هذه الاية تدل على ان الخروج عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام حرام ولا لا لانه حذر من بايش بالفتنة او العذاب الاليم ومن الادلة على انه للفور قوله تعالى فاستبقوا الخيرات والمامورات الشرعية خير صح ها المأمورات الاشراعية خير لا شك نعم يقول والامر بالاستباق اليها دليل على وجوب المبادرة سبق يعني كن الاول لا تتأخر وهذا يدل على المبادرة لان الامر بالاستنباق للوجوب كما قررنا بالاول يكون دالا على وجوب المبادرة طيب المأمورات الشرعية طيب هل لها مفهوم الشرعية ها اي نعم لها مفهوم المأمورات الكونية فيها خير وشر القضاء والقدر ها بخير وشر ولهذا قلنا المأمورات الشرعية طرازا من المأمورات القدرية الكونية فهذه فيها خير وفيها شر الجد والقحط والمرظ والخوف والفقر كلها مأمورات كونية حدثت بامر الله وهي شر المعاصي من المعاصي مأمورات كونية ومع هذا فهي شر. اي نعم قال ولان النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما امرهم به من ايش من النحر والحلق يوم الحديبية حتى دخل على ام سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس وكذلك في تأخرهم عن التحلل في حجة الوداع الصحابة رضي الله عنهم لا شك انهم احرص الناس على الخير ولا شك انهم اطوع الناس لله ورسوله اليس كذلك طيب في غزوة الحديبية تعرفون ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام واصحابه من الامر الذي ظاهره ان ان انه ظغط على المسلمين انه ضغط على المسلمين لو لم يكن فيه الا هذا الشرط الثقيل جدا ان من جاء من المشركين مسلما يرد اليه ومن جاء ومن ذهب اليه من المسلمين لا يرد الى المسلمين نعم ظاهر هذا الشرط ليش ان في اجحاف على المسلمين لكن ماذا كان جواب الرسول عليه الصلاة والسلام الذي اطمئن قلبه بما امر به قال اما من ذهب اليهم فلا رده الله ما احد مسلم يبي يأذن بالكفار واما من جاءنا منهم ورددناه فسيجعل الله له فرجا وهذا هو اللي حصل ابو بصير رده الرسول عليه الصلاة والسلام اليهم ولا لا رده مع اثنين من قريش في اثناء الطريق خدعهم والحب خدعة قال واحد منهم والله ما احسن سيفك اشوفه اناظره السيف قال خذ تفضل عطوه السيف وجب رأسنا هرب الثاني للرسول عليه في المدينة وجا مدعوه وابو بصير بسابته لما وصلوا الى الرسول عليه الصلاة والسلام قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ان الله تعالى قد اوفى بعهدك طقيتن عليهم ولكن الله انجاه منهم كان الرسول عليه الصلاة والسلام ويل امه مسعر حرب لو يجد من ينصره فعرف انه يبي يرد الثانية فخرج خرج من المدينة هرب وجلس على سيف البحر وسمعه سمع به من سمع من المسلمين في بمكة وطلعوا لمه وصاروا عصبة بدأ كل ما جاء من لقريش من الاموال من الشام اخذوها حتى اتعبوا قريشا وارسلوا للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا له خذ ربعك فكنا منهم بس نعم خذوا يعني الغوا هذا الشرط فرجع القوم شف كيف الفرج وش اللي حصل حصل الفرج رغما على انوف المشركين نعم ولا راح عاد الا عندنا من المسلمين اليهم المهم ان الصحابة في هذا الصلح صار منهم كلام فعمر رضي الله عنه على قوة ايمانه وشدة بأسه راجع النبي عليه الصلاة والسلام في المسألة قال يا رسول الله لما نعطي الدنية في ديننا؟ السنا على الحق عدو على الباطل قال بلى قال كيف نعطي الدنية في ديننا ثم قال انك تقول انكم ستغتمون البيت وتطوفون به اين القدوم والطواف عن النبي صلى الله عليه وسلم على الرجوع الان قال له الرسول عليه الصلاة والسلام انا قلت لك هذا العام قال لا شوف التواضع من الرسول صلى الله عليه وسلم قلت لك هذا العام؟ قال لا قال انك اتيه ومطوف به انك اتيه ومطمئنة وراح لابي بكر يبي يستعين برأيه فكان جواب ابي بكر كجواب النبي صلى الله عليه وسلم بسواء بسواء فقال انه رسول الله انه رسول الله ولن يعصيه وهو ناصره فاستمسك بغرزه وصية عظيمة استمسك خاف ان عمر يحصل له ما يحصل انسان بشر استمسك بغرسه فانه على الحق استسلم عمر رضي الله عنه المهم ان الرسول امرهم بان ينهر ويحلق شق عليهم ذلك شق عليهم مشقة شديدة ورجوا انه مع التمانع لعل الرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ بقوله والنبي عليه الصلاة والسلام كما نعلم جميعا اسهل الناس والين الناس نعم لما قال في خيبر لما حرم الحمر في خيبر امر بكسر الاواني التي تطبخ بها فقالوا يا رسول الله او نغسلها؟ قال او اغسلوها يعني راعاهم ولا لا امر بالكسر ثم امر بالعصر اكتفى به قوم رضي الله عنهم تمنعوا في الحديبية لعلهم يجدون مخرجا لعل الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع ويوافق لكن رسول الله عليه الصلاة والسلام له نظر بعيد لما كان اذا اثار البعير لتتجه الى مكة بركت واذا اثارها للمدينة مشت عرف ان الامر فوقى الامر فوق ما يتصور الانسان فلما قال الصحابة خلأت القسوة يعني حرمت قال والله ما خلعت القسوة وليس ذلك لها بخلق حتى عن البهيمة وليس ذلك لها بخلق وانما حبسها هاي بسلفي اللهم صلي وسلم عليه عرف انه لو دخل الى مكة ضغطة كما يدعون وش بيحصل قتال عند المسجد الحرام قتال والى الان ما جاء اوامي ما دام الامر يمكن ان يجرأ هذا القتال ولو بمثل هذه الغضاضة على المسلمين فتعظيم حرمات الله بقلب النبي عليه الصلاة والسلام اكبر من كل شيء نعم المهم تباطؤوا وتثاقلوا دخل الرسول عليه الصلاة والسلام على ام سلمة واخبرها بما جرى كما اخبر عائشة في هجت الوداع حين امر من لم يكن اهدى ان يحل منازع الرسول عليه الصلاة والسلام يعني قصدي راجعوا الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك حتى قالوا يا رسول الله في حجة الوداع قالوا يا رسول الله الحل كله نحل الحل كله وحنا سمينا الحج ولبينا بالحج؟ قال نعم الحل كله قالوا يا رسول الله نخرج الى منى وذكر احدنا يقطر منيا شف تقبيح الحال لاجل لعله يرجع قال نعم افعلوا ما امركم به نعم المهم فدخل على عائشة واخبرها بما جرى في غزوة الحديبية دخل عنه من سلامة وكانت ام سلمة رضي الله عنها من النساء العاقلات وقص عليها القصص فقالت له يا رسول الله ادع بالحلاق اخرج وادعوا بالحلاق واحلق شف سبحان الله العظيم دعا بالحلاق خرج ودعا بالحلاق وحلق رأسه وش سووا الصحابة عرفوا ان الامر ينتهي ما في مراجعة صار يقتل بعضهم بعضا يكاد يقتل بعضهم بعضا على حلق رؤوسهم وحلقوا رؤوسهم كله نعم المهم انا اتيت بهذا للدلالة على ان امر الرسول صلى الله عليه وسلم على ان امرأة على ان امر الله ورسوله المطلق يقتضي ايش الفورية والا لما غضب الرسول عليه الصلاة والسلام قال وجه الدلالة قالوا نعم ايماء ما ذكر وجه الدلالة لو كان الامر للتراخي ماشي ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم بتأخيرهم لكن الامر للفور طيب قال ولان المبادرة بالفعل احوط صح ها المبادرة لا شك انها احوط وابرأ للذمة والتأخير له افات ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها اه ذكرنا اربع علل والعلل تسمى الادلة العقلية او النظرية شف اولا المبادرة بالفعل احوط لانك اذا بادرت لم يقل لك الذين يقولون انه على التراخي اخطأت لكن اذا اخرت قال لك الذين يقولون انه على الفور ها اخطأت اذا ما هو الاحوط الاحوط ان افعل فعلا لا يقول لي احد فيها اخطأت طاح ولا لأ طيب ثانيا ابرأ للذمة عبر للذمة لماذا لان الذمة مشغولة بالمأمور حتى حتى يفعل فاذا فعله ابرأ ذمته قال والتأخير له افات صحيح والله وش من افاته موت مرض انشغال ها نسيان الى الى اخره تأخير له افات وهذي من هذي الجملة مأخوذة من كلام الامام احمد رحمه الله حيث قال في الحج انه على الفور قال التأخير له افات وينبغي ان تأخذ هذه الجملة لا لامورك الدينية بل والدنيوية من الحزم ان لا تؤخر على عمل اليوم لغد هذا من الحزم مجرب تجد لو كان للانسان مثلا ورد معين من القرآن وتكاسل يوم من الايام واتركوه جا اليوم الثاني كم يصير علي باليوم الثاني ها وردان لا والله انهن كثيرات ان شاء الله جاء اخر الاسبوع اقول بهن جميع نعم جاء اليوم الثالث صار عليه ثلاثة في اخر اسبوع بيكون عليه تبعه يبي يعجز اللي عجز عن اول واحد عن واحد في اول يوم يبي يعجز عن السبعة فالتأخير له افات ولهذا قال ويقتضي ايضا تراكم الواجبات حتى يعجز عنه وهذا صحيح اذا فهذه العلل الاربع وهي ادلة عقلية نظرية تدل على ان القول بان الامر يقتضي الفورية هو القول الصحيح نعم الف منوه يلا ها كيف بدون نظر لابد من العلم لابد من العلم نعم اسرائيل يقول هذا اول ما تجد طبق لكن هذا لابد يكون عندك اداة علمية لان ربما يكون هذا الحديث اللي انت تطبقه الان منسوخة ها؟ وعلى كل حال الاصل انك اذا اطلعت على شيء ثابت خلاص انك تفعل لكن لكن نظرا انه يوجد النص والتخصيص ينبغي انك تتأنى ايه حتى يبحث وان كان الاصل الفعل نعم ايش نعم وهل هذا صاير يعني ان يكون الانسان هو ظهور المراد بالاية الكريمة مهوب الحوادث اللي في البر والبحر المراد الفساد فمثل فساد البر بالجدب جت بالارض ويمكن نقول ايضا بالفياضانات والزلازل وما اشبه ذلك وكذلك فساد الثمار والبحر الامواج وموت الحيتان وما اشبه ذلك الظاهر انه ما كان بفعل الله مو بفعل الناس ثم ثم اذا توسعنا قد نقول ان البر البر والبحر يشمل القرار والهوى مثل ما قال العلماء ان الهوى تابع للقرار نعم لكن الاولى ان ندرك ان نقتصر على ما قال الله عز وجل فقط وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا ان الاصل في الامر الوجوب والفورية الا بدليل واستدلنا على ذلك بالايات والاحاديث والمعنى وقلنا انه بناء والان نقول انه بناء على القاعدة اذا ورد امر في الكتاب او السنة وتنازع اثنان هل هذا المأمور به واجب او غير واجب والقول معنا من يقول نعم من يقول انه واجب لان هذا هو الاصل وهذه القاعدة في الواقع يشكل عليها مسائل كثيرة نمر بك بالكتاب والسنة اوامر ليست الوجوب ولا يظهر انها واجبة ولا يظهر انها واجبة مثل اوامر الاكل الشرب وما اشبه ذلك فمن العلماء من قال ان كل امر ليس في العبادة او ليس يظهر فيه التعبد فانه للارشاد وليس للوجوب ولكنهم هدموا بذلك اشياء كثيرة هدموا بذلك مثلا اه النوم على على اليمين وهدموا بذلك بعض الاشياء التي ترد المأكولات والمشروبات وما اشبهها والمسألة وان قررت هذه القاعدة التي بالكتاب ان الاصل الوجوب والفورية المسألة لا تضطرد في كل شيء حتى انك بعض الاحيان تقول خرج الامر هنا عن الوجوب للاجماع لانه ما قال احد بانه واجب ثم اذا بحثت في بطون الكتب وجدت من يقول انه واجب وجدت من يقول انه واجب فيبقى الانسان في الواقع متحيرا متحيرا فالقاعدة هذي ان اخذت لقول من يقول ان الاصل الاستحباب وعدم التأثيم واننا لا لا نؤثم احدا الا بدليل اشكل علينا الادلة التي التي ساقها المؤلف في الدلالة على الوجوب وان طلبت القاعدة للوجوب فاختلت وانتقضت عليك بمسائل كثيرة فيها اوامر ولا يقال انها للوجوب ولا يقال لنا عن الوجوب لكن على كل حال العلماء في اصول الفقه اصلوا هذه القاعدة لكن تطبيقها في كل مسألة جزئية فيه شيء من الصعوبة في شيء من صعوبة