طيب كلمة بنفل مطلق هل لها محتراز نعم لان الصحيح ان النفل المقيد يجوز فعله في اوقات النهي يعني المقايدات وش معنى مقيد يعني اللي مقيد بسبع كايش؟ كتحية المسجد لا الاستخارة لا الاستخارة الا في امر يفوت يعني لو كانت المسألة تستدعي العجلة تخاف ان يفوت الشيء قبل ان يزول وقت النهي فهنا تجوز الاستخارة والا انتظر طيب الركعتي الطواف. ركعتي الوضوء صلاة الكسوف اذا قلنا بانها غير واجبة. المهم ان ان النفل الذي له سبب يجوز في وقت النهي هذا القول الراجح حاجة غير مشروعة ولو في رابعة النهار ركد توه صح نعم على كل حال الذي له سبب الصحيح جوازه تقول ومثال وجود المانع في العقد ان يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح تنتبه للقلوب ان يبيع من تلزمه الجمعة شيئا ها من الذي التزمه الجمعة هو الذي تمت فيه الشروط البالغ العاقل المسلم الحر المستوطن ما هو المقيم المستوطن اي نعم الذكر الحر ذكرناه طيب آآ المهم انه اذا تمت الشروط وباع شيئا بعد ندائها الثاني فالبيع غير صحيح ليش لوجود مانع يمنع من صحة البيع وهو قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع اس او وذروا ذلكم خير لكم فلا يصح العقد وقولنا على وجه لا يباح يفيد انه قد يباح قد يباح البيع ولو بعد نداءه الثاني مثل كماء الوضوء المضطر وكاللباس الذي يسكن به عورته شفن الميت ايه نصبر المهم على كل حال اللي باح كل ما دعت الضرورة اليه الشرعية او الحسية والله اعلم. نعم ها ايه لان الاحكام التكليفية مفصلة فاختصرنا فيها على التفصيل. الا لا تعرف عام وهو ما يقضيه آآ ذكرنا فيه اي نعم نعم التكليفية ما وضعه الشارع على وجه التعبد الموضوع للتعبد هذا التكليفي العبادة مثل ايه ايه وسقط بها الطلب زيد لا صحيحة هذا علم عالم الان لما علم ما يسقط الطلب ولا تبرأوا الذمة ايه هذا المثال ما هو يشترط اذا ذكر الانسان مثال فهو يذكر ان هذا المثال مثلا تبطل به الصلاة وقطع النظر عن الفاعل مثل ما نقول من فعل كذا فقد كفر وقد لا نكفر الشخص المعين هذي مثله اي نعم كيف شلون محترف بنعم ايه معروف يعني اذا اذا لم تتم الشروط لا لا لا اصلا معروفة هذي هذي من باب التقيد بالصفة يعني ما هو ما هو قصدنا القيد يسمونها هذي صفة كاشفة يعني ما لها مفهوم ادخلنا بالاحكام الوضعية في قلوبنا الوضعية احكام التكليفية. نعم. المباح. اي نعم. يكلف الانسان اي نعم لانه لم يتعلق به امر ولا نهي لا يؤمر به ايه ولا ينهى عنه فيعتقد الانسان بفعله اياه انه من قسم مباح يفعله على انه مباح. التكليل ترى مو معناه الزام ما في مشقة نعم؟ عرفناه انه موظوع في الشارع لا لا التكليف هو الالزام مقتضى خطاب الشرع ومقتضى خطاب الشرف الاباحة تكليف نعم نعم الوضعية نقاط في كتاب الصحة والفساد نعم نعم. اما السحر والحسين فظاهر انها حكم نعم ايه. وضعي. نعم. كيف يكون السبب الشرطي؟ نعم. كون الشارع جعل هذا السبب سببا هذا حكم من الشارع يعني لولا ان الشارع حكم بان هذا سبب ما صار سببا حكم بان هذا الشرط ما صار شرطا حكم بان هذا مانع ما صار مانع ترك ما في الصحة لا لا لا ما دخلناه لان ما يكون صحيحا الا بتمام الشروط ليكون صحيحا الا بتمام الشروط. وانت في هالموانئ فكيف نعرف ان هذا الشيء صحيح الا اذا عرفنا انهم تام الشروط وانت في الموانئ نعم كيف بعض الناس ذويه المشهود ولا ولا عكس لا ما هو بصحيح هذاك السبب هو الذي اذا وجد وجد المسبب ها اذا وجد الشرط موجود المشروط لا ما هو بلازم لازم من وجوده الوجود لكن اذا عدم الشرط عدم مشروع صح نعم نعم ما في اشي وشلون اسوي هذا لغة التكليف لغة الزام ما في مشقة على ما اما في الشرع اما في الاصطلاح فهو غيره لا مشاح في الاصطلاح وايضا حنا نحن ملزمون بان نعتقد حل ما احله الشرع سواء فعلناه او ما فعلناه وان نعتقد فرظية ما فرضه الشرع سواء فعلناها ام لم نفعل وهكذا نعم والكلفة هو مو لازم يتكلم الناس ما شاء الله يصلون ويصومون ما يتكلفون ابدا لكن كن لزمت بان تعتقد هذا الحكم اما القيام به فعلى حسب التفاصيل الخمسة واجب ومندوب الى اخره نعم كيف؟ ابو نجد في بعض تعريف السبب ايه ايه نعم ايه ذا مفهوم لكنها لا حاجة لها يعني اذا قلنا ما يلزم من عدم من عدمه العدم بالشرط ولا يزم من وجوده الوجوب لذاته يعني بقطع النظر عن وجود اشياء اخرى تلزم بالوجود او اشياء اخرى تمنع الوجوه المانع لذا المانع والشرط يعني معناه هذا بالنظر لذاته لا لا بالنظر لامور اخرى تكون على العكس لكن ما ما حاجة لهذا الشيء كلمة اللي ذات اللي حنا ما نعرف الشيء الا لذاته يعني ربما تتم الشروط كلها ولكن يوجد موانع فهنا تخلف الحكم لا لذات السبب السبب قائم وصالح لكن لوجود مال ها جا الوقت اظن اننا نحتاج الى مناقشة فيها ما سبق لطول العهد لكن نبدأ من الان نحن الان الثاني من الاحكام الوضعية والاول منها الصحيح الثاني الفاسد من من لهذا المكان تدمع الذاهب ضياعا وخسرا فكل شيء لا يستفاد منه فانه يسمى في اللغة فاسدا ولهذا لو مرجت البيضة ما جت البيضة فسدت يقال هي بيضة فاسدة ولو صار ولو تغير طعم التمر قيل هذا تمر فاسد لانه ضاع وخسره الانسان فهذا هو الفاسد في اللغة والعلماء رحمهم الله يذكرون عند التعريف المعنى اللغوي لانه الحقيقة الذي يرجع اليه ويذكرون المعنى الشرعي لانه الحقيقة الشرعية لها ارتباط بالمعنى اللغوي ولها صلة به لان الشرع كما نعلم انما جاء بلغة من بلاد العربية فله ارتباط في المعنى اللغوي لكن احيانا يزيد اوصافا واحيانا ينقص ايهما الاكثر الزيادة ولا النقص الزيادة يعني ان ان الحقائق الشرعية في الغالب يدخل عليها زيادات فمثلا الصلاة في اللغة دعاء لكن في الشرع عبادة ذات اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم فيها قراءة وفيها تسبيح وفيها دعاء فصارت دخل عليها زيادة قيود طيب في الاصطلاح الفاسد ما لا تترتب اثار فعله عليه كل شيء تفعله ولا اثر فعلي عليه فهو قاسي مثلا اذا صليت الصلاة ترتبت اثار الفعل عليها اذا كانت صحيحة تبرأ بها الذمة ان كانت فرضا ويسقط بها الطلب ان كانت غير فرض ان كانت فرضا برئت الذمة كما لو صلى الظهر على وجه صحيح تام الشروط والاركان والواجبات نقول هذه صلاة صحيحة ليش لانها تبرأ بها الذمة رتبوا عليه اثره ولان صاحبها يوصف بانه من من المصلين ولانها تمنع دم صاحبها لأنه لأن من لا يصلي كافر مرتد يباح دمه فتجدون الصحيحة الصلاة الصحيحة تترتب اثار فعلها عليها طيب يقول الفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة وهذا بالنسبة للواجبات ولا يسقط به الطلب وهذا بالنسبة ايش المستحبات لان لان الواجب اذا برأت به الذمة فقد الطلب المستحب هل الذمة مشغولة به حتى نقول تبرأ به الذمة لا لكنه مطلوب من الانسان فاذا فعله على وجه صحيح سقط الطلب مثال ذلك الصلاة الصلاة قبل وقتها الصلاة قبل وقتها فاسدة لا تبرأ بها الذمة ولو كان جاهلا يعني لو سمع اذانا الظهر الراديو الدرية اذان الظهر بالرياض في الراديو فقام فصلى ظانا ان ذلك الاذان اذان بلده تبين له بعد ذلك ان الاذان ان الاذان اذان الرياظ وان صلاته كانت قبل الوقت هل صلاته صحيحة ها من حيث براءة الذمة غير صحيحة ومن حيث انه يؤجر عليها ها صحيح يعني هو يؤجر عليها لا شك لكنها لا تبرأ بها الذمة لا تبرأ بها الذمة فذمته الان مشغولة بصلاة الظهر طيب سمع اذان الرياض وعدو فقام وصلى راتبة الظهر راتبة الظهر ثم تبين ان الاذان قبل الوقت ماذا نقول هل نقول لم تبرأ ذمته ولا نقول لم يسقط الطلب عنه ان لم يسقل الطلب عنه الان هو الان مطالب اذا كان يريد ان يفعل نطالب ان نعيد سنة الظهر بعد اذان الظهر في بلدهم طيب اه رجل قل صلاة وهو فيها محدث لكنه غير عالم بحدثه ماذا تقولون فيه هل بدأ ذمته بهذه الصلاة لا اذا صلاته فاسدة قراءته فاسدة لانها لان ذمته لم تبرأ بها فيجب عليه اعادتها الفاسد من العقود ما لا تترتب اثاره عليك كبيع المجهول بالمجهول لا يصح اظن الدليل معلوم للجميع او الاكثر دليل ابي هريرة حديث ابي هريرة نهى عن بيع الغرر فرجل قال لشخص انا والله عندي شاب في البيت لبنها كثير قال كم قال بخمس مئة ريال قبلت ما تقولون في هذا البير ها قاصد ولا لا ما ما ترتب عليه اثاره. فالشاة لم تزل على ملك البائع ولم ينتقل ملكها الى المشتري والثمن على ملك من على ملك المشتري لم ينتقل الى البائع فلا يصلح البيع هنا لانها لا تترتب اثاره عليه لانها مجهولة اذا قال قائل يكفي انه قال ان لبنها كثير وما يكفي قد تكون شابة كبيرة سمينة هزيلة لونها يختلف والقيمة تختلف باختلاف اللون وما اشبه ذلك