طيب الالتماس اذا كان من مساوي مثال ان يقول ياسر لسهامي اعطني القلم وصحح نسختي فيها خطأ يا سامي المفروض ان فيها خطأ كيف تقول اعطني القلم وصحح النسخة والماء فيها خطأ تبي تلعب عليه نعم فيها خطأ يقول اعطني القلم هذا ايش لا امر الى معصية لو يشعر سامي انه امر قال ما انا معطيك لكن يشعرون بانه التماس ها يعطي لانه مسي عليه هذا التماس الطيب الدعاء يقولون اذا كان من ادنى الى اعلى فهو دعاء هو صحيح بالنسبة الى الله عز وجل لا شك انه دعاء اننا اذا سألنا ربنا عز وجل فاننا ندعوه لا شك فيها لكن اذا كان من ادنى الى اعلى في المخلوق فينبغي الا نسميه دعاء بنسميه سؤالا لانه لا ينبغي ان يكون الدعاء الا الا لله عز وجل فنسمي هذا سؤالا والسائل حينئذ يشعر بان منزلته ادنى من من المسؤول ادعي من المسؤول ولهذا تجده يوجه اليه الامر بكل لين ولطافة يستطيع ان يقول اعطيني كذا ها وهو دون مرتبته يؤكد عليه؟ ما يستطيع بل لو حصل انه يحذف احدى حروف الكلمة ها لحذفها من شدة التماسه له على كل حال كيف نعرف ان هذا امر او دعاء او سؤال او التماس نعرف ذلك بايش؟ بالقرائن طيب الا الامر فان الاصل ان الامر امر ولهذا لا نعدل عن الامر اللي هو طلب الفعل والتسعين لا الا الا بقرينه طيب قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا ها نقول هذا امر لا شك لكن مهو مهو امر طلب فعل لكنه اباحة على سبيل الاباحة لانه ورد بعد النهي لا تحل شعائر الله ثم قال واذا حللتم فاصطادوا فهو على سبيل الاباحة نعم ها النبي صلى الله عليه وسلم ايه للبيع والشراء لا لا لا الغسلة تجوز الرسول احيانا يقسم بين اصحابه في نفس المسجد. نعم لا ما نقول ليس بالقرآن مجاس نقول هذا بقرينته صار حقيقة ولهذا لو اردت المعنى الاول في هذا السياق ما صح قلت لك من قبل ما حضرت اول جلسة حنا معليين راجع للشبع نعم؟ هذا المثال ايها ايه كثيرا ما يسأل كثير نعم ثم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما هو الامر باصطلاح الامر يعني في اللغة العربية وهي الصيغ اللفظية اولا فعل الامر مثل ما اوحي اليك من الكتاب فهذا فعل امر مبني على حذف الواو والضمة قبلها دليل عليها الثالث هو فعل الامر قلت له حي على الصلاة يقول ماذن حي على الصلاة بمعنى اقبل اليها فهي اسم فعل امر وليست فعل امر فاذا قلت ما الفرق بين فعل الامر واسم فعل الامر مع دلالة كل واحد منهما على الطلب الجواب ان الفرق بينهما ان ما يقبل العلامة فعل امر وما لا يقبل العلامة ودل على المعنى فهو اسم في علامه كمثل فالعلامة ما هي العلامة اما نون التوكيد او ياء المخاطبة اما نوع التوكيد او ياء المخاطبة فاضرب مثل يقبل العلامة تقول اظربن هذا في النور وتقول المخاطبة اضربي فما دل على الطلب مع قبول النون اي نون التوكيد او يا المخاطبة فهو فعل امر وما دل على الطلب ولم نقبلها فهو اسم فعل امر حي على الصلاة ما يقبل عينا ما اقبلها ولا يقبل الى المخاطبة حيي على الصلاة اذا و اسم فعل امر والقائلين لاخوانهم هلم الينا هلم في الامر ولهذا ما قبل وهو الجماعة لقد هلموا لانهم يخاطبون جماعة قال هلم الينا هو اسم فعل امر طبيعي طيب اه اسم في هالامر ثالثا المصدر النائب عن فعل الامر مثل قوله فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب اذا لقيتم الذين كفروا فضربا ظرب هنا مصدر لكنه نائب عن في الامر اذ ان التقدير فاذا لقيتم الذين كفروا نضرب الرقاب فاضربوا الرقاب الرابعة المضارع المقرون بلام الامر مثل لتؤمنوا بالله ورسوله هذه ليست اية لكنها مثال لتؤمنوا ما هي ما هي باية ها ما هي بآية اللي في القرآن لم انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الله باذنه نعم مباشرة ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله هذي ما هي امر لكنها دام تعليم فالمثال اللي في الكتاب ليس هو الاية اللام لام الامر لهم الامر الثالث مؤمن كامن تعاملوا سواء بالسواء من حيث الطلب طيب الصيغ اللفظية كم اربعة دام الامر اسم في الامر المصدر نائبا في الامر المضارع المقرون بلام الامر طيب ما الذي يميز بين لام الامر في المضارع وبين لام كي اذا كانت التعليل فهي لام كي ولا استسلام امر واذا كانت لغير التعليل وتفيد الطلب فهي لام الامر وهناك فرق لفظي بينهما اذا وقعت ساكنة بعد ثم والواو والفاء فهي فهي لام الامر لي وقع الساكنة بعد ثم والواو والفاء فهي لا منظمة نعم مثل قوله تعالى من ظن من كان يظن الا ينصره الله في الدنيا والاخرة فليمجد بسبب الى السماء ثم ليقطع اللام هنا في الموضعين لام الامر ثم ليقضوا تفثهم واليوفوا نذورهم اللام ايضا دام الامر لو كانت لهم كي لوجب ان تكسر لوجب ان تكسر مثل قوله ليكفروا بما اتناهم وليتمتعوا لا تقرأوا وليتمتعوا اذا قرأت وليتمتع غيرت المعنى فلتقرأ ليكفروا مما اتيناهم وليتمتعوا بالله كصلاح قال وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الامر يعني في النصوص قد نستفيد وطلب الفعل ما هو بصيغة الامر وقرائن مثل ان يوصف بانه فرض اذا وصي بانه فرض اذا فهو مأمور به مفروض علينا مثل قوله تعالى لما ذكر اصناف الزكاة اصناف اهل الزكاة قال فريضة من الله والله عليم حكيم وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ اعلمهم ان الله اعترض عليهم خمس صلوات اذا الصلوات مأمور بها لانه وصف بانها فرض او بانها واجب فهو مأمور به كقوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم او بانه مندوب لانه مندوب مثل في النصوص لا استحضر الان مثالا لكن كلام اهل العلم كثير يقول هذا مندوب ويندب له ان يفعل كذا الى اخره او بانه طاعة بانه طاعة لله ورسوله في قوله عليه الصلاة والسلام انما الطاعة بالمعروف انما الطاعة بالمعروف المعروف يكون طاعة ولهذا قال كل معروف صدقة وان كان معنى الحديث ليس كمعنى الحديث الثاني كل معروف صدقة لكن مثلا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم هذا فيه امر لكنها قيدها الحديث بان الامر بطاعة ولاة الامور يكون بالمعروف طيب او بمدح فاعله مثل ان يرتب عليه ثواب مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبت السبع سنابل او يقال من فعل كذا وكذا فهو رابح او مفلح مثل ما اميت وميت الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون واشبه ذلك او يذم تاركه فاذا ذم تارك هذا الفعل دل على انه مأمور به اما على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب او رتب على فعله ثواب او على تركه يقال فهو دليل على انه مأمور به المهم ان القرائن التي تدل على الامر متعددة ليس صيغة الامر فقط فاللي ذكرنا الان ان يوصف بانه فرض او واجب او مندوب او طاعة او يمدح فاعله او اذا متاركه او او يرتب عليه ثواب او على تركه العقاب ثمانية بالاضافة الى صيغ الامر الاربع اثنا عشر ثم قال ما يقتضيه صيغة الامر ما تقتضيه صيغة الامر وهذا العنوان مهم جدا ومحل خلاف بين العلماء في اصله وفرعه في اصله هل صيغة الامر عند الاطلاق تقتضي الوجوب او تقتضي الندوة في فرعه كثير من المسائل تأتي بها النصوص بصيغة الامر ثم يقول العلماء هي مستحبة ويقول اخرون هي واجبة فهذا فهذا هذي المسألة وهذا الاصل هذا الاصل محله خلاف بين العلماء في اصل تأصيله وفي فروعه المتفرعة منه فمن اهل العلم ان يقول ان الاصل في الامر الاستحباب الاصل فيه الاستحباب يعلل ذلك بانه لما ثبت الامر به ثبتت مشروعيته والاصل براءة الذمة وعدم الاثم بتركه وما كان مطلوبا ولا اثما في تركه فهذا هو هو المستحيل وعلى هذا كل ما جاء كل ما جاءت النصوص في الامر فان مدعي الوجوب بهذا الامر عليه عليه الدليل عليه الدليل والا فانه مستحب يرحمك الله عرفتم وهذا قول كثير من الاصوليين فيقولون ان الامر به رجح اجانب فعله والاصل ليش عدم الاصل براءة الذمة وعدم التعثيم في تركه وحينئذ نقول الاصل في الاوامر ايش؟ الاستحباب حتى يقوم الدين على الوجوب وقال بعض العلماء الاصل في الاوامر الوجوب الاصل في العوامل الوجوب بدليل الاثر والنظر وما خرج عن ذلك فانه بدليل طيب يقول وهذا الذي مشى عليه المؤلف حيث قال صيغة الامر عند الاطلاق تقتضي وجوب المأمور به وتقتضي ايضا والمبادرة بفعله فورا وهذي ايظا مسألة المسألة الثانية اصل ثاني هل الأمر يقتضي الفورية او التراخي هذا ايضا موضع خلاف بين الاصوليين فعندنا الان اصلع الاصل الاول ها هل الامر يقتضي الوجوب او الاستحباب والثاني الاصل الثاني هل يقتضي الفورية بمعنى انه يلزم فعل المأمور به فورا او يجوز التراخي الوجود التراخي هذا ايضا محل خلاف بين العلماء منهم من قال انه يقتضي الفورية ومنهم من قال انه يقتضي التراخي فالذين قالوا انه يقصد التراخي علموا باثر ونظر اما الاثر فقالوا ان الله اوجب الحج والعمرة في السنة السادسة من الهجرة ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم الا في السنة العاشرة وهذا يدل على ان على ان الامر لا يقتضي الفورية والا لبادر النبي صلى الله عليه وسلم الى الحج في اي اية فرض قالوا بقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله لان الامر باتمام الشيء امر بالشيء اذ ان الاتمام صفة من صفات المفعول كقوله اقيموا الصلاة فانه دليل على وجوب الصلاة لان الامر باقامتها يستلزم الامر بها اذ لا يمكن اقامتها الا بفعلها اتموا لا يمكن اتمامها الا بالفعل فالامر بالاتمام في اتمام الشيء امر باصله لان الاتمام وصف فيه واذا وجب الوصف استلزم وجوب الموصوف هذا ايش دليل اثري عندهم اثري يعني سمعي