نعم سيأتي بيان عددها لكن تعريفها ما وضعه الشارع من امارات ما وضعه الشارع من امارات اي علامات وقيل الشارع لان غير الشارع ليس ليس لوضعه او نفيه اثر اذ ان الذي يضع الاشياء محللة او محرمة او مفسدة او غير مفسدة هو الشارع والناس ليس لهم التشريع حتى نقول ما وضعه الشارع وغيره قول من الامارات لثبوت او انتفاء او نفوز او الغاء لثبوت او انتفاع مثلا كون الشهود رجلين هذا الثبوت او الانتفاع اذا كان الشاهد قريبا للمشهود له هذا انتفاء كذلك ايضا القرابة سبب بايش للميراث يثبت بها الارث اختلاف الدين ينتفي به الارث كذا ولا لا؟ طيب او نفوذ او الغاء البيع الصحيح يقول الشاعر انه نافذ والبيع الفاسد يقول انه ملغى تقول انه ملغى فهذه هي الاشياء هي هذه احكام الوضعية هي عبارة عن امارات وضعها الشرع لاثبات او انتفاء او نفوذ او الغاء طيب ومنها اي من الاحكام الوضعية الصحة والفساد والسبب والشرط والمانع ذكرنا خمسة ها ما ذكرنا مشكلة طيب نشوف الان منها الصحة والفساد والحقيقة اننا اننا اتمنى انه ذكر السبب والشرط والمانع لكن هذا الكتاب لما كان مقيدا بمنهج خاص مكتوب اسقط المؤلف الشرط والسبب والمعنى ولكن ان شاء الله نذكرها في الشرح فالصحيح لغة السليم من المرظ فلان صحيح البدن ما في مرض. صحيح العقل ما فيه جنون صحيح التفكير ما فيه هذيان في الصحيح هو السليم من المرظ اما في الاصطلاح ما ترتبت اثار فعله عليه كل ما ترتبت اثار فعله عليه فهو صحيح سواء كان عبادة ام معاملة عبادنا كان ام عقدا فكل شيء تترتب اثاره عليه تا هو صحيح فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب مع برئ بالذمة وسقط به الطلب ولو ولو بحسب اعتقاد الفاعل ولو بحسب اعتقاد الفاعل مثال ذلك رجل صلى الصلاة على انه طاهر من الحدث والنجاسة واستقبل القبلة واتى بكل شيء كل ما يلزم هذا الرجل نقول صلاته صحيحة ولا لا لانها سقط بها الطلب وبرأت بها الذمة الان ما نطلب منه الصلاة مرة ثانية ونقول ذمته برئت افلا يحتمل ان هذا الرجل قد اخل بشرط العقل يتصور هذا يمكن احدث ونسي يمكن احدث ونسي لكن الانسان غير مكلف بما لا بيطير الاحتمال هذا وارد لكن ما دام لم يتحقق فصلاته صحيحة طيب فما بدأت به الذمة وسقط به الطلب فهو صحيح اذا قال قائل لماذا قلت ما بدأت به الذمة وسقط به الطلب تقول لان العبادات منها واجب ففعله يقال فيه ابرأ الذمة ومنها مستحب ففعله يقال فيه سقط به الطلب ولا يمنع ايظا ان نقول حتى في الواجب انه سقط به ابطله فالانسان اذا صلى الظهر فرأت ذمته ولم يطالب بالصلاة مرة ثانية واذا صلى راتبة الظهر نقول برأت ذمته لا لانها غير مشغولة اصلا لكن نقول سقط الطلب عنه بهذه الصلاة لانه اداها كما امرت قال والصحيح من العقود ما ترتبت اثاره على وجوهه كترتب الملك على عقد البيع مثلا الصحيح من العقول العقود اي اي عقود؟ بس البيع والاجارة والرهن والوقف والهبة والشركات نكاح وغير ذلك هو الذي ايش يقول؟ ترتبت اثاره على وجوده كترتب الملك على عقد البيع مثلا البيع الان الكتاب هذا معي باه ملكي ولا لا وهذا المسجل معك وهو ملكك. فاذا بعت عليك الكتاب بالمسجل بيعا صحيح فهنا تترتب الاثار على هذا العقد ما هي الاثار؟ ينتقل ملك الكتاب اليك وممكن مسجل الي كده طيب لكن لو كان العقد فاسدا ما ترتبت هذه الاثار لبقي الكتاب على ملك البايع والمسجل على ملك المشتري اذ لا يمكن ان تترتب الاثار في العقود الا بعد ان تكون صحيحة قال ولا يكون الشيء صحيحا هذي بعد قاعدة ثانية مهمة لا يكون الشيء صحيحا الا بتمام شروطه وانتفاء موانعهم هذي قاعدة صحيحة سليمة لقول النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وقوله من عمل عملا ليس عليه امرنا هو فلا يكون الشيء صحيحا الا اذا تمت فيه شروط الصحة بشرط اضف الى هذا قيد اخر وانتفت موانعه اما لو وجدت شروط الصحة لكن هناك مانع نعم فانه لا يصح انتفت الموانئ ولن تتم الشروط شروط الصحة فانه لا يصح لابد من تمام الشروط وانتفاء الموانع طيب مثال ذلك في العبادات يعني مثال الصحيح في العبادات ان يأتي بالصلاة ان يأتي بالصلاة بوقتها تامة شروطها واركانها وواجباتها هذا صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح ولهذا قلنا في وقتها فهنا العبادة الصحيحة لان ثمة الشروط وانتفت الموانع مثاله في العقود ان يبيع ان يعقد بيعا تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه هذا ايضا واضح الصلاة التي ذكرناها مثالا يسقط بها الطلب ولا لا؟ نعم نعم وتبرأ بها وتبرأ بها الذل. طيب العقد الذي تم شروطه انت في موانعه كذلك يصح تترتب اثاره عليه ينتقل فيه الملك ملك الثمن الى البائل وملك مثمن الى المشتري فان فقد شرط من الشرور او وجد مانع من الموانع انتفت الصحة طيب هنا نذكر الشرط الشرط في اللغة العلامة ومنه قوله تعالى فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة؟ فقد جاء اشراطها اي علاماتها علاماتها اما في الشرع فالشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود شف ما يلزم من ما بمعنى الذي ما هي ليست نافية يعني هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود هذا الشرط مثال ذلك الوضوء للصلاة الوضوء للصلاة شرط لانه يلزم من عدمه العدم فاذا لم يتوضأ لم تصح الصلاة وهل يلزم من وجود الوجود؟ لا لان الانسان قد يتوضأ ولا يصلي فلا يلزم من وجوده الوجود بخلاف السبب فالسبب تشارك الشرط بانه يلزم من عدمه العدم ويخالفه في انه يلزم من وجوده الوجود والشرط لا يلزم من وجود الوجود واضح؟ طيب اه مثال فقد الشرط في العبادة ان نصلي بلا طهارة معلوم لو صلى بلا طهارة لا لم تصح لفوات الشرط لان من شرط الصلاة ان يتطهر لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور نعم بغير طهور ولا طهور بالظم؟ بغير طهور. بغير طهور الطهور هو الماء. نعم لا هذا هذا هو المشهور طيب مثال فقد الشرط في العقد ان يبيع ما لا يملك انا ابيع ما لا يملك هذا فقد شرطا لان من شروط صحة البيع ان يكون البائع مالكا للمبيع او قائما مقام المالي فهذا رجل باع ما لا يملك من غير من غير ولاية عليه من غير ولاية عرفتم؟ ولهذا الواقع ان هذا التمثيل فيه قصور شوي لو قال ان يبيع ما لا يملك بيعه لو قال هكذا اذا كان اصح تجي ليش؟ ليشمل من المالك والولي والوكيل والوصي والناظر عرفتم؟ يشمل كل من ينوب عن عن مالك ها يعني هنا اي نعم يعني ينبغي ان يقال ان يبيع ما لا يملك عقد ما لا يملك بيعه ها لا علشان ما ما نكثر التغيير يعني ان نبيع ما لا يملك بيعه لانه اذا باع ما لا يملك وهو وكيل ها يصلح ولا لا؟ يصلح فاذا قلنا ان لا ان يبيع ما لا يملك بيعه صارت العبارة محررة طيب ما هو الدليل على انه يشترى ان يكون البائع مالكا للشيء نعم نعم اي نعم قال رسول الله حكيم الحزام لا تبع ما ليس عندك وقال تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم الباطل الا ان تكونوا تجارة عن تراض منكم وهذا يدل على انه لابد ان تكون مالكا او برضا المالك طيب ومثال وجود المانع في العبادة ان يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي ها طيب هنا لا نفسر المانع المانع في اللغة الحائل الحائل يعني الذي يحول بينك وبينك وبين الشيء يسمى مانعا وفي الاصطلاح وما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود عكس الشرط ما يلزم من وجوده العدم يعني اذا وجد المانع عدم الممنوع ولا يلزم من عدمه الوجوب ولازم من عدمه الوجود مثال ذلك بالعبادة ان يتطوع بنفل مطلق والمراد بالنفل المطلق هنا نفل الصلاة طبعا يعني هاللي فيها اوقات نهي بنفل مطلق يعني بنفل صلاة مطلق في وقت النهي مثل رجل جالس بعد صلاة العصر في المسجد وقال بدل ما اجلس بدون فائدة ابى اقوم اصلي ركعات حتى غروب الشمس صلى عشرين ركعة بعشر تسليمات صلاة يطمئن فيها من احسن ما يكون غير صحيح ها غير صحيحة كيف؟ ها ليش؟ جود المانع لوجود المال طيب هل يأثم ولا لا ان كان عالما اثم وان كان غير عالم لم يأثم كذا ولا لا طيب هل يؤجر اذا كان جاهلا؟ والله ما ادري الله اعلم لان الان نقول عساك تسلم الواجب عليك ان تسأل ليش ما سألت؟ هل يجوز للصلاة في هذا الوقت او لا يجوز فالمهم اننا لا نجزم بانه يؤجر لكن نجزم بانه سالم من الاثم لانه جاهل