طيب اذا نسأل سؤال فقهي ما تقولون فيما ظهر اخيرا يكتب صاحب البظايع البظايع على الدكان كل شيء بعشرة ورأيت واحد كاتب كل شيء بريال وواحد كاتب كل شي بخمسة وقالوا لي شفت وانا في الطايف وقالوا لي ان في واحد كاتب كل شيء بخمسة عشر وش تقولون في هذا هل هو مجهول ولا معلوم اي نعم هو في الحقيقة هو معلوم مجهول عندما تقوم كل شيء بعشرة مثلا في شيء يسوى عشرين ريال في شي يسوى ريالين صح لا يحطون يبون يدرجون اذا جزء بظاعتهم نقول هو مجهول الان لكنه معلوم في الغاية لان المشتري سوف يقول عطن هذا الشيء المعين ها بعشرة فيكون معلوما ولا لا يكون معلوما البيع الان ما تم ما قلت ابي اخذ اي واحد بعشرة لو قلت ابي اخذ اي واحد بعشرة دار البيع ها مجهولا ترى البيئة مجهولة لكن هل هذه الطريقة السليمة لا من حيث جهالة الثمن بل قد يكون فيها تغرير لبعض الناس بعض الناس المسكين غرير يمكن اذا اذا دخل الدكة عندك كل شيء بعشرة قال نعم كل شيء بعشرة قال لي تبي من هذه الدكة يمكن اعلى قيمة فيه بعشرة بعشرة هداك المسكين يحسب انه قال كل شيء بعشرة ان في شيء يسوى ثلاثين اربعين خمسين نعم وانا اقول ربما يكون فيها شيء من الخداع من هذه الناحية اما من حيث الجهالة فلن يقع البيع الا على شيء معلوم طيب نقول وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فانه محرم هذه القاعدة مهمة كل فاسد محرم وليس كل محرم فاسدا الا ان يعود التحريم على ذات الشيء او على شرطه المختص فمثلا اه بيع الغرر حرام ولا ولا جائز حرام بيع الحمل في البطن حرام كذا البيع بما في يدي من الدراهم اشتريت منك هذه السلعة بما في يدي من الدراهم حرام ليش؟ لانه غرض مجهول اذا البيع بعد نداء الجمعة الثاني حرام لانه فاسد اذا كل محرم فكل فاسد فهو محرم. محرم. وليس كل محرم فاسدا هذي قاعدة نظيرها في الطهارة كل نجس محرم كل نجس محرم وليس كل محرم نجسا حد يقول كل فاسد محرم وليس كل محرم فاسدا من ذلك البيع بعد انتهاء الجمعة الثاني والاجارة بعض العلماء يقول انه صحيح لكنه اثم البيع في المسجد بعض العلماء يقول صحيح لكن اثم تلقوا الركبان والشراء منهم حرام والبيع صحيح لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا اتى سيده السوق فهو بالخيار قال العلماء ولا خيار الا بعد تمام البيع نعم لكن لقائل ان يقول ان الخيار هنا خيار في العقد اي في امضاءه من باب تصرف جيش الفضولي يشبه تصرفه ليه وليس من باب الخيار بعد الصحة على كل حال ليس هذا موضع النقاش اهم شيء ان نقول كل فاسد فهو حرام وليس كل حرام كاسدا. طيب لماذا كانت العقود الفاسدة او العبادات الفاسدة حراما قال لان ذلك من تعدي حدود الله ان تعدي حزن الله الصلاة قبل الوقت قلنا انها فاسدة لو صلى احد قبل الوقت لكان متعديا بحدود الله عز وجل ثانيا واتخاذ اياته هزوا نعم حقيقة ان الذي يمارس شيئا حرمه الله عليه من العبادات او المعاملات وهو يعتقد انها فاسدة انه قد استهزأ بالله لانه تقرب الى الله بشيء يعلم ان الله لا يقبله انا الان لو اهديت عليك هدية وانا اعلم انك ما تقبله وش تصير هذا هل تعد نفسي مكرم لك مكرما لك او مستهزئا ها مستهزئة واحد مثل تعرف انه يرى ان ان الدخان حرام الدخان حرام فاخرجت حبة من البكت تفضل هدية مني لك وش يصير هذا يستهزأ يمكن لا يجد فيك شيء يضربك مر رجل بقوم يشربون الدخان في مسجد في مسجد في حلقة وكانت لغتهم اعجمية فقال لهم ترى هذا ما يجوز يشر لهم يقول هذا ما يعرفون لغتهم فقام احدهم وهو كان متكئا فجلس فاخرج البكر من مخفاة وطلع النهى حبة وعطاه اياه يحسب انه يسأله يقول عطوه وحدة فعذره الرجل قال هذا هذا منتهى ما عنده من الاكرام نعم اليس كذلك؟ في ناس يقولون لي اذا قدم الضيوف اول ما يبادونهم لو هو بالقيط بل ينبغي لك اول ما تبادر الضيف في القيظ بالماء لكن هم اول ما يبادرونه بالدخان اقول لو انك علمت ان هذا الرجل يرى ان الدخان حرام ثم تقدمت اليه بحبة من الدخان استهزأ ولا لا طيب اذا علمت ان الله حرم هذا الشيء وان تقربك الى الله به تقرب فاسد ثم تقربت الى الله به اليس هذا نوع نوع من الاستهزاء بلى طيب ثالثا ولان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على من اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله غضب وانكر عليهم وقال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق طيب قال والفاسد والباطل بمعنى واحد الا في موضعين الاول في الاحرام فرقوا بينهما بان الفاسد ما وطأ فيه المحرم قبل التحلل الاول والباطل ما ما ارتد فيه عن الاسلام والثاني في النكاح فرقوا بينهما بان الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي والباطل ما اجمع على بطلانه كنكاح وهذا التفريط بناء على مذهب الحنابلة رحمهم الله يقولون فاسد وباطل بمعنى واحد لك ان تعبر بقولك وتفسد الصلاة بترك ركن او تقول وتبطل الصلاة الا في موضعين ففرقوا بين الفاسد والباطل الاول في العبادات والثاني في الانكحة في العبادات قالوا في الحج الفاسد ما وطأ فيه قبل التحلل الاول والباطل ما ارتد فيه عن الاسلام مثال ذلك رجل كان محرما بالحج واقفا بعرفة فارتد عن الاسلام في عرفة والعياذ بالله نسأل الله العافية يبطل حجه ولا لا يبدو فلو قال استغفر الله اللهم اني اشهدك باني راجع الى دينك واستمر في حجه هل يجزئه لا يجزئ لان الحج بطل لما بطل الحج صار لا بد ان يأتي باحرام جديد يحرم من جديد لو احرم من جديد وهو في عرفة اجزأه ولا لأ ها اجزاء فان كان قارنا او مفردا وقد سعى بعد طواف القدوم وجب عليه ان يعيد السعي لان السعي الاول بطل هذا اذا اذا ارتد اما الفاسد فهو الذي جامع فيه قبل التحلل الاول كرجل بات في مزدلفة ومعه زوجته فجامعها في مزدلفة ماذا نقول في حجة يقول فاسد ويستمر في الحج يستمر فيرمي ويطوف ويسعى ويحلق ويقصر ويهدي كل افعال الحج يستمر فيها ولكن عليه القضاء من العام القادم لان حجه هذا العام فسد فوجب عليه قضاؤه واضح هذا اذا فرقنا بين الباطل والفاسد. طيب لو كان قد سعى قبل طواف مع طواف القدوم وهو قارن يكتفي بالسعي ولا يعيده ها يكتفي بالسعي يكتفي لان الفاسد كالصحيح باحكام ولهذا يحرم عليه محظورة الاحرام حتى يحل لان هذا الفاسد كالصحيح. طيب اه في النكاح فرقوا بينهما بان الفاسد ما اختلف فيه العلماء والنكاح الذي اختلف فيه العلماء لا تظنون انه معدود بالاصابع بل وكثير كثير اللي اختلف فيه العلماء لو لم يكن منه الا ما يكون في مسائل الرضاعة تألو الرضاع ما المحرم رضعة ثلاث رضعات هل الرضعات تعتبر بالتقام الثدي او بانفصال بعضها عن بعض او المحرم خمس رضعات او سبع رضعات او عشر رضعات وهل معتبر الحولان او المعتبر الفطام نعم وعلى هذا فقس فمسائل النكاح الخلاف فيها كثير لكن احنا مثلنا بما هو اشهر من غيره وهو النكاح بلا ولي النكاح بلا ولي اختلف العلماء فيه فيما اذا كانت المرأة بالغة عاقلة رشيدة فذهب بعض فذهب بعض العلماء قيل ان البالغة العاقلة الرشيدة لها ان تزوج نفسها تتفق مع شخص اعجبها واعجبته وتقول يلا جيب شهور واقول زوجتك نفسي وتقول قبلت هذا بلا وجه اكثر العلماء على انه فاسد وانه لا نكاح الا بولي وهذا هو القول الصحيح الذي تدل عليه يدل عليه الكتاب والسنة والنظر الصحيح ايضا انه لا تتزوج المرأة الا بولي النكاح الباطل والذي اتفق العلماء على فساده مثل نكاح معتدة فنكاح المعتدة باطل او فاسد باجماع المسلمين لقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله هذا نهي صريح في القرآن الكريم ولهذا اجمع العلماء على ان نكاح المعتد من الغيب باطل طيب نكاح الاخت من الرظاء من الرضاع رضع الف مرة وقبل حولي ها باطل زيد برافو الدليل واخواتكم من الرضاعة في القرآن اخواتكم من الله