ووجه ما اشرت لكم الان ما هو انك تجد اوامر كثيرة في القرآن وفي السنة قال العلماء فيها انها ليست الوجوب قالوا انها ليست الوجوه فيبقى الانسان هل العلماء قالوا هذا بناء على ان الاصل في الاوامر عدم الوجوب او لهم قرائن وادلة تظهر هذا الامر المعين عن الوجوب ان كان الثاني فالامر واضح والانسان يبقى مطمئنا منشرح الصدر. اذا وجد دليلا يخرجها عن الوجوه لكن احيانا لا يجدوا دليلا يخرجه عن الوجوب ولا تنشرح صدره بالايجاب او لا ينشرح صدره بالايجاب ولا النفس الى الوجوب ويخشى ان يلزم نفسه وان يلزم عباد الله بما لم يلزمه الله به فيقع في هلكة وفي معذور نعم لكن الطريق السليم ان نقول نمسك هذا الاصل نمسك هذا الاصل وهو ان الاصل ها ان الاصل الوجوب هذا هو الاصل ثم اذا وقع امر نشك في كونه للوجوب لان نفس المؤمن قد تدله الاثم في نفسك قد تدله الى ان هذا ليس بواجب وان الانسان لو تركه لم يأثم فحينئذ نلتمس لهذه المسألة المعينة نلتمس لها ايش؟ دليلا يخرجها عن الوجوب عن الوجوب طيب اذا كان جمهور العلماء على عدم الوجوب مثلا اذا كان جمهور العلماء على عدم الوجوب فهل هذي قرينة تصرف لا ليش لان لان الدليل هو الاجماع الدليل هو الاجماع نعم لكن لا شك ان الانسان يكون عنده تردد فيما اذا رأى جمهور العلماء يرون ان هذا ليس ليس للوجوب لا شك ان الانسان يتردد كثيرا اي نعم قال وقد يخرج الامر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك معلوم لدليل واظح اذا وجد الدليل الدال على انه ليس للوجوب اطمأنت النفس وانشراح الصدر ولا اشكال في هذا مثاله فيخرج عن الوجوب الى معان منها الندب كقوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم هذي من القاعدة اللي ذكرتها لكم قبل قليل ان بعض العلماء يقول الاوامر التي لا لا تتعلق بالعبادة كلها ايش للإرشاد كلها لارشاد وان الانسان وان الشارع ارشدك الى ما فيه المصلحة ولم يلزمك بهذا الزاما الحق لك كيفك تبي تظيع حقك ظيعه لكن ارشدك الى امر فيه مصلحتك وراحتك فيقول كل شيء لا يتعلق بالعبادة فالاصل فيه انه للارشاد الشارع ارشدك الى شيء من مصلحتك وليس عبادة مثلا اشهدوا اذا تبايعتم يقول الامر الامر هنا للارشاد يعني انه ارشدك الى مصلحة مثل ما يقول لك القائل انت تريد ان تذهب ان تذهب في الطريق الى اليمين وقال لك رح مع اليسار اسهل لك هذا مهوب الامر ولا الزام ولكنه ارشاد لو خالفته لم تكن عاصيا لكن الجمهور على خلاف ذلك يقول كل اوامر الشرع كلها عبادة حتى ما يتعلق بالعادة فهو عبادة. فعلى هذا يكون اشهدوا اذا تبايعتم. لماذا نشهد اذا تبايعنا حفظا للحقوق حفظا للحقوق وكفا للنزاع واجتنابا للعداوة والبغضاء حفظا للحقوق لانك اذا شاهدت حفظت حقك كذا ولا لا تحفظ حقك كذلك ايضا اشهادك يمنع من النزاع لان لان خصمك اذا علم ان هناك شهادة لم لم ينازعك ثالثا ابعادا عن العداوة والبغضاء لان النزاع يوجب العداء هو البغضاء يكون هذا من باب الندب وليس من باب الواجب لان الحق لك واذا ضاع حقك فانت المسؤول عن نفسك يقول هنا فالامر هنا للاشهاد على التبايع للندب وهو كذلك هو للندب وليس بواجب ولكن ينبغي ايضا ان يفرق بينما جرت العادة بالاشهاد عليه لكونه امرا ذا خطر وذا شأن وبين الشيء التافه الذي لم تجد العادة به فلو اردت ان تشتري خبزا بريال كم الريال فيهم الخبزة اربع خبز قلت ما اروح الا حتى اخذ اثنين يشهدون باني شريت خبز بريال نعم هذا ما جرت به العادة ما جرت به العادة لانه شيء تافه ايضا لا يفرق بين التبايع للنفس والتبايع للغير فالشيء الذي لك قد نقول انت في الخيار ان اضعته فعليك وين حفظته فلك لكن اذا كان وليا على مال يتيم فهنا قد نقول ان الاشهاد واجب خصوصا في الامور الخطرة التي لها شأن لانه لو لم يشهد ايش لضاع حق غيره تضاحك غيره والانسان يجب ان يتصرف لغيره بالاصلح ولا يجب ان يتصرف لنفسه بالاصلح واضح ولهذا يجوز اني اتبرع للشخص بمالي ولا يجوز اتبرع بمال اليتيم لشخص اذا يحمل على الندب دائما اشنو الا تبعتم لا بل فيه تفصيل بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من اعرابي ولم يشرك هكذا استدل المؤلف وقد يناقش المؤلف على استدلاله بما سيأتي النبي عليه الصلاة والسلام اشترى فرسا من الاعراب وقال له اتبعني انقضك الثمن فلحق الاعرابي اناس من الصحابة ولم يعلموا ان النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه فزادوا عليه في الثمن زادوا على الثمن الذي اشتراه به الرسول صلى الله عليه وسلم فلما وصل الى الرسول يبي ينقذ الثمن قال له زد الفرس زيد زيدت قيمته زدك كان تريده قال قد اشتريت قال من يشهد لك يقولها الاعرابي ها اي نعم قال اما ان اكون جاهلا او ما ادري على كل حال قال هكذا فقال خزيمة بن ثابت انا اشهد لك يا رسول الله انا اشهد انه انك اشتريته بكذا وكذا فاقتنع الاعرابي ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للخزيمة ليش شهدت وانت ما حظرت ولا رأيت قال يا رسول الله نصدقك بخبر السماء ولا نصدقك بخبر الارض الله اكبر ولهذا فرض على كل مسلم ان يشهد بان الرسول اشترى هذا الفرس من الاعراب بالثمن الذي عينه الرسول لان الرسول كلامه حق لكن شف يعني احيانا بعض الناس يؤتيه الله عز وجل سرعة الانتباه كل المسلمين يجب عليهم ان يشهدون بهذا لكن انتبه له هذا الرجل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين اي نعم على كل حال المؤلف استدل على ان الامر بالاشهاد للندب وليس للوجوب بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام ووجه الاستدلال انه لو كان الاشهاد واجبا لاشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك اذ لا يدع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا واجبا نعم وهذا لا شك استدلال واضح لكن قد يقول قائد انما لم يجب الاشهاد على الرسول عليه الصلاة والسلام لان قوله مقبول الاشهاد يعني ليس هناك ظرورة الى وجوده بخلاف غيره ان لم يحصل ما قبل الدعوة ربما يقول قائل هكذا ولكن نقول الاصل في كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام انه للتشريع بقطع النظر عن الخصوصية ولا لا شك ان هذا من خصائص الرسول ان ان تقبل دعواه بلا بينة ما في احد من الخلق تقبل دعواه الى بينة الا ها الا الرسول عليه الصلاة والسلام لان مجرد دعوة بينة صلوات الله وسلامه عليه. طيب على كل حال فهمتم ما ذكرنا بالنسبة للتفصيل في في الامر بالاجتهاد عند البيع قال ثانيا الاباحة واكثر ما يقع ذلك اذا ورد بعد الحظر بالظاء ولا بالظاد ايه بالظاء المشالة الظاء المشابه مشابه يعني اللي فيها الف نعم اما الظاد للظالم اللي غير مشاعلة فليس فيها الف من حضر يحضر اذا من حضر يحضر ولا من حضر بالضاد تاني ها ان عذاب ربك كان محظورا بالظال ولا بالظاء بالظاء نعم ها المشاة. طيب اي نعم ها الف فوق ايه انتم تقولون اختطوا العلماء بالكتب يقولون بالظاء المشابه انتبهوا للاصطلاح العلا ثم رأيكم دائما بالظاء المشالة يعني اختط طيب قال اذا ورد بعد الحظر او جوابا بما يتوهم انه محظور مثاله بعد الحظر قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا فالامر بالاصطياد للاباحة لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى غير محل الصيد وانتم حرم قول هذا وانتم حرم هذي تدل على انه لا يجوز للمحرم ان يصطاد الاخ ها وش اللي كنا ها ما الذي قلنا طيب قال الله تعالى غير محل الصيد وانتم حرم وش يدل عليه تحريم الصيد في حال الاحرام ثم قال واذا حللتم فاصطالوا فامر بالاصطياد بعد الحلم واذا حللتم بعد الحلم بعد الحلم فهل نقول فهل نقول يجب على كل من حل ان يأخذ البندق ليصطاد لا بالاتفاق ما ما وجد طيب هل يسن كل ما حليت من العمرة او من الحج خذ بنتك واطلع ادور الطيور ها لا لا يسلم الامر اذا للاباحة الامر للاباحة ولهذا اختلف الاصوليون هل الامر بعد الحظر للاباحة او لرفع الحظر نعم بينهم فرق فقال بعض العلماء الامر بعد الحظر للاباحة واستدلوا بالاية هذه وبقوله تعالى في الجمعة فاذا قضيت الصلاة فانتسبوا في الارض وانتهوا من فضل الله. هذا الامر للاباحة لانه قال اذا نوتي للصلاة من يوم الجمعة فاسع اولادك الله وذروا البيت ثم قال اذا قظيت فانتشروا وابتغوا من فضل الله او ان الامر بعد الحظر لرفع الحظر لرفع الحظر اذا قلنا بالثاني فانه اذا ارتفع الحظر عاد الامر الى الحكم الاول فاذا كان الذي نهي عنه كان اذا كان بالاول مستحبا كان مستحبا صار مستحبا ان كان واجبا كان واجبا اما الذين يقولون ان ان الامر بعد الاباحة يقول يقولون ان هذا الحظر نسخ الحكم الذي قبله فاذا رفع عادت الاباحة وصار للاباحة فلو فرض ان الانسان مأمور بالبيع والشراء احبابا ثم قيل له اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ثم قيل له فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابكوا من فضل الله وش صار الان الامر بقوله انتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله ليش للاستحباب لان لان الامر هنا رفع الحظر وعاد الحكم الاول الذي قبل قبل الحظر وهو الاستحباب لكن اكثر الاصوليين يذهبون الى القول الاول ان الامر بعد الحظر ايش للاباحة بناء على ان الحظر لما حال بين الحكمين رفع الحكم الاول نهائيا فلما ارتفع الحظر عاد الاصل وهو الاباحة. نعم هذا هو هذا هو اللي عليه الاكثر ومثاله جوابا لما يتوهم انه محظور مثاله جوابا لما يتوهم انه محظور قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم افعال الحج بعضها على بعض اعلن عن تقديم افعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض قال افعل ولا حرج كلمة افعل لو اخذنا بها لكان الذي سأل ان الحلق قبل النحر يسن له في العام الثاني ماشي ان يحلق قبل النحر ان يحلق قبل النحل لانه قال افعل بوجمعة حلق قبل النحر علاقة قبل النحو نقول يا رسول الله قال كيف فعل افعل اذا كان السنة الثانية تحلق قبل النحر نقول هذا الامر وقع جوابا لما يتوهم انه محظور فلا يقول للاستحباب ولا للطلب ولكنه لايش للاباحة رجل قرأ عليك الباب قلت ادخل ادخل ما دخل انصرف لقيته من بكرة توجه عليه اللوم ولا لا ها تلومه طيب نشوف فيه تفصيل وعند التفصيل يكون التحصيل طيب التفصيل ان كان يداعيه وعازمه انتظره الان ولما قلت له ادخل انصرف فانا الو الومه لاني منتظره نعم ان كان ان كان هو الذي جاء ضيفا تنقص وادخل وبدا له الا يدخل الومه ها والله بعضكم اصر على انه عرفا يلام. اي نعم ها عرفا يلام والله ما ادري قد يلام وقد يفرح الواحد انه ما دخل ما يشغله نعم يمكن على كل حال مسألة اللوم ما عاد من الام هذي يمكن ترجع الى الى حال كل شخص بعينه. ما نستطيع نقول نحكم باللوم مطلقا ولا بعدمه مطلقا. لكن الرجل الذي لا شك انك تلومه على كل حال كلمة تدخل وش معناها امعناها رفع ما يتوهم فيه المنع والحذر فكأني حينما قلت ادخل كأنما قلت لا حرج عليك اذا دخلت وليس معناه اني الزمك بالدخول او امرك بالدخول