نعم ها؟ مجرد نعم لا يوجد فيها هو هذا اللي احنا بحثنا به قبل قال بحثنا بها اليوم هي هذي المسألة يعني ما استطيع والله ما استطيع يعني ما زلت منذ حين اتدبر او اتأمل كيف نجد ظابط يظبط جميع النصوص الواردة كل نص بعين ما تستطيع يعني هذي القاعدة هي العامة هاي القاعدة العامة الغالبة واما انها تشمل كل نص لكل مسألة فانا اجد انه يمر بنا كثيرا من الاوامر وهي عند العلماء اما كلهم حسب علمنا واما اكثرهن ليست الوجوه نعم هذه قرينة قد تكون قد تكون قرين الشاهدة على ان القول الثاني هو الراجح وهنا الاصل عدم الوجوب وان هذا امر مطلوب نعم هذا امر مطلوب والحقيقة ان حتى النصوص التي ساقها المؤلف في الدلال على الوجوب يمكن ان يأولها الانسان يمكن نمولها فيقولون الرسول غضب لانه يخاطب الصحابة وتنفيذ والتنفيذ الاولي مو مثل التنفيذ الثانوي ولهذا الشيخ الاسلام يرى رحمه الله ان الصحابة كان واجبا عليهم ان يتحللوا من الحج المفرد او القران الى عمرة تلك السنة قال لان الامر موجه اليه مباشرة ولانه لو تمردوا لكان من بعدهم يستن بهم فيلزمهم هنا من اجل باستنان غيرهم بهم وكلامه جيد ولا سيما انه يشهد له حديث ابي ذر في صحيح مسلم قال كانت لنا خاصة المهم ان انه قد يقال ان قضية الحديبية وقضية الحل لمن لم يسوق الهدي قد يقال انها وجه الخطاب فيها الى الصحابة رضي الله عنهم وهم الذين يستنوا بهم فلو تركوا الامر لستن بهم من بعدهم بخلاف بخلاف المخالفة بعد استنان او بعد ثبوت السنة كذلك فليحذر الذين يخالفون عن امره قد يقال ان هذا في الجهاد قد يقال ان هذا في الجهاد لان الله قال لا تجلوا على الرسول بينكم يدعي بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون المنكر يتسللون منكم لوادا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم وهذا في سياق قوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه لكن الامام احمد كما حدثتكم سابقا يرى ان الاية عامة يقول لعله اذا رد بعض قوله ان يقع في قلبه شيء من الزيغ لا يهلك الحاصل ان ان هذه القاعدة او هذا الخلاف بين الاصوليين لا يمكنك ان تطبقه على كل فرد بعينه من النصوص هو لابد هو على كل حال اذا رأيت اذا رأيت الجمهور على الاستحباب فهذا يجب ان انك تتوقف عن القول بالوجوب على الاقل تقول للناس افعلوا كذا يفعل كذا ما دام هذا امر الله ورسوله افعلوه اما تقولون هو واجب ولا ما هو بواجب نقول افعلوا هذا ونقول كما لو ورد النهي نقول اتركوا سواء قلنا انه مكروه ولا محرم ايه نعم العلة ايش لا له اذا ورد امر معلل اذا ورد امر معلل فان كان يمكن زوال العلة فمتى زالت زال الحكم مثل لا يقول القاضي وهو غضبان هذا معلل فاذا زال الغضب حكم لكن قل لا اجد فيما اوحي اليه محرما على طعام يطعمه الا ان يكون ميتا او دم مسبوح او لحم خنزير فانه رجس هذا معلل بعلة لا تزول ووصف الجنسية لهذه الثلاثة ثابت اي نعم والقاعدة ان المعلل الحكم معلل ها يتبع يدور مع علته وجودا وعدما نعم ها لا كنعكاسها فهذا قص اللسان ولكنه بالرفض نعم واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين تقدم لنا ان الامر قد يخرج عن الوجوب الى الندب والى الاباحة وهنا الثالث الى التهديد ولكن لابد من لابد من قرينه فمثال ما خرج عن الوجوب الى الندب واشهد طيب الدليل مثال اخر بندر نعم طيب الامر هنا ليش للاباحة لانه جواب اما يتوهم انه ها بس تقول يا جماعة انه ايش محظور طيب الثالث قال المؤلف الثالث التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم قوله اعملوا هذا امر ولو قلنا ان الامر للوجوب بان يجب على الانسان ان يفعل كل شيء شاءه من حلال وحرام وكفر وايمان وفسوق اليس كذلك؟ لو قلنا للندب لكان ايضا يندب له ان يفعل كل ما شاء شاء ان يشرب الخمر نقول السنة ان تشرب شاء ان يزني ها السنة ان يزني يسن لك ان تزني لان الله امر به يعني قال لان الله قال اعملوا ما شئتم لان الله قال اعملوا ما شئتم لكن نقول هذا لا يمكن لا يمكن ان يكون المراد بالاية الندب لانه لو كان المراد بالاية الندب لانقلبت المحرمات ها مندوبات مندوبات وهذا مستحيل طيب المراد به الاباحة لا لو كان كذلك لكان كل ما شاءه الانسان من حرام فهو مباح له وهذا ايضا مستحيل اذا لا يصلح الامر هنا لا للوجوب ولا للندب ولا للاباحة فما معناه نقول معناه التهديد معناه التهديد وهذا كما انه مقتضى اللغة العربية فهو مقتضى اللغة العرفية دائما يقول الاب لابنه في حل للغضب يقول رح سوي اللي تبي هل معنى ذلك ان الاب اباح لابنه ان يفعل ما شاء لا ولكن يهدده بذلك فالمراد بقوله اعملوا ما شئتم المراد بها التهديد بدليل قوله انه بما تعملون بصير وقال عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لو ان احدا من الناس ارتد عن الاسلام وقلنا له اتق الله الكفر من اكبر الكبائر او هو اكبر الكبائر قال هذا جائز قال هذا جائز لي ثم استدل بالاية فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هل يوافق على هذا؟ ابدا. لا يوافق لا يوافق على هذا نقول هذه الاية وهذه الاية يراد بها التهديد بدليل قوله انا اعتدنا للظالمين نارا الى اخر الاية ومثل هذا لا يمكن ان يراد به الاباحة ابدا قال فذكر الوعيد بعد الامر المذكور دليل على انه للتهديد واظن الامر واضح اذا يخرج الامر عن الايجاب والندب والاباحة الى ايش؟ الى التهديد بالقرينة قال ويخرج الامر عن الفورية عندنا على الفورية الصوابع ويخرج الامر عن الفورية الى التراخي نعم وهذا يكون في المؤقت الموسع كل عبادة ذات وقت موسع فهي على التراخي ما دام وقتها باقيا فمثلا اقم الصلاة لدلوك الشمس يعني زواله يعني زوالها يعني اقم الصلاة اذا زالت الشمس فظاهر الاية الكريمة انه انه تجب اقامة الصلاة فور الزوال ولكن دلت النصوص الاخرى على ان وقت الظهر من الزوال الى ان يصير ظل كل شيء مثله وعلى هذا فنقول العبادة المؤقتة بوقت موسع فعلها على الفور من دخول الوقت واللي موسع الى اخر الوقت موسع الى اخر الوقت كذلك الواجب المربوط بسبب لا يجب قبل وجود سببه لا يجب قبل وجود سببه فاذا وجد سببه فان كان موقتا فهو على حسب الوقت وان لم يكن مؤقتا فانه فوري يجب على الفور فان قال قائل هل يمكن ان يفهم من كلامك او من كلام المؤلف؟ قلنا نعم لان المؤلف يقول في اول الامر صيغة الامر عند الاطلاق عند الاطلاق تقتضي الفورية ووجوب المأمور به والذي قيد بسبب هل هو مطلق لا والذي وقت بوقت مطلق ولا غير مطلق غير مطلق طيب يقول مثاله قضاء رمضان فانه مأمور به لكن دل الدليل على انه للتراخي طيب اولا كفارة اليمين اذا حنز هل يا فورية ولا تراخي على القول بانه للفور ان الامر للفور ها على الفور من حين ما يحنث او يحنت يجب عليه ان يكفر طيب اذا حلق الانسان رأسه في الاحرام يجب عليه ان يبادر في الفدية ولا لا ها نعم يجب يجب لان السبب وجد وليست مؤقتة فيجب ان نبادر بناء على القول بان الواجب للفور قضاء رمضان قال الله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر هل يجب قضاء رمضان فور زوال العذر او يجوز فيه التراخي؟ نقول الاصل انه يجب فور زوال العذر هذا الاصل لكن وجد دليل على انه للتراخي هو حديث عائشة كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان انتبه قضى رمظان واجب ولا غير واجب واجد طيب هل هو على الفور الاصل على الفور لكن هذا الحديث يدل على انه ليس على الفور تقول ما اقضيه الا في شعبان فان قلت يرد عليك في الاستدلال بهذا الحديث واردان الوالد الاول قولها فما استطيع وهذا يدل على انها كانت تؤخره لعذر ونحن نوافقك انه اذا كان لعذر فهو على التراخي حتى يزول العذر فكيف تقول قضى رمضان يجوز فيه التوسع وهي تقول ما استطيع الوارد الثاني ان عائشة لم تذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك حتى يكون هذا من باب التقرير فمن الجائز ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم وفعل الصحابي ليس بحجة لجواز ان يفعله عن اجتهاد والمسألة خلافية فما هو الجواب عن هذا عن هذين الواردين الجواب اما الاول وهو قولها لا استطيع فاننا نعلم انه ليس ليست تقصد بعدم الاستطاعة ان هناك مانعا بدنيا يمنعها منه كالسفر والمرض فهي في المدينة وهي صحيحة لكن المانع هو مكان الرسول صلى الله عليه وسلم لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا المانع ليس مانعا من الواجب بدليل انها كانت تصلي الصلاة يقول لي لأ مع مع مكان الرسول عليه الصلاة والسلام منها وبدليل انها بدليل انها تصوم رمظان مع مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كان القضاء واجبا على الفور لكان مكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمنعها من ايش من القضاء لان هذا مكان لا يمنع من الواجبات اذا فما استطيع ليس المراد ايش ليس المراد نفي القدرة البدنية ولكن القدرة التي يراد بها مراعاة من الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه المراعاة لا تسقط الواجب. هذه المراعاة لا تسقط الواجب