الدين النظري قالوا لان لان الانسان اذا فعل المأمور ولو بعد حين صدق عليه انه ممتثل صدق عليه انه ممتثل فليس بعاصي. العاصي هو الذي لا يفعل المأمور اما من فعله مع التأخير فانه يصدق عليه انه ممتثل وهذا هو المطلوب القول الثاني في المسألة يقولون ان الاصل في الامر الوجوب وفعله على الفور وفي انواع الفوضى وان الامر المطلق يقتضي الفورية الامر المطلق يقتضي الفورية واستدلوا باثر ونظر الدليل الاثري ما سيذكره المؤلف والدليل النظري قالوا لان الاصل في الامر الموجه للشخص ان يبادر به لان لان للتأخير افات اذا اخر قد يأتيه ما يمنعه من الفعل مثل مرض او موت او نسيان او تشاغل او ما اشبه ذلك وما كان مفضيا الى الى عدم القيام بالواجب فانه يمنع التأخير لان لا يقع في هذا المحظور صح انتبه يا اخ خليك معنا طيب و ايضا اجابوا عن ادلة القائلين بجواز التراخي لان الاية التي استدلوا بها ليس فيها دليل اصلا لان الامر بالاتمام امر باتمام ما شرعوا فيه بدليل قوله فان احصرتم فما استيسر من الهدي فليس امرا موجبا بفعل الحج والعمرة ابتداء واضح يقول عمر باتمام اتمام ما شرع فيه يعني اذا شرعتم في الحج والعمرة فاتموهما بدليل قوله ها؟ فان احصرتم وليس امرا بالحج والعمرة ما قال حجوا واعتمروا ولا قال لله على الناس حج البيت بل قال اتموا الحج والعمرة اي اذا شرعتم فاتموا لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما فاتكم فاتموا فالاتمام هنا اتمام ما ابتدئ وليس الامر هنا امرا بالفعل ابتداء ثانيا لو فرض انه دال على ذلك لكانت اخر الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا ليس من اجل ان الامر على التراخي ولكن من اجل اكبر الموانئ ان الرسول لما اراد لما اراد العمرة وش حصل من قريش ها منعوه كيف يبي يجي يحج وخالف ما هم عليه في بعض شعائر الحج ويمكن من ذلك ولهذا اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى الا يفرض الحج الا بعد ان ليش؟ فتحت مكة حتى صارت سلطة المسلمين عليها والصحيح ان الحج لم يفرض الا في السنة التاسعة لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا اذا على فرض ان الاية الكريمة وهي قول اتم الحج ونعمة الله دالة على دالة على وجوب الحج والعمرة نقول ان تأخير الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك ليس من اجل ان الامر على التراخي ولكن من اجل موانع اخرى موانع اخرى وبهذا لا يتم الاستدلال بالاية على ان الامر ليس ها ليس على التراخي لان هؤلاء استدلوا بها على انه امر على التراخي طيب واما قولهم ان الانسان اذا فعل المأمور ولو بعد حين فقد امتثل فهذا هو محل النزاع ولا يمكن ان يستدل لمحل النزاع على الخصم لانه خاصهم ايش يقول يقول هذا محل الخلاف بيني وبينه كيف تجيبه دليل لك انا اقول ان الانسان اذا اخر ما امر به فانه لم يمتثل تمام الامتثال ولا اوافقك على انه امتثل بل اقول انه اثم بهذا بهذا التأخير وحينئذ فلا يمكن ان تستدل علي بشيء لا اوافقك عليه لانه انما يستدل على الخصم بماذا بشيء يوافق عليه حتى نلزمه به وحين وعلى هذا فنحن نمنع ان يكون من تأخر في اداء ما امر به ممتثلا للامر فلنقول هو لم يمتثل والدليل على ذلك العرف حتى العرف يشهد بهذا لو قلت مثلا لابنك الصغير روح جيب لي ابني ماء جيب لي ماء الولد راح قام يلعب يوم من اللعب عقب ساعة او ساعتين والابو يابس ريقه من العطش يجيب له الماء قال بارك الله فيك يا ولدي عشت هذا هذا الامتثال الزين هذا امتثال امري كذا يقول ولا لا؟ ها ابدا ما يقول كذا يمكن يضربه يقول ليش اقول لك جيب ماء وتبي تتأخر الى الان فهذا يعني التأخير بدون قرينة تدل عليه؟ لا شك انه ليس مقبولا لا لغة ولا عرفا بانه بانه بان نقول انه امتثل الامر. ابدا حينئذ يكون القول الراجح ان الاوامر على على الفورية وهذا في الاوامر المطلقة العوامل المطلقة اما الاوامر المقيدة فانها مربوطة بقيدها سواء تأخر او ها او تقدم وكذلك ما دل الدليل على انه ليس على الفور فانه فانا نأخذ به ويكون قرينه الصادق عن الفورية ما هو الدليل لو قال قائل ان الله يقول من كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى في الصيام وانتم تقولون الامر للفور فيجب عليه متى انتهى سفره او متى شفي من مرضه ايش؟ ان نبادر بالقضاء مع ان عائشة تبقى الى ان يكون الى شعبان ما تقضي صومه نقول نعم هذا على العين والراس جاء الحديث او ثبت الدليل بجواز ايش؟ بجواز التأخير ونحن نقول الامر المطلق الذي لم يقيد بسبب او وقت ولم تكن قرينة على جواز تأخيره الاصل فيه الفورية اما ما قيد بسبب او او وقت فهذا يكون عند وجود سببه وعند حلول وقته ولا اشكال في هذا والله الموفق الاثنين وانا مستعفيكم عن ثلاث ليال وعلى اله واصحابه اجمعين. ما هي صيغ الامر يا طلال قال سيارات الامن عند الاطلاق كلمة تندرج اطلاق احترازا من ها من المقيد فاذا قيد الامر بما يدل على عدم الوجوب لم يكن للوجوه واذا قيد بما يدل على انه ليس للفور لم يكن الفوضى يقول تقتضي وجوه المأمور به والمبادرة بفعله فورا يعني تقتضي الوجوب والفورية فمن الادلة على انها تأخذ الوجوب قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم فليحذر اللام هنا لام الامر والمراد به التهديد يعني فليحذر من من ان من هذين الامرين او من احدهما ان تصيبهم فتنة يعني من ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم بدأ بالفتنة قبل العذاب الاليم اشارة الى ان ما يحصل من المخالفة من مرض القلوب وفتنة القلوب اشد مما يحصل بالمخالفة من العذاب الاليم بالقحط والزلازل والفياضانات وما اشبه ذلك مع ان كثيرا من الناس الان لا ينظرون اطلاقا الى العقوبات القلبية وهي ما يحصل بالقلوب من الزيغ والفتنة وش ينظرون اليه ها؟ النظر بعد ان نظروا ينظرون الى العقوبات الحسية الحسية هذا ان نظروا والا فقد يكونون كما قال الله تعالى وان يروا كسفا من السماء ساقطا يعني عذابا يقول السحاب مركوم هذا شيء عادي ما هو شيء نعم فالناس في هذه العقوبات ثلاث اقسام قسم حج القلب يشعر بالعقوبة القلبية والعقوبة الحسية قسم اخر ضعيف الايمان وفي قلبه موت يشعر بالعقوبة ايش الحسية دون القلبية والثالث ميت القلب لا يشعر لا بهذا ولا بهذا ويقول هذه امور عادية وطبيعية ولا تتروعوا اسكن لا تتروعوا نسأل الله العافية هنا يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره وقد تتساءلون لماذا قال عن امره ولم ولم يقل يخالفون امره نعم قالوا لانه ضمن الفعل معنى الخروج فمعنى يخالفنا عنه اي يخرجون عن امرهم يخرجون عن امره سواء بالمخالفة الكاملة او كان بمخالفة في الصفة والهيئة فان هذا خروج عن الامر ان تصيبهم قلت انها على تقدير من ان يحذروا من هذا او هذا ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم قال الامام احمد اتدري ما الفتنة الفتنة الشرك لعله اذا رد بعض قوله ان يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك اذا رد بعض قول الرسول عليه الصلاة والسلام ربما يقع في قلبه زيغ او شيء من الزيغ يهلك اذا الفتنة كما قال الامام احمد الفتنة زيغ القلب الفتنة ان يبطل الانسان بالشبهات او بالشهوات بالشبهات بحيث يخفى عليه الحق بالشهوات بحيث يعلم الحق لكن لا يريده نسأل الله العافية فهذه فتنة وهذه فتنة وكلتا الاثنتين اشار الله اليهما بقوله انه كان ظلوما جهولة الجهول اصيب بفتنة ها الشبهة والظلوم في فتنة الشهوة علم وعاند نعم طيب هذي الفتنة او يصيبهم عذاب اليم عذاب مؤلم نكال وعقوبة مؤلمة كموت وفقر وخوف وجوع وغير ذلك مما يظهر من الفساد في البر والبحر قال وجه الدلالة ان الله حذر المخالفين من امر امام الرسول صلى الله عليه وسلم حذرهم ان تصيبهم فتنة وهي الزيغ او يصيبهم عذاب اليم وهي العقوبة المؤلمة وقد ضربنا لها امثلة قال والتحذير بمثل ذلك لا يكون الا على ترك واجب فدل هذا على ان فدل على ان امر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلقة يقتضي وجوب فعل المأمور به صحيح وهنا نكتة ينبغي ان ننبه عليها كثيرا من الناس تقول امر النبي عليه الصلاة والسلام بك وكذا او يمر عليه الحديث امر الرسول عليه الصلاة والسلام بكذا وكذا فتجده يقول لك ايه هو واجب هو واجب وش الجواب على هذا ان نقول يا اخي اول هذا امر الرسول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم الان امامك يقول لك افعل تقدر تقول له انت توجب عليه هذا ولا ما توجب ها ولا تفعل؟ تفعل ها؟ تفعل انت افعل يا اخي ان كان واجبا اثبت وسلمت من الاثم وان كان مستحبا وثبت نعم وتم لك الانقياد التام والاستسلام لامر النبي عليه الصلاة والسلام خلاص الرسول امر بافعل اما ان تقول هو واجب ولا ما هو بواجب؟ افهم انت اذا وقعت في امر ثم يعني اذا وقعت وعجزت عن فعل هذا المأمور حينئذ قد يسوغ لك ان تقول هل هو واجب يحتاج الى توبة لانني اعاقب عليه او ليس بواجب اما ان نوجه اليك من رسول تسمعه او يعني تسمعه من الاحاديث او انقله لك واحد من الناس وتقعد تقول تجادل وتقول هو تقول له ما هو بواجب انت افعل