طيب اه الايراد الثاني ذكرناه ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم بها من يقول انه عالم والجواب على ذلك من وجهين الوجه الاول انه يبعد ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم فيما يكون لعائشة وهي من زوجته واحب النساء اليه ويبعد جدا الا يعلم انها تؤخر ثانيا على فرض ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم فان الله تعالى قد علم والله تعالى لا يقر احدا على خطأ في عهد في في زمن الوحي الله عز وجل لا يقر احدا على خطأ في زمن الوحي الدليل يا حسين ان الله لا يقر احد على خطأ في زمن الوحي لا نريد دليل لا نريد تعليلا يقولون او انا اقول التعليل مع الدليل علي يعني بدونه التعليل مع الدليل عليل بدونه نعم نعم وجهه الله سبحانه وتعالى لم استدلوا باقرار الله لهم كجواز العزم طيب في اية من القرآن فيه اية من القرآن تدل على ان الله لا يقر احدا على خطأ في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا اي نعم كمل نعم وكان الله بما يعملون محيطة شف هؤلاء القوم لا يعلم عنهم لانهم يستقون من الناس الناس ما يعلمون عنهم ولكن الله يعلم فبين ما يبيتونه فقال اذ يبيتون ما لا يرضى من القول والناس يعلمون ولا ما يعلمون؟ لا يعلمون لكن الله يعلم ولما كان هذا الامر لا يرضاه بيا وتعالى فهذه الاية واظحة على ان الله لا يقره في عهد النبوة عهدنا على خطأ دقيقة دقيقة ما وصلنا الله المستعان قال ولو كان التأخير محرما ما اقرت عليه عائشة رضي الله عنها صح ثم قال ما لا يتم المأمور الا به اذا توقف فعل المأمور هذه قاعدة مفيدة جدا اذا توقف فعل المأمور على المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به فان كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا وان كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا هاي القاعدة مهمة اذا توقف فعل المأمور على شيء قولي او فعله كان ذلك الشيء مأمورا به ثم ان كان هذا الشيء المأمور به واجبا كان ذلك الشيء الذي يتوقف عن المأمور واجبة وان كان مستحبا كان مستحبا واضح القاعدة ذي؟ طيب وجهها ان الله تعالى اذا امر بشيء اذا امر بشيء فهو امر به وبما لا يتم الا به لانه مأمور منك ان تفعل فاذا لم يتم هذا الفعل الا بكذا صار هذا مأمورا به ضرورة فعل المأمور به واضح فاذا قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاصلوا وجوهكم هذا امر بالغصب لكن هل امرنا ان نشتري ماء نتوضأ به ها؟ لا لكن من لازم الامر بالغسل ها؟ ان نشتري ان نشتري ماء فنكون مأمورين بشراء الماء لاننا مأمورون بايش بالوضوء بالوضوء نعم مثال الواجب ستر العورة فاذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا صحيح واضح هذا انسان عليه ثوب رقيق عليه ثوب رقيق يصف البشرة تماما حضرت الصلاة كما عندي ثوب الا هذا لكن الثياب موجودة في السوق تباع يجب عليه يشتري ثوب ولا لا يجب ليش لان ستر العورة واجب ولا يتم سترها الا بالشراء اذا اشتر دخل الوقت وهو على حدث هذا غير وضوء ولكن الماء قريب منه يباع يجب عليه يشتري الماء ولا لا ها؟ يجب لانه ما يمكن يتوضأ الا بشراء الماء فيجب عليه الشراء وعلى هذا فقس طيب ومثال المندوب طيب مثال المندوب الطيب للجمعة فاذا توقف على شراء طيب كان التطيب للجمعة التطيب للجمعة فاذا توقف على شراء طيب كان ذلك الشراء مندوبا التطيب يوم الجمعة سنة مؤكدة ان الانسان يأتي الى الجمعة وهو متطيب واذا شرع التطيب فمن باب اولى ان يشرع التنزه والتطهر ولهذا يشرع للانسان ان يغتسل يوم الجمعة اما وجوبا واما استحبابا والصحيح الوجوب نعم وهل يشرع ان يلبس ثيابا جميلة ها نعم يشترط ان يلبس ثيابا جميلة تكون على احسن هيئة يوم الجمعة طيب هذا رجل ليس عنده طيب يوم الجمعة لكن الاطياب موجودة في السوق نقول ها يندب له ان يشتري طيبا يندم ان يشتريها الطيب طيب اشتراطيب لكن ما عنده مبخرة ها؟ ايش؟ ما يندب ان يشتري مبخرة كذا ولا لا اشترى مبخرة لكن ما عنده كهرب نعم؟ الفحم؟ ايه نعم. فحم على كل حال مهما كان ما لا يتم المندوب الا به فهو فهو مندوب. طيب هذه القاعدة هذه القاعدة في ضمن قاعدة اعم منها وهي الوسائل لها احكام ومقاصد الوسائل لها احكام المقاصد هذه اعم ليش؟ قال فوسائل المأمورات مأمور بها ووسائل المنهيات منهي عنه صح اذا هذي اعم اعم وسائل المنهيات منهي عنه مثال ذلك ان ان الله سبحانه وتعالى نهى او حرم شرب الخمر حرم شرب الخمر اقتناء الخمر لغير الشرب ها؟ ليش؟ لانه وسيلة وسيلة الى شربه وقال بعض العلماء بل هو ذريعة وليس وسيلة ذريعة وليس وسيلة وش الفرق بين الذريعة والوسيلة الوسيلة ما يوصل الى الغاية قطعا او ظنا والذريعة ما قد يوصل الى الغاية ولكنه ليس قطعيا ولا ظنيا فالوصول الى الغايات بالوسائل اقرب من الوصول الى الغايات بايش بالذرائع اقرأ لان الوسيلة على اسمها موصلة السين والصاد دائما يتعاقبن يقال اهدينا الصراط ها والصراط وسيلة وسيلة وسيلة وسيلة فالوسيلة توصل الى الغاية اما قطعا واما ظنا راجحا لكن ذريعة قد توصل ولهذا نقول ذريعة لان الانسان يتذرع بها كانه يمد ذراعه الى هذا الشيء ليصل اليه فليست الذريعة موسى حتما او ظنا لكن قد تكون قد تكون ذريعة طيب اه مصاحبة مصاحبة رجل السوء ها؟ ولا وسيلة؟ ها؟ لا ذريعة لكن يعني مصادقته ومودته هذي الظاهر انها وسيلة طيب لانه دائما المحبة تجعل الانسان يقتدي بمن بمحبوبه حتى ان شيخ الاسلام رحمه الله ذكر لما اتكلم على الفناء اللي عند الصوفية وانهم يفنون في محبة الله حتى يغيبون على الدنيا ولا ويصلي وهو ما يدري انه يصلي نعم ويذكر الله ما ادري انه يذكر يغيب بمحبوبه عن عن حبه وبمذكوره عن ذكره وعبادته بمعبوده عن عبادته قال ان واحد كان يحب شخص محبة شديدة وان هذا الشخص القى نفسه في اليم المحبوب المحبوب القى نفسه في اليم فجاء الحبيب اللي يحبه والقى نفسه قال ليش تلقي نفسك؟ قال والله انا غبت حتى ظننتك انك اني ها ان كاني يعني انك انا غبت ما ادري طحت وانا ما ادري وين انام كما يقول العامة فالمهم ان نقول مجالسة صاحب السوء ذريعة الى الفساد لكن اذا قويت المصاحبة والمودة صار وسيلة ليش ها لان المحبة توجب ان الانسان ينفعل باخلاق ايش؟ محبوبه محبوبه اي نعم والله اعلم نعم مو ما انتهى الوقت؟ يلا فان لم يكن لديه نعم. لكن ابو سعيد راوي الحديث يقول اما الطيب فلا ادري لما قال اما الغسل فواجب قال واما الطيب فلا ادري خلنا نتوقف ولا ولم يقل احد بوجوب الطيب. عليكم السلام وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق لنا قاعدة مفيدة في بملات المأمور الا به نعم نعم وش معنى فهو كحكيم واجبا. نعم. فانما لا يتم هذا الواجب الى منها وواجب نعم. وان كان مستحبا فهو مستحب احسنت صح طيب مثال الواجب تعريفه وتعريفه انه قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلة بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية ننظر الان ماذا يتفق مع الامر وماذا يفترق قول ها يشمل الامر والنهي يتضمن طلب يشمل امر والنهي على وجه الاستعلاء يشمل الامر والنهي بصيغة مخصوصة ها يشمل حتى الامر له صيام معينة اربع صيغ ولا لا اذا الذي يخرج النهي الفصل الفصل الذي يخرج الامر قوله الكف طلبوا الكف طيب هذا النهي قول يتضمن طلب الكف اي الترك فيقول لا تفعل على وجه الاستعلاء على وجه الاستعلاء يعني ان الناهي يشعر بانه فوق المنهي فوق المنهي فاذا حصل هذا فهو النهي النهي اما صيغته فهي واحدة فقط المضارع المقرون بلا الناهية ما له غير هذا اما اجتنب اترك دع وما اشبه فلا تكون نهيا انه هو المضارع المقرون بلا الناهية. مثاله قوله تعالى ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخرة لا تتبع اهوائهم. الشاهد قوله لا تتبع فان هذا مضارع مقرون بلا الناهية هذا هو النهي فخرج بقولنا قول الاشارة فلا تسمى نهيا وان افادت معناه لو قال لك قائل هل تسمح لي ان افعل كذا وكذا فقلت ها هذا طيب رأيت رجلا يفعل شيئا فقلت ها ليس بنهي لماذا؟ لانه اشارة طيب هل تخرج من الكتابة ها نعم لانها ليست بقوم ليست بقول لكنها تفيد معنى القول وخرج بقولنا طلب الكف الامر لانه طلبوا الفعل وخرج بقوله على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن الدعاء كقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا الالتماس ان تقول لزميلك لا تأخذ كتابي وما اشبه ذلك طيب وسيأتي ان شاء الله