكون اعم ويدخل فيه الامور غير الدينية. الامور الدنيوية كالحرف والصناعات. اذا هذا ملحظ تداركه على تعريف الغزالي فحذف كلمة ديني ولا التعريف تعريف الغزالي فجاء وحذف منه كلمة ديني. الغزالي يقول كل مهم او مهم ديني يقصد حصوله من غير نظر الى فاعله فجاء تاج الدين السبكي حذف كلمة من تعريف الغزالي واضاف كلمة حذف كلمة ديني واضاف كلمة بالذات وتابع معي كل مهم ومهم هنا حتى يدخل فيه الوجوب والالزام. يقصد حصوله من غير نظر الى فاعله لان الواجب العيني فيه النظر الى الفاعل يعني لما اوجب الله صلاة الظهر فيتجهوا الوجوب الى زيد وعمرو وخالد وبكر وانا وانت اتجه الوجوب الى الجميع. ولما يصلي احد لا يؤدي الوجوب عن الثاني. واذا كان في القرية او في الدار او في المسجد عشرة فصلى تسعة لا تبرأ ذمة العاشر فاذا في الوجوب العين ما الملحوظ الملحوظ الفاعلون باعيانهم واحدا واحدا. اذا وجوب العينين فيه نظر الى الفاعلة وما فيه نظر؟ بلى. الكفائي ليس فيه هذا النظر ليس فيه نظر الى الفاعل فيه نظر الى ماذا؟ الى اقامة الفعل الغزالي لما عرف قال مهم ديني يقصد حصوله من غير نظر الى فاعله من السبكي قال من غير نظر بالذات الى فاعله. ليش اضاف بالذات؟ ماذا يقصد لما يقول من غير نظري الا فاعله. كلام الغزالي مفهوم. وان الفرض الكفائي لا ينظر فيه الى الفاعل. بل الى قيام الفعل ليس مهما في الشريعة من الذي سيؤذن في البلد؟ لكن المهم ان يقوم الاذان مفهوم كلام الغزالي. السبكي يقول انت هكذا يمكن ان تتصور فعلا بلا فاعل وهذا لا يكون لكن الفعل لما كان من ضرورته الا يقوم به الا فاعل ما تستطيع ان تلغي نظر الشريعة اليه جملة فاضاف كلمة من غير نور بالذات يعني ليس نظر الشريعة مخصوصا بالذات بل بالعرب يعني بالامر الذي يأتي تبعا وعارظا لا اصلا وقصدا وهذا صحيح. فاذا هو مبالغة في دقة التعريف والاستدراك على ما يمكن ان يكون خللا فيه ليس الا هذا تعريف الفرض الكفائي آآ وقد فهمت ماذا صنع فيه مع تعريف الغزالي رحمه الله. المسألة الثانية في مسألة منزلة فرض الكفاية في شريعة والمفاضلة بينه وبين فرض العين ايهما اعلى درجة ورتبة في الشريعة فرض العين ام فرض الكفاية فرض العين ما وجه تفضيل فرض العين على فرض الكفاية اولا شموله للافراد من غير استثناء ثانيا لا يسقط به البعض عن البعض. ثالثا ترتب الثواب والعقاب. الوعد والوعيد. بخلاف فرض الكفاية. فيمكن ان يرتفع الاثم من غير فعل قال وزعمه الاستاذ وامام الحرمين وابوه افضل من العين الاستاذ من ابو اسحاق الاسفرايني حيث اطلق نعم هكذا وامام الحرمين ابو المعالي الجويني رحمه الله وابوه الامام ابو محمد عبدالله بن يوسف فانه كان ايضا من فقهاء الشافعية وامامه مقدمهم. بل مات تلمذ امام الحرمين في مبدأ امره الا على يدي والده. فهو فقيه الشافعية بلا منازع قال ذهب الاستاذ وامام الحرمين وابوه الى تفضيل فرض الكفاية على فرض العين ما وجه هذا قال ان فرض العين فاعله انما يجلب المصلحة لنفسه ويدرأ المذمة عن نفسه. وفرض الكفاية قالوا فاعله يصون الامة عن الاثم فكان من هذا الوجه مفضلا وليس معناه انه يتقدم رتبة في الشريعة بل قالوا ربما كان ثوابه اعظم لانه ادى امرا موصوفا بالوجوب فحصل ثوابه وكان مفضلا لان مصلحته اعم من ان تكون ذاتية شخصية منحصرة وتعدت مصلحة الفعل الى غيره وما من شك ان الفعل كلما كانت دائرة النفع به اعظم كان في ميزان الشريعة ايضا اعظم. هذا وجه التفضيل. قول المصنف وزعمه الاستاذ وامام الحرمين وابوه افضل التعبير بزعم هنا ماذا يوحي به اليك تضعيف انتقاص مثلا شيء من اللمز والاشعار بعدم الاكتراث بالقول لا ليس كذلك. لكن قوله زعم يشعر بانه لم يتبين له رجحانه وهو كما يقولون من باب قول سيبويه زعم الخليل. فاذا وجدتها ليست انتقاصا للخليل لكنه لم يظهر له رجحان قوله وقوة مأخذه فيقول الخليل كذب فهكذا لما قال زعم الاستاذ امام الحرمين ووالده ان المقصود في فرض الكفاية كونه افضل من فرض العين. المسألة الثالثة الان نحن قلنا فرض الكفاية هل هو واجب على الكل ويقوم به البعض او واجب على البعض فرض الكفاية واجب على الكل يؤدى بالبعض او واجب على البعض من الامة في المسألة خلاف في المسألة خلاف. الذي عليه الاكثر ان الواجب على الكل وهذا مقدم عندهم. قال رحمه الله وهو على البعض. هذا ما رجحه المصنف. ماذا قال؟ وفاقا للامام للكل خلافا للشيخ الامام والجمهور ركز معي. اشار الى القولين وهو اي فرض الكفاية واجب على البعض هذا قول من الان اللي رجحه هو المصنف. رجح ان فرض الكفاية واجب على البعض. وفاقا للامام. من الامام؟ الرازي. اذا هذا قول الرازي ورجحه تاج الدين السبكي. قال لا الكل يعني لا واجبا على الكل خلافا للشيخ والجمهور. من الشيخ الامام؟ والده تقي الدين السبكي. وقد علمت ان انه اذا قال الشيخ الامام فيقصده والجمهور يعني جمهور العلماء طيب وابوه وليس منه فلماذا افرده اي نعم ولا شك يعني اهتماما بوالده وابرازا لشأنه ويلتمس ان هذا من البر بابيه في مسائل علمية في مصنف يريد ان يبقى بين يدي طلبة علم وها انا وانت اليوم نقرأها وينص على اسم والده ليس هذا فقط بل ويقدمه على الجمهور. يقول خلافا للشيخ الامام والجمهور. ما قال خلافا للجمهور والشيخ الامام لو قال خلافا للجمهور والشيخ الامام سيقال طيب هو كان لو قال الجمهور وسكت لدخل فيهم لكنها فيها فيها ملاحظ الحقيقة واظحة ولذلك قال الشراح ذكر والده مقدما على الجمهور اشعارا بفضله عليهم وقد كان جديرا بذلك يعني امامته وعلمه ومنزلته بين ما تشعر بانه بين الجمهور ليس عودا من حزمه بل هو ربما كان رباطها وكان المقدم فيها. رحمة الله على الجميع. اذا كما فهمت الان او قال ان فرض الكفاية واجب على البعض. واظهر بهذا موافقته للرازي. وابان لك ان القول الذي عليه الجمهور والاكثر ان الوجوب على الكل مأخذ الجمهور ان فرض الكفاية خوطب به الجميع ماشي؟ ومأخذ السبكي ومأخذ الرازي ان النصوص التي جاءت فيها فرض الكفاية كان الخطاب فيها متوجها من البداية الى البعض. ولتكن منكم امة يدعون الى الخير فما كان المخاطب الكل قال منكم ايضا مثل قوله سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فاستندوا الى مثل هذه النصوص فقالوا ثبت عندنا ان الخطاب فتوجه ابتداء الى البعض وليس الى الكل والمسألة ايضا لن تكون ذات اثر كبير طالما اتفقنا على ان الواجب آآ اتيان البعض او فعل وانه يتعلق بهم وانه يسقط الاثم عن الباقين باعتبار ما قام به هؤلاء البعض بقيت المسألة الرابعة. قال والمختار البعض مبهم. وقيل معين عند الله وقيل من قام به. على ما رجحه المصنف ان الوجوب على الكل او على البعض على البعض على هذا القول الذي ذهب اليه الرازي ورجحه تاج الدين السبكي يتأتى الخلاف في هذه المسألة وليس على قول الجمهور. لما قالوا الوجوب على البعض اي بعض في الامة هو الذي تعلق به الوجوب كما قلت هناك في فرض في في الواجب المخير الواجب واحد ايها هو الواجب؟ هنا قال البعض مبهم كما قال في خصال الكفارة واحد لا بعينه. قيل البعض مبهم وهذا الذي رجحه تاج الدين السبكي وقيل معين عند الله كما قالوا هناك في خصال الكفارة معين عند الله يسقط بفعل المكلف وقيل من قام به فهي اقوال فعلا مبنية على المأخذ ذاته هناك في الواجب المخير في مسألة البعض الذي يتعلق به الوجوب. والمسألة بهذا القدر في تعيين البعض ايضا ليست ذات اثر لان المقصود ان يقوم بعض المكلفين بالواجب وتبرأ ذمة الامة كلها. المسألة الخامسة ويتعين بالشروع على الاصح يتعين ما هو فرض الكفاية يتعين يعني ينقلب الى فرض عين يتعين يصبح فرض الكفاية متعينا يعني واجبا عينيا بالشروع على الاصح يعني متى شرع المكلف في فرض من فروض الكفاية؟ تعين عليه. وما معنى التعين ايش معنى ان يكون فرض عين يعني لا يسوغ له تركه لا التراجع عنه هذا قال على الاصح ايظا هو مشعر بخلاف في المسألة وان مقابل الاصح هنا عدم الالتزام هذي مسألة مهمة وبالتالي فمن شرع في فرض كفاية حرم عليه الرجوع عنه لما لانه تعين بالشروع فيه طلب العلم فيما زاد على حاجة المكلف فيما تقوم به عبادته ما حكمه طلب العلم فيما يتوقف عليه صحة دينه وعبادته هذا واجب فرض عين ان يتعلم صفة الصلاة والوضوء وقراءة الفاتحة ما زاد على هذا قدر فرض كفائي طلب العلم حتى يبقى العلم الشرعي محفوظا في الامة ويهتدى به في في مسالك الحياة. فاذا كان فرض كفاية فاذا قام او نفر من الامة من اهل العلم. كما قال الله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين. فهذا فرض كفائي. فاذا قلت فرض كفائي فاذا يسقط الاثم عن عن الامة بانتداب بعض ابنائها من طلبة العلم لتحصيله واخذه. فاذا قلت يتعين بالشروع فمؤداه ان طالب العلم اذا شرع في طلب العلم حرم عليه الرجوع وتركه لانه قد تعين في ذمته. ولان رجوعه سيلزم الوجوب. هذا يتصور يتصور ويصح اذا افترضنا ان الكل قد تراجع وبالتالي يحرم عليهم لانهم بهم يتحقق الوجوب بفعلهم تبرأ الذمم وبتركهم يعود الاثم ويتحقق. لكن الشروع فيه هذا يتصور طبعا في طلب العلم ان تكلمنا على مسألة واسعة لكن لو جئت لصلاة جنازة وقام به واحد فاراد ان يصلي عليه ثم قال لست انا الملزم به فتركه يأثم الجميع فهذه امثلة بعضهم يستثني يقولون لا يلزم فرض الكفاية بالشروع الا في الجهاد وصلاة الجنازة في الجهاد باعتبار ان نقص واحد وتراجعه عن صفوف المجاهدين مؤذن بضعف وانهزام مخل لموقع من المواقع التي يمكن ان يكون قد يسد فيها ثغرة او يؤدي فيها او يرمي فيها بسهم في سبيل الله. وصلاة الجنازة ايضا لانها مظنة اذا تركها الثلاثة الذين بادروا الى القيام بها ثم تركوها سيوقع الاثم في ظن في حين يظن الباقون انهم قد قاموا به وهكذا. فيناقش الفقهاء في فروض الكفايات هذه القضية. هل اذا شرع فيه تعينت الذي يرجح المصنفون مطلقا نعم تعينه وين يصبح فرض الكفاية بعد الشروع فيه فرض عين. والثاني كما قلت لك ومقابله انه لا ليكونوا كذلك واستثنى بعضهم صلاة الجنازة واستثنوا الجهاد ونحو هذا وصورة المسألة حقيقة كما قلت اه في قضية ان ان يتأكد وجود عدد كبير فتراجع احادهم ليس مما تتوجه فيه المسألة بقوة الخلافة. المسألة الاخيرة في فرض الكفاية قال وسنة الكفاية كفرضها سنة الكفاية كفرضها. هل يوجد هناك سنة كفائية؟ وسنة عينية سنة عينية مثل ماذا السنة العينية نعم الوتر وقيام الليل والسنن الرواتب ليس المطلوب فيه ان يقوم احد عن احد او ان تحيا السنن الرواتب في الامة فاذا قام به البعض سقط عن الباقي هذه سنن عينية وهي الاكثر هل في سنن كفائية كما عندنا فرض كفائي يضربون به مثلا برد السلام عفوا بابتداء السلام رد السلام واجب فرده فرض كفاية يعني لو دخل داخل ونحن جالسون مئة مئتين السلام عليكم. فاعلم من يجب رد السلام فرض كفائي فلو قام به البعض يكفي ولا يلزم ان يرد الجميع واحدا واحدا. فبابتداء السلام سنة فماذا لو كنا جماعة نمشي او دخلنا مجلسا فالسنة تتحقق بفعل البعض هذه مثال لسنة كفائية. مثل ايضا تشميت العاطس على عدم القول بوجوبه فانه لو عطس فحمد الله فتشميته بين جماعة يؤدى بواحد. فعلى القول بسنيته سيكون سنة كفائية وامثال هذا. قال سنة الكفاية كفرضها في ماذا في ماذا في كل ما تقدم في تعريفها في مسألة من يقوم بها في تعين الشروع في تعينها بالشروع فيها وامثلت ما ذكره في فرض الكفاية. نعم قال رحمه الله في امثلة السنة الكفاية اه التمثيل بالاذان عند من يقول انه سنة وليس فرض كفاية. ايضا يتجه التمثيل بصلاة الجماعة في المساجد عند من يقول بسنيتها لا وهو قول بعض فقهاء الشافعية والمالكية فيقولون بالسنية. وبالتالي فاقامة جماعة من السنن الكفائية التي اذا قام بها بعض المسلمين فقد احيوا سنة تؤدى بها جماعة المساجد وتقوم بها رسالة بيوت الله يسقط بابها عن باقي الامة بقيام بعضهم بها. نعم قال رحمه الله مسألة الاكثر ان جميع وقت الظهر جوازا ونحوه وقته ونحوه وقت لاداءه ونحوه ونحوه وقت لادائه ولا يجب على المؤخر العزم على الامتثال خلافا لقوم وقيل الاول فان اخر فقضى وقيل الاخر وقيل الاخر فان قدم فتعجيل فالحنفية ما اتصل به الاداء من الوقت والا فالاخر والكرخي ان قدم وقع واجبا بشرط بقائه مكلفا. اي مسألة هذه الواجب الموسع الواجب الموسع فيه خلاف اقل من الخلاف في الواجب المخير وايضا المسألة فيها تتعلق باحكام هي في درجتها الغالبة على الظن انها مسألة لفظية مسألة الاكثر يعني اكثر الاصوليين والفقهاء وعليه الجمهور ان جميع وقت الظهر جوازا ونحوه وقت لادائه. ظرب مثالا بوقت الظهر ولو قال وقت الصلاة لاوهم ماذا يريد بالصلاة المفروضة النافلة فضرب مثالا بصلاة الظهر وقال ونحوه وقال وقت الظهر جوازا ليخرج وقت الظرورة حتى يكون ابعد عن الخلاف. فدعك في اوقات الجواز الذي وقت الاختيار لا وقت وقت الظرورة في اي صلاة وظرب مثالا بالظهر. ودعنا نقول لو اذن الظهر الساعة الثانية عشر تماما ويخرج وقت الظهر مع اذان العصر في الثالثة تماما. فمدة وقت صلاة الظهر هنا ثلاث ساعات الخلاف اين هو؟ نحن نقول ان هذا الوقت من الثانية عشرة الى الثالثة هو وقت لصلاة الظهر هذا وقت الوجوب طيب هذا الوقت الوجوب وقت موسع ما معنى موسع يسع العبادة يعني اللي يقابل الواجب الموسع الواجب المضيق والواجب المضيق هو ما يضيق فيه الزمن عن العبادة لأ وصف السعة والضيق ليس للعبادة بل لعبادة اخرى تضاف اليها من جنسها في الوقت نفسه فلما اقول واجب مضيق مثل صوم يوم. ايش معنى واجب مضيق؟ يضيق عن واجب اخر من جنسه ما تستطيع ان تصوم يومين في في نهار واحد ما معنى واجب موسع؟ يمكنك ان تفعل العبادة الواجبة وتفعل معها اخرى من جنسها في الوقت نفسه فاذا وجدت ذلك فهذا وقت موسع ويوصف الوجوب هنا بالسعى يقال وقت واجب موسع او يقال هذه عبادة فيها سعة في الوجوب صلاة الظهر تحتاج خمس دقائق او عشر دقائق وبالتالي فمن الثانية عشرة الى الثالثة كم صلاة تستطيع ان تصلي مثل الظهر كثير خمسين ستين مئة ماشي وبالتالي فهذا وقت عبادة موسع. يقول هنا اي اجزاء الوقت يعني لو اذن الظهر الساعة اثنعش انا استطيع ان اصلي في الخمسة الدقائق الاولى صح ويمكن ان اترك هذا فاصلي الساعة الثانية عشر والنصف. ويمكن ان اصلي الواحدة ويمكن اصلي الثانية ويمكن اصلي الثالثة الا خمس دقائق. وهذا كله واقع في وقت الوجوب ما خرجت عنه. فالسؤال اي اجزاء الوقت هذا لو قسمت خمس خمس دقائق فاي جزء من الخمسة دقائق هو الاول او الثاني او الثالث او الاخير رقم مئة ايها هو وقت الوجوب اذا قلت الوقت الاول اول خمس دقائق هي وقت الوجوب فمعناها من صلى في خمسة دقائق الثانية خرج عن وقت الوجوب فماذا سيكون فعله قضاء وهذا ما يصح. طيب اي اجزاء الوقت هو الذي ينطبق عليه احكام الواجب بحيث يأثم اذا فات هذا الوقت ويترتب عليه؟ هو اخر الاجزاء. فلذلك قال بعضهم وقت الوجوب في العبادة الموسعة هو اخر اجزاء الوقت. لكن يبقى الاشكال ماذا لو فعله قبل تقول اخر اجزاء الوقت هو وقت الوجوب فماذا لو صلى في الخمس الدقائق الاولى او التي قبلها او الثالثة والرابعة؟ فيكون قد صلى خارج وقت الوجوب طيب هو اشكال ايضا لفظي كلامي وفيه الخلاف الاتي قال الاكثر ان جميع وقت الظهر جوازا ونحوه وقت لادائه اذا ما وقت الاداء في العبادة الموسعة جميع الوقت طيب ولا يجب على المؤخر العزم على الامتثال فمن فاته الخمس الدقائق الاولى والنصف الساعة الاولى والساعة الاولى والساعة الثانية ولم يصلي هل هو اثم ليش لا لانه لا يزال في وقت العبادة لم يخرج عنه لم يتجاوزه. الى متى الى اخر الوقت. طيب سؤال وستأتي بعد قليل. ماذا لو مات في اثناء الوقت ولم يصلي هل يعتبر عاصيا اثما اذن الساعة اثنعش مات الساعة الثانية ظهرا هل يعتبر شرعا عاصيا لانه مات ولم يصلي الظهر لا بل حكى الغزالي الاجماع وسيأتي بعد قليل انه لا يموت عاصيا لانه فعل ما له ان يفعله. فعل شيئا كان مباحا له. والوقت ممتد ما هو الى الساعة طيب دعك الان وقت الوجوب قلنا ممتد. قال رحمه الله ولا يجب على المؤخر العزم. لان بعض الاصولين يقول ان لم يصلي في اول اجزاء الوقت جاز له التأخير بشرط ان يعزم على الفعل فاذا لم يفعل فهو اثم نحن الصواب الا تقول يا عزيم بل تقول الا يعزم على الترك انه الفرق بين الممتثل والعاصي ما هو؟ اذا سمعت اذان الظهر الفرق بين مسلم ومسلم سمع الاذان وانعقد في قلبه انه سيصلي بغض النظر عن زمن الاداء هذا يختلف تماما عمن سمع الاذان وشعر ان هذا ايجاب في ذمته بالصلاة ثم عقد العزم الا يفعل هذا الذي يتوجه عليه الاثم قال هنا ولا يجب على المؤخر العزم على الامتثال خلافا لقوم فان كثيرا من الجمهور الذين يرون ان جميع الوقت هو وقت لاداء الواجب في العبادة الموسعة. كثير منهم يرى ان الواجب في حقه منذ اول اجزاءه الوقت اما الفعل واما العزم. فاذا مضى اول اجزاء الوقت ولم يفعل فلابد ان يكون قد عزم. فجاء الوقت الثاني فاما ان يصلي واما ان يعزم. فان صلى فبها. فان لم يصلي فلا بد ان يعزل. يأتي الجزء الثالث الرابع وهكذا بحيث لا يخلو جزء من اجزاء الوقت الا بفعل او بعزم والاصل هو الفعل والبدل هو العزم. فيعتبرون اجزاء الوقت ها هنا لم تخلو من وجوب لانه قال الجميع وقت اداء. وبالتالي فكل جزء في الوقت مر عليه كان مشغولا بواجب. اما الفعل واما العزم هذا القول وجيه لولا ان الاشكال العلمي القوي انه لا دليل على ايجاب العزم وتحتاج في اثبات الاحكام الشرعية التكليفية الى مستند ودليل شرعي. وهنا رجح المصنفا ولا يجب العزم. والمسألة فيها خلاف هل يجب العزم او لا يجب؟ وما دليل الإيجاب وما حجج المانعين منه؟ قال خلافا لقوم هذا القول الاول ان جميع وقت العبادة هو وقت لادائها. قال وقيل القول الثاني الاول ايش معناه ايوة ان اول الوقت هو وقت الوجوب. وبالتالي فبقية الوقت قضاء يترتب على هذا ولهذا قال فان اخر فقظى هذا قول البناء هذا صحيح. اذا قلت ان اول اجزاء الوقت هو وقت الوجوب يترتب عليه ان تأخيره عنه يجعل الفعل فيما بعد قضاء هذا القول ينسب الى بعض الشافعية ولا يصح عنهم بل نسبوه خطأ الى الامام الشافعي وقد استقصى هذا الاسنوي تعقبا على الرازي وغيره وابانا انه حقيقة ليس مذهبا للشافعي ولا لفقهاء الشافعية بل هو يعني ضعيف ولا ينبغي ان يقول به فقيه. ان يقول ان اول اجزاء الوقت هو الوجوب وبالتالي ما يكون بعده قضاء. ونحن قررنا فقها ان القضاء لا يثبت شرعا الا بخروج الوقت يعني باخر اجزائه. هذا القول الثاني. الثالث وقيل الاخر. ايش يعني الاخر اخر الوقت هو وقت الوجوب. ما وجه هذا انه هو الجزء الوحيد الذي يصدق فيه تعريف الواجب ما هو ثواب الفعل وعقاب الترك. يعني كل اجزاء الوقت قبلها اذا فاتته لم يصلي لا يصدق انه يعاقب فاعله صح لكن هذا الجزء الاخير الذي به يخرج الوقت هو الجزء الوحيد الذي يصدق عليه انه لو خرج وما صلى فقد اثم المكلف. قالوا فاذا اخر اجزاء الوقت هو وقت الوجوب. هذا القول تجده في كتب الاصول عادة ينسب الى الحنفية عموما والادق انه منسوب الى العراقيين منهم لا الى كلهم فالمشايخ العراقيين من الحنفية هم الذين يقولون ان اخر اجزاء الوقت في العبادة الموسعة هو وقت الوجوب. ثم انا على هذا اشكال اشرنا اليه قبل قليل ما حكم تقديم الفعل؟ قال رحمه الله وقيل الاخر فان قدم فتعجيل. شو يعني فان قدم فتعجيل نعم فقد عجل الواجب مثل الزكاة تجب ويجوز تعجيلها. فاذا اخرجت زكاتي انا هذا العام ونويت ان اخرج مثلها زكاة العام القادم. صح او لم يصح؟ صح. قالوا فما ثبت جنسه في الشريعة في تعجيل الواجب؟ يصح ان نخرجه هنا في الصلاة فنعتبر الصلاة في اول اجزاء الوقت قبل معقد الوجوب في الوقت كتعجيل الزكاة هناك قبل وقتها تعجيله للواجب. هذا الطف من قول بعضهم انه يقع نفلا يمنع لزوم الفرض. وهو قول منسوبي الحنفية وليس قوية يعني قالوا اذا صلى في اول الوقت يقع فعله نفلا. ليش نفل لانه خارج وقت الوجوب الذي هو اخر اجزاء الوقت طيب نفل هو نوى الظهر نوى الفرض قالوا يقع نفلا يمنع لزوم الفرض بحيث اذا انقضى وخرج اخر اجزاء الوقت اجزأه عن الفرض. ما قالوا يقع نفلا يسقط الفرض لان الفرض ولا يقوى على اسقاط النفل فعدلوا عنها الى عبارة فقالوا يمنعوا لزوم الفرض وبعضهم كما سيأتيك هنا عن الكرخ يقع واجبا بشرط بقائه مكلفا يعني سيكون واجبا بشرط ان يبقى الى اخر على هيئة التكليف عاقلا حيا مكلفا ويخرج عليه الوقت وبهذا الوصف فيكون هذا الفعل واجبا. جميع هذه الاقوال عليها مآخذ لا يصح الاقامة عليها ولا التدليل لها بل فيها يعني مآخذ علمية قوية لا يستقيم معها تقرير هذا القول. الذي يحوجهم الى هذا هو القول بان اخر اجزاء الوقت هو وقت الوجوب. قال رحمه الله وقيل الاخر فان قدم فتعجيل. هذا ثالث الاقوال. الرابع والحنفية ما اتصل به الاداء من الوقت والا فالاخر هذا قول تفصيلي عند بعض الحنفية ان الجزء الذي يتصل بالفعل هو وقت هو وقت الوجوب والا يعني اذا لم يصلي فان اخر الاجزاء هو وقت الوجوب ليش هذا؟ هذا انفكاك عن قولنا قبل قليل ما حكم الفعل اذا فعل في اول الوقت او في وسطه او اثنائه؟ فقالوا لا نخرج من هذا الاشكال فنقول وقت وقت الوجوب هو الوقت الذي يؤدى فيه وهذا الحقيقة ايضا ليس منجية من الاشكال العلمي. ليش؟ لانهم قالوا وقت الوجوب هو ما يصلي فيه المصلي فجعلوا ها هنا علامة الوجوب هو الفعل يعني انا لو قلت لك متى يجب وقت صلاة الظهر؟ فتقول اذا زالت الشمس والعكس لو قلت لك متى تزول الشمس فتقول اذا وجبت صلاة الظهر فهمت الفرق لو سألتك متى تزول الشمس فقلت لي عندما تجب صلاة الظهر. هذا عكس ان تجعل المسبب علامة للسبب فنسألك اي اجزاء الوقت والواجب فتقول لي هو الوقت الذي يصلي فيه المصلي. انت جعلت المسبب علامة على السبب. وهذا لا يصح على كل هو محاولة للانفكاك من اشكال القول بان اخر اجزاء الوقت هو وقت الوجوب قال والحنفية ما اتصل به الاداء من الوقت والا فالاخر. يعني ان لم يصلي ولم يقع منه اداء فان اخر اجزاء الوقت هو وقت الوجوب والكرخي الامام ابو الحسن من متقدم الحنفية ومن اوائل من نظر لقواعد اصول الحنفية قال ان قدم يعني ان قدم المكلف الفعل في اول اجزاء الوقت وقع واجبا بشرط بقائه مكلفا. هذا يسمى مذهب المراعاة يعني ان يراعى فيه حال المكلف ان يبقى على هيئة التكليف وسلامة العاقبة الى اخر الوقت. وهذا ايضا غير مسلم لانه ليس في مقدور المكلف ولا علمه انه اذا فعل في اول اجزاء الوقت نقول ننظر اذا انقضى الوقت وخرج وهو على هيئة التكليف يكون فعله الذي فعله واجبا هي جملة اقوال صحيح منها ان الوقت في كله يعتبر وقت وجوب وما عدا ذلك ففيه تكلف كما سمعت. تفرع عن هذا مسائل في وقت وجوب الموسع ذكر المصنف الان. نعم ومن اخر مع ظن الموت عصى فان عاش وفعله فالجمهور اداء. والقاضيان ابو بكر والحسين قضى ومن اخر مع ظن السلامة في الصحيح لا يعصي بخلاف ما وقته بخلاف ما وقته العمر كالحج. طيب هنا مسألة قلنا وقت الوجوب في العبادة الموسعة ما هو جميع الوقت ماشي ماشي طيب من غلب على ظنه انه لا يبقى على التكليف الى اخر الوقت فما حكمه تضيقت العبادة في حقه هذا ايضا محل اتفاق من غلب على ظنه انه لا يبقى الى اخر الوقت سؤاله هو يعلم متى يموت لا فكيف اذا الغلب على ظنه انت تغلب على ظنك متى ستموت ها لها امثلة نعم شخص محكوم عليه بالقصاص وقيل سينفذ القصاص الساعة الثانية ظهرا لم يصبح وقت الظهر في حقه الى الساعة الثالثة تظيق الوقت في حقنا الساعة الثانية هذا غلب على ظنه وقد يعفى عنه لكن هكذا هو غلب على ظنه انه سيموت امرأة وهذا يذكر في فروع المسألة غلب على ظنه واعتادت ان ينزل عليها الدم في هذا اليوم او في كل يوم الخامس او العاشر او عشرين من الشهر الساعة الثانية ظهرا يقولون اذا يتظيق وقت العبادة في حقها فيجب ان تصلي قبل هذا الموعد على كل يقولون اذا غلب على ظن المكلف انه لا يبقى الى اخر وقت العبادة تظيق الوقت في حقه الى متى الى ما يغرب على ظنه بقاؤه. ماشي. طيب وبالتالي فيعتبر اثما ان مات او منع من العبادة لوجه ما لانه ترك ما قد كان يقدر على فعله المسألة التي بنيت على هذا ماذا لو غلب على ظنه انه لن يعيش فعاش او لن يبقى مكلفا فبقي. قال ومن اخر مع ظن الموت عصى كان يظن انه سيموت وما صلى ما حكمه عاصي مع اننا اتفقنا انه لن يكون عاصيا الا بخروج وقت الاداء شرعا. وهذا تضيق وقت الاداء الشرعي في حقه. من اخر مع ظن الموت ها عصى قال فان عاش يعني قالوا له القصاص الساعة الثانية ظهرا ثم ما صلى خلاص يأس واستحوذ عليه الشيطان وما اراد ان يصلي جاءت الساعة الثانية فعفا عنه اولياء الدم فقام وصلى صلاته اداء ولا قضاء كيف اداء انتم قبل قليل قلتم ان وقته انتهى في حقه الساعة الثانية ظهرا فصلى الان بين الثانية والثالثة. اداء ولا قضاء قلتم الاداء فعل العبادة في وقته المقدر شرعا. وقلتم وقته المقدر تضيق في حقه. طب وصلاها بعد الساعة الثانية ان نظرت الى الوقت المحدد شرعا للعبادة بغض النظر عن حاله فيكون فعله اداء. وان نظرت الى حاله وتضيق قل عبادتي في حقه ستقول قضاء. لكن هذا مشكل ولهذا قال المصنف فان عاش وفعله فعل ماذا الصلاة نحن نضرب بها مثالا فعله اي الواجب فان عاش وفعله فالجمهور اداء يعني يكون فعله اداء لما نعم هذا بالنظر الى وقت العبادة المقدر شرعا. بغض النظر عن حاله الذي مر به. والقاضيان ابو بكر والحسين قاضي ابو بكر الباقلاني والقاضي حسين المروزي من الشافعية قضاء جعلوا فعله قضاء بالنظر الى ماذا نعم بانه اخرج العبادة عن وقتها المقدر في حقه هو. فاصبح فعله قضاء. هذا القول مع شيء من وجاهته الا انه مشكل ووجه الاشكال انه لم يقل احد بانه تلزمه نية القضاء في مثل هذه الحال كيف ينوي القضاء وهو لا يزال في وقت صلاة الظهر او في وقت العصر او في وقت المغرب؟ كيف ينوي القضاء والفعل اداء؟ فهذا وجه الاشكال الذي جعل الجمهور يرونه اداء طيب قال انتهت هذه المسألة. قالوا ومن اخر مع ظن السلامة من اخر مع ظن السلامة فالصحيح لا يعصي يعني ليس هناك غلبة ظن بانه سيموت ولا قصاص ولا حيض للمرأة ولا شيء من الموانع والصوارف والعوارض اخر مع ظن السلامة مثل ما يحصل لي ويحصل لك وقت الظهر وقت العصر وقت المغرب. لا تبادر في اول الوقت على انك ستفعل فيما بعد. صلاة الظهر وانت في درس او في عمل او في محاضرة. وقلت ستصلي ان رفاقك وجماعتك الساعة الثانية او خرجتم وامتد بكم الطريق فقلتم تقفون في محطة وفي مسجد يصلون الساعة الثانية والنصف. كل هذا التأخير كان مبنيا على ظن السلامة طيب من اخر مع ظن السلامة ثم طرأ له ما يمنعه عن الفعل مات حاظت المرأة قطعت رقبته اي شيء من عوارض هل يكون عاصيا؟ الجواب لا ليش فعلى ما ابيح له وكان يتحرك في المأذون له شرعا. ولهذا قال ومن اخر مع ظن السلامة فالصحيح لا يعصي. قوله في الصحيح يشير الى ماذا الى خلاف وان كان خلافا غريبا شاذا ايضا يعني قال بعضهم بانه عاص ووجه العصيان عنده ما هو انه مات وفي ذمته صلاة واجبة ما برئت منها. وقد كان يسعه ان يفعل فلم يفعل لكن الغزالي وغيره حكى الاجماع اجماع السلف على انه لا يموت عاصيا لانه مبني على فعل شيء مأذون ولن يعاقبه الشرع على ما اذن له. ولما حدد الشرع الوقت بسعته فانه اذن له ان يصلي في اي جزء من اجزاء هذا الوقت حكاية الاجماع تنفي هذا الخلاف الحادث ان كان من يقول به متأخرا. قال ومن اخر مع ظن السلامة اي فمات الصحيح لا يعصي ثم ختم بقوله بخلاف ما وقته العمر كالحج يعني هذه لا تدخل في مسألة من اخر مع ظن السلامة فمات اخر مع ظن السلامة يعني عليه قظاء من رمظان شرعا يجوز له ان يقظي متى سنة الى رمضان الثاني اخر مع ظن السلامة قال سأصوم في سفر في رجب في جماد في ربيع اخر مع ظن السلامة فمات هل يموت عاصيا هذا باجماع انه من اخر مع ظن السلامة فمات لم يكن عاصيا يقول هذا وان انطبق في الصلاة وان انطبق في الصيام لكن يخرج من هذه المسألة ما وقته العمر كالحج الحج وقته هو واجب مرة ووقته العمر. يعني في اي سنة السنة هذه السنة القادمة طيب لكنه لكنه الان قادر هذه السنة فان قلت ان الوجوب على الفور في الحج فبالتالي متى اخر فمات ها واحد يأثم اثنين يعتبر وجوبا منعقدا في ذمته فيجب على اوليائه اخراج المال من حجه للحج به من تركته وان قلت انه على التراخي وهذه المسألة واردة هنا ان قلت على التراخي فقد فعل ما اذن له. طيب فاذا مات هل يموت وفي ذمته واجب او ليس كذلك هو استثنى فقال بخلاف ما وقته العمر يعني هذه المسألة لن تكون كالصلاة. صحيح هو كان له ان يحج هذا العام وله ان يحج العام الذي بعده او الذي بعده حج الفريضة الواجب. قال بخلاف ما وقت العمر لان العمر امتداد بخلاف الصلاة وقت محدود فانا اقول مع ظن السلامة في الوقت المحدد اما العمر فلا حدود له. فكيف استطيع ان اجعل حدا للعمر ومسألة الاعمار وانتهاء الاقدار مردها الى الله؟ بخلاف في اوقات العصر محدودة اوقات الظهر محدودة اوقات يعني متى ينتهي وقت الظهر شرعا محدد. لكن متى ينتهي وقت الحج بالنسبة للمكلف غير محدد انتهاء العمر والعمر هذا لا يعلم الا عند الله سبحانه وتعالى. فلهذا استثنى هذه المسألة وقال من اخر مع ظن السلامة فانه لا يكون عاصيا على الصحيح بخلاف ما وقته العمر كالحج يعني يستثنى من هذه المسألة فلا تدخلوا تحت قوله انها قالوا ليست مفرة على القول يعني مفرة على القول بعدم الفور وبعدم وجواز التأخير. وفي المذاهب قولان في مسألة جواز تأخير الحج ولزوم اخراج المالي من تركته للحج عنه هذه ما يتعلق بمسائل الوجوب الموسع وسبق الوجوب المخير اه نقف عندها ليبقى القدر الباقي هو خاتمة المقدمات اه نأتي عليها في درس الاسبوع المقبل ان شاء الله تعالى ننهي بها المقدمات الحكم الشرعي التي اورد فيها المصنف وهذه المسائل وننجزها في هذا المجلس المقبل ان شاء